باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
(أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد - رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
- رضا القاضي - محمد محجوب
- عبد الرسول طنطاوي - لاشين إبراهيم
نواب رئيس محكمة النقض
وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد/ عبد الناصر الزناتي
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن بالنقض المقيد بجدول المحكمة برقم 10664 لسنة 79 ق
المرفوع من :
1- محسن منير على حمدي السكري
2- هشام طلعت مصطفى إبراهيم محكوم عليهما
ضـــد
1- النيابة العامة
2- عبد الستار خليل تميم
3- خليل عبد الستار خليل تميم
4- ثريا إبراهيم الظريف مدعين بالحقوق المدنية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 914 لسنة 2008 بأنهما في يوم 28 من يوليه سنة 2008 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة : المتهم الأول :- أولا :- وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية – لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي – بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض – سكين – أعده لهذا الغرض ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ، واثر ذلك فتحت له الباب وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابتها لشلّ مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية المرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي ( مليوني دولار ) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا :- حيازة بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ماركة cz عيار 6.35 ) على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :- حاز ذخائر ( 29 طلقة عيار 6.35 مما تُستعمل فى السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصاً له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل ( مليوني دولار ) وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودوله الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وبوضع المتهمة أولاً وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كلٍ من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار خليل تميم وثريا إبراهيم الظريف – والد وشقيق ووالدة المجني عليها – مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى مديناً كل من رياض قاسم العزاوى ، عادل رضي معتوق ، وائل بهجت ذكرى ، كمال عبد الفتاح يونس ، هاله أحمد عبد المحسن – كل منهم على حده – قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا إلى كل منهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى مدنياً : نبيل محمد أحمد بهنسي الوحش – قبل المتهمين بمبلغ اثنين مليار جنيه على سبيل التعويض النهائي .
كما ادعى مدنيا – سمير محمد محمد الششتاوي – قبل المتهم الأول فقط بأن يؤدى له مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 21 من مايو سنة 2009 بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي في الدعوى بالنسبة لكل من المتهمين وحددت جلسة 25/6/2009 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد
(3،40 ،41/1 ،230، 231 ،235) من قانون العقوبات والمواد(1/1 ، 6 ، 26/2-5 ،30)
من القانون رقم (394) لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق به والمعدل مع أعمال المادة(23/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول للمتهمتين ثانياً وثالثا مع إعمال المادة (163) من القانون المدني والمواد (251 ، 260 ، 309 ،320)
من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين أولا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين محسن منير على حمدي السكري : وهشام طلعت إبراهيم مصطفي بالإعدام وذلك عما نُسب للأول في التهمة أولاً وعما نُسب للثاني ثانياً بمعاقبة الأول محسن منير على حمدي السكري بالسجن المشدد عشر سنين عما نُسب إليه في التهمتين ثانياً وثالثاً ، :ثالثا:بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة رابعاً: بإلزامهما بالمصاريف الجنائية. خامساً: في الدعوى المدنية المرفوعة من كلٍ من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار خليل تميم وثريا إبراهيم الظريف بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
سادسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدني وائل بهجت ذكرى لدعواه المدنية . سابعاً : بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من (1) نبيه محمد أحمد بهنسي الوحش (2) كمال عبد الفتاح يونس (3) هاله أحمد عبد المحسن (4) سمير محمد محمد الششتاوي . ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضي معتوق ورياض كاظم العزاوى إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنا المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يونيه سنة 2009 وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثاني – هشام طلعت إبراهيم مصطفى – في 22 من أغسطس سنة 2009 موقعاً عليها الأولى من الأول الأستاذ/ فريد عباس حسن الديب، والثانية من الأستاذ / عبد الرءوف محمد مهدي ،والثالثة من الأستاذ / بهاء الدين بدر أبوشُقة، والرابعة من الأستاذ / طارق محمد حافظ حجاج المحامون كما أًودعت ثلاث مذكرات أخرى بتاريخ 23 من الشهر ذاته – من المحكوم عليه الثاني أيضاً – موقعاً عليها الأولى من الأستاذ/ حسنين عبيد ، الثانية من الأستاذ/ حافظ موسى فرهود ، والثالثة من الأستاذين / آمال عثمان عبد الرحيم وايهاب يسر أنور المحامون وبتاريخ 24 من الشهر ذاته أودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن – ثلاثة منها من المحكوم عليه الأول محسن منير على حمدي السكري – موقعا عليها الأولى من الأستاذ/ محمد لطيف مصطفى فهمي ،والثانية من الأستاذ/محمد عاطف حسن المناوى ، والثالثة من الأستاذ/ شوكت عز الدين محمد عثمان المحامون والمذكرتين الأخيرتين من المحكوم عليه الثاني أيضاً – وقعاً عليهما الأولى من الأستاذ / أحمد مدحت حسن ، والثانية من الأستاذ / حسين على برعي ، المحاميان وبتاريخ 13 من سبتمبر سنة 2009 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثاني موقعاً عليها من الأستاذ/ السيد محمد سعيد عبيق المحامى ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي.
وبجلسة 4 من فبراير 2010 سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونياً
من حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة (46) من القانون (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قض به من إعدام المحكوم عليهما وإن إثبات تاريخ تقديمها يُستدل منه على أنه رُوعي عرض القضية في ميعاد السنين يوماً المبين بالمادة (34) من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992 .
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول – بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخيرة مما تسُتعمل فيه والثاني – بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح دفاع ودفوع الطاعنين – ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في جمهورية مصر العربية لعدم تقديم الجانب الإماراتي الطلب المنصوص عليه في المادة (41) من اتفاقية التعاون القاضي والقانون بين حكومة مصر العربية على سند من أن تلك الاتفاقية بما تضمنته من أحكام ومنها نص المادة سالفة الذكر بعد التصديق الذي تم عليه وفقاً للإجراءات القانونية في الدولتين أصبحت واجبة التطبيق – مما كان لازمه عدم اتخاذ إجراءات التحقيق من الجانب المصري إلا بعد أن تُرسل دولة الإمارات الطلب المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر – إلا أن النيابة العامة في مصر قد باشرت التحقيق في الدعوى اعتباراًً من 6/8/2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يُسلم من الجانب الإماراتي للسيد النائب العام في مصر إلا بتاريخ 29/8/2008 مما يُبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوماً وتكون والحال كذلك غير مقبولة في شقيها الجنائي والمدني وببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني على سند من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ومن ثم انعقاد الاختصاص للقضاء المصري أن تقع أفعالها المادية كلها أو بعضها داخل القطر المصري ، وببطلان جميع التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق ذلك أن تأشيرة السيد النائب العام على الأوراق لرئيس النيابة العامة بالمكتب الفني بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الإماراتي – وليس ندباً صريحة للتحقيق والتصرف وببطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ( 146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وببطلان التحقيقات وما أسفرت عنه من دليل أستند إليه الحكم في الإدانة التي أجريت في الفترة من 6/8/2008 حتى 25/8/2008 تاريخ الإذن للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضواً بمجلس الشورى لاسيما وأن قرار المنع من السفر وترقب الوصول الذي أصدره السيد النائب العام قبل صدور الإذن من المجلس المشار إليه – برد- غير سائغ ومخالف للقانون كما أطرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على المتهم الأول وما يترتب عليه من دليل لعدم قيام حالة من حالات التلبس أو صدور إذن من السلطة المختصة – وبطلان استجواب المتهم الأول يوم 6/8/2008 بمعرفة النيابة العامة – المكتب العني _ لعدم حضور محامى مع المتهم أو تمكينه من ذلك أو ندب محامياً للحضور معه بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي من غير خبراء وزارة العدل وبطلان الدليل المستمد من أعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة أعمالهم ، وببطلان التسجيلات التي أجراها المتهم الأول للمتهم الثاني خلسة وهي خمس مكالمات والطعن بالتزوير على علامة التقويس على عبارة – المكالمات الخمس – بمدونات الحكم برد غير سائغ لا يواجه حقيقة هذه الدفوع ، وخلا الحكم من بيان أقوال / عبد الستار خليل والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت رغم أنها ضمن الأدلة التي استند إليها ولم يُبين مضمون ومؤدى التقرير الفني الذي أعده المقدم/ سامح محمد سليم الضابط المتخصص بوزارة الداخلية ورغم أنه عول عليه في الإدانة ولم يُبين علاقة السببية بين ما أسنده للطاعن الثاني من تحريض واتفاق ومساعده وبين مقتل المجني عليها ، وجاء حديث الحكم عن نية القتل قاصراً على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول ولم يُدلل تدليلاً سائغا على ظرف سبق الإصرار وتساند الحكم في الإدانة على ما حصله من أقوال الشاهدة – دماي دياز سويرانو البائعة في محل صن آند ساند للرياضة بمركز ميركانو بتحقيقات دبي من تعرفها على المتهم الأول عندما عُرضت عليها صورته من واقع صورة جواز سفره أثناء قيامه بشراء الحذاء الرياضي والبنطلون ماركة نايك مع أن أقوالها لا تُساند الحكم فيما حملهُ منها وتتعارض مع أقوالها بالتحقيقات وكان ما استنتجه المحكمة ورتب عليه مسئوليه الطاعن الأول من الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة بفندق الواحة وبرج الرمال (1) وما تلاحظ للمحكمة من وصف لملابس المتهم أثناء دخول برج الرمال (1) مسرح الجريمة صباح يوم 28/7/2008 وأوصافه والكيس الذي يحمله – وإقرار المتهم ببعض الصور مدافعاً عن تواجده في ذلك المكان بأنه كان عائداً من مكان ممارسة الرياضة . رغم أن هذا الأمر الافتراضي مبنى على الظن والاحتمال لاسيما وأن المحكمة لم تتبين وجه المتهم بإحدى الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28/7/2008 ببرج الرمال (1) وأقرت حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة بتكبيرها فلم تتضح معالمه أيضاً . فضلاً عن أن ما أسنده الحكم لعيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي . أنه إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول بإحدى جلسات المحاكمة عما إذا كان يمكنه التعرف على المتهم المذكور أجاب بعد أن نبهت المحكمة المتهم في قفص الاتهام أنه هو المتهم الموجود بالجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن إجابته رغم ما شاب العرض والتعرف من عيوب كانت تقريباً هو الشخص ده –كما نازع الدفاع في الصورة التي حملتها التحقيقات للواقعة من حيث الوقت الذي أستغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة وما شهد به عيسى سعيد محمد بن ثالث . من وجود خلاف في احتساب الزمن في ذات اللحظة بين كاميرات المراقبة ببرج الرمال (1) وكاميرات المراقبة بفندق الواحة – وأن الفارق بينهما حوالي ثلاثة أو أربعة دقائق – في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو الموجود برج الرمال (1) حسبما قرر له المختص إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع رغم جوهريته في خصوصية الدعوى – التي لم يستغرق المتهم في ارتكاب جريمته حسبما حملتها الأوراق سوى بضع دقائق. كما تساند الحكم إلى شهادة اللواء / أحمد سالم الناغى وتحرياته التي أثبت بها أن المتهم الثاني حاول المزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قرر بالتحقيقات أنه تزوجها عرفيا . ثم أن الحكم استند إلى أقوال الشاهد سمير سعد محمد بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله " ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه إلا أنه دفعها بقوة داخل الشقة وكمّ فاها وطرحها أرضاً ونحرها " على خلاف ما ذكره في أقواله من أن المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربه في رقبتها ورتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأ آخر بشأن الرد على دفاع الطاعنين في شأنه التناقض بين الدليلين القولي والفني واستحالة حصول الواقعة على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ونقل الحكم من شهادة الشاهد السابق أن المتهم أدلي بأوصاف ملابسه وكيفية التخلص منها ووضعها في صندوق الحريق على خلاف الثابت بشهادته ودلل الحكم على اشتراك المتهم الثاني في القتل باستخراج تأشيرة دخول وخروج المتهم الأول دبي لاقتراف جريمته عن طريق شركة له علاقة بها . على خلاف الثابت بالأوراق بموجب مستند رسمي بناء على طلب النيابة العامة من أن المتهم الأول دخل دبي بتأشيرة دخول بكفالة المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية وهي شركة إماراتية ومالكها إماراتي الجنسية كما نقل الحكم على خلاف الثابت في التحقيقات التي أجرتها المحكمة عن الشاهدة المحامية كلارا الياس الرميلى أن المجني عليها أبلغتها أنها تقدمت بشكاية شد المتهم الثاني في لندن بشأن تهديدها بالقتل وهو ذات الخطأ في الإسناد الذي تردى فيه الحكم بشأن شهادة الرائد/ محسن عقيل جمعه من انه شهد بأن المتهم الثاني هدد المجني عليها بالقتل حين أن الثابت بأقواله أنه لم يحضر التهديدات التي وُجهت إلي المجني عليها وأطرح دفاعهما بالمنازعة في زمان الحادث وتقرير البصمة الوراثية بدلالة التقارير الفنية الاستشارية التي قدمها الدفاع بما لا يسوغ إطراحه هذا إلى أن المحكمة لم تُحقق طلبه الجازم بسؤال/شعيب على أهلي وكيل نيابة دبي الذي قام بمعاينة الجثة ومسرح الجريمة مع فريق من المختصين فنياً فور وقوع الحادث وتفريغ جميع المشاهد التي حوتها كاميرات برج الرمال (1) اعتبارا من يوم الحادث 28/7/2008 حتي نهايته وانتقال المحكمة بكامل هيئتها أو نداب أحد أعضائها لمعاينة مسرح الحادث والوقوف على مسافات بين فندق الواحة وبرج الرمال (1) ذهاباً وعودة ومسرح الجريمة والتفتت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكبديته وعدم سيطرة الطاعن على مكان ضبط السلاح والزخيرة وكل ذلك مما يُعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (41) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان – تسليم المجرمين قد نصت على أنه " لا يُسلّم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى مُعاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً بذلك مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتُحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلب التسليم كما نصت الفقرة التاسعة من المادة (42) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه " لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اُتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها " لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية – والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل – وكان البادى من صريح لفظ المادتين ( 41 ، 42 ، 9 ) من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانوناً نافذاً – أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة (41) بناء على طلب الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمراً بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة (42) من الاتفاقية – المار ذكرها – من عدم جواز تسليم المتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم – كما هو الحال في الطعن المعروض – قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوه عنه لأنه من البديهي أن طلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضاً – أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والإحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في 14/8/2008 – الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان لما كان ذلك ، وكانت المادة (40) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه لما كان ذلك ، فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه من أنه لا عقاب على الشريك في حالة– الطعن المعروض – لوقوع الجريمة المسندة إليه الاشتراك فيها خارج الإقليم المصري يكون غير سليم لما سلف القول به من اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة التي يستمد منها الطاعن الثاني جُرمه بحسبانه شريكاً فيها ومن ثم تكون المادة (41) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق إذا ما رأت محكمة الإعادة