قضت محكمة النقض بهيئة عامة في ذلك بأن :
" و حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ الأول من إبريل سنة 2004 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها عملاٌ بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في شأن تردد الأحكام بين مبدأين – و ذلك لإقرار الأو ل و العدول عن الثاني – حاصل أولهما أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما يقوم على أسباب مقبولة منذ ميلاده حياُ ، فإذا توفي الإبن من جراء حادث جاز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة دون اشتراط بلوغ الإبن لسن معينة، أما المبدأ الثاني فحاصله أن أمل الأبوين في رعاية الأبن لا يقوم على أسباب مقبولة إلا إذا كان الإبن قد بلغ وقت وقوع الحادث سناُ معينة اختلفت في تقديرها الأحكام بين سبع سنوات أو عشر أو اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة – مع الفصل في الطعن على هذا الأساس- فحددت الهيئة جلسة لنظره و قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها .
و حيث إن المادة 221/1 من القانون المدني قد نصت على أن ( و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ..) و يدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و كان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما ، رعاية و إنتفاعاُ بإحسانه إليهما ، أمراُ قد جبلت عليه النفس البشرية متذ ولادته حياُ دون انتظار بلوغه سناُ معينة ، لما كن ذلك فإن الهيئة تنتهي الى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية و العدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك ، و تفصل في الطعن على هذا الأساس .
و حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما لوفاة نجلهما على سند من أن وفاته تمثل ضياع فرصتهما في رعايته لهما التي كانا يأملان أن يستظلا بها و انفاقه عليهما في المستقبل رغم أن الثابت بالأوراق أن سن الإبن وقت الحادث لم يكن قد تجاوز العاشرة مما يعيبه و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن القانون لم يشترط سناُ معينة للإبن المتوفي في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و كان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما و رعايته لهما و الإنتفاع بإاحسانه لهما أمراُ قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياُ دون إنتظار بلوغه سناُ معينة ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .
و لما تقدم يتعين رفض الطعن ".
( محكمة النقض – الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال السشخصية – الطعن رقم 4797 لسننة64 ق – هيئة عامة – جلسة 15/1/2007 )
مع تمنياتي للجميع بالهداية و التوفيق
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية
" و حيث إن الدائرة المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ الأول من إبريل سنة 2004 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و مواد الأحوال الشخصية و غيرها عملاٌ بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل في شأن تردد الأحكام بين مبدأين – و ذلك لإقرار الأو ل و العدول عن الثاني – حاصل أولهما أن أمل الأبوين في أن يستظلا برعاية ابنهما في شيخوختهما يقوم على أسباب مقبولة منذ ميلاده حياُ ، فإذا توفي الإبن من جراء حادث جاز تعويضهما عن فوات هذه الفرصة دون اشتراط بلوغ الإبن لسن معينة، أما المبدأ الثاني فحاصله أن أمل الأبوين في رعاية الأبن لا يقوم على أسباب مقبولة إلا إذا كان الإبن قد بلغ وقت وقوع الحادث سناُ معينة اختلفت في تقديرها الأحكام بين سبع سنوات أو عشر أو اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة – مع الفصل في الطعن على هذا الأساس- فحددت الهيئة جلسة لنظره و قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها .
و حيث إن المادة 221/1 من القانون المدني قد نصت على أن ( و يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب ..) و يدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة ، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن فواتها أمر محقق شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و كان أمل الأبوين في بر ابنهما لهما ، رعاية و إنتفاعاُ بإحسانه إليهما ، أمراُ قد جبلت عليه النفس البشرية متذ ولادته حياُ دون انتظار بلوغه سناُ معينة ، لما كن ذلك فإن الهيئة تنتهي الى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية و العدول عن الأحكام التي ارتأت غير ذلك ، و تفصل في الطعن على هذا الأساس .
و حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهما لوفاة نجلهما على سند من أن وفاته تمثل ضياع فرصتهما في رعايته لهما التي كانا يأملان أن يستظلا بها و انفاقه عليهما في المستقبل رغم أن الثابت بالأوراق أن سن الإبن وقت الحادث لم يكن قد تجاوز العاشرة مما يعيبه و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن القانون لم يشترط سناُ معينة للإبن المتوفي في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة ، و كان أمل الوالدين في بر ابنهما بهما و رعايته لهما و الإنتفاع بإاحسانه لهما أمراُ قد جبلت عليه النفس البشرية منذ ولادته حياُ دون إنتظار بلوغه سناُ معينة ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .
و لما تقدم يتعين رفض الطعن ".
( محكمة النقض – الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال السشخصية – الطعن رقم 4797 لسننة64 ق – هيئة عامة – جلسة 15/1/2007 )
مع تمنياتي للجميع بالهداية و التوفيق
أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية