السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم
السؤال حول تغير النشاط فى الاماكن غير السكنية؟
وإذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين في وجه معين لأحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، كما إذا نص فيه على استعمالها محلاً لبيع الأقمشة - وهو نشاط تجاري - تعين على الورثة استعمال العين في هذا الوجه من النشاط ولا يجوز لهم تغيير الاستعمال إلى وجه آخر من أوجه النشاط التجاري كبيع الأجهزة الكهربائية. (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 41 - صـ 204 وما بعدها).
إذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين محلاً لبيع السجاد والكليم - وهو نشاط تجاري -
عند وفاه المستاجر الاصلى وتولى من بعده ابنه قام بعمل شركه تضامن مع الورثه وقام باستخراج سجل تجارى باسمه وشركاه(مثلا زيد وشركاة).مذكور بالسجل التجارى انه معرض.
قام ببيع الاجهزه الكهربائيه بنظام التقسيط.
بالنسبه للتامينات مؤمن عليه كمديرمسئول.
مذكور فى ملف التامينات ان نوع النشاط السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسرة وان اسم المنشاة مفروشات زيد وشركاة.
اليس هذا تغيير للنشاط الموجود بالعقد حيث انه قام بالتحويل من بيع السجاد والكليم الى بيع اجهزه كهربائية بالتقسيط؟؟؟حيث انه يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
هل يحق لى طلب الاخلاء على سند تغيير النشاط.
فبيع الاقمشة كبيع السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسره اليس هذا صحيحا ارجو من سيادتكم التوضيح
والسلام عليكم
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبه شهر رمضان الكريم
السؤال حول تغير النشاط فى الاماكن غير السكنية؟
وإذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين في وجه معين لأحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، كما إذا نص فيه على استعمالها محلاً لبيع الأقمشة - وهو نشاط تجاري - تعين على الورثة استعمال العين في هذا الوجه من النشاط ولا يجوز لهم تغيير الاستعمال إلى وجه آخر من أوجه النشاط التجاري كبيع الأجهزة الكهربائية. (المرجع: "موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" - للمستشار/ محمد عزمي البكري - الجزء الثاني - بند 41 - صـ 204 وما بعدها).
إذا كان منصوصاً في العقد على استعمال العين محلاً لبيع السجاد والكليم - وهو نشاط تجاري -
عند وفاه المستاجر الاصلى وتولى من بعده ابنه قام بعمل شركه تضامن مع الورثه وقام باستخراج سجل تجارى باسمه وشركاه(مثلا زيد وشركاة).مذكور بالسجل التجارى انه معرض.
قام ببيع الاجهزه الكهربائيه بنظام التقسيط.
بالنسبه للتامينات مؤمن عليه كمديرمسئول.
مذكور فى ملف التامينات ان نوع النشاط السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسرة وان اسم المنشاة مفروشات زيد وشركاة.
اليس هذا تغيير للنشاط الموجود بالعقد حيث انه قام بالتحويل من بيع السجاد والكليم الى بيع اجهزه كهربائية بالتقسيط؟؟؟حيث انه يشترط لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد.
هل يحق لى طلب الاخلاء على سند تغيير النشاط.
فبيع الاقمشة كبيع السجاد والكليم والبطاطين ومفارش الاسره اليس هذا صحيحا ارجو من سيادتكم التوضيح
والسلام عليكم