دعوى تهيئة الدليل
الطعن رقم 0034 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 499
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : دعوى
إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .
( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
بتاريخ 14-04-1984
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى تهيئة الدليل
فقرة رقم : 1
إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .
( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )
الطعن رقم 0034 لسنة 27 مكتب فنى 29 صفحة رقم 499
بتاريخ 21-01-1984
الموضوع : دعوى
إختصاص لمحاكم مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل بموجب أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 متى توافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الدليل إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية - أساس ذلك : إقامة دعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بندب خبير هندسى تكون مأموريته معاينة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، و بيان حالتها و مدى ما تتكلفه من مصاريف لإعادتها إلى حالتها التى كانت عليها قبل إتلافها مع بقاء الفصل فى المصاريف - عدم تضمين الدعوى أية طلبات موضوعية أخرى كطلب التضمين أو التعويض عما تلف من أرضه أو الطعن على العقد الإدارى محل الترخيص - أثر ذلك - الحكم بعدم قبول الدعوى و ليس بعدم الإختصاص .
( الطعن رقم 34 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/1/21 )
=================================
الطعن رقم 0138 لسنة 28 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1005
بتاريخ 14-04-1984
الموضوع : دعوى
الموضوع الفرعي : دعوى تهيئة الدليل
فقرة رقم : 1
إختصاص القضاء الإدارى يمتد إلى دعوى تهيئة الدليل إذا رفعت مرتبطة بدعوى من دعاوى الإلغاء أو من دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى التعويض أو دعاوى المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية - أساس ذلك : قاضى الأصل هو قاضى الفرع - تطبيق . طلب ندب خبير لإثبات ما لحق العقار المملوك للمدعى من تلف و هدم للسور الخارجى و إتلاف و أقتلاع الأشجار و الأعمدة الكهربائية مع طلب الحكم له بتعويض عما أصابه من أضرار من جراء اعتداء الإدارة على ملكه - دعوى تعويض " و تهيئة الدليل اللازم لذلك " عن عمل مادى إتخذته الجهة الإدارية يتبدى منه واضحاً وجه السلطة العامة و مظهرها - الدعوى الماثلة هى عين المنازعة الإدارية التى تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور و المادة 10 فقرة رابع عشر من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - القضاء بندب أحد الخبراء .
( الطعنان رقما 138 و 179 لسنة 28 ق ، جلسة 1984/4/14 )