تـأديب :
المبدأ : قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هى أقرب إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الإحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للإحكام ومن هذه القواعد إلا يشوب تشكيل مجلس التأديب وجود مانع قانونى في حق احد أعضائه على نحو ما ورد بالمادة (146) من قانون المرافعات والتي تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحـــوال الآتية : ـ
1 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
2 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
3 ـ إذا كان وكيـلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .
وما قضت به المادة (147) من قانون المرافعات من أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم ومن الجدير بالذكر إن أساس تنحية القاضى في الأحوال المشار إليها في المادة (146) مرافعات المشار إليها هو احترام مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون في خلفه لا يكون جديراً بالبقاء فى منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحيته القاضى لنظر الدعوى هى تلك الوكالة القائمة وقت قيامها وذلك حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/10/1967م السنة 17 ص 1592 ) .
كما أنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعه الوكالة ، والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولأمن ناحية طريقه التنفيذ التى رسمها له الموكل أى إن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحته لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ( الطعن رقم 734 لسنة 49ق0ع جلسة 6/7/2003 ) .
ومن حيث إن الثابت من نسخه القرار الأصلية ومن محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره إن الأستاذ الدكتور / 0000000000 اشترك في نظر الدعوى التأديبية بدءاً من جلسة 28/2/2002م بدلاً من الأستاذ الدكتور / 000000000000000 واستمر في نظرها حتى إصدار القرار فيها ، وكان الثابت مما سطر ته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 437 لسنه 49ق0 عليا بجلسة 6 يوليه سنة 2003م أن الأستاذ الدكتور / 0000000000000 عضو مجلس التأديب هو محامى رئيس الجامعة بموجب التوكيل الرسمى العام في القضايا رقم 240/ ج بتاريخ 8/1/1999م وأن الأستاذ الدكتور المذكور قام بموجب التوكيل المشار إليه بتوكيل من الأستاذ ين الدكتورين / 00000000000000 و000000000000 بالتوكيلين رقمى 5428/ب في 2/6/2002 للثانى 9682 / د بتاريخ 23/2/2003م ، فإنه لأمراء في أن وكالة عضو مجلس التأديب المذكور ثابتة لدى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب واستمرت حتى صدور القرار المطعون فيه والذى شارك في إصداره رغم وكالته عن رئيس الجامعة ، الأمر الذى تفقده هذه الوكالة الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب المطعون فيه ، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون على قراره وما صدر عنه خاصة القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأعاده الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2001م إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما ."
( الطعن رقم 11194 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا والتعويض عنها بحسبانها أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارتها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدءاً وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة , وذلك فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 15/12/1985م باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية , وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين , أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958م بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م وتفصل هذه المجالس التأديبية فى ذات أنواع المنازعات التى تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها وتسير فى إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها , وفى كنف قواعد أساسية كلية هى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية , وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل فى المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل فى محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع ... والقرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية .
وبذلك فإن هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية ، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية .
وتأسيساً على كل ما سلف فإنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنصي المادتين 22 & 23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ( يراجع الحكم بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين , العدد الأول , البند 4 ص 25 وما بعدها ) .
ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعنًا على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثم يعتبر فرعاً مرتبطاً بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات ، ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص استثنائي لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972م التي نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة ( 23 ) المشار إليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية ، كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تختص بإلغائها ، القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الطعون في تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة ذلك أنه وقد استقر الأمر على أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسي فإنه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداءً مادام ذلك جائزًا قانوناً سواء كان ذلك استناداً إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة .
ومن حيث إن الثابت في الحالة المعروضة أن الطعن مقام فى قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وهو من القرارات التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى ، وأن الطاعن يطلب بطعنه إلغاء ذلك القــرار والتعويض عنه ، فمن ثم يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظــر طلب التعويض مثلما يدخل في اختصاصها نظر طلب إلغاء ذلك القرار ســواء بسواء إذ لا وجـه للتفرقة بين الأمرين ."
