خصصت محكمة جنايات القاهرة ٥٧ صفحة من حيثيات الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها فى برج الرمال فى دبى.
وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية والموضوعية التى أثارها كل من فريد الديب وحافظ فرهود، دفاع هشام، وعاطف الميناوى ونجله أنيس الميناوى، دفاع ضابط أمن الدولة السابق، التى كانت ترمى إلى بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى وبطلان استجوابه، وكل الدفوع التى تبناها دفاع السكرى وتمسك بها، والدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى مصر وعدم قبول الدعوى الجنائية والدفع بعدم تقديم السلطة المختصة فى دبى طلب توجيه الاتهام المنصوص عليه فى المادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات،
حيث نوهت المحكمة أن محامى هشام طلعت مصطفى أبدى دفوعاً ترمى إلى بطلان القبض على «السكرى» وبطلان استجوابه، وأنه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذى صفة فى إبدائها، وإن كان يستفيد منها، ومن ثم لا يقبل منه، وتبنى محامى المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها كمن يكون أبداها بنفسه وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها فى كل منها باعتبار أن دفاع المتهم الأول هو الذى أبداها وتمسك بها.
فقد تم تسليم كتاب سفير الإمارات فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ بمحاكمة المتهم ووصل إلى النائب العام مساء الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٠٨، عملاً بالمادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه وهو منصوص عليه فى المادة ٨ و٩ من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها فى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وكذلك الأحوال التى نص عليها القانون، ومن ثم كان الطلب قيداً على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية.
ولأن المتهم الأول محسن منير السكرى، قد ارتكب بمدينة دبى «فى الخارج» جناية قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وهى جناية يعاقب عليها بالمادتين: ٢٣، ٢٣١ من قانون العقوبات المصرى، كما أنه عاد إلى مصر فى ذات يوم ارتكابها ٢٨/٧/٢٠٠٨، وثبت فيه مطالعة قانون العقوبات الإماراتى المرقوم ٣/١٩٨٧، المقدم صورته الرسمية من النيابة العامة، أن القتل العمد مع سبق الإصرار معاقب عليه بعقوبة الجناية فى المادتين ٣٣٢، ٣٣٣ منه،
ومن ثم تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على هذا المتهم وتجوز محاكمته طبقاً لأحكامه، كما أنه لما كان ما نسب إلى المتهم الثانى من أفعال الاشتراك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة بإمداده بالبيانات والمبالغ اللازمة لذلك، والحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الإمارات قد وقعت كلها فى مصر، ومن ثم يسرى عليها قانون العقوبات المصرى عملاً بأحكام المادة الأولى منه فيختص القضاء المصرى بمحاكمته ومعاقبة كل من المتهمين.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، قبل ٢٠/٨/٢٠٠٨، بعدم وجود قرار ندبه للتحقيق إلا فى هذا التاريخ، فإنه غير صحيح ومردود من جهتين:
الأولى أن الثابت أن كتاب إنتربول القاهرة المؤرخ ٦/٨/٢٠٠٨، المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكرى، بناء على طلب إنتربول أبوظبى، لاتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه فى ذات التاريخ بعبارة «ننتدب السيد الأستاذ مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وللعرض».
وكان الثابت فى هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصرى الجنسية، ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلى دولة الإمارات عملاً بأحكام المادة ٥١ من الدستور، والمادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات الموافق عليها بالقرار الجمهورى ٤٦٤/٢٠٠٠، وبالقطع فإن النائب العام يعلم ذلك.
