متى كانت الدعوى المباشرة قد رفعت على المتهم بالقذف فى حق
المدعى بالحقوق المدنية علناً فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون
التى تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التى طلب المدعى
بالحقوق المدنية تطبيقها ، و لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم
تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التى أدين فيها هو بذاته الوصف
الذى رفعت به الدعوى عليه ، و لم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة .
(الطعن رقم 0338 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676
بتاريخ 22-05-1950)
المدعى بالحقوق المدنية علناً فإنه يكون على المحكمة أن تطبق مواد القانون
التى تنص على العقاب على الواقعة بغض النظر عن المادة التى طلب المدعى
بالحقوق المدنية تطبيقها ، و لا يكون للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها لم
تلفته إلى هذا التصحيح ما دام أن وصف التهمة التى أدين فيها هو بذاته الوصف
الذى رفعت به الدعوى عليه ، و لم تسند إليه المحكمة وقائع جديدة .
(الطعن رقم 0338 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 676
بتاريخ 22-05-1950)