( الطعن رقم 844 لسنة 43 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : ولئن كان تقدير الجزاء التأديبى متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة وعدم الغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى ـ وجوب مراعاة ظروف ضغط العمل وملابساته والتقارير الوظيفية قبل توقيع الجزاء :
تطبيق : " من حيث أن الثابت من مطالعه الأوراق إن القرار المطعون فيه ـ فيما يتعلق بثبوت المخالفات الواردة بقرار الاتهام ـ قد تناول هذه المخالفات وخلص إلى ثبوتها في حق الطاعن من واقع إقراره بها وتبريره لها بان إراتكابها كان نتيجة ضغط العمل وهو الذي لا يصلح لتبرير ارتكاب هذه المخالفات ، وإن كان يصلح سبباً لتخفيف الجزاء الموقع عليه وبالتالى فإن هذا الدفاع لا يؤثر في ثبوت هذه المخالفات ما أشار إليه الطاعن من عدم حدوث إضرار مترتبة عليها ، أو ثمه ضرورة لاستظهار ركن العمد وتوافر النية في ارتكاب هذه المخالفات متعيناً الالتفات عما أثير في الخصوص .
ومن حيث انه عما نعاه الطاعن من عدم الملائمة الظاهرة بين الجزاء الموقَّع عليه وما نسب إليه من مخالفات ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان تقدير الجزاء التاديبى متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والتي يعبر عنها بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى وما يتم توقيعه من جزاء على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها ، فإذا ما شاب الجزاء غلو معين كان على سلطة الرقابه على ذلك الجزاء إن تلغيه وتنزل الجزاء على العامل على النحو المشروع ( الطعن رقم 8207 لسنه 49ق0عليا جلسة 3/7/2004م ) 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه ولئن كان الموظف مسئولا عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع فيه حال تأدية الإعمال الموكولة إليه ، وأن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تقدم المسئولية الإدارية ، إلا أن ذلك قد يكون عذرا محققا إذا ثبت أن الأعباء التى تقوم بها الموظف فوق قدراته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً ( الطعن رقم 1562 لسنه 37ق0عليا جلسة 26/12/1992 )
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على نحو ما انتهى إليه مجلس التأديب المطعون على قراره يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها خاصة من العاملين أعوان القضاة مما كان ينبغي معه أن تكون مؤاخذة العامل المخالف في ساحته أشد وجوباً من أية ساحة أخرى ومع ذلك إن هذه المحكمة ترى أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفات المنسوبة للطاعن لا تبرر مجازاته بإحالته إلى المعاش إذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذه المخالفات قد ارتكبت عن قصد أو إرادة آثمه أو تواطؤ بقصد الإضرار بأحد الخصوم ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود من الطاعن حال أدائه للمهام الموكولة إليه مبعثه ضغط العمل كما أشار الطاعن وأيده في ذلك أول المحكمة بأن طبيعة عمل الطاعن كثيراً فإنه يباشر أمانة سر المحكمة بكافة أنواع قضاياها والتي كانت مشكلة من دائرتين حيث تم ضمهما وأصبحتا دائرة واحدة أضافةً إلى قيامه بأعمال نسخ الإحكام الخاصة بالدائرة لعدم وجود موظف للنسخ للمحكمة وأنه قد سبق طلب إمداد المحكمة موظف لذلك بالعديد من المذكرات المقدمة للسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة للمتابعة دون جدوى فضلاً عن أن الموظف المذكور ( الطاعن ) معاملته مع الزملاء والجمهور جيدة ولم يسبق تقديم شكاوى ضده كما يبين لهذه المحكمة أيضا أن تقارير الطاعن الوظيفية كانت في السنوات الأخيرة بدرجه امتياز وأن ما سبق أن وقِّع عليه من جزاءات لم تتجاوز خصم خمسة أيام في المرة الواحدة باستثناء ما أشارت إليه الجهة الإدارية من سبق إحالة الطاعن لمجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة في الدعوى رقم 4 لسنه 2001 تأديب شمال القاهرة دون تبيان لماهية المخالفات المنسوبة إليه أو القرار الصادر من مجلس التأديب المذكور وحيث أنه على ضوء تعدد المخالفات الثابتة في حق الطاعن على النحو السالف الأمر الذي تغدو معه المحكمة في ضوء ذلك كله الاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومتى كان ما تقدم بيانه ، وإذ خالف القرار المطعون فيه القضاء عاليه كأنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء السالف ."
( الطعن رقم 4197 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : ضرورة إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية قبل توقيع الجزاء :
تطبيق : "من حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه من مقتضى الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أنه يلزم حتماً إجراء تحقيق قانوني صحيح ، سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية ، لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ، وأن تلك القاعدة العامة التى تستند إليها شرعية الجزاء هى الواجبة الاتباع ، سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى ، أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص ، أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية ، لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة الإدارية التى تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان ، لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني فى الاتهام المنسوب إلى العامل ، سواء بالبـراءة أو الإدانـة ، وعليـه فـإن أي قـرار أو حكـم بالجزاء يصدر استنـاداً إلى غـير تحـقيـق أو استجواب سابق ، أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان أو شابه عيب يبطله يكون باطــــلاً .
كما جرى قضاء هذه المحكمة ـ أيضاً ـ على أن : " إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لابتنائه على تحقيق معيب .. لا يحول دون جهة الإدارة واتخاذ ما تراه فى شأن متابعة المسئولية التأديبيـة للطاعـن فيما نسب إليه من اتهام ". لأن حجية الحكم فى هذه الحالة لا تنصرف إلى أن الموظف برئ مما نسب إليه ، كما أنه لا يحول دون إعادة محاكمته الاعتبار المستمد من القاعدة التى تقضي بعدم عقاب المخطئ عن ذنب واحد مرتين، لأن إعمال هذه القاعدة يفترض أن العقوبة الموقعة من قبل السلطة المختصة قائمة ومنتجة لآثارها .
لما كان ذلك وكان الثابت فى يقين المحكمة أن ثمة عيوب قانونية شابت الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية وهى بصدد التحقيق مع الطاعنة فيما هو منسوب إليها من مخالفات تأديبية ، كشف عنها ـ من ناحية ـ تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة فى تقريره المقدم إلى محكمة شمال القاهرة ( دائرة 4 مدني ) فى الدعوى رقم 3023 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة ، ومن ناحيـة ثانية قــرار تشكيل لجنة التحقيق مع الطاعنة فيما نسب إليها 00 إذ ورد تقرير الخبير المشار إليه فى صفحاته الخمس أن ثمة تعديلات وإضافـات ( أورد بيانها تفصيلاً بالتقرير ) أدخلت على التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة ، بعضها فى ظرف كتابي معاصر للظرف الكتابي الذى كتبت به ، وبعضها فى ظرف كتابي لاحق عليه ، وبعضها الثالث بقلم جرافيتي يغاير القلم الذى كتبت به جميع عبارات محضر التحقيق ( قلم جاف أزرق ) وبعضها الرابع بيد كاتب آخر وبمداد جاف أزرق يختلف فى الخواص الضوئية عن المداد المحررة به بقية العبارات ، هذا فضلاً عما أورده الخبير فى عجز تقريره ، المشار إليه ، من أن " التوقيعات المحررة بأسلوب الفرمة الثانية بنهاية السطر الأخير بتلك الصفحة ( يقصد ص 25 ) قد أفرغت فى ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي الذى دونت فيه العبارات المحررة بالمداد السائل الأسود أدنى عبارات المحضر ، والتى حررت بخط مختلف فى العديد من الخواص الكتابية عن خط كاتب عبارات المحضر " .
كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على قرار وزير الخارجية رقم 2581 لسنة 2001م الصادر بتاريخ 11/8/2001م بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعنة برئاسة السفير / مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية وعضوية السادة السفراء / 0000 و00000 و 00000 ، وهؤلاء جميعهم كانوا فى ذات الوقت ضمن أعضاء مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي فى اجتماعيه المعقودين بجلستي 16/7/2001م و21/7/2001م برئاسة السفير / 0000 بناء على طلب وزير الخارجية ـ فى ذلك الوقت ـ لمناقشة الطاعنة فيما ورد بشكواها ، وهو ذات المجلس الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق ، وصدر بناء على توصيته قرار الإحالة المشار إليه مما أفقدهم الحيدة اللازم توافرها فيمن يتولى التحقيق ، وهو ما سبق وأكدت عليه المحكمة الإدارية العليا فيما جرى به قضاؤها من أنه " يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التى أوجبها المشرع ومن أهمها أن تتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق ، وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه ، فقيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو فى حقه يفسد التحقيق ويبطله .. مما يؤدي إلى بطلان التحقيق والقرار الذى قام عليه ............... " والحال فى المنازعة الراهنة أن مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق الذى نجم عنه إحالتها إلى مجلس التأديب وتبعاً لذلك القرار المطعون فيه هو ذاته الذى تولى رئيسه وثلاثة من أعضاء مجلس السلك مهمة التحقيق معها .
لما كان ذلك وكانت المخالفات التى شــابت إجــراءات مساءلة الطاعنة نالت ولا ريب من سلامة تلك الإجراءات ، وانحدرت بها إلى درك البطلان فأثرت بدورها على قرار مجازاتها المطعون فيه ، مما لا سبيل معه إلا إلى إلغائه لبطـلان التحقيقات التى استند إليها ، وهو ما تقضي به المحكمة ، وجهة الإدارة ـ من بعد ـ هى شأنها فى معاودة التحقيق مع الطاعنة عن الواقعة بإجراءات سليمة وقانونية ، ومساءلتها قانوناً إذا ما أسفرت التحقيقات عن وجـوب هذه المساءلة على نحو ما سبقت الإشارة إليه . "
( الطعن رقم 3118 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
منقول
المبدأ : قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هى أقرب إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الإحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للإحكام ومن هذه القواعد إلا يشوب تشكيل مجلس التأديب وجود مانع قانونى في حق احد أعضائه على نحو ما ورد بالمادة (146) من قانون المرافعات والتي تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحـــوال الآتية : ـ
1 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
2 ـ 000000000000000000000000000000000000000000
3 ـ إذا كان وكيـلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .
وما قضت به المادة (147) من قانون المرافعات من أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم ومن الجدير بالذكر إن أساس تنحية القاضى في الأحوال المشار إليها في المادة (146) مرافعات المشار إليها هو احترام مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون في خلفه لا يكون جديراً بالبقاء فى منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحيته القاضى لنظر الدعوى هى تلك الوكالة القائمة وقت قيامها وذلك حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/10/1967م السنة 17 ص 1592 ) .
كما أنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعه الوكالة ، والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولأمن ناحية طريقه التنفيذ التى رسمها له الموكل أى إن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحته لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ( الطعن رقم 734 لسنة 49ق0ع جلسة 6/7/2003 ) .
ومن حيث إن الثابت من نسخه القرار الأصلية ومن محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره إن الأستاذ الدكتور / 0000000000 اشترك في نظر الدعوى التأديبية بدءاً من جلسة 28/2/2002م بدلاً من الأستاذ الدكتور / 000000000000000 واستمر في نظرها حتى إصدار القرار فيها ، وكان الثابت مما سطر ته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 437 لسنه 49ق0 عليا بجلسة 6 يوليه سنة 2003م أن الأستاذ الدكتور / 0000000000000 عضو مجلس التأديب هو محامى رئيس الجامعة بموجب التوكيل الرسمى العام في القضايا رقم 240/ ج بتاريخ 8/1/1999م وأن الأستاذ الدكتور المذكور قام بموجب التوكيل المشار إليه بتوكيل من الأستاذ ين الدكتورين / 00000000000000 و000000000000 بالتوكيلين رقمى 5428/ب في 2/6/2002 للثانى 9682 / د بتاريخ 23/2/2003م ، فإنه لأمراء في أن وكالة عضو مجلس التأديب المذكور ثابتة لدى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب واستمرت حتى صدور القرار المطعون فيه والذى شارك في إصداره رغم وكالته عن رئيس الجامعة ، الأمر الذى تفقده هذه الوكالة الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب المطعون فيه ، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون على قراره وما صدر عنه خاصة القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأعاده الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2001م إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما ."
