"المواعيد الحتمية"
نصت القوانين بمختلف أنواعها وعلى رأسها قانون المرافعات على العديد من المواعيد التى يجب مراعتها والا رتب جزاء على مخالفتها إلا أنه فرق بين مواعيد اشترط فيها حتى يكون الاجراء صحيحا أن يتم اتخاذ الاجراء والاعلان به خلال الميعاد معا – وهى المواعيد الحتمية - فما هى تلك المواعيد وكيف يتم الوقوف على الميعاد ما اذا كان من بينها من عدمه؟؟؟؟؟
تنص المادة 5 من قانون المرافعات على:
اذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل باعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم اعلان الخصم من خلاله .
ولما كان تعريف الميعاد الحتمى بأنه الميعاد الذى يترتب على مخالفته توقيع جزاء ولا يحقق أثره الا باعلان الخصم باتخاذ الاجراء ,,
وعلى سبيل المثال ما نصت عليه المادة مرافعات 82(معدله بالقانون 23 لسنة 1992) نصت على :-
اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب احد الخصوم السير فيها . او لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن. وتحكم المحكمة في الدعوى اذا غاب المدعى او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى وحضر المدعى عليه. مجدى عزام
هذا ولما كان الشطب إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ، وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذى يتعين أن يتم في الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه - إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله - ( الطعن رقم 1040 لسنة 60 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ج 1 ص 84
كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 99/2 معدلة بالقانون 18/1999
"ميعاد التعجيل من الوقف الجزائى"
(( ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .))
كذلك أيضا ما نصت عليه المادة 134 مرافعات:
"ميعاد سقوط الخصومة"
لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعة أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته أشهر من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ـ تطبيقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ـ أن ميعاد سقوط الخصومة المنصوص عليه فى المادة 134من ذلك القانون ـ وهو " سته أشهر من تاريخ آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى ـ لا يعتبر مرعيا الا اذا تم اعلان ورثة المتوفى بالتعجيل خلال تلك المادة ، ولا يكفى فى ذلك ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب أو تسليمها لقلم المحضرين فى غضون ذلك الميعاد . ( م 5 , 134 من مرافعات)( الطعن رقم 1406 لسنة 53 ق جلسة 31/3/1987 س 38 ع 1 ص523 )مجدى عزام
أما مواعيد الطعن ليست من المواعيد الحتمية ولا يلزم بشأنها انمام الاعلان خلالها
فميعاد الاستئناف – على سبيل المثل – فهو ليس من المواعيد الحتمية – حيث يكفى بشأنه اتخاذ الاجراء وهو قيد الاستئناف فى الميعاد دون حاجة للإعلان حيث تنص المادة 227 مرافعات على " ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ..." فخلت المادة من النص على توقيع الجزاء فى حالة مخالفته ولو تضمن النص المقرر لتحديد الميعاد تحديد الجزاء مباشرة لكان الميعاد حتمى يجب اتخاذ الاجراء والاعلان معا خلاله وهو ما نصت عليه المادة 82 مرافعات من تحديد الميعاد من التجديد من الشطب والجزاء معا فى نفس المادة ,,, أما جزاء مخالفة ميعاد الاستئناف نصت عليه مادة مستقلة وهى المادة 215 مرافعات حينما نصت على سقوط الحق فى الطعن وجعلت منه أمر متعلق بالنظام العام وقضت محكمة النقض أنه متي أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد ، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه . ( المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 1331 لسنة 26 ق جلسة 5/2/1957 س 8 ص 118 ) وعلى سبيل المثال أيضا تعجيل الدعوى ـ المانع من سقوط الخصومة ـ يتطلب اتخاذ اجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها حتى تعاد الى جدول المحكمة واعلان الخصم بهذه الجلسة قبل - ( سته أشهر)-من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان على نحو صحيح خلال هذا الميعاد( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة19/11/1981 س 32 ص 2058 مجدى عزام
وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-
مفاد النص فى المادة 82 من قانون المرافعات على أنه - اذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن - أن تعجيل الدعوى بعد شطبها يتطلب اتخاذ اجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تعاد القضية الى جدول القضايا واعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الاعلان قبل انقضاء الأجل المحدد فى النص وذلك اعمالا للمادة الخامسة من ذات القانون التى تنص على أنه - اذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذ تم اعلان الخصم خلاله - ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 1/63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع الى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ذلك أن مجال تطبيق هذه المادة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها الي غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوى سيرها بعد شطبها فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله كما أن تكليف المحكمة لقلم الكتاب باجراء اعلا تجديد السير فى الدعوى لا يخلى مسئولية الطاعنة من الاهتمام به وموالاته حتي يتم الاعلان فى الميعاد المحدد لاجرائه باعتبارها أنها هى المكلفة أصلا باتخاذ هذا الاجراء الجوهرى حتى تتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 1/82 مرافعات اذا طلبه خصمها .
( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 19/11/1981 س 32 ص 2058)
الدفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لعدم تجديدها من الشطب فى المرة الاولى خلال الميعاد الذى نص عليه فى ذلك الشق - لايزال من قبيل الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ومن ثم فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وانما يجب ان يتمسك به الخصم الذى تقرر لمصلحته . ( الطعن رقم 8361 لسنة 64 ق جلسة 29 / 11/ 1997 س 48 ج 2
لا محل لتحدي الطاعنة من أن الغاية قد تحققت من حضور محامي المطعون ضده بجلستي 1973/10/2 و 1973/11/13 عملا بالمادة 20 من قانون المرافعات . ذلك أن اعتبار الدعوي كأن لم تكن هو جزاء نص عليه الشارع لعدم اعلان الخصم بصحيفة تعجيل السير في الدعوي بعد شطبها خلال ستين يوما من تاريخ التقرير بالشطب ما دام حق المتمسك بالدفاع لم يسقط الكلام في موضوع الدعوي عند نظرها بعد التجديد ، وبمجرد فوات هذا الميعاد دون اتخاذ هذا الاجراء يقطع في عدم تحقق الغاية منه باعتبار أن حكمة المشرع من هذا الجزاء هي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوي وحثه علي متابعة اجراءاتها حتي لا تتراكم الدعاوي أمام المحاكم . ( المادة 82 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 1136 لسنة 48 ق جلسة 19/11/1981 س 32 ص 2058)
مفاد نص المادة 3/75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن مدة التقادم أو السقوط تنقطع بتقديم صحيفة الدعوي إلي قلم المحضرين بعد أداء الرسم المقرر كاملا إلا أنه وقد جاء هذا النص استثناء من حكم المادة السادسة من قانون المرافعات السابق التي لم يتناولها القانون رقم 100 لسنة 1962 بالالغاء والتي تقضي بأنه اذا نص القانون علي ميعاد حتمي لرفع دعوي أو طعن أو أي اجراء آخر يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا اذا تم اعلان الخصم خلاله مؤدي ذلك أن يعد ما استحدثه القانون100 لسنة 1962في المادة 3/75 قاصرا علي صحيفة افتتاح الدعوي أو الطعن فلا يتعداه إلي غيرها ، ويظل أثر نص المادة السادسة الآنف ذكرها باقيا بالنسبة لاستئناف الدعوي سيرها بعد انقطاع سير الخصومة فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله واذ كان نص المادة 298 من قانون المرافعات السابق والذي يقضي بأن استئناف سير الخصومة بعد انقطاعها يكون بتكليف بالحضور يعلن الي من يقوم مقام الخصم الذي توفي قد بقي علي حاله ولم يتناوله المشرع بالتعديل بالقانون 100 لسنة 1962 فإنه يتعين أن يتم اعلان ورثة الخصم المتوفي بالتعجيل خلال الميعاد المقرر وعدم الاكتفاء في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلي قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد . ( المواد 5 ، 134 ، 135 مرافعات )
( الطعن رقم 413 لسنة 39 ق جلسة 27/5/1974 س 25 ص952 )
( الطعن رقم 381 لسنة 39 ق جلسة 10/12/1974 س 25 ص1391)
مجدى أحمد عزام المحامى
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم