كتب عادل ضرة ومحمد فايد ٧/ ٩/ ٢٠١٠
تنشر «المصرى اليوم» حيثيات الحكم على إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المحاميين المتهمين بالاعتداء على باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا، اللذين قضت محكمة جنح مستأنف أول طنطا الدائرة ١٦ بالحكم عليهما بالسجن لمدة عامين و٣ أشهر وتغريم كل منهما ٣٠٠ جنيه.
وجاء فى حيثيات حكم القضية رقم ١٤٠٠٦ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم ١٧٢٧٠ لسنة ٢٠١٠ برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر الشافعى وأمير مجدى، وبحضور المستشار عبدالرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، وبأمانة سر محمد سالم أن المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبسهما سنة مع الشغل عن التهمة الأولى، و٦ أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية، و٣ أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط، و٦ أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما ٣٠٠ جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.
وتضمنت الحيثيات وجود محرر موجه بمعرفة المتهم الأول إلى نقيب المحامين يبلغه فيه بنيته الاعتذار والتنازل عن أى شكوى مقدمة من طرفه بالإضافة إلى محرر آخر للمتهم الثانى، وموجهين إلى المستشار النائب العام ونقيب المحامين تضمن ذات مضمون خطاب الأول، وأرفقت النيابة الطلب المقدم من وجيه صديق سلطان الذى يعمل المتهم الأول بمكتبه نيابة عن كلا المتهمين إلى المستشار المحامى العام لنيابات غرب طنطا الذى تضمن اعتذاراً من كلا المتهمين وتنازلاً عن الشكوى المقدمة منهما، واعتبار هذا الاعتذار والتنازل ورقة من أوراق الدعوى كما أرفقت النيابة العامة مذكرة بدفاع المتهم الثانى مقدمة من والده وصممت النيابة العامة على طلباتها السابقة.
تضمنت الحيثيات أيضاً تسليم النيابة العامة صورة ضوئية من تلك المذكرة للحاضرين مع المتهمين ودفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان إجراءات التحقيق الذى باشرته النيابة العامة ووجوب ندب قاض لمباشرة التحقيقات وعدم دستورية نص المادة ١٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الحكم المستأنف لإخلاله بحقوق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وعدم إيراد نص المادة ٢٤٢ ضمن مواد العقاب رغم قضائه فى التهمة الأولى بالعقوبة المشددة إعمالاً للفقرة الثانية من تلك المادة كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق الذى باشرته النيابة العامة على سند من القول وقدمت هيئة الدفاع حوافظ مستندات بذلك.
وأشارت الحيثيات إلى تقديم رئيس نيابة الاستئناف الأوراق لجلسة المحاكمة بعد أن أثبت عرض الأوراق على المحامى العام الأول وكان للأخير ورئيس نيابة الاستئناف اختصاص النائب العام فى دائرة الاستئناف.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجرائم جاءت منفصلة عن بعضها عدا التهمتين الثالثة والرابعة إذ تفصل بينها فترات زمنية واضحة تحرك فيها المتهمان إلى مكتب المحامى العام لتقديم شكايتهما ثم عودتهما ثم فاصل زمنى آخر بإجراء التحقيقات بمعرفة أيمن الششتاوى، رئيس النيابة الكلية، استغرقت زمنا قاطعاً للأحداث خاصة أن المتهمين تم سؤالهما بداية كمجنى عليهما إلى أن تهجما على المحقق ومدير نيابة قسم ثان وفقا لما أثبته الأول بمذكرته قاصدين من ذلك التعدى على الأخير وما تم عقب ذلك من إتلاف عمدى للمال العام موضوع التهمة الخامسة.
وأوضحت الحيثيات أن التحقيق أخذ مجراه المعتاد، وعليه ومن جميع ما سبق فإن المحكمة ترى أن المتهمين كانا فى حالة من الاتزان النفسى يوضح كيفية تحقيق غرضهما بالتعدى على المجنى عليه الأول وتوافر ظرف الإصرار فى حقهما.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة وقر فى يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدى بالضرب على مدير النيابة محدثين به الإصابات التى أعجزته عن أشغاله الشخصية بما لا يتجاوز ٢٠ يوما وذلك عن سبق إصرار وهو ما تضمنته المذكرات المرفقة من وكلاء النيابة وأن المتهمين ارتكبا واقعه التعدى بالضرب على عريف شرطة أثناء تأدية وظيفته وتعديا بالإهانة والإشارة بالقول والتهديدات على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ووجها ألفاظ السب والقذف والإهانة وهو ما يطمئن إليه القاضى. وحول موضوع التهمة الخامسة إذ قام المحاميان بإتلاف عمدى لشىء من الأملاك العامة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠، جاء بالحيثيات، لما كانت المحكمة قد استقر فى يقينها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما بأن تعديا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبدالسميع أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته مصحوبا بضرب سابق عن إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.
