ابداء طلب التطليق اثناء نظر دعوى الاعتراض على انذار الطاعه :
- طلب الزوجه التطليق من خلال اعتراضها على انذار الطاعه وجوب التدخل لأنهاء النزاع صلحا أستحكام الخلاف بين الزوجين أثره . أتخاذ اجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . أختلافهما وجوب بعث حكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ . المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكررمن ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985
الطعن رقم 395 لسنة 65 ق احوال شخصيه . جلسة 21 / 2 / 2000
القاعده المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان مؤدى نصوص المواد الثامنه والتاسعه والعاشره والحادية عشر مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 اذا انه طلب الزوجه التطليق من خلال أعتراضها على علىدعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته تعين على المحكمه التدخل بين الزوجين لأنهاء النزاع صلحا فأن أستبان لها ان الخلاف بينهما مستحكم أتخذت أجراءات التحكيم . فاذا اتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمه ان تقضى بما قرراه وان اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق ألأخر فلا يكون هتاك فرق بل تعين على المحكمه ان تبعث معهما بثالث له خبره يالحال وقدره على الاصلاح دون ان تحلفه اليمين . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها طلبت التفريق من خلال دعواها بالاعتراض على انذار الطاعه فندبت محكمه اول درجه حكمين لأنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الاخر تعين على المحكمه ان تبعث معهما حكما ثالثا . وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بالتطليق دون ندب حكم ثالث فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
- طلب الزوجه التطليق من خلال اعتراضها على انذار الطاعه وجوب التدخل لأنهاء النزاع صلحا أستحكام الخلاف بين الزوجين أثره . أتخاذ اجراءات التحكيم اتفاق الحكمين على التفريق مؤداه . وجوب القضاء بما قرراه . أختلافهما وجوب بعث حكم ثالث معهما مخالفة ذلك خطأ . المواد 8 ، 9 ، 10 ، 11 مكررمن ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985
الطعن رقم 395 لسنة 65 ق احوال شخصيه . جلسة 21 / 2 / 2000
القاعده المقرر فى قضاء هذه المحكمه ان مؤدى نصوص المواد الثامنه والتاسعه والعاشره والحادية عشر مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 اذا انه طلب الزوجه التطليق من خلال أعتراضها على علىدعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته تعين على المحكمه التدخل بين الزوجين لأنهاء النزاع صلحا فأن أستبان لها ان الخلاف بينهما مستحكم أتخذت أجراءات التحكيم . فاذا اتفق الحكمان على التفريق فعلى المحكمه ان تقضى بما قرراه وان اختلفا فطلق احدهما ولم يطلق ألأخر فلا يكون هتاك فرق بل تعين على المحكمه ان تبعث معهما بثالث له خبره يالحال وقدره على الاصلاح دون ان تحلفه اليمين . لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المطعون ضدها طلبت التفريق من خلال دعواها بالاعتراض على انذار الطاعه فندبت محكمه اول درجه حكمين لأنهاء الشقاق بين الزوجين فاختلفا فطلق احدهما ولم يطلق الاخر تعين على المحكمه ان تبعث معهما حكما ثالثا . وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائى بالتطليق دون ندب حكم ثالث فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
عماد محمود خليل المحامى بسوهاج