الإدانة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ،وكان الثابت من المفردات – أن السيد النائب العام قد أصدر قراراً في 6/8/2008 بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني – خالد رستم محمد حلمي ، ومصطفي حسن محمد خاطر ، وأشرف محمد سيد أحمد للتحقيق في القضية رقم 249 لسنة 2008 طلبات تسليم مجرمين والمقيدة برقم (4) لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض – فإن دعوى البطلان التي يرمى بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون على غير سند لما كان ذلك ، وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوي ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد (247) من قانون الإجراءات الجنائية (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، (57) من القانون رقم (46) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية – وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة – وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى . فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تُعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر وكان من المقرر وفق نص المادة (99) من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه لا يجوز في غير حاله التلبس بالجريمة اتخاذ أيه إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو ما يسرى أيضاً على عضو مجلس الشورى عملاً بنص المادة ( 205) من الدستور والتي جرى نصها على أنه "تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ..... ، ..... (99) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل – على أن يُباشر الاختصاصات المذكورة مجلس الشورى ورئيسه "والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشورى كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات – كأمر المنع من السفر – فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تُعتبر من إجراءات الخصوصية الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابر الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرراً لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به . وبالتالي فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند لما كان ذلك وكانت النتيجة التي خلُص إليها الحكم المطعون فيه في الرد على الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة – محكمة النقض – فإن ما يرمى به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون على غير سند أو أساس لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد عدد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين – نقل عن دماى دياز سويرانو البائعة لدى محل – صن آندساند للرياضة بمركز ميركانو – بتحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول الذي عُرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة التاسعة والنصف مساء تقريباً وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة نايك ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية – ماستركارد – وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة نايك – لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أسنده الحكم للشاهدة من تعرفها على صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي بل الثابت بها أنها قررت أنها لا تعرف صاحب الصورة حين عُرضت عليها وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يُخالف عباراتها فإن الحكم المطعون يكون فيه قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا الحوار ما أورده الحكم من أدله أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكُون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط ‘ إحداها أو أستُبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول – ومن ثم شريكه الطاعن الثاني – ضمن ما استند إليه من أدلة إلى شهادة – عيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال (1) وتم عرضها على المحكمة هي لذات الشخص – المتهم الأول – محسن منير السكري – الموجود بقفص الاتهام " وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 17/1/2009 إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه على المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعُرض صورة بالجلسة – والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال – فأجاب بعد أن نادت المحكمة على المتهم أنه تقريبا هو ده الشخص – هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد قطعت في استدلالها على أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال (1) من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم / محمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية – بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة – أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28/7/2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها – فلم تتضح معالمه – إلا أن المحكمة قطعت أيضاً رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال (1) بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات – كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يُعوّل عليه مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطوق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يُثبته الدليل المعتبر وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة / عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث أو التقرير المصور الذي أعده المقدم / سامح أو ما أُثبت بمحضر الجلسة من أنه الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال (1) يوم 28/7/2008 هو ذات المتهم الأول محسن منير السكري قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال عيسى بن ثالث والمقدم / محمد سامح سليم وتقريره المصور وما أُثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتها المحكمة وما أُبت بمحضر الجلسة – على النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي يُنبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تُحط بظروفها وتدخلت فيها بما يُخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يُعيب الحكم بما يُبطله وتُوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28/7/2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم / محمد سامح سليم قد أقر بأن الصور أرقام (69 ، 70 ، 73 ، 74 ) يوم 28/7/2008 هي له وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية – إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يُمثل دفاعاً للمتهم يُبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة – دليلاً عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري – فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على حوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا أطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً . لما كان ذلك ، وكان الشاهد عيسي سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة على شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تُسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية – وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال(1) حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق – وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حطي دخوله برج الرمال (1) وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج الرمال (1) عائداً إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله أن المتهم الأول خرج من فندق الواحة الساعة ث15 ق29 س8 ثم دخل برج الرمال (1) الساعة ث – ق48 س8 صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم (22) حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث34 ق52 س8 ثم هبط إلى الدور رقم (21) حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة ث19 ق4 س9 صباحاً مما كان لازمه – ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم 28/7/2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يُعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لوضح تغّير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المُسجل ذاتياً على الصور المستخرجة من كاميرات المراقبى بين تلك الخاصة بفندق الواحة – وبرج الرمال (1) يوم 2/7/2008 – والذي استغرقه ارتكاب الحادث – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً – وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات – أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي – يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضى بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تُصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط وإذا رأت أن بُدين الطاعن الأول . لما كان ما تقدم جمعيه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحيث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصاريف الدعوي المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
(أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد - رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين
- رضا القاضي - محمد محجوب
- عبد الرسول طنطاوي - لاشين إبراهيم
نواب رئيس محكمة النقض
وبحضور المحامي العام لدى محكمة النقض السيد/ عبد الناصر الزناتي
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهني
بالجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 18 من ربيع الأول سنة 1431 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن بالنقض المقيد بجدول المحكمة برقم 10664 لسنة 79 ق
المرفوع من :
1- محسن منير على حمدي السكري
2- هشام طلعت مصطفى إبراهيم محكوم عليهما
ضـــد
1- النيابة العامة
2- عبد الستار خليل تميم
3- خليل عبد الستار خليل تميم
4- ثريا إبراهيم الظريف مدعين بالحقوق المدنية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قصر النيل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 914 لسنة 2008 بأنهما في يوم 28 من يوليه سنة 2008 بدائرة قسم قصر النيل – محافظة القاهرة : المتهم الأول :- أولا :- وهو مصري الجنسية ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيّت النية على قتلها وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية – لندن ثم تتبعها إلى إمارة دبي – بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكنها واشترى سلاحا أبيض – سكين – أعده لهذا الغرض ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما أنه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة ، واثر ذلك فتحت له الباب وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً إصابتها لشلّ مقاومتها وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية المرئ مما أودى بحياتها على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني مقابل حصوله منه على مبلغ نقدي ( مليوني دولار ) لارتكاب تلك الجريمة.
