الموجز:
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدنى .
القاعدة:
لما كان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية - المنصوص عليها فى المادة 282 كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات - ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك للتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . وإذ كان الحكم قد أثبت استنادا إلى الأدلة التى أوردها قيام الطاعنين الثانى والثالث باستكمال حجز المجنى عليها فى المسكن المهجور الذى وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه ، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفى أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة تقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكى محدثين بها الإصابات التى بينها التقرير الطبى الشرعى وهى إصابات عديدة فى أماكن متفرقة من جسمها . ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهى فى حالة إعياء شديد فإن فى ذلك ما يكفى لتحقق أركان جريمة حجز المجنى عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها فى لمادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 280 ،282 عقوبات )
( الطعن 18953 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/9 - س 47 - ص 951 )
التعذيبات البدنية . عدم اشتراط درجة معينة من الجسامة فيها . تقدير توافرها . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر أركان جريمة الحجز بدون وجه حق والتعذيب البدنى .
القاعدة:
لما كان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية - المنصوص عليها فى المادة 282 كظرف مشدد لعقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 280 من قانون العقوبات - ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، والأمر فى ذلك متروك للتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى . وإذ كان الحكم قد أثبت استنادا إلى الأدلة التى أوردها قيام الطاعنين الثانى والثالث باستكمال حجز المجنى عليها فى المسكن المهجور الذى وضعها فيه الطاعن الأول وأغلق عليها بابه ، وبعد أن تركها قام الطاعنان المذكوران بحجزها فيه وفى أماكن أخرى نقلاها إليها ملثمة واستمر حجزها لمدة تقارب أربعة أشهر عذباها خلالها بالضرب والكى محدثين بها الإصابات التى بينها التقرير الطبى الشرعى وهى إصابات عديدة فى أماكن متفرقة من جسمها . ثم أعاداها مرة أخرى إلى مدينة الإسماعيلية وهى فى حالة إعياء شديد فإن فى ذلك ما يكفى لتحقق أركان جريمة حجز المجنى عليها بغير حق وتعذيبها بالتعذيبات البدنية المنصوص عليها فى لمادتين 280 ، 282 من قانون العقوبات التى دان الطاعنين بها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
( المادتان 280 ،282 عقوبات )
( الطعن 18953 لسنة 64 ق - جلسة 1996/10/9 - س 47 - ص 951 )