ان ما نراه الان على الساحة العمالية من تظاهرات واضرابات مرجعه الى الا ستبداد الذى تمارسه السلطة فضلا عن
اصحاب الاعمال والمستثمرين الاجانب الذين نهبوا الشركات والهبوا ظهور العمال المصريين بسياط التعسف والحرمان
والانهاء المبتسر والعبث بالاجور ...
كما ان ذلك مرجعه الى عدم تطبيق نصوص قانون العمل التى تحكم العلاقة بين الطرفين.... لان اصحاب الاعمال
والمستثمرين الاجانب استقووا بالدولة التى وقفت الى جوار اصحاب المصالح والمنافع...وبقى العمال وحدهم ..بلا مدافع
...لذا نطالب الجميع بالعودة الى الحوار ... لان العامل هو الطرف الاضعف خاصة فى ظل تفاقم البطالة وانخفاض مستوى
المعيشة...وانعدام الحماية الاجتماعية للعامل .... والصراع الذى نراه لن يكون فى مصلحة اى طرف حتى ولو راهنت الدولة
على قوتها التى لا تقهر فى ظنها.... فالانفجار قادم...
فالعلاقة بين اطراف الا نتاج لها من الاهمية ما يجعلها احد الركائز الا ساسية للاستقرار والسلام الا جتماعيين ومن ثم فنحن ننادى
بالرجوع الى الالية التى اوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003 الا وهى المفاوضات الجماعية وقد اكدت منظمة العمل الدولية
ذلك فى الا تفاقية رقم 98 لسنة 1949 والا تفاقية رقم 78 لسنة 1948... وهناك اتفاقيات اخرى مثل 144 لسنة 1976 بشان
المشاورات .الثلاثية والا تفاقية 154 لسنة 1981 بشان تشجيع المفاوضة الجماعية وقد اصدرت منظمة العمل العربية الا تفاقية
رقم 11 لسنة 1979 بشان المفاوضة الجماعية والا تفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشان الحريات والنقابات
.............................................. تعريف المفاوضات الجماعية........................................
نصت المادة 146 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على التعريف بانه 00 المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات النى
تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين اصحاب الاعمال اومنظماتهم من اجل 1 - تحسين شروط وظروف العمل
2 - التعاون بين طرفى العمل 3 - تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الا عمال
فالمفاوضات الجماعية تعد من اهم مستحدثات قانون العمل 12 لسنة 2003
......................................................... اطراف التفاوض .........................................
حددت المادة 148 من قانون العمل 12 لسنة 2003 اطراف التفاوض كالاتى
1 - فى المنشات التى بها لجان نقابية يتم التفاوض بين اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة العامة وبين صاحب العمل
وذلك فى المنشات التى تستخدم خمسين عا ملا فاكثر
2 - فى المنشات التى ليس بها لجان نقابية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة
المعنية بالعمال على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشاة
3 - المنشات التى تستخدم اقل من 50 عامل يتم التفاوض بيت النقابة العامة ا لمعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال
ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا فى اجراء التفاوض وا برام ما يسفر عنه من اتفاق
....................................................اثار المفاوضة الجماعية .......................................................
فى حالة نجاح المفاوضة يتم ابرام اتفاق جماعى بين الطرفين كالاتى -
1 - اعداد الا تفاقية والتوقيع عليها من الطرفين
2 - مراجعتها وقيدها لدى الجهة الادارية
3 - نشرها بالوقائع المصرية
وفى حالة تعثر المفاوضات وبنا ء على طلب احد الطرفين يمكن لوزارة القوى العاملة ان تقوم بالتوفيق بين الطرفين
فاذ ا استمر النزاع تتخذ اجراءات الوساطة طبقا لنص المادة 170 والمادة 171 من ذات القانون ويشترط اتفاق
الطرفين على اسم الوسيط ويقدم توصية خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسلم اوراق النزاع .... لاطراف النزاع
وفى حالة رفض التوصية يحق لاى طرف التقدم بطلب للقوى العاملة لا تخاذ اجراءات التحكيم
اصحاب الاعمال والمستثمرين الاجانب الذين نهبوا الشركات والهبوا ظهور العمال المصريين بسياط التعسف والحرمان
والانهاء المبتسر والعبث بالاجور ...
كما ان ذلك مرجعه الى عدم تطبيق نصوص قانون العمل التى تحكم العلاقة بين الطرفين.... لان اصحاب الاعمال
والمستثمرين الاجانب استقووا بالدولة التى وقفت الى جوار اصحاب المصالح والمنافع...وبقى العمال وحدهم ..بلا مدافع
...لذا نطالب الجميع بالعودة الى الحوار ... لان العامل هو الطرف الاضعف خاصة فى ظل تفاقم البطالة وانخفاض مستوى
المعيشة...وانعدام الحماية الاجتماعية للعامل .... والصراع الذى نراه لن يكون فى مصلحة اى طرف حتى ولو راهنت الدولة
على قوتها التى لا تقهر فى ظنها.... فالانفجار قادم...
فالعلاقة بين اطراف الا نتاج لها من الاهمية ما يجعلها احد الركائز الا ساسية للاستقرار والسلام الا جتماعيين ومن ثم فنحن ننادى
بالرجوع الى الالية التى اوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003 الا وهى المفاوضات الجماعية وقد اكدت منظمة العمل الدولية
ذلك فى الا تفاقية رقم 98 لسنة 1949 والا تفاقية رقم 78 لسنة 1948... وهناك اتفاقيات اخرى مثل 144 لسنة 1976 بشان
المشاورات .الثلاثية والا تفاقية 154 لسنة 1981 بشان تشجيع المفاوضة الجماعية وقد اصدرت منظمة العمل العربية الا تفاقية
رقم 11 لسنة 1979 بشان المفاوضة الجماعية والا تفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشان الحريات والنقابات
.............................................. تعريف المفاوضات الجماعية........................................
نصت المادة 146 من قانون العمل 12 لسنة 2003 على التعريف بانه 00 المفاوضة الجماعية هى الحوار والمناقشات النى
تجرى بين المنظمات النقابية العمالية وبين اصحاب الاعمال اومنظماتهم من اجل 1 - تحسين شروط وظروف العمل
2 - التعاون بين طرفى العمل 3 - تسوية المنازعات بين العمال واصحاب الا عمال
فالمفاوضات الجماعية تعد من اهم مستحدثات قانون العمل 12 لسنة 2003
......................................................... اطراف التفاوض .........................................
حددت المادة 148 من قانون العمل 12 لسنة 2003 اطراف التفاوض كالاتى
1 - فى المنشات التى بها لجان نقابية يتم التفاوض بين اللجنة النقابية بالمنشاة والنقابة العامة وبين صاحب العمل
وذلك فى المنشات التى تستخدم خمسين عا ملا فاكثر
2 - فى المنشات التى ليس بها لجان نقابية يتم التفاوض بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة
المعنية بالعمال على ان يكون من بينهم ثلاثة على الاقل من عمال المنشاة
3 - المنشات التى تستخدم اقل من 50 عامل يتم التفاوض بيت النقابة العامة ا لمعنية وبين ممثلين عن منظمة اصحاب الاعمال
ويعتبر ممثلو كل طرف مفوضين قانونا فى اجراء التفاوض وا برام ما يسفر عنه من اتفاق
....................................................اثار المفاوضة الجماعية .......................................................
فى حالة نجاح المفاوضة يتم ابرام اتفاق جماعى بين الطرفين كالاتى -
1 - اعداد الا تفاقية والتوقيع عليها من الطرفين
2 - مراجعتها وقيدها لدى الجهة الادارية
3 - نشرها بالوقائع المصرية
وفى حالة تعثر المفاوضات وبنا ء على طلب احد الطرفين يمكن لوزارة القوى العاملة ان تقوم بالتوفيق بين الطرفين
فاذ ا استمر النزاع تتخذ اجراءات الوساطة طبقا لنص المادة 170 والمادة 171 من ذات القانون ويشترط اتفاق
الطرفين على اسم الوسيط ويقدم توصية خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسلم اوراق النزاع .... لاطراف النزاع
وفى حالة رفض التوصية يحق لاى طرف التقدم بطلب للقوى العاملة لا تخاذ اجراءات التحكيم