أقام المحامي «شريف جاد الله» أمس الأول دعويين قضائيتين أمام المحكمة الدستورية العليا تطعن الأولي علي دستورية قانون محاكم الأسرة لعدم عرضه علي مجلس الشوري قبل إقراره رغم أنه من القوانين المكملة للدستور، فيما تطعن الدعوي الثانية علي دستورية المادة 20 من الدستور الخاصة بسن الحضانة بدعوي مخالفتها للمادة 40 من الدستور التي تساوي بين الأب والأم في الحضانة.
في الوقت نفسه، طلب النائب العام مذكرة حول القضية من نيابة الأحوال الشخصية بالإسكندرية، كما طلب التفتيش القضائي بوزارة العدل ملف القضية من محكمة أسرة المنتزه التي قضت لــ «جاد الله» بقبول دفعه بعدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة وقانون الحضانة، والذي يقول مراقبون إنه قد يؤدي إلي إحداث شلل تام في محاكم الأسرة علي مستوي الجمهورية إذا ما انضم الأزواج المقامة ضدهم دعاوي الأحوال الشخصية للدعويين المذكورتين!.
وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قامت بسحب ملف القضية عقب صدور حكم محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار «السيد النجار» بجلسة 28 يوليو الماضي بقبول دفع «جاد الله» مما حال دون تمكينه من رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم حصوله علي صورة من الحكم وهذا ما دفع المحامي السكندري إلي تقديم شكوي إلي وزير العدل الذي أمر بإعادة الملف إلي الدائرة القضائية ليتمكن القضاة من التوقيع علي الحكم وحتي يتمكن المحامي من الحصول علي صورة من الحكم ليتسني له إقامة الدعوي الدستورية.
في الوقت نفسه، طلب النائب العام مذكرة حول القضية من نيابة الأحوال الشخصية بالإسكندرية، كما طلب التفتيش القضائي بوزارة العدل ملف القضية من محكمة أسرة المنتزه التي قضت لــ «جاد الله» بقبول دفعه بعدم دستورية إنشاء محاكم الأسرة وقانون الحضانة، والذي يقول مراقبون إنه قد يؤدي إلي إحداث شلل تام في محاكم الأسرة علي مستوي الجمهورية إذا ما انضم الأزواج المقامة ضدهم دعاوي الأحوال الشخصية للدعويين المذكورتين!.
وكانت محكمة الإسكندرية الابتدائية قد قامت بسحب ملف القضية عقب صدور حكم محكمة أسرة المنتزه برئاسة المستشار «السيد النجار» بجلسة 28 يوليو الماضي بقبول دفع «جاد الله» مما حال دون تمكينه من رفع الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم حصوله علي صورة من الحكم وهذا ما دفع المحامي السكندري إلي تقديم شكوي إلي وزير العدل الذي أمر بإعادة الملف إلي الدائرة القضائية ليتمكن القضاة من التوقيع علي الحكم وحتي يتمكن المحامي من الحصول علي صورة من الحكم ليتسني له إقامة الدعوي الدستورية.