والتهمة الثانية أنهما تعديا عمدا على موظف عام، عريف شرطة سامى رشوان إبراهيم، أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة ثان طنطا وصفعاه على وجهه، بأن جذباه عنوة من يده إلى داخل غرفة مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته صافعين إياه على وجهه.
أما التهمة الثالثة فإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عموميين وهم: أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبدالسميع أبوالروس، وأحمد عاطف محمد، ومحمد الجيوشى الديب، وإيهاب محمد عطوة، وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة: محمد عبدالسلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفى، وياسر عبدالخالق إبراهيم، وسامى رشوان إبراهيم، وأسامة عبدالغنى حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم.
والتهمة الرابعة سب موظفين عموميين أعضاء نيابة عامة وأفراد قوة الشرطة.
والتهمة الخامسة أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا، والمقدر قيمتها بـ٣٠٠ جنيه، الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهما بالعقوبة المقررة بالمواد ١٣٢/١ – ١٣٦- ١٣٧/١ – ١٦٢/١- ١٨٥- ٢٤٢/١، ٢ من قانون العقوبات، عملا بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
تنشر «المصرى اليوم» حيثيات الحكم على إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المحاميين المتهمين بالاعتداء على باسم أبوالروس مدير نيابة ثان طنطا، اللذين قضت محكمة جنح مستأنف أول طنطا الدائرة ١٦ بالحكم عليهما بالسجن لمدة عامين و٣ أشهر وتغريم كل منهما ٣٠٠ جنيه.
وجاء فى حيثيات حكم القضية رقم ١٤٠٠٦ لسنة ٢٠١٠ جنح مستأنف طنطا المقيدة برقم ١٧٢٧٠ لسنة ٢٠١٠ برئاسة المستشار مصطفى إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ياسر الشافعى وأمير مجدى، وبحضور المستشار عبدالرحمن حافظ، المحامى العام لنيابات غرب طنطا، ومحمد الحافظ، رئيس نيابة الاستئناف، وبأمانة سر محمد سالم أن المحكمة حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبسهما سنة مع الشغل عن التهمة الأولى، و٦ أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية، و٣ أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للارتباط، و٦ أشهر مع الشغل وتغريم كل منهما ٣٠٠ جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف.
وتضمنت الحيثيات وجود محرر موجه بمعرفة المتهم الأول إلى نقيب المحامين يبلغه فيه بنيته الاعتذار والتنازل عن أى شكوى مقدمة من طرفه بالإضافة إلى محرر آخر للمتهم الثانى، وموجهين إلى المستشار النائب العام ونقيب المحامين تضمن ذات مضمون خطاب الأول، وأرفقت النيابة الطلب المقدم من وجيه صديق سلطان الذى يعمل المتهم الأول بمكتبه نيابة عن كلا المتهمين إلى المستشار المحامى العام لنيابات غرب طنطا الذى تضمن اعتذاراً من كلا المتهمين وتنازلاً عن الشكوى المقدمة منهما، واعتبار هذا الاعتذار والتنازل ورقة من أوراق الدعوى كما أرفقت النيابة العامة مذكرة بدفاع المتهم الثانى مقدمة من والده وصممت النيابة العامة على طلباتها السابقة.
تضمنت الحيثيات أيضاً تسليم النيابة العامة صورة ضوئية من تلك المذكرة للحاضرين مع المتهمين ودفع الحاضرون مع المتهمين ببطلان إجراءات التحقيق الذى باشرته النيابة العامة ووجوب ندب قاض لمباشرة التحقيقات وعدم دستورية نص المادة ١٦٤ من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان الحكم المستأنف لإخلاله بحقوق الدفاع لعدم استجابة المحكمة لطلب التأجيل للاطلاع والاستعداد وعدم إيراد نص المادة ٢٤٢ ضمن مواد العقاب رغم قضائه فى التهمة الأولى بالعقوبة المشددة إعمالاً للفقرة الثانية من تلك المادة كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق الذى باشرته النيابة العامة على سند من القول وقدمت هيئة الدفاع حوافظ مستندات بذلك.
