دعوى تفريق لإسلام الزوجة
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد /...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته .
وبتاريخ .............أعتنقت الطالبه الدين الاسلامى الحنيف ودخلت فيه ثم عرضته على زوجها المعلن اليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر تسلمه بتاريخ ............. فرفض .
و حيث أن الزوج المعلن إليه على دين ................ وهو غير الدين الاسلامى .
وحيث أنه من المقرر شرعا إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه عرضت عليه الزوجة الإسلام فإن أسلم فهى إمرأته وإن أبى الإسلام فرق القاضى بينها وبين المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنه منه .
ولما كان الأمر كذلك فالطالبه تقيم هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالتفريق بينها وبين المعلن إليه لإبائه الإسلام .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالتفريق بينه وبين المدعيه لإبائه الإسلام مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طلب السيدة / ............ المقيمة ............... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............ المحامى .
أنا محضر محكمة............. قد انتقلت فى تاريخه أعلاه الى ناحية ...........حيث محل إقامة وسكن :
السيد /...................... مخاطبا مع
وأعلنته بالأتى
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الكنسى وفقا لشريعة الاقباط الأرثوذكس ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج وما زالت فى عصمته .
وبتاريخ .............أعتنقت الطالبه الدين الاسلامى الحنيف ودخلت فيه ثم عرضته على زوجها المعلن اليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر تسلمه بتاريخ ............. فرفض .
و حيث أن الزوج المعلن إليه على دين ................ وهو غير الدين الاسلامى .
وحيث أنه من المقرر شرعا إذا أسلمت الزوجة وبقى الزوج على دينه عرضت عليه الزوجة الإسلام فإن أسلم فهى إمرأته وإن أبى الإسلام فرق القاضى بينها وبين المعلن اليه بتطليقها طلقة بائنه منه .
ولما كان الأمر كذلك فالطالبه تقيم هذه الدعوى بطلب الحكم لها بالتفريق بينها وبين المعلن إليه لإبائه الإسلام .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفه وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية للأحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع ............... فى يوم الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك للمرافعه وليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالتفريق بينه وبين المدعيه لإبائه الإسلام مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
و لأجل العلم .