روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    ترخيص المحال العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     ترخيص المحال العامة Empty ترخيص المحال العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:46 pm



    إلغاء الترخيص - غلق المحل العام

    طعن رقم 5390 لسنة 41 ق.ع - جلسة 11 -4 -1999

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال العامة - إلغاء الترخيص - غلق المحل العام

    المبدأ :

    - المواد أرقام (1) ، (3) ، (10) ، (29) ، (30) ، (36) من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة

    - حظر المشرع فتح أى محل عام من المحال العامة التى تخضع لأحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، كما أوجب على صاحب المحل عدم إجراء أى تعديلات على محله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة – نتيجة ذلك : إذا أجرى تعديل دون ترخيص فإنه يجوز للجهة الإدارية منح صاحب المحل مهلة لاتخاذ إجراءات الترخيص أو إعادة الحال الى أصله ، فإذا انقضت تلك المهلة دون تنفيذ أى من الإجراءين تلغى رخصة المحل إعمالا للبند (7) من المادة (30) من قانون المحال العامة – أوجب المشرع غلق المحل إداريا عند مخالفة حكم المادة الثالثة من القانون بفتح المحل بدون ترخيص و فى ذات الوقت أوجب على المحكمة أن تحكم بالغلق أيضا بجانب ما تحكم به من عقوبات أخرى مقررة قانونا – أساس ذلك : أن لكل من المادة (29) التى تنظم أحوال الغلق إداريا و المادة (36) الخاصة بإلغاء الترخيص مجال إعمالها – نتيجة ذلك : صدور قرار بالغلق الإداري إعمالا لحكم المادة (29) لا يعطل إعمال حكم المادة (36) – الغلق الإداري لا يخل بتوقيع العقوبات الأخرى المنصوص عليها فى القانون _ تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "44 " ص - 639 - القاعدة رقم - ( 59 ) - >





    الأثر المترتب على وفاة المرخص له

    طعن رقم 1806 لسنة 37 ق.ع - جلسة 31-12 -1995

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية – الأثر المترتب على وفاة المرخص له

    المبدأ :

    - المادتين 2 ، 14 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956

    - لا يجوز إقامة أو إدارة أي محل بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة – يترتب على مخالفة ذلك غلق المحل – في حالة وفاة المرخص له يتعين على الورثة إبلاغ الجهة الإدارية لاتخاذ إجراءات نقل الترخيص إليهم أو إلى من ينوب عنهم خلال أربعة شهور من تاريخ الوفاة – إذا لم يقوم الورثة بذلك جاز إغلاق المحل أو ضبطه بالطريق الإداري- تطبيق

    <سنة المكتب الفني "41 " الجزء الأول ص - 233 - القاعدة رقم - ( 26 ) - >





    الترخيص بفتح محال لبيع الاسطوانات المسالة

    طعن رقم 306 لسنة 48 ق.ع - جلسة 23 - 2 -2005

    الموضوع : محال صناعية وتجارية

    العنوان الفرعي : الترخيص بفتح محال لبيع الاسطوانات المسالة

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المواد 1 و 3 و4و6و7 من القانون رقم 453 لسنه 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المتعلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة

    - قرار وزير الإسكان والتشييد رقم 79 لسنه 1973 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في مستودعات ومحال بيع الغارات البترولية المسالة

    - مفاد النصوص المتقدمة أن طلب الترخيص بالمحال الصناعية والتجارية تمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين رئيستين المرحلة الأولي وتبدا بتقديم طلب الترخيص والرسومات والمستندات اللازمة مرورا بدفع رسم المعاينة وانتهاء بصدور قرار صريح بالموافقة الصريحة علي موقع المحل أو رفض هذه الموافقة أو بالموافقة الضمنية أو الحكمية بفوات ستين يوما من تاريخ دفع رسوم المعاينة دون تصدير إخطار للطالب برأي الجهة الإدارية ويعتبر هذا القرار الصريح أو الضمني قرارا إداريا نهائيا في خصوص موقع المحل - المرحلة الثانية / فتبدأ بإخطار الطالب بالاشتراطات الواجب توافرها في المحل ومدة إتمامها وقيام الطالب بتنفيذ تلك الاشتراطات وتحقق الجهة الإدارية من إتمامها وصرف الرخصة إذا ما ثبت اتمام تلك الاشتراطات , وهذه المرحلة تنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه وهي بمثابة قرار إداري مستقل يجوز لصاحب الشأن التظلم منه والطعن عليه بإلإلغاء - حدد المشرع الاشتراطات التي يجب توافرها في المحلات الخاضعة لأحكام هذا القانون بنوعين الأولي اشتراطات عامة يجب توافرها في كل إعمال أو في نوع منها وفي مواقعها ويجوز بقرار من الوزير المختص الإعفاء من كل أو بعض هذه الاشتراطات إذا وجدت أسباب تبرر ذلك - والنوع الثاني / اشتراطات خاصة تري الجهة المختصة بصرف الرخصة ضرورة توافرها في المحل المقدم عنه طلب الترخيص