ثانيا :- حيازة بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ماركة cz عيار 6.35 ) على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :- حاز ذخائر ( 29 طلقة عيار 6.35 مما تُستعمل فى السلاح المبين بالوصف السابق حال كونه غير مرخصاً له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الثاني :- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل ( مليوني دولار ) وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودوله الإمارات العربية المتحدة لتتبع المجني عليها وقتلها فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات وبوضع المتهمة أولاً وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كلٍ من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار خليل تميم وثريا إبراهيم الظريف – والد وشقيق ووالدة المجني عليها – مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى مديناً كل من رياض قاسم العزاوى ، عادل رضي معتوق ، وائل بهجت ذكرى ، كمال عبد الفتاح يونس ، هاله أحمد عبد المحسن – كل منهم على حده – قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا إلى كل منهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
كما ادعى مدنياً : نبيل محمد أحمد بهنسي الوحش – قبل المتهمين بمبلغ اثنين مليار جنيه على سبيل التعويض النهائي .
كما ادعى مدنيا – سمير محمد محمد الششتاوي – قبل المتهم الأول فقط بأن يؤدى له مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قررت بجلسة 21 من مايو سنة 2009 بإحالة الأوراق إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي في الدعوى بالنسبة لكل من المتهمين وحددت جلسة 25/6/2009 للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضورياً عملاً بالمواد
(3،40 ،41/1 ،230، 231 ،235) من قانون العقوبات والمواد(1/1 ، 6 ، 26/2-5 ،30)
من القانون رقم (394) لسنة 1954 المعدل والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق به والمعدل مع أعمال المادة(23/2) من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول للمتهمتين ثانياً وثالثا مع إعمال المادة (163) من القانون المدني والمواد (251 ، 260 ، 309 ،320)
من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين أولا بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين محسن منير على حمدي السكري : وهشام طلعت إبراهيم مصطفي بالإعدام وذلك عما نُسب للأول في التهمة أولاً وعما نُسب للثاني ثانياً بمعاقبة الأول محسن منير على حمدي السكري بالسجن المشدد عشر سنين عما نُسب إليه في التهمتين ثانياً وثالثاً ، :ثالثا:بمصادرة مبلغ المليوني دولار والسلاح والذخائر المضبوطة رابعاً: بإلزامهما بالمصاريف الجنائية. خامساً: في الدعوى المدنية المرفوعة من كلٍ من عبد الستار خليل تميم وخليل عبد الستار خليل تميم وثريا إبراهيم الظريف بإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ 5001 جنيه ( خمسة آلاف وواحد جنيه) على سبيل التعويض المدني المؤقت .
سادسا: بإثبات ترك المدعى بالحق المدني وائل بهجت ذكرى لدعواه المدنية . سابعاً : بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من (1) نبيه محمد أحمد بهنسي الوحش (2) كمال عبد الفتاح يونس (3) هاله أحمد عبد المحسن (4) سمير محمد محمد الششتاوي . ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضي معتوق ورياض كاظم العزاوى إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنا المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من يونيه سنة 2009 وأودعت أربع مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثاني – هشام طلعت إبراهيم مصطفى – في 22 من أغسطس سنة 2009 موقعاً عليها الأولى من الأول الأستاذ/ فريد عباس حسن الديب، والثانية من الأستاذ / عبد الرءوف محمد مهدي ،والثالثة من الأستاذ / بهاء الدين بدر أبوشُقة، والرابعة من الأستاذ / طارق محمد حافظ حجاج المحامون كما أًودعت ثلاث مذكرات أخرى بتاريخ 23 من الشهر ذاته – من المحكوم عليه الثاني أيضاً – موقعاً عليها الأولى من الأستاذ/ حسنين عبيد ، الثانية من الأستاذ/ حافظ موسى فرهود ، والثالثة من الأستاذين / آمال عثمان عبد الرحيم وايهاب يسر أنور المحامون وبتاريخ 24 من الشهر ذاته أودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن – ثلاثة منها من المحكوم عليه الأول محسن منير على حمدي السكري – موقعا عليها الأولى من الأستاذ/ محمد لطيف مصطفى فهمي ،والثانية من الأستاذ/محمد عاطف حسن المناوى ، والثالثة من الأستاذ/ شوكت عز الدين محمد عثمان المحامون والمذكرتين الأخيرتين من المحكوم عليه الثاني أيضاً – وقعاً عليهما الأولى من الأستاذ / أحمد مدحت حسن ، والثانية من الأستاذ / حسين على برعي ، المحاميان وبتاريخ 13 من سبتمبر سنة 2009 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه الثاني موقعاً عليها من الأستاذ/ السيد محمد سعيد عبيق المحامى ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي.
