روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاداريه :لا جريمة ولا عقوبة إلا بتشريع

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    دعغبسصئ الاداريه :لا جريمة ولا عقوبة إلا بتشريع

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الجمعة سبتمبر 10, 2010 4:00 pm

    أكدت محكمة القضاء الأداري بالاسكندرية أنه لايجوز لجهة الأدارة فرض غرامات لم يحددها القانون أو إضافة مبالغ مالية علي الغرامات بدون نص. وعليه قضت بالغاء قرار محافظ الاسكندرية رقم 722 لسنة 1999 بفرض غرامة أشغال طريق علي صاحب محل بالعامرية قيمتها 4008 جنيهات. أصدر الحكم المستشار سعيد عبدربه خليف بعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله.
    قالت المحكمة أنه لايجوز لجهة الإدارة تجريم أو النص علي عقوبة جنائية في قرار بالمخالفة لأحكام الدستور دون سند يخول لها تلك السلطة بما في ذلك قانون اشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 والذي حدد علي وجه الدقة الغرامات والعقوبات ومنح لجهة الإدارة صلاحية إزالة الأشغال علي نفقة المخالف. وعليه قضت بحكمها المتقدم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:04 pm