    الترخيص بها – شرط المسافة – أثر عدم قانونية المباني المجاورة للمحل

    طعن رقم 4595 لسنة 39 ق.ع جلسة 7-6-1998

    الموضوع : محال صناعية وتجارية

    العنوان الفرعى : الترخيص بها – شرط المسافة – أثر عدم قانونية المباني المجاورة للمحل

    المبدأ :

    المواد 1 و7 و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956، ومذكرته الإيضاحية

    فرض المشرع اشتراطات معينة متعلقة بالمحلات المشار إليها ومن بينها شرط المسافة قيداً على أصحاب المشروعات لمصلحة الغير من التجمعات السكانية التي قد تضار من المواد المستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها – مقتضى ذلك أن يتحمل أصحاب المشروعات المضرة بالصحة أو المقلقة للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التي أوجبتها التشريعات دون أن يكون لهم حق مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنشاطهم – أساس ذلك – أن القيود مقررة عليهم لصالح الغير وليس العكس وإلا كان الأخذ بالرأي العكسي أن تفرض قيداً بعدم البناء مقرراً على أصحاب الأراضى المحيطة بالمحل بمقدار المسافة اللازم توافرها وفقاً للاشتراطات المتعلقة بالمسافة للمحلات المشار إليها وهو أمر فيه تقييد لحق الملكية الذي صانه الدستور في غير الحالات المقررة قانونا لذلك – أثر ذلك – إن تطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 فيما يتعلق بشرط المسافة لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبنى المقامة بجوار المحل ذلك أن قانون تنظيم المباني والقوانين التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية هي التي تتكفل بأمر هذه المباني أما الترخيص الذي يصدر وبناء على أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 فيظل خاضعاً لأحكامه سواء فيما يتعلق بشروط إصداره أو بحالات إلغائه – تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الثانى " ص - 1335 القاعدة رقم - (147) - >



    الفرق بين إلغاء الترخيص وإيقافه

    طعن رقم 2049 لسنة 27 ق.ع جلسة 7-12-1985

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – الفرق بين إلغاء الترخيص وإيقافه

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - المادتان 12 و 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية المشرع غاير فى الحكم بين حالة وجود داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه و بين حالة وجود خطر داهم يمكن تداركه فأوجب إلغاء ترخيص المحل فى الحالة الأولى و أجاز إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى الحالة الثانية - تقدير ما إذا كان الخطر الداهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه من عدمه يدخل فى اختصاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها ما دام تقديرها مستمداً من أصول تنتجه مادياً و قانونياً و خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 31 " ص -487 - القاعدة رقم - ( 67 ) - >





    تراخيص المحال التجارية والصناعية – الجهة المختصة بإصدارها

    طعن رقم 30 لسنة 31 ق.ع جلسة 18-5-1985

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – الجهة المختصة بإصدارها

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - القانونان رقما 354 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة - لكل من هذين القانونين مجال انطباق و نطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما - تختص وزارة السياحة بإصدار تراخيص المحال وحدها - تختص أجهزة الإسكان و المرافق المحلية بإصدار تراخيص المحال التجارية و الصناعية- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى" 30 "الجزء الثانى " ص - 1097 - القاعدة رقم - ( 169 ) - >



    تراخيص المحال التجارية والصناعية – شروط وقف الترخيص

    طعن رقم 75 لسنة 28 ق.ع جلسة 14- 12- 1985

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : تراخيص المحال التجارية والصناعية – شروط وقف الترخيص

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - المادتان (12) و (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة

    - للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام - يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسببا - تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيبا - السبب فى القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار - ابتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإداري - عبارة ( صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة ) لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإداري ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الاستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار - تطبيق