وبجلسة 4 من فبراير 2010 سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونياً
من حيث أن الطعن المقدم من المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث أن النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض طبقاً لما هو مقرر بالمادة (46) من القانون (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض فيما قض به من إعدام المحكوم عليهما وإن إثبات تاريخ تقديمها يُستدل منه على أنه رُوعي عرض القضية في ميعاد السنين يوماً المبين بالمادة (34) من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 1992 .
ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .
وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الأول – بالقتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري مششخن " مسدس " وذخيرة مما تسُتعمل فيه والثاني – بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في الجريمة الأولى قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح دفاع ودفوع الطاعنين – ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في جمهورية مصر العربية لعدم تقديم الجانب الإماراتي الطلب المنصوص عليه في المادة (41) من اتفاقية التعاون القاضي والقانون بين حكومة مصر العربية على سند من أن تلك الاتفاقية بما تضمنته من أحكام ومنها نص المادة سالفة الذكر بعد التصديق الذي تم عليه وفقاً للإجراءات القانونية في الدولتين أصبحت واجبة التطبيق – مما كان لازمه عدم اتخاذ إجراءات التحقيق من الجانب المصري إلا بعد أن تُرسل دولة الإمارات الطلب المنوه عنه بالمادة سالفة الذكر – إلا أن النيابة العامة في مصر قد باشرت التحقيق في الدعوى اعتباراًً من 6/8/2008 على الرغم من أن هذا الطلب لم يُسلم من الجانب الإماراتي للسيد النائب العام في مصر إلا بتاريخ 29/8/2008 مما يُبطل تلك التحقيقات كافة ويصبح اتصال المحكمة بالدعوى معدوماً وتكون والحال كذلك غير مقبولة في شقيها الجنائي والمدني وببطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة للطاعن الثاني على سند من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون العقوبات المصري التي تشترط لعقاب الشريك ومن ثم انعقاد الاختصاص للقضاء المصري أن تقع أفعالها المادية كلها أو بعضها داخل القطر المصري ، وببطلان جميع التحقيقات التي تمت بالمكتب الفني للنائب العام لعدم صدور أمر صريح للتحقيق ذلك أن تأشيرة السيد النائب العام على الأوراق لرئيس النيابة العامة بالمكتب الفني بالتحقيق كانت بشأن طلب التسليم الخاص بالمحكوم عليه الأول بناء على طلب الجانب الإماراتي – وليس ندباً صريحة للتحقيق والتصرف وببطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم في الدعوى طبقاً للفقرة الرابعة من المادة ( 146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وببطلان التحقيقات وما أسفرت عنه من دليل أستند إليه الحكم في الإدانة التي أجريت في الفترة من 6/8/2008 حتى 25/8/2008 تاريخ الإذن للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهم الثاني بصفته عضواً بمجلس الشورى لاسيما وأن قرار المنع من السفر وترقب الوصول الذي أصدره السيد النائب العام قبل صدور الإذن من المجلس المشار إليه – برد- غير سائغ ومخالف للقانون كما أطرح الحكم دفاع الطاعنين ببطلان القبض على المتهم الأول وما يترتب عليه من دليل لعدم قيام حالة من حالات التلبس أو صدور إذن من السلطة المختصة – وبطلان استجواب المتهم الأول يوم 6/8/2008 بمعرفة النيابة العامة – المكتب العني _ لعدم حضور محامى مع المتهم أو تمكينه من ذلك أو ندب محامياً للحضور معه بالمخالفة لنص المادة (124) من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان أعمال وتقارير الخبراء الذين انتدبتهم النيابة العامة في مصر وفي دبي من غير خبراء وزارة العدل وبطلان الدليل المستمد من أعمال الخبرة لعدم حلف اليمين أمام جهة التحقيق قبل مباشرة أعمالهم ، وببطلان التسجيلات التي أجراها المتهم الأول للمتهم الثاني خلسة وهي خمس مكالمات والطعن بالتزوير على علامة التقويس على عبارة – المكالمات الخمس – بمدونات الحكم برد غير سائغ لا يواجه حقيقة هذه الدفوع ، وخلا الحكم من بيان أقوال / عبد الستار خليل والد المجني عليها ووالدتها وشقيقها بتحقيقات دبي والإنابة القضائية ببيروت رغم أنها ضمن الأدلة التي استند إليها ولم يُبين مضمون ومؤدى التقرير الفني الذي أعده المقدم/ سامح محمد سليم الضابط المتخصص بوزارة الداخلية ورغم أنه عول عليه في الإدانة ولم يُبين علاقة السببية بين ما أسنده للطاعن الثاني من تحريض واتفاق ومساعده وبين مقتل المجني عليها ، وجاء حديث الحكم عن نية القتل قاصراً على سرد الأفعال المادية التي أتاها المتهم الأول ولم يُدلل تدليلاً سائغا على ظرف سبق الإصرار وتساند الحكم في الإدانة على ما حصله من أقوال الشاهدة – دماي دياز سويرانو البائعة في محل صن آند ساند للرياضة بمركز ميركانو بتحقيقات دبي من تعرفها على المتهم الأول عندما عُرضت عليها صورته من واقع صورة جواز سفره أثناء قيامه بشراء الحذاء الرياضي والبنطلون ماركة نايك مع أن أقوالها لا تُساند الحكم فيما حملهُ منها وتتعارض مع أقوالها بالتحقيقات وكان ما استنتجه المحكمة ورتب عليه مسئوليه الطاعن الأول من الصور التي سجلتها كاميرات المراقبة بفندق الواحة وبرج الرمال (1) وما تلاحظ للمحكمة من وصف لملابس المتهم أثناء دخول برج الرمال (1) مسرح الجريمة صباح يوم 28/7/2008 وأوصافه والكيس الذي يحمله – وإقرار المتهم ببعض الصور مدافعاً عن تواجده في ذلك المكان بأنه كان عائداً من مكان ممارسة الرياضة . رغم أن هذا الأمر الافتراضي مبنى على الظن والاحتمال لاسيما وأن المحكمة لم تتبين وجه المتهم بإحدى الصور التي سجلتها الكاميرات يوم 28/7/2008 ببرج الرمال (1) وأقرت حسبما هو ثابت بمحضر الجلسة بتكبيرها فلم تتضح معالمه أيضاً . فضلاً عن أن ما أسنده الحكم لعيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي . أنه إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول بإحدى جلسات المحاكمة عما إذا كان يمكنه التعرف على المتهم المذكور أجاب بعد أن نبهت المحكمة المتهم في قفص الاتهام أنه هو المتهم الموجود بالجلسة وذلك على خلاف ما هو ثابت بمحضر الجلسة من أن إجابته رغم ما شاب العرض والتعرف من عيوب كانت تقريباً هو الشخص ده –كما