وأشارت الحيثيات إلى تقديم رئيس نيابة الاستئناف الأوراق لجلسة المحاكمة بعد أن أثبت عرض الأوراق على المحامى العام الأول وكان للأخير ورئيس نيابة الاستئناف اختصاص النائب العام فى دائرة الاستئناف.
وأشارت الحيثيات إلى أن الجرائم جاءت منفصلة عن بعضها عدا التهمتين الثالثة والرابعة إذ تفصل بينها فترات زمنية واضحة تحرك فيها المتهمان إلى مكتب المحامى العام لتقديم شكايتهما ثم عودتهما ثم فاصل زمنى آخر بإجراء التحقيقات بمعرفة أيمن الششتاوى، رئيس النيابة الكلية، استغرقت زمنا قاطعاً للأحداث خاصة أن المتهمين تم سؤالهما بداية كمجنى عليهما إلى أن تهجما على المحقق ومدير نيابة قسم ثان وفقا لما أثبته الأول بمذكرته قاصدين من ذلك التعدى على الأخير وما تم عقب ذلك من إتلاف عمدى للمال العام موضوع التهمة الخامسة.
وأوضحت الحيثيات أن التحقيق أخذ مجراه المعتاد، وعليه ومن جميع ما سبق فإن المحكمة ترى أن المتهمين كانا فى حالة من الاتزان النفسى يوضح كيفية تحقيق غرضهما بالتعدى على المجنى عليه الأول وتوافر ظرف الإصرار فى حقهما.
وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة وقر فى يقينها ارتكاب كلا المتهمين لواقعة التعدى بالضرب على مدير النيابة محدثين به الإصابات التى أعجزته عن أشغاله الشخصية بما لا يتجاوز ٢٠ يوما وذلك عن سبق إصرار وهو ما تضمنته المذكرات المرفقة من وكلاء النيابة وأن المتهمين ارتكبا واقعه التعدى بالضرب على عريف شرطة أثناء تأدية وظيفته وتعديا بالإهانة والإشارة بالقول والتهديدات على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم ووجها ألفاظ السب والقذف والإهانة وهو ما يطمئن إليه القاضى. وحول موضوع التهمة الخامسة إذ قام المحاميان بإتلاف عمدى لشىء من الأملاك العامة، يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠، جاء بالحيثيات، لما كانت المحكمة قد استقر فى يقينها ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهما بأن تعديا عمدا على موظف عام هو باسم محمد عبدالسميع أبوالروس، مدير نيابة ثان طنطا، أثناء تأدية وظيفته مصحوبا بضرب سابق عن إصرار وترصد بأن تتبعاه إلى أن تمكنا منه وصفعاه على وجهه وركلاه بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.
والتهمة الثانية أنهما تعديا عمدا على موظف عام، عريف شرطة سامى رشوان إبراهيم، أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة ثان طنطا وصفعاه على وجهه، بأن جذباه عنوة من يده إلى داخل غرفة مدير نيابة ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته صافعين إياه على وجهه.
أما التهمة الثالثة فإهانة بالإشارة والقول والتهديد لموظفين عموميين وهم: أعضاء نيابة قسم ثان طنطا باسم محمد عبدالسميع أبوالروس، وأحمد عاطف محمد، ومحمد الجيوشى الديب، وإيهاب محمد عطوة، وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة: محمد عبدالسلام شعبان، ومفرح توفيق مصطفى، وياسر عبدالخالق إبراهيم، وسامى رشوان إبراهيم، وأسامة عبدالغنى حميدة، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم.
والتهمة الرابعة سب موظفين عموميين أعضاء نيابة عامة وأفراد قوة الشرطة.
والتهمة الخامسة أتلفا عمداً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا، والمقدر قيمتها بـ٣٠٠ جنيه، الأمر الذى ترى معه المحكمة معاقبتهما بالعقوبة المقررة بالمواد ١٣٢/١ – ١٣٦- ١٣٧/١ – ١٦٢/١- ١٨٥- ٢٤٢/١، ٢ من قانون العقوبات، عملا بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية، وألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف الجنائية عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.