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية

    المبدأ :

    فقرة رقم : 2

    - الحاصل على ترخيص وفقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحبا أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 453 لسنة 1954 - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 31 " الجزء الأول " ص - 587 - القاعدة رقم - ( 78 ) - >



    تراخيص المحال الصناعية والتجارية

    طعن رقم 2940 لسنة 34 ق.ع - جلسة 11-11- 1989

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : تراخيص المحال الصناعية والتجارية ( محال صناعية وتجارية )

    المبدأ :

    - القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة

    - المشرع جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة و لا تنتهى بوفاة المرخص له - يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة . الأول : إبلاغها بأسمائهم و باسم من ينوب عنهم فى تشغيل و إدارة المحل . و الثاني : اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم باعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً - إذا كان القانون رقم 453 لسنة 1954 لم يحدد الأوضاع القانونية التى يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الإدارة اختصاصها القانوني لبحث مدى صلاحية هذا النائب و إصدار القرار اللازم بالتصريح له بالإدارة و مخاطبة الجهات بهذه الصفة و تحمله المسئولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه يتعين الرجوع إلى النظام القانوني الذى يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزاع - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 221 - القاعدة رقم - ( 8 ) - >





    ترخيص محال تجارية وصناعية – أسباب إلغاء الرخصة

    طعن رقم 2126 لسنة 33 ق.ع - جلسة 27-5-1989

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص محال تجارية وصناعية – أسباب إلغاء الرخصة

    المبدأ :

    - المواد 9 و11و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

    - الأصل فى الرخصة التى تصرف طبقاً لأحكام قانون المحال الصناعية و التجارية هو دوامها و عدم جواز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة - نقل المحل من مكان إلى آخر يؤدى إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة - لا وجه لإلغاء الرخصة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص - 1043- القاعدة رقم - ( 151 ) - >





    ترخيص إقامتها - المخاطر الناجمة عن إدارتها - الوسيلة القانونبة لمواجهتها

    طعن رقم 249 لسنة 42 ق.ع - جلسة 1-8 -1999

    الموضوع : محال صناعية وتجارية

    العنوان الفرعي : ترخيص إقامتها - المخاطر الناجمة عن إدارتها - الوسيلة القانونبة لمواجهتها

    المبدأ :
    - المواد أرقام 2 ، 9 ، 12 ، 16 ، 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية
    - القانون نظم وسيلتين لمواجهة ما قد يترتب على إدارة المحلات من خطورة على الصحة العامة أو الأمن العام – الوسيلة الأولى : و يكون الالتجاء إليها فى أحوال المخالفات الجسيمة التى يكون معها فى استمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام ، و فيها يتم التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه - ويعرض محضر الضبط على القاضى الجزئى خلال أربع و عشرين ساعة- جهة الإدارة فى قيامها بإصدار أمر الضبط تباشر عملا من أعمال الضبط القضائى – الوسيلة الثانية : جواز إلغاء رخصة المحل فى الحالات التى بينتها المادة (16) و منها حالة ما إذا أصبح فى استمرار إدارة المحل خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه – لمدير عام إدارة الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا - القرار يكون واجب النفاذ بالطريق الإداري

    <سنة المكتب الفنى "44 " ص - 1067 - القاعدة رقم - ( 105 ) - >





    ترخيص المحال التجارية والصناعية - شروطه

    طعن رقم 1383 لسنة 31 ق.ع جلسة 18- 1- 1986

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية - شروطه

    المبدأ :

    فقرة رقم : 3

    - جهة الإدارة ليست ملزمة بالاستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص واستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه

    <سنة المكتب الفنى "31 الجزء الأول " ص -898 - القاعدة رقم - ( 121 ) - >



    ترخيص المحال التجارية والصناعية - طبيعتها - تنظيمها

    طعن رقم 5871 لسنة 43 ق.ع - جلسة 13 - 12-2000

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية والصناعية - طبيعتها - تنظيمها

    المبدأ :

    - المواد (1) ، (2) ، (9) من قانون المحال الصناعية والتجارية رقم 453 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956

    - إن كل محل من المحلات الخاضعة لهذا القانون يغلق بالطريق الإداري إذا أدير بدون ترخيص - التراخيص التي تمنح وفقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص فيها على توقيتها ، يجوز تجديد الرخص المؤقتة - لجهة الإدارة إعادة تجديد أماكن ممارسة الأنشطة الخاضعة لهذا القانون في إطار تنظيم عام لممارسة النشاط - شريطة ابتغاء تحقيق الصحة والسكينة والهدوء ، وأن يكون هذا التنظيم موضوعياً وصدر في قواعد عامة مجردة ابتغاء المصلحة العامة .