نازع الدفاع في الصورة التي حملتها التحقيقات للواقعة من حيث الوقت الذي أستغرقه المتهم الأول في ارتكاب الجريمة وما شهد به عيسى سعيد محمد بن ثالث . من وجود خلاف في احتساب الزمن في ذات اللحظة بين كاميرات المراقبة ببرج الرمال (1) وكاميرات المراقبة بفندق الواحة – وأن الفارق بينهما حوالي ثلاثة أو أربعة دقائق – في ذات اللحظة الزمنية وأن النظام السليم هو الموجود برج الرمال (1) حسبما قرر له المختص إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع رغم جوهريته في خصوصية الدعوى – التي لم يستغرق المتهم في ارتكاب جريمته حسبما حملتها الأوراق سوى بضع دقائق. كما تساند الحكم إلى شهادة اللواء / أحمد سالم الناغى وتحرياته التي أثبت بها أن المتهم الثاني حاول المزواج من المجني عليها إلا أنها رفضت بينما قرر بالتحقيقات أنه تزوجها عرفيا . ثم أن الحكم استند إلى أقوال الشاهد سمير سعد محمد بالتحقيقات التي أجرتها المحكمة من أن المتهم الأول اعترف له بارتكاب الجريمة وروى ذلك الاعتراف حتى قوله " ففتحت له المجني عليها الباب ثم حاولت إغلاقه إلا أنه دفعها بقوة داخل الشقة وكمّ فاها وطرحها أرضاً ونحرها " على خلاف ما ذكره في أقواله من أن المتهم وضع يده على فم المجني عليها ثم وجه إليها ضربه في رقبتها ورتب على ذلك الخطأ في الإسناد خطأ آخر بشأن الرد على دفاع الطاعنين في شأنه التناقض بين الدليلين القولي والفني واستحالة حصول الواقعة على الصورة التي اعتنقتها المحكمة ونقل الحكم من شهادة الشاهد السابق أن المتهم أدلي بأوصاف ملابسه وكيفية التخلص منها ووضعها في صندوق الحريق على خلاف الثابت بشهادته ودلل الحكم على اشتراك المتهم الثاني في القتل باستخراج تأشيرة دخول وخروج المتهم الأول دبي لاقتراف جريمته عن طريق شركة له علاقة بها . على خلاف الثابت بالأوراق بموجب مستند رسمي بناء على طلب النيابة العامة من أن المتهم الأول دخل دبي بتأشيرة دخول بكفالة المؤسسة الشرقية المتحدة للتوكيلات التجارية وهي شركة إماراتية ومالكها إماراتي الجنسية كما نقل الحكم على خلاف الثابت في التحقيقات التي أجرتها المحكمة عن الشاهدة المحامية كلارا الياس الرميلى أن المجني عليها أبلغتها أنها تقدمت بشكاية شد المتهم الثاني في لندن بشأن تهديدها بالقتل وهو ذات الخطأ في الإسناد الذي تردى فيه الحكم بشأن شهادة الرائد/ محسن عقيل جمعه من انه شهد بأن المتهم الثاني هدد المجني عليها بالقتل حين أن الثابت بأقواله أنه لم يحضر التهديدات التي وُجهت إلي المجني عليها وأطرح دفاعهما بالمنازعة في زمان الحادث وتقرير البصمة الوراثية بدلالة التقارير الفنية الاستشارية التي قدمها الدفاع بما لا يسوغ إطراحه هذا إلى أن المحكمة لم تُحقق طلبه الجازم بسؤال/شعيب على أهلي وكيل نيابة دبي الذي قام بمعاينة الجثة ومسرح الجريمة مع فريق من المختصين فنياً فور وقوع الحادث وتفريغ جميع المشاهد التي حوتها كاميرات برج الرمال (1) اعتبارا من يوم الحادث 28/7/2008 حتي نهايته وانتقال المحكمة بكامل هيئتها أو نداب أحد أعضائها لمعاينة مسرح الحادث والوقوف على مسافات بين فندق الواحة وبرج الرمال (1) ذهاباً وعودة ومسرح الجريمة والتفتت عن دفاعه بعدم ارتكاب الجريمة وتلفيق الاتهام وكبديته وعدم سيطرة الطاعن على مكان ضبط السلاح والزخيرة وكل ذلك مما يُعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن لما كانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والتي تم التصديق عليها ونشرها وفقاً للإجراءات المقررة في الدولتين وأصبحت عملاً بنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية لها قوة القانون وكانت المادة (41) منها والتي وردت في الباب السادس من الاتفاقية تحت عنوان – تسليم المجرمين قد نصت على أنه " لا يُسلّم أي من الطرفين المتعاقدين مواطنيه ومع ذلك تتعهد كل من الدولتين في الحدود التي يمتد إليها اختصاصها بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب من مواطنيها جرائم في بلد الدولة الأخرى مُعاقباً عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في الدولتين وذلك إذا ما وجهت إليها الدولة الأخرى بالطريق الدبلوماسي طلباً بذلك مصحوباً بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازتها وتُحاط الدولة الطالبة علماً بما يتم في شأن طلب التسليم كما نصت الفقرة التاسعة من المادة (42) من ذات الاتفاقية والتي حددت حالات عدم التسليم على أنه " لا يجوز التسليم إذا كان المطلوب تسليمه قد اُتخذت قبله إجراءات التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب منها التسليم عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها " لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية – والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل – وكان البادى من صريح لفظ المادتين ( 41 ، 42 ، 9 ) من المعاهدة سالفة الذكر والتي أصبحت بما تضمنته من أحكام قانوناً نافذاً – أن التعهد بإجراء التحقيق الوارد بالمادة (41) بناء على طلب الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها من الدولة الأخرى المطلوب منها تسليم المتهم الذي يحمل جنسيتها لم يتضمن أمراً بالوجوب بل هو إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان بل تضمن دعوة الدولتين الموقعتين على الاتفاقية بعمل تنسيق لضمان فاعلية أحكام المعاهدة يدل على ذلك ويؤكده ما جرى به نص الفقرة التاسعة من المادة (42) من الاتفاقية – المار ذكرها – من عدم جواز تسليم المتهم إذا كانت الدولة المطلوب منها التسليم – كما هو الحال في الطعن المعروض – قد باشرت حقها في إجراء التحقيق أو المحاكمة دون انتظار الطلب المنوه عنه لأنه من البديهي أن طلب التسليم سابق على طلب إجراء التحقيق أو المحاكمة يؤكد ذلك أيضاً – أن الجانب الإماراتي قد أرسل للجانب المصري كافة الأوراق والمستندات والإحراز والتقارير الفنية التي أسفر عنها التحقيق الذي أجرته نيابة دبي بموجب الإنابة القضائية في 14/8/2008 – الأمر الذي تكون معه كافة التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام إجراءات صحيحة بمنأى عن البطلان لما كان ذلك ، وكانت المادة (40) من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة ومن ثم يكفي لتحقيق اشتراكه في الجريمة بطريق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة أن تكون الجريمة قد وقعت فعلاً بناء على