( الطعن رقم 11194 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا والتعويض عنها بحسبانها أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :
تطبيق : " من حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارتها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدءاً وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة , وذلك فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 15/12/1985م باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية , وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين , أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958م بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م وتفصل هذه المجالس التأديبية فى ذات أنواع المنازعات التى تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها وتسير فى إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها , وفى كنف قواعد أساسية كلية هى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية , وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل فى المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل فى محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع ... والقرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية .
وبذلك فإن هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية ، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية .
وتأسيساً على كل ما سلف فإنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنصي المادتين 22 & 23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ( يراجع الحكم بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين , العدد الأول , البند 4 ص 25 وما بعدها ) .
ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعنًا على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثم يعتبر فرعاً مرتبطاً بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات ، ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص استثنائي لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972م التي نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة ( 23 ) المشار إليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية ، كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تختص بإلغائها ، القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الطعون في تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة ذلك أنه وقد استقر الأمر على أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسي فإنه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداءً مادام ذلك جائزًا قانوناً سواء كان ذلك استناداً إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة .
ومن حيث إن الثابت في الحالة المعروضة أن الطعن مقام فى قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وهو من القرارات التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى ، وأن الطاعن يطلب بطعنه إلغاء ذلك القــرار والتعويض عنه ، فمن ثم يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظــر طلب التعويض مثلما يدخل في اختصاصها نظر طلب إلغاء ذلك القرار ســواء بسواء إذ لا وجـه للتفرقة بين الأمرين ."
( الطعن رقم 844 لسنة 43 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : ولئن كان تقدير الجزاء التأديبى متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة وعدم الغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى ـ وجوب مراعاة ظروف ضغط العمل وملابساته والتقارير الوظيفية قبل توقيع الجزاء :
تطبيق : " من حيث أن الثابت من مطالعه الأوراق إن القرار المطعون فيه ـ فيما يتعلق بثبوت المخالفات الواردة بقرار الاتهام ـ قد تناول هذه المخالفات وخلص إلى ثبوتها في حق الطاعن من واقع إقراره بها وتبريره لها بان إراتكابها كان نتيجة ضغط العمل وهو الذي لا يصلح لتبرير ارتكاب هذه المخالفات ، وإن كان يصلح سبباً لتخفيف الجزاء الموقع عليه وبالتالى فإن هذا الدفاع لا يؤثر في ثبوت هذه المخالفات ما أشار إليه الطاعن من عدم حدوث إضرار مترتبة عليها ، أو ثمه ضرورة لاستظهار ركن العمد وتوافر النية في ارتكاب هذه المخالفات متعيناً الالتفات عما أثير في الخصوص .
