أكدت محكمة القضاء الأداري بالاسكندرية أنه لايجوز لجهة الأدارة فرض غرامات لم يحددها القانون أو إضافة مبالغ مالية علي الغرامات بدون نص. وعليه قضت بالغاء قرار محافظ الاسكندرية رقم 722 لسنة 1999 بفرض غرامة أشغال طريق علي صاحب محل بالعامرية قيمتها 4008 جنيهات. أصدر الحكم المستشار سعيد عبدربه خليف بعضوية المستشارين عيد مكاوي وعادل مسعود وسكرتارية طارق عبدالله.
قالت المحكمة أنه لايجوز لجهة الإدارة تجريم أو النص علي عقوبة جنائية في قرار بالمخالفة لأحكام الدستور دون سند يخول لها تلك السلطة بما في ذلك قانون اشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 والذي حدد علي وجه الدقة الغرامات والعقوبات ومنح لجهة الإدارة صلاحية إزالة الأشغال علي نفقة المخالف. وعليه قضت بحكمها المتقدم.
قالت المحكمة أنه لايجوز لجهة الإدارة تجريم أو النص علي عقوبة جنائية في قرار بالمخالفة لأحكام الدستور دون سند يخول لها تلك السلطة بما في ذلك قانون اشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956 والذي حدد علي وجه الدقة الغرامات والعقوبات ومنح لجهة الإدارة صلاحية إزالة الأشغال علي نفقة المخالف. وعليه قضت بحكمها المتقدم.