طعن رقم 1368 لسنة 33 ق.ع جلسة 25- 3- 1990
المحاماه حظر ممارستها بالنسبة للدعاوى مرفوعة ضد الجهة التى كان يعمل بها المحامى قبل اشتغاله بالمحاماة
فقرة رقم:1
حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية الانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر - لاوجه للقول بعدم القبول أو البطلان طبقا لنص المادة (76) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - أساس ذلك: أن مفاد عبارة وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال الواردة به هو الرجوع إلى نص القانون الذى تمت مخالفته فى كل حالة على حده والقضاء بما نص عليه من جزاء المخالفة من عدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وقد جاء نص المادة (66) من القانون المشار إليه والتى قررت هذا الحظر خلوا من أى جزاء - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 1461 - القاعدة رقم - ( 126 ) - >
المحاماه حظر ممارستها بالنسبة للدعاوى مرفوعة ضد الجهة التى كان يعمل بها المحامى قبل اشتغاله بالمحاماة
فقرة رقم:1
حظر المشرع الاشتغال بالمحاماة خلال السنوات الثلاث التالية الانتهاء علاقة المحامى بالجهة التى كان يعمل بها متى كانت الدعوى الموكل بشأنها مرفوعة ضد الجهة المذكورة - لم يرتب المشرع البطلان جزاء لمخالفة هذا الحظر - لاوجه للقول بعدم القبول أو البطلان طبقا لنص المادة (76) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - أساس ذلك: أن مفاد عبارة وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال الواردة به هو الرجوع إلى نص القانون الذى تمت مخالفته فى كل حالة على حده والقضاء بما نص عليه من جزاء المخالفة من عدم القبول أو البطلان بحسب الأحوال وقد جاء نص المادة (66) من القانون المشار إليه والتى قررت هذا الحظر خلوا من أى جزاء - تطبيق.
<سنة المكتب الفنى " 35 " ص - 1461 - القاعدة رقم - ( 126 ) - >