ومن حيث انه عما نعاه الطاعن من عدم الملائمة الظاهرة بين الجزاء الموقَّع عليه وما نسب إليه من مخالفات ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان تقدير الجزاء التاديبى متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والتي يعبر عنها بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى وما يتم توقيعه من جزاء على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها ، فإذا ما شاب الجزاء غلو معين كان على سلطة الرقابه على ذلك الجزاء إن تلغيه وتنزل الجزاء على العامل على النحو المشروع ( الطعن رقم 8207 لسنه 49ق0عليا جلسة 3/7/2004م ) 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه ولئن كان الموظف مسئولا عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع فيه حال تأدية الإعمال الموكولة إليه ، وأن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تقدم المسئولية الإدارية ، إلا أن ذلك قد يكون عذرا محققا إذا ثبت أن الأعباء التى تقوم بها الموظف فوق قدراته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً ( الطعن رقم 1562 لسنه 37ق0عليا جلسة 26/12/1992 )
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على نحو ما انتهى إليه مجلس التأديب المطعون على قراره يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها خاصة من العاملين أعوان القضاة مما كان ينبغي معه أن تكون مؤاخذة العامل المخالف في ساحته أشد وجوباً من أية ساحة أخرى ومع ذلك إن هذه المحكمة ترى أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفات المنسوبة للطاعن لا تبرر مجازاته بإحالته إلى المعاش إذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذه المخالفات قد ارتكبت عن قصد أو إرادة آثمه أو تواطؤ بقصد الإضرار بأحد الخصوم ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود من الطاعن حال أدائه للمهام الموكولة إليه مبعثه ضغط العمل كما أشار الطاعن وأيده في ذلك أول المحكمة بأن طبيعة عمل الطاعن كثيراً فإنه يباشر أمانة سر المحكمة بكافة أنواع قضاياها والتي كانت مشكلة من دائرتين حيث تم ضمهما وأصبحتا دائرة واحدة أضافةً إلى قيامه بأعمال نسخ الإحكام الخاصة بالدائرة لعدم وجود موظف للنسخ للمحكمة وأنه قد سبق طلب إمداد المحكمة موظف لذلك بالعديد من المذكرات المقدمة للسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة للمتابعة دون جدوى فضلاً عن أن الموظف المذكور ( الطاعن ) معاملته مع الزملاء والجمهور جيدة ولم يسبق تقديم شكاوى ضده كما يبين لهذه المحكمة أيضا أن تقارير الطاعن الوظيفية كانت في السنوات الأخيرة بدرجه امتياز وأن ما سبق أن وقِّع عليه من جزاءات لم تتجاوز خصم خمسة أيام في المرة الواحدة باستثناء ما أشارت إليه الجهة الإدارية من سبق إحالة الطاعن لمجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة في الدعوى رقم 4 لسنه 2001 تأديب شمال القاهرة دون تبيان لماهية المخالفات المنسوبة إليه أو القرار الصادر من مجلس التأديب المذكور وحيث أنه على ضوء تعدد المخالفات الثابتة في حق الطاعن على النحو السالف الأمر الذي تغدو معه المحكمة في ضوء ذلك كله الاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومتى كان ما تقدم بيانه ، وإذ خالف القرار المطعون فيه القضاء عاليه كأنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء السالف ."
( الطعن رقم 4197 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ
* تـأديب :
المبدأ : ضرورة إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية قبل توقيع الجزاء :
تطبيق : "من حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه من مقتضى الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أنه يلزم حتماً إجراء تحقيق قانوني صحيح ، سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية ، لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ، وأن تلك القاعدة العامة التى تستند إليها شرعية الجزاء هى الواجبة الاتباع ، سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى ، أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص ، أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية ، لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة الإدارية التى تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان ، لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني فى الاتهام المنسوب إلى العامل ، سواء بالبـراءة أو الإدانـة ، وعليـه فـإن أي قـرار أو حكـم بالجزاء يصدر استنـاداً إلى غـير تحـقيـق أو استجواب سابق ، أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان أو شابه عيب يبطله يكون باطــــلاً .
كما جرى قضاء هذه المحكمة ـ أيضاً ـ على أن : " إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لابتنائه على تحقيق معيب .. لا يحول دون جهة الإدارة واتخاذ ما تراه فى شأن متابعة المسئولية التأديبيـة للطاعـن فيما نسب إليه من اتهام ". لأن حجية الحكم فى هذه الحالة لا تنصرف إلى أن الموظف برئ مما نسب إليه ، كما أنه لا يحول دون إعادة محاكمته الاعتبار المستمد من القاعدة التى تقضي بعدم عقاب المخطئ عن ذنب واحد مرتين، لأن إعمال هذه القاعدة يفترض أن العقوبة الموقعة من قبل السلطة المختصة قائمة ومنتجة لآثارها .