    <سنة المكتب الفنى "46 الجزء الأول " ص - 309 - القاعدة رقم - ( 41 ) - >

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     ترخيص المحال العامة Empty رد: ترخيص المحال العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 25, 2010 4:50 pm


    ترخيص المحال الصناعية والتجارية – شروط الترخيص

    طعن رقم 2562 لسنة 45 ق.ع - جلسة 4-7-2001

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال الصناعية والتجارية – شروط الترخيص

    المبدأ :

    - القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

    - طلب الترخيص يمر بعدة إجراءات تمثل في مجموعها مرحلتين - المرحلة الأولى : تبدأ بتقديم طلب الترخيص ومرفقاته وتنتهي بصدور الموافقة على موقع المحل أو رفضه مع مراعاة نوع النشاط ، أما المرحلة الثانية : فقوامها تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالواجب توافرها في المحل بعد صدور قرار الموافقة على الموقع وتنتهي بإصدار الترخيص أو برفضه تبعا لمدى توافر الاشتراطات المطلوبة - تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " الجزء الثالث ص - 2399 - القاعدة رقم - ( 282 ) - >





    ترخيص المحال – مدة الترخيص

    طعن رقم 2205 لسنة 37ق.ع - جلسة 27-5 -1997

    الموضوع : محال صناعية وتجارية

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال – مدة الترخيص

    المبدأ :

    - المادتين 9 و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956

    - الأصل عند صرف الرخص للمحلات الصناعية والتجارية أن تكون دائمة ما لم ينص على توقيتها بأجل معين أي أن قيام تلك الرخص واستمرارها من المراكز القانونية الذاتية التي لا يجوز المساس بها إلا إذا توافرت حالة من الحالات التي أوردتها المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له – من بين تلك الحالات إذا كانت يترتب على الاستمرار في مباشرة النشاط في المحل المرخص به خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الثانى " ص - 1089 - القاعدة رقم - ( 115 ) - >



    حظر الترخيص فى أحياء أو مناطق معينة

    طعن رقم 3945 لسنة 41 ق.ع - جلسة 18-4 -1999

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : ترخيص المحال التجارية و الصناعية - حظر الترخيص فى أحياء أو مناطق معينة

    المبدأ :

    - المادتان (9) ، (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال التجارية و الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة

    - المشرع تقديرا منه لأنواع معينة من المحال أطلق عليها مسمى المحال التجارية و الصناعية و المقلقة للراحة و المضرة بالحصة و الخطرة و افرد لها تنظيما تشريعيا خاصا مؤداه عدم جواز إقامتها و إدارتها إلا بترخيص ، و أحاط الحصول عليه بقواعد و إجراءات منها أولا : وجود المحل فى موقع توافق عليه الجهة الإدارية المختصة بمراعاة نوع النشاط و مدى تأثيره على البيئة المحيطة به أو ما يسببه من مضايقات و إقلاق لراحة السكان و ثانيا : ضرورة توافر اشتراطات معينة لإقامة هذا النوع من النشاط سواء كانت عامة لجميع أنواع المحال أو لنوع منها أو اشتراطات خاصة يتعين أن تتوفر فى المحل المقدم عنه طلب الترخيص – نتيجة ذلك : يترتب على إصدار قرار من الجهة المختصة بحظر النشاط فى أحد الأحياء أو إحدى المناطق عدم جواز الترخيص بإقامة أو إدارة المحال التى حددها و إلغاء التراخيص السابق إصدارها تطبيقا لنص الفقرة السابعة من المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 المشار إليه و تصبح المحال التى صدرت لها تراخيص غير مستوفاة للاشتراطات العامة من حيث الموقع و المكان

    <سنة المكتب الفنى "44 " ص -689 - القاعدة رقم - ( 65 ) - >





    سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام

    طعن رقم 1871 لسنة 49 ق.ع - جلسة 23 - 12 -2006

    الموضوع : تراخيص محال

    العنوان الفرعي : سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام ( سوق روض الفرج)

