روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها مخالفة ذلك لايرتب البطلان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها مخالفة ذلك لايرتب البطلان Empty حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية لانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها مخالفة ذلك لايرتب البطلان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 02, 2010 1:41 pm

    طعن رقم 1368 لسنة 33 ق.ع جلسة 25- 3- 1990



    المحاماه حظر ممارستها بالنسبة للدعاوى مرفوعة ضد الجهة التى كان يعمل بها المحامى قبل اشتغاله بالمحاماة

    فقرة رقم:1

    حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية الانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر - لاوجه للقول بعدم القبول أو البطلان طبقا لنص المادة (76) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - أساس ذلك: أن مفاد عبارة وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال الواردة به هو الرجوع إلى نص القانون الذى تمت مخالفته فى كل حالة على حده والقضاء بما نص عليه من جزاء المخالفة من عدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وقد جاء نص المادة (66) من القانون المشار إليه والتى قررت هذا الحظر خلوا من أى جزاء - تطبيق.

    <سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 1461 - القاعدة رقم - ( 126 ) - >




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:54 pm