لما كان ذلك وكان الثابت فى يقين المحكمة أن ثمة عيوب قانونية شابت الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية وهى بصدد التحقيق مع الطاعنة فيما هو منسوب إليها من مخالفات تأديبية ، كشف عنها ـ من ناحية ـ تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة فى تقريره المقدم إلى محكمة شمال القاهرة ( دائرة 4 مدني ) فى الدعوى رقم 3023 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة ، ومن ناحيـة ثانية قــرار تشكيل لجنة التحقيق مع الطاعنة فيما نسب إليها 00 إذ ورد تقرير الخبير المشار إليه فى صفحاته الخمس أن ثمة تعديلات وإضافـات ( أورد بيانها تفصيلاً بالتقرير ) أدخلت على التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة ، بعضها فى ظرف كتابي معاصر للظرف الكتابي الذى كتبت به ، وبعضها فى ظرف كتابي لاحق عليه ، وبعضها الثالث بقلم جرافيتي يغاير القلم الذى كتبت به جميع عبارات محضر التحقيق ( قلم جاف أزرق ) وبعضها الرابع بيد كاتب آخر وبمداد جاف أزرق يختلف فى الخواص الضوئية عن المداد المحررة به بقية العبارات ، هذا فضلاً عما أورده الخبير فى عجز تقريره ، المشار إليه ، من أن " التوقيعات المحررة بأسلوب الفرمة الثانية بنهاية السطر الأخير بتلك الصفحة ( يقصد ص 25 ) قد أفرغت فى ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي الذى دونت فيه العبارات المحررة بالمداد السائل الأسود أدنى عبارات المحضر ، والتى حررت بخط مختلف فى العديد من الخواص الكتابية عن خط كاتب عبارات المحضر " .
كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على قرار وزير الخارجية رقم 2581 لسنة 2001م الصادر بتاريخ 11/8/2001م بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعنة برئاسة السفير / مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية وعضوية السادة السفراء / 0000 و00000 و 00000 ، وهؤلاء جميعهم كانوا فى ذات الوقت ضمن أعضاء مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي فى اجتماعيه المعقودين بجلستي 16/7/2001م و21/7/2001م برئاسة السفير / 0000 بناء على طلب وزير الخارجية ـ فى ذلك الوقت ـ لمناقشة الطاعنة فيما ورد بشكواها ، وهو ذات المجلس الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق ، وصدر بناء على توصيته قرار الإحالة المشار إليه مما أفقدهم الحيدة اللازم توافرها فيمن يتولى التحقيق ، وهو ما سبق وأكدت عليه المحكمة الإدارية العليا فيما جرى به قضاؤها من أنه " يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التى أوجبها المشرع ومن أهمها أن تتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق ، وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه ، فقيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو فى حقه يفسد التحقيق ويبطله .. مما يؤدي إلى بطلان التحقيق والقرار الذى قام عليه ............... " والحال فى المنازعة الراهنة أن مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق الذى نجم عنه إحالتها إلى مجلس التأديب وتبعاً لذلك القرار المطعون فيه هو ذاته الذى تولى رئيسه وثلاثة من أعضاء مجلس السلك مهمة التحقيق معها .
لما كان ذلك وكانت المخالفات التى شــابت إجــراءات مساءلة الطاعنة نالت ولا ريب من سلامة تلك الإجراءات ، وانحدرت بها إلى درك البطلان فأثرت بدورها على قرار مجازاتها المطعون فيه ، مما لا سبيل معه إلا إلى إلغائه لبطـلان التحقيقات التى استند إليها ، وهو ما تقضي به المحكمة ، وجهة الإدارة ـ من بعد ـ هى شأنها فى معاودة التحقيق مع الطاعنة عن الواقعة بإجراءات سليمة وقانونية ، ومساءلتها قانوناً إذا ما أسفرت التحقيقات عن وجـوب هذه المساءلة على نحو ما سبقت الإشارة إليه . "
( الطعن رقم 3118 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا
منقول