اعتبار التصرف وصية
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار عقد البيع الصادر من المطعون عليها للطاعنين وصية قد قرر أن " ورقة الضد قد جاء فيها إقرار الطاعنين بأن العقد الذى تحت يدهما لا يكون ساريا إلا بعد وفاة المطعون عليها " ـ و هذه العبارة صريحة فى عدم نفاذ العقد إلا بعد الوفاة أى إعتباره وصية و لم يرد فى ورقة الضد هذه عبارات أخرى تتعارض مع هذا النص بل ورد فيها ما يزيده تأكيدا و هو النص على أن ريع المنزلين المبيعين يبقى أيضا من حق البائعة طوال حياتها ، و ما قرره فى موضع آخر من " أن ورقة الضد قد شملت العقدين الإبتدائيين و أنها فى نصها تعتبر دليلا كاملا على أن التصرف كان مضافا إلى ما بعد الموت و يجب أن يأخذ حكم الوصية " فإنه لامخالفة فى هذا التقرير لحكم القانون لأن مرد الأمر هو إلى إرادة ذوى الشأن و قد إستخلص الحكم من أوراق الدعوى إستخلاصا سائغا أن إرادتهم قد إنصرفت إلى معنى الوصيه .
( الطعن رقم 83 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/6 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
متى كان التصرف الذى إعتبرته المحكمة وصية قد صدر من المتصرف الذى توفى قبل العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 فإن أحكام هذا القانون لا تسرى عليه .
( الطعن رقم 189 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
متى كانت المحكمة إذ إستخلصت من التحقيق الذى أجرته صدرو العقد إلى الطاعن من والده فى مرضه الأخير بغير مقابل إيثارا له على بناته المطعون عليهن و من إحتفاظ المتصرف فى العقد بحق الإنتفاع بالعقارات موضوع التصرف طوال حياته و من إشتمال العقد على منقولات المورث و مواشيه و من بخس الثمن المسمى فى العقد إذ إستخلصت من هذه القرائن مجتمعة أن العقد فى حقيقته وصيه لا بيع لم تجاوز سلتطها فى تقدير الأدلة و فى إستنباط نية العاقدين و من ثم يكون تعييب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون على غير أساس .
( الطعن رقم 189 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/22 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثته وصية و ليس بيعا قد قرر أن المورث لم يكن فى حاجة لبيع أملاكه و أنه لم يقبض ثمنا و ظل واضعا يده على أملاكه التى تصرف فيها حتى وفاته كما احتفظ بالعقد و لم يسلمه للمتصرف إليه حتى لا يتمكن من إشهاره بالتسجيل و نقل الملك و التصرف فيه ببيع الرقبة على الأقل ، إذ قرر الحكم ذلك ، فانه يكون قد أقام قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ .
( الطعن رقم 117 سنة 21 ق ، جلسة 1954/10/28 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
لما كان مجرد إيداع مبلغ من النقود باسم شخص معين لا يقطع فى وجود نية الهبة عند المودع فإن الإيداع لا يفيد حتما الهبة بل يجب الرجوع فى تعرف أساس الإيداع إلى نية المودع و لا يكون الحكم قد خالف القانون إذ قضى بإعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفير بإسم شخص آخر غير المودع إنما كان على سبيل الوصية لا على سبيل الهبة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .
الطعن رقم 207 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 125 بتاريخ 26-1-1956
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
مجال البحث فى تطبيق المواد 254 مدنى قديم و ما بعدها إنما هو حيث يكون التصرف المطعون بحصوله فى مرض الموت قد صدر منجزاً ، و أن مؤدى ثبوت صحة الطعن فيه بحصوله فى مرض الموت إعتبار هذا التصرف وصية فاذا لم يكن التصرف - محل النزاع - تصرفاً منجزاً بل كان وصية سافرة من أول الأمر وتخضع لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1946 فإنه لا يكون هناك محل لإعمال أحكام المواد على واقعة النزاع .
الطعن رقم 213 لسنة 22 مكتب فنى 7 صفحة رقم 244 بتاريخ 23-2-1956
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
إذا إستخلص الحكم من الأوراق المقدمة أن المورث كان يرغب فى تمليك أولاده أطياناً فى حياته بالتساوى بينهم و أن تكون ملكاً لهم بعد وفاته على هذا الوجه مما يفهم منه بأنه إن لم ينفذ هذا حال حياته فإنه يوصى بتنفيذه بعد وفاته فإن هذا الذى إستخلصه الحكم يعتبر إستخلاصاً موضوعياً سائغاً مما يستقل به قاضى الموضوع و لا مخالفة فيه للقانون .
