روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم Empty حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 2:23 pm

    خصصت محكمة جنايات القاهرة ٥٧ صفحة من حيثيات الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم داخل شقتها فى برج الرمال فى دبى.

    وردت المحكمة على جميع الدفوع القانونية والموضوعية التى أثارها كل من فريد الديب وحافظ فرهود، دفاع هشام، وعاطف الميناوى ونجله أنيس الميناوى، دفاع ضابط أمن الدولة السابق، التى كانت ترمى إلى بطلان القبض على المتهم الأول محسن السكرى وبطلان استجوابه، وكل الدفوع التى تبناها دفاع السكرى وتمسك بها، والدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى مصر وعدم قبول الدعوى الجنائية والدفع بعدم تقديم السلطة المختصة فى دبى طلب توجيه الاتهام المنصوص عليه فى المادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر والإمارات،

    حيث نوهت المحكمة أن محامى هشام طلعت مصطفى أبدى دفوعاً ترمى إلى بطلان القبض على «السكرى» وبطلان استجوابه، وأنه لم يرتكب فعل القتل وهو غير ذى صفة فى إبدائها، وإن كان يستفيد منها، ومن ثم لا يقبل منه، وتبنى محامى المتهم الأول هذه الدفوع وتمسك بها كمن يكون أبداها بنفسه وتلزم المحكمة بأن تقول كلمتها فى كل منها باعتبار أن دفاع المتهم الأول هو الذى أبداها وتمسك بها.

    فقد تم تسليم كتاب سفير الإمارات فى ٣١ أغسطس ٢٠٠٨ بمحاكمة المتهم ووصل إلى النائب العام مساء الجمعة ٢٩ أغسطس ٢٠٠٨، عملاً بالمادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه وهو منصوص عليه فى المادة ٨ و٩ من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها إلا بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، ومن رئيس الهيئة أو المصلحة المجنى عليها فى المادة ١٨٤ من قانون العقوبات، وكذلك الأحوال التى نص عليها القانون، ومن ثم كان الطلب قيداً على سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية.

    ولأن المتهم الأول محسن منير السكرى، قد ارتكب بمدينة دبى «فى الخارج» جناية قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وهى جناية يعاقب عليها بالمادتين: ٢٣، ٢٣١ من قانون العقوبات المصرى، كما أنه عاد إلى مصر فى ذات يوم ارتكابها ٢٨/٧/٢٠٠٨، وثبت فيه مطالعة قانون العقوبات الإماراتى المرقوم ٣/١٩٨٧، المقدم صورته الرسمية من النيابة العامة، أن القتل العمد مع سبق الإصرار معاقب عليه بعقوبة الجناية فى المادتين ٣٣٢، ٣٣٣ منه،

    ومن ثم تسرى أحكام قانون العقوبات المصرى على هذا المتهم وتجوز محاكمته طبقاً لأحكامه، كما أنه لما كان ما نسب إلى المتهم الثانى من أفعال الاشتراك مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار بالتحريض والاتفاق والمساعدة بإمداده بالبيانات والمبالغ اللازمة لذلك، والحصول على تأشيرات دخول المملكة المتحدة ودولة الإمارات قد وقعت كلها فى مصر، ومن ثم يسرى عليها قانون العقوبات المصرى عملاً بأحكام المادة الأولى منه فيختص القضاء المصرى بمحاكمته ومعاقبة كل من المتهمين.

    كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان جميع التحقيقات التى أجراها مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، قبل ٢٠/٨/٢٠٠٨، بعدم وجود قرار ندبه للتحقيق إلا فى هذا التاريخ، فإنه غير صحيح ومردود من جهتين:

    الأولى أن الثابت أن كتاب إنتربول القاهرة المؤرخ ٦/٨/٢٠٠٨، المتضمن ضبط المتهم الأول محسن منير السكرى، بناء على طلب إنتربول أبوظبى، لاتهامه فى جناية قتل عمد بدبى قد عرض على النائب العام فأشر عليه فى ذات التاريخ بعبارة «ننتدب السيد الأستاذ مصطفى خاطر، رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وللعرض».