وحيث إنه عند الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول محسن منير السكرى، وبطلان أى دليل ترتب عليه وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذى قام بالقبض الباطل فى الرابعة من صباح يوم ٦/٨/٢٠٠٨، دون إذن من النيابة العامة من غير أحوال التلبس ودون إنابة قضائية من السلطات المختصة فى دبى ودون أن يكون هناك أمر قانونى بالضبط والإحضار، فإن ذلك كله غير صحيح ومردود بما هو مقرر من أن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضى بها عليه ويعتبر تسليم المجرمين تطبيقاً عملياً للتعاون الجنائى الدولى ويقوم على أساس من الشرعية الدولية والداخلية
وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية والموضوعية التى أثارها كل من فريد الديب وحافظ فرهود، دفاع هشام، وعاطف الميناوى ونجله أنيس الميناوى، دفاع ضابط أمن الدولة السابق، التى كانت ترمى إلى بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى وبطلان استجوابه، وكل الدفوع التى تبناها دفاع السكرى وتمسك بها، والدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى مصر وعدم قبول الدعوى الجنائية والدفع بعدم تقديم السلطة المختصة فى دبى طلب توجيه الاتهام المنصوص عليه فى المادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات،
حيث نوهت المحكمة أن محامى هشام طلعت مصطفى أبدى دفوعاً ترمى إلى بطلان القبض على «السكرى» وبطلان استجوابه، وأنه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذى صفة فى إبدائها، وإن كان يستفيد منها، ومن ثم لا يقبل منه، وتبنى محامى المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها كمن يكون أبداها بنفسه وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها فى كل منها باعتبار أن دفاع المتهم الأول هو الذى أبداها وتمسك بها.
فقد تم تسليم كتاب سفير الإمارات فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ بمحاكمة المتهم ووصل إلى النائب العام مساء الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٠٨، عملاً بالمادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه وهو منصوص عليه فى المادة ٨ و٩ من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها فى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وكذلك الأحوال التى نص عليها القانون، ومن ثم كان الطلب قيداً على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية.
ولأن المتهم الأول محسن منير السكرى، قد ارتكب بمدينة دبى «فى الخارج» جناية قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وهى جناية يعاقب عليها بالمادتين: ٢٣، ٢٣١ من قانون العقوبات المصرى، كما أنه عاد إلى مصر فى ذات يوم ارتكابها ٢٨/٧/٢٠٠٨، وثبت فيه مطالعة قانون العقوبات الإماراتى المرقوم ٣/١٩٨٧، المقدم صورته الرسمية من النيابة العامة، أن القتل العمد مع سبق الإصرار معاقب عليه بعقوبة الجناية فى المادتين ٣٣٢، ٣٣٣ منه،
ومن ثم تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على هذا المتهم وتجوز محاكمته طبقاً لأحكامه، كما أنه لما كان ما نسب إلى المتهم الثانى من أفعال الاشتراك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة بإمداده بالبيانات والمبالغ اللازمة لذلك، والحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الإمارات قد وقعت كلها فى مصر، ومن ثم يسرى عليها قانون العقوبات المصرى عملاً بأحكام المادة الأولى منه فيختص القضاء المصرى بمحاكمته ومعاقبة كل من المتهمين.
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، قبل ٢٠/٨/٢٠٠٨، بعدم وجود قرار ندبه للتحقيق إلا فى هذا التاريخ، فإنه غير صحيح ومردود من جهتين:
الأولى أن الثابت أن كتاب إنتربول القاهرة المؤرخ ٦/٨/٢٠٠٨، المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكرى، بناء على طلب إنتربول أبوظبى، لاتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه فى ذات التاريخ بعبارة «ننتدب السيد الأستاذ مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وللعرض».
وكان الثابت فى هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصرى الجنسية، ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلى دولة الإمارات عملاً بأحكام المادة ٥١ من الدستور، والمادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات الموافق عليها بالقرار الجمهورى ٤٦٤/٢٠٠٠، وبالقطع فإن النائب العام يعلم ذلك.
وحيث إنه عند الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول محسن منير السكرى، وبطلان أى دليل ترتب عليه وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذى قام بالقبض الباطل فى الرابعة من صباح يوم ٦/٨/٢٠٠٨، دون إذن من النيابة العامة من غير أحوال التلبس ودون إنابة قضائية من السلطات المختصة فى دبى ودون أن يكون هناك أمر قانونى بالضبط والإحضار، فإن ذلك كله غير صحيح ومردود بما هو مقرر من أن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضى بها عليه ويعتبر تسليم المجرمين تطبيقاً عملياً للتعاون الجنائى الدولى ويقوم على أساس من الشرعية الدولية والداخلية
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين يوليو 27, 2009 2:29 pm عدل 1 مرات