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

    - لمادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

    - المشرع قد خول جهة الإدارة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون , سلطة إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا , ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى , كما يبين من الرجوع إلى نص المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 , أن المشرع قد أسند إلى المحافظين مباشرة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح , وذلك بالنسبة إلى المرافق التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية أساس ذلك : تطبيق : السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى إصدار قرارها المطعون فيه بنقل نشاط المطعون ضدهم فى تجارة البلح بالجملة من سوق الغلال بساحل روض الفرج إلى سوق العبور , هو أن هذا النشاط قد أصبح غير متفق ومقتضيات الأمن العام بعد أن اكتظت المنطقة بالسكان وتسبب ممارسة النشاط بها فى إعاقة حركة المرور , وذلك فى الوقت الذى أوجدت فيه مكانا بديلا لهؤلاء التجار بتخصيص محال لهم بسوق العبور – على ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الذى لم يعقب عليه المطعون ضدهم – الأمر الذى مفاده أن جهة الإدارة استهدفت بقرارها المطعون فيه مصلحة عامة بتجنيب السكان والمارة أخطار التكدس والزحام , وكان هذا الإجراء مما يدخل فى صلاحيات الجهة الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة1954 المشار إليه وما تتمتع به من سلطات واسعة فى مجال الضبط الإدارى لا يحدها سوى قيد التعسف أو الانحراف بالسلطة , مما خلت الأوراق من دليل عليه

    مجازر آلية - أفران حرق المخلفات – شروطها

    طعن رقم 964 لسنة 31 و3049 لسنة 30 ق.ع جلسة 9-11-1985

    الموضوع : مجازر آلية

    العنوان الفرعي : أفران حرق المخلفات – شروطها

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - قرار وزير الصحة رقم 1241 لسنة 1966 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى المجازر معدلا بالقرار رقم 87 لسنة 1978

    - أفران حرق المخلفات هي جزء من الاشتراطات العامة للمباني المنشاة داخل المجازر الآلية أو غير الآلية – اثر ذلك : - أنه ليس من المقبول أن توافق الجهة الإدارية علي موقع المجزر الآلي وان تقرر الجهة الصحية المختصة بأنه مطابق للمواصفات ثم تتخذ موقفا مختلفا بالنسبة لفرن المخلفات وتسحب موافقاتها السابقة بحجة أن الفرن مخالف لشروط الموقع وانه يتعين نقله إلى الجهة القبلية من موقع المجزر – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 31 " ص - 156 - القاعدة رقم - ( 21 ) - >





    محال تجارية وصناعية - ( تموين )

    طعن رقم 1088 لسنة 32 ق.ع - جلسة 9-12-1989

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية - ( تموين )

    المبدأ :

    - القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية - سريانه على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق بالقانون و من بينها الأفران المستعملة للعموم و المخابز العمومية - الرخص التى تصرف طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها - حددت المادة 16 أحوال إلغاء رخصة المحل - إذا كانت المادة 4 من القانون رقم 95 لسنة 1945 حظرت بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن و المخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا دقيقاً غير مطابق للمواصفات - إعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال القانون رقم 453 لسنة 1954 الذى حدد أحوال إلغاء الرخصة - صدور قرار وزير التموين بإلغاء تراخيص المخابز الطباق التى يرفض أصحابها تشغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً - مخالفته للقانون لعدم تحقق أى من الأحوال المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

    <سنة المكتب الفنى "35 " ص - 421 - القاعدة رقم - ( 30 ) - >





    محال تجارية وصناعية – إسطبلات – إلغاء الترخيص – حالاته

    طعن رقم 1635 لسنة 30 ق.ع - جلسة 31-1-1987

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية – إسطبلات – إلغاء الترخيص – حالاته

    المبدأ :

    - المادة (16) من القانون رقم 453 لسنة 1954 معدلا بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة

    - وردت الإسطبلات العمومية أو الإسطبلات التي تستعمل حيواناتها لأغراض صناعية أو تجارية أو الإسطبلات الخصوصية بالجدول الخاص بمحال القسم الثاني المرفق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 – يلغى ترخيص الإسطبل إذا أصبح في استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه – تقدير أمر الخطورة على الصحة العامة ومداها منوط بالإدارة الصحية المختصة – القرار الصادر بإلغاء الرخصة استنادا إلى معاينة أجراها مكتب العمل هو قرار مخالف للقانون – أساس ذلك : فقدان الحالة الواقعية والقانونية المبررة للقرار – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 745 - القاعدة رقم - ( 112 ) - >







    محال تجارية وصناعية – حالات غلق المحل

    طعن رقم 2944 لسنة 45 ق.ع - جلسة 4-4-2001

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية – حالات غلق المحل

    المبدأ :

    - المواد 7 , 11 , 16 من القانون رقم 453 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة والخطرة

    - بين المشرع الشروط العامة الواجب توافرها في هذه المحال , فحظر علي المرخص له بأي حال من المحال الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه إجراء أي تعديل في المحل من الداخل أو الخارج أو زيادة القوي المحركة أو تعديل أقسام المحل بدون ترخيص ذلك من الجهة الإدارية المختصة , كما أوجب علي جهة الإدارة إلغاء الترخيص إذا لم يتم إعادة الحال إلى ما عليه خلال المهلة التي تحددها له أو إذا أصبحت إدارة المحل تشكل خطرا علي الصحة العامة أو أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع إلى غير ذلك من المحالات المنصوص عليها في المادة 116 من القانون آنف الذكر – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 1273 القاعدة رقم - ( 151 ) - >





    محال تجارية وصناعية – شرط الموقع

    طعن رقم 964 لسنة 31 و3049 لسنة 30 ق.ع جلسة 9-11-1985

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية – شرط الموقع ( قرار إدارى ) ( محال تجارية وصناعية ) و ( محال عامة )

    المبدأ :

    فقرة رقم : 1

    - القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة

    - طلب الترخيص بفتح محل تجارى يمر بمرحلتين :-

    - المرحلة الأولى : تبدأ بتقديم الطلب و مرفقاته و تنتهى بصدور قرار إدارى بالموافقة على موقع المحل أو رفضه و هذا القرار يعتبر نهائيا فى الخصوصية التى صدر فيها - المرحلة الثانية : تتعلق بتحقيق الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه و تنتهى هذه المرحلة بإصدار الترخيص أو برفضه تبعاً لمدى توافر الاشتراطات المطلوبة - مدلول الموقع ليس واحدا فى المرحلتين فقد ينصرف لفظ الموقع إلى الحى أو المنطقة التى يحظر فيها ممارسة النشاط كلياً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) من القانون رقم 453 لسنة 1954 و المتعلقة بحظر النشاط فى كامل الحى أو المنطقة التى يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان - وقد ينصرف لفظ (الموقع) إلى فكرة الموقع كجزء من الشروط العامة الواجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها و هذه الأخيرة هى المهنية بحكم المادة (4) المتعلقة بالموافقة الصريحة أو الضمنية على موقع المحل - أساس التفرقة بين كلا المدلولين للفظ الموقع : - أن القانون رقم 453 لسنة 1954 أخرج فكرة الموقع بوصفه حيا أو منطقة يحظر فيها ممارسة النشاط كلية من دائرة الشروط العامة التى يجب توافرها فى كل المحال أو فى نوع منها أو فى مواقعها - حرص المشرع على إبراز أن الموافقة الصريحة أو الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر النشاط كلية فى حى أو منطقة بعينها - أثر ذلك : - (1) أن طلب الترخيص فى منطقة محظور فيها النشاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضمنية و لا يجوز الإعفاء فيه أو الإستثناء منه. (2) أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط العامة هو قرار نهائى تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص و يستقل بكيانه القانونى عن إصدار الترخيص ذاته- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 31 " ص - 156 - القاعدة رقم - ( 21 ) - >





    محال تجارية وصناعية – محال حبوب الطحن – شرط المسافة

    طعن رقم 1702 لسنة 31 ق.ع - جلسة 31-12-1988

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : محال تجارية وصناعية – محال حبوب الطحن – شرط المسافة

    المبدأ :

    - القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرهما من المحال المقلقة للراحة و المضرة بالصحة و الخطرة