    وكان الثابت فى هذه الأوراق أن ذلك المتهم مصرى الجنسية، ومن ثم فإنه لا يجوز للسلطات المصرية تسليمه إلى دولة الإمارات عملاً بأحكام المادة ٥١ من الدستور، والمادة ٤١ من اتفاقية التعاون القضائى بين مصر ودولة الإمارات الموافق عليها بالقرار الجمهورى ٤٦٤/٢٠٠٠، وبالقطع فإن النائب العام يعلم ذلك.

    وحيث إنه عند الدفع ببطلان القبض على المتهم الأول محسن منير السكرى، وبطلان أى دليل ترتب عليه وبطلان شهادة المقدم سمير سعد الذى قام بالقبض الباطل فى الرابعة من صباح يوم ٦/٨/٢٠٠٨، دون إذن من النيابة العامة من غير أحوال التلبس ودون إنابة قضائية من السلطات المختصة فى دبى ودون أن يكون هناك أمر قانونى بالضبط والإحضار، فإن ذلك كله غير صحيح ومردود بما هو مقرر من أن تسليم المجرمين إجراء بمقتضاه تتخلى الدولة عن شخص موجود على إقليمها لسلطات دولة أخرى تطالب بتسليمه إليها لجريمة منسوب إليه ارتكابها أو لتنفيذ عقوبة مقضى بها عليه ويعتبر تسليم المجرمين تطبيقاً عملياً للتعاون الجنائى الدولى ويقوم على أساس من الشرعية الدولية والداخلية


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين يوليو 27, 2009 2:29 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم Empty رد: حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 2:24 pm

    وذلك لتحقيق العدالة الجنائية، واستقر العمل فى مصر على أن القرار الصادر بشأن التسليم عمل سيادى تجريه السلطة التنفيذية المختصة أصلاً باتخاذ إجراءاته، فلا تتدخل فيه جهات القضاء ولا يعدو تدخل السلطات القضائية فى إجراءات التسليم أن يكون مساهمة منها فى إجراء إدارى على سبيل الاحتياط دون أن يضفى هذا التدخل على هذا الإجراء أى صبغة قضائية وعلى ذلك فإن القبض المؤقت تمهيداً للتسليم لا تحكمه القواعد المنظمة للقبض العادى الذى تشرف عليه السلطات القضائية، وذلك طبقاً لفتوى مجلس الدولة.

    وأوضحت الحيثيات أن استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة كافية للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر، كما تنص الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطره المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار،

    كما تنص الفقرة الثالثة على أنه إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، الأمر الذى يعنى أنه يجب على المحقق عند استجواب المتهم فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً دعوة محامى المتهم للحضور، وإلا بطل استجواب المتهم ما عدا حالتى التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة، واستقر القضاء على أن حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة من الأمور الموضوعية التى تخضع لتقدير المحقق تحت رقابة محكمة الموضوع،

    وإذا كان الأستاذ مصطفى خاطر، رئيس النايبة، قد أثبت فى محضره المطعون عليه بالبطلان أن المتهم لم يدل باسم محاميه، وأنه نظراً لحالة الاستعجال واعتراف المتهم، فقد تقرر إحضار أى من المحامين، والمقصود بذلك هو أنه نظراً لحالة السرعة خوفاً من ضياع الأدلة المتولدة عن اعتراف المتهم، فإن المحقق لم يندب له محامياً، ولم يدعه إلى الحضور، ولما كان الثابت أن المتهم فى هذا المحضر رغم إنكاره ارتكاب وقائع القتل بنفسه، إلا أنه قد أدلى بما أحيط بواقعة قتل المجنى عليها من ظروف وملابسات وملاحقات فى لندن وفى دبي بناء طلب واتفاق مع المتهم الثانى هشام طلعت وكيفية إرشاده عن إطار الصورة والخطاب المنسوب صدوره إلى شركة بوند المقدم للمجنى عليها يوم القتل،