صورة أو أكثر من صور الاشتراك سالفة البيان إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه لما كان ذلك ، فإن ما يقول به الطاعن الثاني بأسباب طعنه من أنه لا عقاب على الشريك في حالة– الطعن المعروض – لوقوع الجريمة المسندة إليه الاشتراك فيها خارج الإقليم المصري يكون غير سليم لما سلف القول به من اختصاص القضاء المصري بمحاكمة الفاعل الأصلي عن تلك الجريمة التي يستمد منها الطاعن الثاني جُرمه بحسبانه شريكاً فيها ومن ثم تكون المادة (41) من قانون العقوبات هي الواجبة التطبيق إذا ما رأت محكمة الإعادة الإدانة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ،وكان الثابت من المفردات – أن السيد النائب العام قد أصدر قراراً في 6/8/2008 بندب رؤساء النيابة العامة بالمكتب الفني – خالد رستم محمد حلمي ، ومصطفي حسن محمد خاطر ، وأشرف محمد سيد أحمد للتحقيق في القضية رقم 249 لسنة 2008 طلبات تسليم مجرمين والمقيدة برقم (4) لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني وإعداد القضية المذكورة للتصرف والعرض – فإن دعوى البطلان التي يرمى بها الطاعنان التحقيقات التي تمت بمعرفة المكتب الفني للنائب العام لعدم وجود أمر صريح بالندب للتحقيق يكون على غير سند لما كان ذلك ، وكانت حالة الغضب والرغبة في الإدانة واستشعار الحرج كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقريرها لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوي ما دام أنه قد رأى أن ذلك الغضب وتلك الرغبة لم يقوما في نفسه ولم يستشعر مثل هذا الحرج في نظرها وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد (247) من قانون الإجراءات الجنائية (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، (57) من القانون رقم (46) لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية – وليس من بينها السبب الوارد في الطعن المتمثل في قيام الرغبة في الإدانة – وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم هذا فضلاً عن أن الطاعن الثاني أو دفاعه لم يتقدم بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى . فإن ما ورد بأسباب الطعن بشأن عدم صلاحية القاضي / رئيس الدائرة لقيام الرغبة في الإدانة في نفسه يكون لا سند له في القانون لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تُعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر وكان من المقرر وفق نص المادة (99) من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه لا يجوز في غير حاله التلبس بالجريمة اتخاذ أيه إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب وهو ما يسرى أيضاً على عضو مجلس الشورى عملاً بنص المادة ( 205) من الدستور والتي جرى نصها على أنه "تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد ..... ، ..... (99) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل – على أن يُباشر الاختصاصات المذكورة مجلس الشورى ورئيسه "والبين من النص سالف الذكر أنه واضح الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشورى كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو استصدار أمر بضبطه أو إحضاره أو حبسه أو تفتيش مسكنه أو إقامة الدعوى الجنائية ضده قبل أن يأذن المجلس بذلك أما غير ذلك من الإجراءات – كأمر المنع من السفر – فلا يعدو في حقيقته إجراء من الإجراءات الأولية التي لا تُعتبر من إجراءات الخصوصية الجنائية إنما هو مجرد تدبير من التدابر الاحترازية التي تتخذها النيابة العامة حفاظاً على المصلحة العامة إذا ما قام لديها مبرراً لذلك ومن ثم لا يرد عليها قيد الشارع في إصدار هذا الأمر وتوقفه على الطلب أو الإذن به . وبالتالي فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون على غير سند لما كان ذلك وكانت النتيجة التي خلُص إليها الحكم المطعون فيه في الرد على الدفوع سالفة الذكر تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة – محكمة النقض – فإن ما يرمى به الطاعنان الحكم من بطلانه وبطلان التحقيقات التي سبقته وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى وعدم اختصاصها وعدم صلاحية القاضي يكون على غير سند أو أساس لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد عدد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة وصحة إسنادها للمتهمين – نقل عن دماى دياز سويرانو البائعة لدى محل – صن آندساند للرياضة بمركز ميركانو – بتحقيقات نيابة دبي أن المتهم الأول الذي عُرضت عليها صورته من واقع جواز سفره قد حضر للمحل بتاريخ 27/7/2008 الساعة التاسعة والنصف مساء تقريباً وقام بشراء حذاء رياضي وبنطال ماركة نايك ودفع ثمن ما اشتراه ببطاقته الائتمانية – ماستركارد – وأن البنطال المضبوط وصورة الحذاء المعروضين عليها يماثلان البنطال والحذاء اللذين اشتراهما المذكور ثم وضعهما في كيس بلاستيك أسود اللون عليه علامة نايك – لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أسنده الحكم للشاهدة من تعرفها على صورة المتهم الأول من واقع صورة جواز سفره لا أصل له في التحقيقات التي أجرتها نيابة دبي بل الثابت بها أنها قررت أنها لا تعرف صاحب الصورة حين عُرضت عليها وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في رواية الشاهد ذاتها وتأخذها على وجه خاص يُخالف عباراتها فإن الحكم المطعون يكون فيه قد أقام قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق ولا يرفع هذا الحوار ما أورده الحكم من أدله أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكُون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط ‘ إحداها أو أستُبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن الأول – ومن ثم شريكه الطاعن الثاني – ضمن ما استند إليه من أدلة إلى شهادة – عيسى سعيد محمد سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بشرطة دبي ونقل عن الشاهد قوله أن الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة ومبنى الرمال (1) وتم عرضها على المحكمة هي لذات الشخص – المتهم الأول – محسن منير السكري – الموجود بقفص الاتهام " وذلك على خلاف الثابت بمحضر جلسة المحاكمة المؤرخ 17/1/2009 إذ قرر الشاهد إثر سؤاله من دفاع المتهم الأول عن إمكانية تعرفه على المتهم الذي تعقبته الكاميرات وعُرض صورة بالجلسة – والمحكمة سمحت له بتوجيه السؤال – فأجاب بعد أن نادت المحكمة على المتهم أنه تقريبا هو ده الشخص – هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المحكمة قد قطعت في استدلالها على أن الشخص الذي تعقبته الكاميرات ببرج الرمال (1) من واقع التقرير الذي أعده مصوراً وعرضه المقدم / محمد سامح سليم الضابط بالمساعدات الفنية بوزارة الداخلية – بيد أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة – أنه أثناء عرض تلك الصور حسب ترتيبها الزمني صباح يوم 28/7/2008 ظهرت إحدى الصور غير واضحة المعالم فأمرت المحكمة بتكبيرها – فلم تتضح معالمه – إلا أن المحكمة قطعت أيضاً رغم عدم وضوح ملامح هذا الشخص وهي صورة في ترتيب الصور المستخرجة من الكاميرا الخاصة ببرج الرمال (1) بأوصاف ملابسه والكيس الذي يحمله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها في التحقيقات – كما أنه من المقرر أيضاً في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يُعوّل عليه مؤدياً إلى ما رتبه الحكم عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطوق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين وعلى الواقع الذي يُثبته الدليل المعتبر وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة وكان هذا الذي استخلصه الحكم من شهادة / عيسي سعيد محمد سعيد بن ثالث أو التقرير المصور الذي أعده المقدم / سامح أو ما أُثبت بمحضر الجلسة من أنه الشخص الذي تعقبته كاميرات المراقبة بفندق الواحة أو برج الرمال (1) يوم 28/7/2008 هو ذات المتهم الأول محسن منير السكري قد حاد بالدليل الذي استخلصه من أقوال عيسى بن ثالث والمقدم / محمد سامح سليم وتقريره المصور وما أُثبت بمحضر الجلسة أثناء عرض تلك الصورة عن نص ما أنبأت به التحقيقات التي أجرتها المحكمة وما أُبت بمحضر الجلسة – على النحو المار ذكره وفحواها الأمر الذي يُنبئ عن أن المحكمة حين عرضت لتلك الأدلة لم تُحط بظروفها وتدخلت فيها بما يُخرجها عن مضمونها وقضت بما لا أصل له في الأوراق مما يُعيب الحكم بما يُبطله وتُوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم الأول إثر مواجهته بالصور التي سجلتها كاميرات المراقبة صباح يوم 28/7/2008 والتي تم عرضها بالتقرير الفني المصور الذي أعده المقدم / محمد سامح سليم قد أقر بأن الصور أرقام (69 ، 70 ، 73 ، 74 ) يوم 28/7/2008 هي له وأنه كان عائداً من صالة الألعاب الرياضية – إلا أن المحكمة قد جعلت من ذلك القول والذي يُمثل دفاعاً للمتهم يُبرر به تواجده في هذا المكان الذي وقعت به الجريمة وهو في حقيقته دفاع بعدم ارتكاب الجريمة – دليلاً عليه بل واتخذت من تلك الصور التي أقر بأنها هي له مقارنة بباقي الصور الذي تعقبته كاميرات المراقبة وانتهت إلى الجزم بأن ذلك الشخص هو المتهم محسن منير السكري – فإنه يكون قد استند في إدانة الطاعنين إلى قرينة باطلة ضمن القرائن المتساندة ذلك أنه من المقرر أنه لا يتأتي في منطق العقل استخدام دفاع المتهم دليلاً عليه بل يجب على المحكمة أن تقيم الدليل على حوار هذا الدفاع من واقع الأوراق إذا أطرحته ومن ثم يتعين نقض الحكم من هذه الوجهة أيضاً . لما كان ذلك ، وكان الشاهد عيسي سعيد بن ثالث الضابط بالإدارة العامة للتحريات بدبي والتي عولت المحكمة على شهادته في الإدانة قد شهد أمام المحكمة باختلاف المواقيت الزمنية التي تُسجلها كاميرات المراقبة في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية – وأن النظام السليم هو النظام الخاص ببرج الرمال(1) حسبما قرر له المختص بكاميرات المراقبة بدبي وأن الفارق الزمني بين النظامين في برج الرمال (1) وفندق الواحة في ذات اللحظة الزمنية من ثلاث إلى أربع دقائق – وكان الدفاع قد تمسك بالمنازعة في الزمن الذي استغرقه وقت ارتكاب الحادث منذ لحظة خروجه من فندق الواحة حطي دخوله برج الرمال (1) وارتكاب الجريمة ثم خروجه من برج الرمال (1) عائداً إلى فندق الواحة وهي في حسابات الزمن بضع دقائق حسبما اعتنق الحكم صورة الواقعة بقوله أن المتهم الأول خرج من فندق الواحة الساعة ث15 ق29 س8 ثم دخل برج الرمال (1) الساعة ث – ق48 س8 صباحاً ثم استخدم المصعد للدور رقم (22) حيث ارتكب جريمته بشقة المجني عليها الساعة ث34 ق52 س8 ثم هبط إلى الدور رقم (21) حيث تخلص من ملابسه المدممة بوضعها في صندوق خرطوم الإطفاء وبعد أن فرغ من ذلك هبط إلى الدور قبل الأرضي الساعة ث19 ق4 س9 صباحاً مما كان لازمه – ومسألة فارق حساب الكاميرات للتوقيت أثناء تتبعها حركة المتهم يوم 28/7/2008 تاريخ ارتكاب الجريمة يُعد في خصوص الدعوي المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوي وينبني عليه لوضح تغّير وجه الرأي فيها مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه المنازعة في التوقيت الزمني المُسجل ذاتياً على الصور المستخرجة من كاميرات المراقبى بين تلك الخاصة بفندق الواحة – وبرج الرمال (1) يوم 2/7/2008 – والذي استغرقه ارتكاب الحادث – أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً – وهو المختص بتشغيل تلك الكاميرات – أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ذلك بأن المنازعة في المدة التي استغرقها المتهم في ارتكاب الواقعة في خصوصية هذه الدعوي – يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إجمالي المبلغ المضبوط لدي الطاعن الأول هو مبلغ مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي إلا أن الحكم قضى بمصادرة مبلغ مليوني دولار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما كان يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه إلا أنه لما كانت هذه المحكمة – محكمة النقض قد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه للأسباب سالفة البيان فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما قضي به الحكم من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط إذ ليس بوسعها أن تُصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضى بمصادرة المبلغ المضبوط وإذا رأت أن بُدين الطاعن الأول . لما كان ما تقدم جمعيه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحيث باقي أوجه الطعن مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية مصاريف الدعوي المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المدعين بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .