السيد الأستاذ رئيس نيابة /
تحية طيب 0000000وبعد
مقدمة لسيادتكم الأستاذ / محمود عبد الحميد غنام المحامى بصفته وكيل عن السيد المقيم
الموضوع
بتاريخ صدر ضد الطالب حكم من محكمة فى القضية رقم والذى قضى ب لإدانته فى تهمة
وبما ان العقوبة نفذت تنفيذا كاملا ( او صدر عنها عفو ) وقض انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو مدة ثلاث سنوات او ست إذا كانت جناية قضاها الطالب وهو حسن السير والسلوك فى الأماكن آلاتية ( تبن الأماكن والمهن التى زاولها )
وحيث انه يحق للطالب عملا بالمادة 542 من قانون الإجراءات الجنائية طلب رد اعتبار
لذلك
يلتمس مقدمة رفع طلب هذا بعد استقاءه قانونا الى محكمة جنايات منعقدة بهيئة غرفة مشورة للحكم برد اعتباره
وتفضلوا سيادتكم
مقدمة لسيادتكم