( الطعن رقم 245 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بانه و إن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى فى حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916 و 917 من التقنين المدنى و إستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد و صيغته و تاريخه و عدم دفع المطعون عليها شيئا من الثمن المسمى فيه لفقرها و طلبتا على سبيل الإحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد و ستره للوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد منجز ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعنتين و لا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى ستشفتها المحكمة من ظاهر صياغته و مضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديتها و أنه يستر وصية لوارث ، و متى كان ذلك و كانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتين فى جوهره و لم تواجهة على حقيقته أو تعنى بتمحيصه و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 245 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
إذا كانت المحكمة فى حكمها المطعون فيه بعد أن إستظهرت أقوال الشهود إثباتا و نفيا ، و إستعرضت شروط التعاقد - قدرت بسلطتها الموضوعية أن العقد جدى لا صورية فيه و رأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح به ظروف التعاقد و لا مركز الطرفين ، ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنين المنضمين عدم مقدرة الإبن على الشراء و أن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشترى وأنه وصية عملا بالمادة 917 مدنى - فردت عليه و إعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتها أن نية المتعاقدين قد إنصرفت إلى تمليك الإبن الأطيان موضوع التصرف فى الحال و إن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمها المطعون فيه بالقصور و بمخالفة القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 245 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/11/12 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
يشترط لإعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافه التمليك إلى ما بعد موته و إذ كان إستناد الحكم فى إعتبار العقد ساتراً لوصية على أن المشترى إبن البائع وإنه كان يقوم بمعاونة والدة فى زراعة الأرض حتى وفاته و لم يثبت إتخاذه أية إجراءات لشهر عقد البيع وليس من شأن ذلك أن يؤدى عقلاً إلى ما إنتهى إليه من نفى التنجيز عن العقد وإعتباره ساتراً لوصية فإن الحكم يكون قد شابه قصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 409 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/24 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
تحدث محكمة الموضوع - و هى بصدد الفصل فى حقيقة ما إنتواه المتصرف من تصرفه بالعقد محل النزاع - عن وضع يد المتصرف إنما يكون من حيث إنه قرينة من القرائن التى يستدل بها على أنه قد قصد أن يكون تمليك المتصرف له مضافا إلى ما بعد موت المتصرف و بهذا فلم يتخل له عن الحيازة التى يتخلى له عنها لو كان التصرف منجزا و من ثم فلا يكون على المحكمة فى هذه الحالة أن تبحث أركان الحيازة القانونية و شروطها إذ هذا البحث لايكون لازما إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حيازة بالمعنى الذى يستوجبه القانون فى دعاوى الحيازة أو كسب الملك بالتقادم .
الطعن رقم 0550 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 22
بتاريخ 02-01-1969
************************
اعتبار التصرف وصية
اعتبار التصرف وصية
يشترط - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لإعتبار العقد ساترا لوصية أن يثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافة التمليك إلى ما بعد موته .
الطعن رقم 0079 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 649
بتاريخ 22-04-1969
************************
اعتبار التصرف وصية
اعتبار التصرف وصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قدر التركة بموافقة الورثة - و بغير نفى من الطاعنين - بمبلغ 8100 جنيه و قيمة العقار الموصى به 6000 جنيه و كانت هذه الوصية تنفذ قانوناً بقدر الثلث من التركة كلها أى فى 2700 جنيه و الباقى من قيمة العقار و هو 3300 جنيه لا تنفذ الوصية فيه إلا بإجازة الورثة كنص المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ كان المطعون عليهم قد أجازوا الوصية فيما يجاوز الثلث و كان نصيب المطعون عليهم الأربعة الأول و مجموع ذلك 1466.666 جنيهاً و هو ما يمثل حصة قدرها 16 سهماً و 16 قيراطاً من 24 قيراط شيوعاً فى العقار الموصى به فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك بإحتساب النصيب الميراثى للمطعون عليهم منسوباً إلى باقى التركة و قدرها 5400 جنيه بعد إستنزال 2700 جنيه قيمة الوصية النافذة قانوناً و قضى بصحة العقد فى حصة من العقار قدرها 9,5/3 و 20 قيراط من 24 ط يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 377 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/25 )
************************
اعتبار التصرف وصية
************************
اعتبار التصرف وصية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فإن هذه الوصية تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة و ذلك أخذاً بنص المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف الذى إنتهى إلى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الأربعة الأول للنصف شيوعاً فى الأعيان موضوع الدعوى بعد إستبعاد الثلث و هو نصيب الوصية ، و ذلك دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقار و منقول لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية من الأعيان موضوع العقد و ما يتبقى من أموال التركة و يكون محلاً للإرث فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 653 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/12/30 )