    وما قدمه إليه المتهم الثانى من أموال ومساعدات لتنفيذ المهمة المتفق عليها، والمحكمة تقر المحقق على أن هذه إحدى حالات السرعة التى يجوز فيها استجواب المتهم خوفاً من ضياع هذه الأدلة التى أرشد عنها المتهم وصولاً للحقيقة فى وقائع الدعوى، ومن ثم يكون الاستجواب قد تم صحيحاً مطابقاً للقانون، ومن ناحية ثانية، فإنه لما كان الاستجواب هو الذى يواجه فيه المتهم بالأدلة التى تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو ضحضاً لها.

    وأصدر النائب العام قراره فى ٦/٨/٢٠٠٨، بإدراج اسم المتهم الثانى على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وهو قرار قضائى لاتصاله بإجراءات التحقيق القضائى فى الدعوى ومماثل للحبس الاحتياطى، بدليل عنه طبقاً للمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة، وقد صدر فى هذه القضية دون أن يأذن مجلس الشورى فى إصداره أو اتخاذ إجراءات التحقيق إلا فى ٢٥/٨/٢٠٠٨، فإن ذلك مردود بما هو منصوص عليه فى المادة ٩٩ من الدستور، من أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ رأى رئيس المجلس ويسرى حكم هذه المادة على أعضاء مجلس الشورى إعملاً لنص المادة ٢٠٥ من الدستور،

    وكان القضاء يستقر على أن نص هذه المادة واضح الدلالة على أن الذى يمتنع على جهة التحقيق هو الإجراءات الماسة بشخص عضو مجلس الشعب أو الشورى، كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق غير الماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معه إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ولا محل - من بعد - لإعمال حكم الفقرة الثانية للمادة ٩ من قانون الإجراءات الجنائية الذى جرى نصها على أنه وفى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب فحرمت اتخاذ أى إجرآء من إجراءات التحقيق ولو لم يكن ماساً لشخص المتهم أو مسكنه إذا لم يكن هناك إذن.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم Empty رد: حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 2:25 pm

    حيث إنه عما قيل من بطلان التسجيل الذى قام به المتهم الأول محسن السكرى للمكالمات التليفونية الخمس فى ٢٥/٦/٢٠٠٨ و٢/٧/٢٠٠٨، و٢٨/٧/٢٠٠٨ فحسبه الدفاع أن المحكمة لم تركن إلى نصوص هذه المكالمات وتقر بما فيها كدليل على إدانة المتهم.

    وحيث إنه عن التقارير الطبية الشرعية الاستشارية المقدمة من كلا المتهمين وما جاء بها من منازعة فى ميقات القتل وكذلك كيفيته، فإن المحكمة تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى حازم متولى شريف.

    وأوضحت المحكمة أن الركن الثالث من أركان جريمة القتل العمد هو القصد الجنائى فمن المقرر أن جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز بنسبة خاصة هى انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم العمدية ومن المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يغمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.

    وحيث إنه يبين من نص المادة ٢٣١ من قانون العقوبات أن سبق الإصرار هو ظرف متعلق بالقصد ووصف من أوصافه، ويعنى أن الجانى قد تروى قبل إقدامه على ارتكاب الجريمة وهو هادئ التفكير غير مشوب باضطراب، فإذا سبق إيقاع القتل وقت يفكر فيه الجانى ويتدبر فى هدوء وسكينة ويعمد إلى ارتكابه بعد هذا التروى والتفكير الهادئ يكون قد ارتكب جريمته مع سبق الإصرار وعليه فإن سبق الإصرار يقوم على عنصرين الأول نفسانى بأن يكون الجانى قد أمعن فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله وتدبر عواقبه ثم أقدم على فعلته بعد أن زال عنه الغضب وثورة النفس وهذا العنصر يمثل ذاتية الإصرار،

    والعنصر الثانى هو مرور فترة من الوقت بين نشوء سبب الجريمة فى ذهن الجانى وعزمه عليها وبين تنفيذها، وذلك أخذاً بما ورد فى نص المادة ٢٣١ عقوبات أن الإصرار السابق وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل ومن المقرر أن مقدار هذه الفترة الزمنية رهن فى كل حالة بما يحقق العنصر الأول أى بما يهىء للجانى حالة من الهدوء النفسى تسمح بأن يقال أنه ارتكب الجريمة بعد تدبر وتروى وبعد أن زال عنه هياج النفس واضطرابها ومن ثم فإن هذه المدة قد تقصر أو تطول تبعاً للظروف الملابسة وعليه فإن سبق الإصرار يعد ظرفاً مشدداً للعقوبة، لأنه ينم عن نفسية خطيرة فى الجانى الذى كانت ميسرة أمامه فرصة العدول عن ارتكاب الجريمة ومع ذلك ظل متمسكاً بعزمه عليها فهو أشد خطراً من الجانى الذى ينزلق إلى ارتكاب الجريمة تحت تأثير ثورة من الغضب طارئة تضعف قوة ضبطه ويسهل معها أن تذعن عن النفس لنداء الشر.

    وحيث إنه بما تقدم وقد ثبت المتهم الأول أن قام بتنفيذ جريمة قتل المجنى عليها لحساب المتهم الثانى بأن قام بنفسه بنجرها بالسكين «مطواة» من نوع «باك» فأحدث بها الجرح الذبحى الواقع يسار أو مقدم العنق وكذلك الإصابات الأخرى السابقة تفصيلها بتقرير الصفة التشريحية وقد ثبت أن أولها الجرح الذبحى أدى إلى وفاة المجنى عليها بما أحدثه من قطع لجميع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء وكان ذلك منه عمداً بقصد إزهاق روح المجنى عليها الذى دل عليه استعماله سكيناً حاداً وتوجيه الإصابات إلى العنق وقيامه بالذبح جيئة وذهاباً أكثر من مرة حتى قطع جميع الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية ولم يترك المجنى عليها إلا بعد أن تأكد من موتها. وهو ما تقوم به أركان جناية القتل العمد.

    وحيث إنه شبهة قتل المجنى عليها ثابتة فى حق المتهمين أخذا من إفاقهما على قيام الأول بقتلها لصالح الثانى مقابل مبلغ مليونى دولار اتفاقهما منها وقيام المتهم الأول بالسفر إلى دبى من أجل هذا الغرض وشرائه سكين ماركة - بك - BUCK - وافتعاله حيلة لمقابلتها وما أن ظفر بها حتى كمم فاها وطرحها أرضاً واستل السكين الذى جهزه لارتكاب جريمته وقام بأعماله فى عنقها ذهاباً وإياباً بدءاً من يسار ومقدم العنق من أسفل الأذن اليسرى للأمام واليمنين ليصل إلى أعلى أشبه عظمة الترقوة اليمنى شاملاً لكل عضلات مقدم العنق وجميع الأوعية الدموية الرئيسية «الشرايين - السبانية والأوردة الكهفية على الجهتين المرىء والقصبة الهوائية أسفل مستوى العظم اللامى ومحدثاً أكثر من جرح مستعرض يقعوا فوق بعضها البعض فى مساحة حوالى ١.٥سم وذلك حسب الثابت بتقرير الصفة التشريحية».

    أما سبق الإصرار فهو ثابت لدى المتهمين وذلك لثبوت أنهما قد اتفقا على قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليها لصالح المتهم الثانى بلندن مقابل مبالغ مالية وإذ فشلت خططتهما التى رسماها لارتكاب جريمتهما بلندن لانتقال المذكورة إلى دبى، اتفقا على تنفيذ جريمتهما بالبلد الأخير وقد استغرق المتهمان عدة شهور فى تدبير كيفية قتل المجنى عليها وكان باعث المتهم الثانى وإصراره على ذلك هو الانتقام من المجنى عليها لما سبق بيانه وقد قام كل من المتهمين بدوره لتنفيذ ما اتفقا عليه إذ قام الثانى باستخراج تأشيرة سفر للأول إلى دبى وقام الأول بالتوجه إلى هناك حيث حدد محل إقامتها وانتظر عدة أيام حتى يتأكد من تواجدها بمفردها وتحين فرصة ارتكابه الجريمة والهروب دون ضبطه وقام بشراء سكين مطواة ماركة بك - BUCK - لهذا الغرض وما أن واتته الظروف التى قدر أنها مناسبة توجه إلى المجنى عليها وقام بقتلها.