    - ينبغي التفرقة بين شروط الترخيص ابتداء و حالات الترخيص لسبب لاحق - تطبيق أحكام قانون المحال التجارية و الصناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المبانى المقامة على نحو يؤثر على شرط المسافة اللازم لاستمرار الترخيص - أساس ذلك : أن قانون تنظيم المبانى و القوانين التى تحظر البناء على الأراضي الزراعية هى التى تتكفل بأمر تلك المبانى - ليست العبرة فى شرط المسافة بالموقع وقت إصدار الترخيص فحسب بل يجب توافر هذا الشرط بالموقع على الدوام – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 34 " ص -379 - القاعدة رقم - ( 58 ) - >





    محال صناعية وتجارية – إضافة نشاط جديد

    طعن رقم 1681 لسنة 36 ق.ع - جلسة 17-1-2001

    الموضوع : ترخيص

    العنوان الفرعي : محال صناعية وتجارية – إضافة نشاط جديد

    المبدأ :

    - المادة 2 و المادة 11 و المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال

    - إذا كان التعديل في المحال المرخص بها يتمثل في إضافة نشاط جديد مما يخضع لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 وجب إتباع أحكام المواد 4 ، 5 ، 6 منه للحصول على موافقة جهة الترخيص على التعديل ـ إذا كان النشاط الجديد الذي أضيف إلى المحل يخضع لقانون آخر ويلزم الترخيص طبقا لأحكامه فيجب على صاحب المحل أن يتبع أحكام هذا القانون وإلا أعتبر مرتكباً للمخالفة التي نصت عليها المادة 11 من القانون والتي تعد في ذات الوقت إحدى الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة إلغاء الترخيص . المناط في اتخاذ الإجراء المناسب بالنسبة لصلاحية الجهة الإدارية في مواجهة التراخيص الخاصة بالمحلات العامة هو وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام ـ إذا كانت الأجهزة المعنية تترخص في تقدير الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط المرخص به كلية أو جزئيا فانه ينفي تواجد ثمة وقائع محددة من شأنها أن تنبئ في التقدير المنطقي السليم للأمور بأنه ثمة خطر يهدد الأمن العام وأن الاحتياط له يقتضي التدخل من هذه الأجهزة بالإجراء الذي أناط القانون بها القيام به ـ تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 515 القاعدة رقم - ( 66 ) - >



    محلات صناعية وتجارية – تقدير جهة الإدارة لخطورة إدارة المحل

    طعن رقم 276 لسنة 44 ق.ع - جلسة 3-1-2001

    الموضوع : تراخيص

    العنوان الفرعي : - محلات صناعية وتجارية – تقدير جهة الإدارة لخطورة إدارة المحل

    المبدأ :

    - المادة 2 و المادة 12 و المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة

    - حظر المشرع إقامة المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة إلا بترخيص يصدر بمزاولة النشاط من الجهة الإدارية المختصة ، وفي حالة إقامة أي من تلك المحلات بدون ترخيص يصدر بمزاوله النشاط من الجهة الإدارية المختصة وفي حالة إقامة أي من تلك المحلات بدون ترخيص يغلق المحل بالطريق الإداري ، وفي حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام من إدارة المحل يجوز لمدير عام الرخص إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا ، وهذا إلى جانب العقوبات الجنائية والإدارية المنصوص عليها في المادة 17 سالفة الذكر ، وتقدير خطورة إدارة المحل على الصحة العامة والأمن العام من اختصاص الجهة الإدارية . مناط ذلك : أن الجهة الإدارية هي التي تقدر ذلك من الحالة الواقعية التي تتمثل في المخالفة التي يرتكبها المرخص له بإدارة المحل والإجراء المناسب الواجب اتخاذه لمواجهة الحالة القائمة وفقا لمقتضيات الصالح العام – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 46 " ص - 419 القاعدة رقم - ( 56 ) - >
    avatar
    محمد فرغلي مرسي
    .
    .


    عدد المساهمات : 4
    نقاط : 4
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/08/2010
    العمر : 82
    العمل/الترفيه : محامي

     ترخيص المحال العامة Empty رد: ترخيص المحال العامة

    مُساهمة من طرف محمد فرغلي مرسي الخميس سبتمبر 02, 2010 6:19 pm

    اتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان الي السيد الاستاذ/ محمد راضي مسعود- المحامي بالنقض تاسيسا علي ما يقدمه بهذا الموقع الشامخ من المبادئ القانونية الحديثة التي ارستها محكمة النقض المصرية في كافةالمناحي القانونية. محمد فرغلي/المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:51 pm