جلسة الأحد 24 سبتمبر سنة 2000
الطعن رقم 7182 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
لمحكمة الاستئناف إن لم يعلن المستأنف خصمه بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها أن تقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ما دام ذلك يرجع لفعل المستأنف، إلا أنها يجب أن تقدم الأسباب التى دفعتها إلى قضاء بذلك الجزاء - لا يجوز التمسك بذلك الجزاء من الخصم الذى تسبب بخطأه فى عدم إتمام الإعلان فى الميعاد.
القاعدة
أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وان كان مناط جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم اعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70، 240 من قانون المرافعات ان يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها الأسباب التى دفعتها إلى القضاء بذلك الجزاء، مما مؤداه أنه لا يجوز التمسك به ممن تسبب من الخصوم بخطئه فى عدم إتمام الاعلان فى الميعاد وكانت المادة 63 من ذات القانون قد أوجبت على المدعى أن يضمن صحيفة دعواه بيانا بموطنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الوراق أن الطاعنة قد وجهت اعلان صحيفة الاستئناف - قبل انتهاء مدة الثلاثة اشهر - إلى المطعون ضده الأول فى الموطن الذى حدده الأخير فى صحيفة دعواه المبتدأة وهو قرية ريفا محافظة أسيوط إلا أنه تعذر اعلانه فيه بصحيفة الاستئناف خلال الميعاد وفقا لما أثبته المحضر فى تأشيرته من أنه لا يقيم بهذه البلدة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتوقيع الجزاء المقرر فى المادة 70 من قانون المرافعات على الطاعنة على مجرد القول بأنها لم توالى إجراء التحريات عن موطن المطعون ضده الأول الحقيقى كى تبرئ ساحتها كما وان عدم الاعلان لم يكن مرده فعل المطعون ضده الأول، فى حين أن الثابت فى الدعوى أن عدم اعلان المطعون ضده الأول بصحيفة الاستئناف خلال ميعاد الثلاثة أشهر كان نتيجة لخطئه هو بعدم ذكره لموطنه الصحيح فى صحيفة دعواه المبتدأة، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.
جلسة الأحد 4 إبريل سنة 1999
الطعن رقم 1486 لسنة 64 ق
ملخص القاعدة
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. م 70، 240 مرافعات. ان يكون ذلك راجعا الى فصل المستأنف. تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب، وان تبنى الاحكام على أسباب محصت فيها المحكمة الأدلة المطروحة عليها.
القاعدة
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط جواز الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - وعلى ما جرى به نص المادتين 270، 240 من قانون المرافعات - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغا، ومن المقرر أيضا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تبنى على أسباب تطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد محصت الأدلة المطروحة عليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وطبقت عليها صحيح القانون، بما ينبئ عن بحث ودراسة وقائع الدعوى وحكم القانون المنطبق عليها وإلا كان حكمها معيبا.
جلسة الأربعاء 2 يوليو سنة 1997
الطعن رقم 593 لسنة 63 ق
ملخص القاعدة
إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المنصوص عليه فى م70 مرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 (ثلاثة أشهر) - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
تقدير مسئولية المستأنف عن عدم إعلان المستأنف عليه أو انتفائها هو من سلطة المحكمة دون معقب عليها.
القاعدة
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المطعون ضده بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف لقلم الكتاب رغم علم الأخير بالاستئناف ومثوله بوكيل عنه فى الجلسة المحددة لنظره قبل مرور الثلاثة أشهر مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فضلا عن بدء ميعاد جديد بحضوره تم إعلانه بالصحيفة خلاله.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المشرع نص فى المادة 63 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 منه - قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى لا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعى وبالجلسة المحددة لنظرها فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على علمه بها وإيذانا للقاضى فى المضى فى نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر، أما إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بصحيفتها كان ذلك كافيا لانعقاد الخصومة والمضى فى نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها. ومن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن ميعاد الثلاثة أشهر المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنة 1976 والتى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب الاستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص فإذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد - بفعل المستأنف - جاز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الاستئناف وخلت الأوراق مما يفيد أنه تنازل صراحة أو ضمنا عن حقه فى إعلانه بها فإن حضوره بجلسة 29-1-1992 بوكيل عنه - وقبل العمل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 فى 1-10-1992 - لا تنعقد به الخصومة، ولا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضوره الجلسة عملا بنص المادة 20 من قانون المرافعات أو ببدء ميعاد جديد للحضور ذلك أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون اتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم تحقق الغاية منه، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلان المطعون ضده بصحيفة الاستئناف فى الميعاد يرجع إلى فعل الطاعن الذى لم يبين محل إقامة المطعون ضده بالصحيفة وأعمل فى حدود سلطته التقديرية الجزاء الوارد بالمادة 70 من قانون المرافعات وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس.
جلسة 8 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 8274 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب - أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف - تقدير ذلك يخضع لسلطة محكمة الموضوع - متى كان إستخلاصها سائغا وله أصل ثابت في الأوراق.
القاعدة
أن مناط جواز الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن عند عدم إعلان صحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب وعلى ما جرى به نص المادتين 70 و240 من قانون المرافعات أن يكون ذلك راجعا إلى فعل المستأنف وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع شريطة أن يكون إستخلاصها سائغا ومستندا إلى وقائع ثابتة بالأوراق.