    وحيث إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات قد نصت على: يعد شريكاً فى الجريمة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم Empty رد: حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 2:26 pm

    أولاً: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناءً على هذا التحريض.

    ثانياً: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناءً على الاتفاق.

    ثالثاً: من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أى شىء آخر استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى بالأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

    ومن المقرر أن التحريض هو خلق تلك الجريمة وخلق التصميم عليها فى نفس الجانى بأى وسيلة كانت وعليه فالتحريض ذو طبيعة معنوية أى يهدف إلى التأثير على نفس الفاعل بما يحمله بعد ذلك على ارتكاب الجريمة، والتحريض أيضاً لا يخلق فكرة الجريمة فى نفس الجانى فحسب بل يواصل الإلحاح عليه ليقطع على الجانى سبيل العدول عنها فمبدأ التحريض هو بث الفكرة لكن غايته أو منتهاه هو خلق التصميم عليها، والتحريض ينتمى إلى دائرة الأفكار والنوايا لا دائرة الأفعال والنتائج ومن ثم فإذا خاطب المحرض فكر الجانى فإنما يخاطبه «قبل» ارتكابه الفعل المادى لا بعد ارتكابه أو أثنائه.

    كما أنه من المقرر أن الاتفاق المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ٤٠ مارة الذكر هو اتحاد إرادتين أو أكثر على ارتكاب الجريمة ومن هذا التعريف يبين أن الاتفاق هو نشاط ذو طبيعة نفسية تتصل فيه إرادة الشريك بإرادة الفاعل ويترتب عليه وقوع الجريمة، وهو وسيلة اشتراك تفترض أن ثمة اتفاقاً لإرادتين أو أكثر على فكرة واحدة هى فكرة الجريمة ويشترط لتوافر الاشتراك بالاتفاق شرطان الأول أن يحصل اتفاق على ارتكاب الجريمة، ويقصد بالاتفاق هذا اتحاد شخصين أو أكثر واجتماع إرادتهم على ارتكاب الجريمة والثانى أن تقع الجريمة بناءً على هذا الاتفاق

    كما أن الاشتراك بالمساعدة المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة مارة الذكر هو تقديم العون بأى وسيلة كانت إلى الفاعل عندما تقع الجريمة بناءً عليه من صور المساعدة حسبما أوردتها الفقرة المذكورة تكون بإعطاء السلاح للفاعل أو الفاعلين أو أى آلات أو أى أشياء أخرى استعمل فى ارتكاب الجريمة والمساعدة فى الأعمال المهجزة ويجب أن تستعمل هذه الأشياء فى ارتكاب الجريمة وإلا انقطعت الصلة بين الفاعل الأصلى وبين الشريك كما يجب أن يعلم الشريك أيضاً أن ما قدمه سيستعمل فى ارتكاب الجريمة.

    وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من أدلة الثبوت أن المتهم الثانى ومنذ عام سابق على وقوع الجريمة قد طلب من المتهم الأول مراقبة المجنى عليها بلندن وقتلها انتقاماً منها مقابل مبالغ مالية وسهل له الحصول على تأشيرات السفر إلى لندن وقدم له أموالاً لمساعدته وتحريضه على قتل المجنى عليها حسبما جاء بأقوال المتهم الأول التى تأيدت بتقرير وشهادة نائب مدير الرقابة على البنوك من أن المتهم الأول أودع بنفسه مبلغ ١٥٠٠٠٠ يورو وهو الذى قال المتهم الأول إنه أخذها من المتهم الثانى كما أن كلاً من أحمد ماجد ومحمود خلف قد أودعا مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترلينى فى حساب المتهم الأول وهى التى قال المتهم الأول بأن المتهم الثانى أرسلها له بناء على طلبه أثناء تواجده بلندن والتى تأيدت بالرسالة الواردة من المتهم الأول إلى المتهم الثانى تطلب منه إيداع بعض النقود فأودع له عشرة آلاف جنيه إسترلينى بعد ساعة من ورود هذه الرسالة.

    وعندما شعرت المجنى عليها بالخطر الذى يهددها به المتهم الثانى تركت الإقامة بلندن وتوجهت إلى دبى واشترت مسكناً هناك وإذ علم المتهم الثانى بذلك ظل مصمماً على التخلص من المجنى عليها ومصراً على ذلك ويلاحق المتهم الأول فى تنفيذ هذه الجريمة التى اتفق معه على قتلها مقابل مليونى دولار وساعده على السفر إلى دبى باستخراج تأشيرة السفر إلى ذلك البلد فضلاً عن إمداده بمكان تواجد المجنى عليها بدبى وصورة من عقد شرائها مسكنها هناك ليسهل له الوصول إليها وارتكاب جريمته ونفاذاً لهذا الاتفاق سافر المتهم الأول إلى دبى وقام بقتل المجنى عليها.

    وشهد اللواء محمد أحمد شوقى، مدير إدارة عمليات مسرح الجريمة بالإدارة العامة بتحقيق الأدلة الجنائية بمضمون ما شهد شاهد به الإثبات السابق وأنكر المتهم الأول بالتحقيق الابتدائى وجلسة المحاكمة ما أسند إليه والدفاع الحاضر معه طلب براءته ناسياً أن الشاليه الذى ضبط به السلاح والذخيرة غير خاص بالمتهم الأول والمحكمة تلتقت عن إنكار المتهم وما قاله الدفاع فى هذا الخصوص لاطمئنانها لأدلة الثبوت أنفة البيان والتى دلت على أن الشاليه المذكور يخص المتهم الأول وأنه أقام به منذ يوم ٣/٨/٢٠٠٨ وحازه حيازة كاملة ولم يشاركه غيره الحيازة وكان يحتفظ بمفتاحه معه.

    وحيث إنه وعن طلب المحامى الحاضر مع المتهم الأول انتقال المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لمعاينة العقار الذى وقعت فيه - الجريمة وسار المتهم من مسكنه إلى محل وقوع الجريمة ذهاباً وإياباً - لبيان المدة الزمنية التى استغرقها المتهم فى الوصول إلى مكان الجريمة وذلك لاستحالة وقوع الجريمة بالشكل الذى حوته الأوراق استحالة مطلقة ولأن هذه المعاينة قد تأتى بدليل ينير الطريق للدفاع وللمحكمة للوصول إلى حقيقة ما ورد بالاتهام،

    فإن الثابت من أقوال النقيب عيسى بن ثالث، الضابط بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبى، فى التحقيق الذى أجرته المحكمة بجلسة ١٧/١/٢٠٠٩ أن المسافة بين فندق شاطئ الواحة وبرج الرمال رقم ١ تستغرق من أربع إلى ست دقائق باعتبار أن المسافة بين برج الرمال ١ وفندق الهيلتون - الذى يقع فى المنتصف تقريباً بين برج الرمال ١ وفندق شاطئ الواحة - تستغرق من دقيقتين إلى ثلاث دقائق حسب حالة سير الشخص وما إذا كانت بصورة عادية أو هرولة، وأن المسافة بين فندق الهيلتون - وفندق شاطئ الواحة تستغرق ذات الفترة الزمنية «من دقيقتين - إلى ثلاث دقائق»،
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم Empty رد: حيثيات الحكم فى قضية هشام طلعت وسوزان تميم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 2:27 pm

    ولما كان الثابت من أقوال الشاهد المذكور والمقدم محمد سامح ومن عرض المشاهد والصور المستخلصة من كاميرات المراقبة الخاصة بكل من برج الرمال «١» وفندق شاطئ الواحة وأيضاً كاميرات المراقبة الخاصة بفندق الهيلتون، أن المتهم الأول قد خرج من فندق شاطئ - الواحة الساعة ٨.٢٩ صباح يوم ٢٨/٧/٢٠٠٨ - يوم وقوع الجريمة - ثم شوهد أمام الباب الخاص بمواقف السيارات الخاص ببرج الرمال ١ الساعة ٨.٤٨ صباح نفس اليوم - على النحو المار بيانه - ثم شوهد يدخل المصعد رقم ٢ الخاص ببرج الرمال رقم ١ الساعة ٨.٥٢ صباح ذلك اليوم، ثم شوهد بالطابق فوق الأرضى المخصص للمحال التجارية المسمى البلازا ببرج الرمال رقم ١ الساعة ٩.٤ صباح - ذات اليوم،

    ثم هبط إلى الدور الأرضى سيراً على الأقدام إلى - باب البرج، ثم سلك شارع الشاطئ ليصل إلى الباب الخلفى لفندق شاطئ الواحة - الذى يقيم فيه بدبى - الساعة ٩.٩ صباح ذات اليوم، أى أنه استغرق فى رحلة العودة من برج الرمال ١ إلى محل إقامته بفندق شاطئ الواحة حوالى خمس دقائق وهذه المدة الزمنية تدخل فى نطاق المدة التى حددها الشاهد على نحو ما سلف مع الأخذ فى الاعتبار حالة سير المتهم الأول ولياقته البدنية العالية وهو ما تطمئن إليه المحكمة.

    وحيث إن دفاع المتهم الثانى قد تقدم خلال فترة حجز الدعوى للحكم بطلب التمس فيه فتح باب المرافعة لإبداء دفع جديد يتعلق بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة المتهم الثانى، والمحكمة تلتفت عن هذا الطلب حيث إنها لم تصرح لأى من خصوم الدعوى بتقديم مذكرات أو طلبات بعد أن فرغ الجميع من إبداء جميع دفاعهم ودفوعهم فى الدعوى وأقفلت باب المرافعة فى الدعوى ولا ترى المحكمة فى هذا الطلب سوى أنه مجرد محاولة ثالثة لتعطل الفصل فى الدعوى بلا مبرر فتطرحه.

    فلهذه الأسباب

    وبعد الاطلاع على المواد المشار إليها حكمت المحكمة حضورياً بما يلى:

    أولاً: بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من المتهمين محسن منير على حمدى السكرى وهشام طلعت مصطفى إبراهيم بالإعدام، وذلك عما نسب للأول فى التهمة أولاً وعما نسب للثانى.

    ثانياً: بمعاقبة الأول محسن منير على حمدى السكرى «أيضاً» بالسجن المشدد عشر سنين عما نسب إليه فى التهمتين ثانياً وثالثاً.

    ثالثاً: بمصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخائر المضبوطة.

    رابعاً: بإلزامهما بالمصاريف الجنائية.

    خامساً: فى الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عبدالستار خليل تميم، وخليل عبدالستار تميم وثريا إبراهيم الظريف، وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل منهم مبلغ ٥٠٠١ جنيه «خمسة آلاف وواحد جنيه» على سبيل التعويض المؤقت وإلزامهما مصاريف شاملة مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

    سادساً: بإثبات ترك المدعى بالحق المدنى وائل بهجت ذكرى لدعواه المدنية وألزمته مصاريفها.

    سابعاً: بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من كل من ١- نبيه محمد أحمد بهنسى الوحش ٢- كمال عبدالفتاح يونس ٣- هالة أحمد عبدالمحسن ٤- سمير محمد محمد الششتاوى وألزمت كل منهم مصاريفها شاملة مبلغ مائتى جنيه أتعاباً للمحاماة.

    ثامناً: بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من كل من عادل رضا معتوق ورياض كاظم العزاوى إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

    صدر هذا الحكم وذلك علناً بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٥/٦/٢٠٠9

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:41 am