بطلان التفتيش
بعد العمل بدستور سنة 1971
للدكتور عبد الرءوف مهدى
أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق
نائب رئيس جامعة المنصورة السابق
--------
تمهيد :
التفتيش إجراء من أخطر الإجراءات الجنائية التي تمس حريات الناس فهو بحث فى مستودع أسرارهم التي يحرصون على الاحتفاظ بها لأنفسهم واعتداء على حرياتهم فى صون أسرار مساكنهم وأشخاصهم . ولذلك أحاطه المشرع بسياج من الضمانات أهمها أن المجتمع رفع بعضها إلى مصاف المبادئ الدستورية لأول مرة فى دستور سنة 1971 (1). لذلك ثار البحث حول الجزاء على إهدار هذه الضمانات . ولما كان البطلان من أهم الجزاءات الإجرائية التي يرتبها القانون على مخالفة قواعد الإجراءات الجنائية ، فإن البحث يثور حول مدى الاستعانة بهذا الجزاء حماية لهذه الضمانات .
ولذلك رأينا أن نبدأ ببيان دور البطلان كجزء إجرائي فى التشريع المصري ، ثم نثنى : بيان أثر تضمين الدستور المصري بعض أحكام هذا التفتيش على مدى الأخذ بالبطلان كجزاء إجرائي لمخالفة قواعد التفتيش .
وقبل ذلك أردنا أن نوضح الفرق بين البطلان والانعدام وعدم القبول والسقوط كأجزية إجرائية
الانعدام : Anéantissement
انعدام العمل الإجرائي نوع من الجزاء الإجرائي يأمر به القانون إذا لم تتوافر للعمل الإجرائي شروط وجوده القانونية ، ولا توجد نصوص تحدد مفهوم الانعدام وتحدد حالاته أو حتى تصف آثاره فهي فكرة ليس لها أصلي تشريعي ، ومثال عدم توافر الشروط القانونية .لوجـود العمل الإجرائي أن من الشروط القانونية لوجود الحكـم القضائي أن تكون أسبابه موقعة من قاض ، فإذا تبين أن الذي وقع أسباب الحكم شخص ليست له صفة القاضي كان الحكم غير موجود أصلاً منعدماً (2) وكذلك يكون الحكم منعدماً إذا صدر فى غير خصومه كما لو حكم القاضي في قضية لم يصدر فيها قرار بإحالتها إليه أو أحيلت إليه ممن لا يملك رفعها قانوناً ، وفى ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر انه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة أي الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، فيجوز إبداؤه فى أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ومن ثم فإن توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول فى الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة أصلاً بغير الطريق القانوني ولا يشفع فى ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لان هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة " (3). وكذلك يكون الحكم منعدما إذا لم يصدر فى القضية أمـر بتكليف المتهم بالمثول أمامه (4). ولكن لا يعتبر الحكم معدوماً إذا صدر من قاض حتى ولو كان غير مختص بإصداره ، لأن مثل هذا الحكم له آثاره أمام القاضي الذي أصدره (5) .
وأنه وأن كان الانعدام يتفق مع البطلان في تعطيل الأثر القانوني للإجراء ، إلا انهما يختلفان فى سبب هذا التعطيل . فسبب انعدام العمل الإجرائي عدم وجوده أصلاً ، بينما سبب بطلان الإجراء عدم صحة هذا العمل رغم الاعتراف بوجوده . وينبنى على ذلك ، أن الانعدام يترتب بقوة القانون ، بينما لا يتقرر البطلان إلا بحكم قضائي ، كما أن الانعدام لا يقبل التصحيح لأنه غير موجود ، بينما يقبل العمل الباطل التصحيح ، وأخيراً ، فان الانعدام لا يقوم على تقريره تدخل تشريعي بتنظيمه ، بينما البطلان يوجد له مثل هذا التنظيم . فإذا صدر حكم منعدم فيمكن التمسك بانعدامه عن طريق الطعن فيـه أو الدفـع بتجاهل صدوره . فيجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى من جديد متجاهلة وجود الحكم المنعدم . ويمكن كـذلك التمسك بالانعـدام
عن طريق رفع إشكال في تنفيذ الحكم المنعدم بسبب عدم وجود الحكم أصلا الأمر الذي لا يتطلب من محكمة الإشكال البحث في صحة الحكم (6).
وقد ذهب البعض (7). إلى جواز رفع دعوى بطلان أصلية بشأن الحكم المنعدم ، ولكن محكمة النقض قضت بأن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز إلا في الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 مرافعات (.
وقد وجهت إلى نظرية الانعدام انتقادات أهمها :
(1) عدم فائدة النظرية لأن المحكمة ملتزمة بأن تقرر البطلان والانعدام فدور القاضي فى الحالين يقرر ولا ينشئ.
(2) مخالفتها للقانون ، لأن المشرع لم ينص على الانعدام كجزاء ولم ينظمه بنصوص تشريعية ولو أراد المشرع الأخذ بنظرية الانعدام لنظمها بنصوص تشريعية .
(3) وحدة الآثار المترتبة على البطلان المطلق والانعدام ففي كلتي الحالين يكون العمل غير قابل للتصحيح (9).
عدم قبول : Irrecevabilité
يشترط القانون أحياناً لكي يقبل طلب معين أمام القضاء ، أن يتم هذا الطلب بشروط معينة .
وأن يحدد صاحب الحق في مباشرة هذا الطلب ، فإذا تخلف الحق فى مباشرة الطلب وقع عدم القبول كجزاء على هذا التخلف ومثال ذلك تخلف الحق في مباشرة الطعن على حكم بانتفاء الصفة اللازمة له وهى صفة المحكوم عليه ، فإذا انتفت هذه الصفة تعين الحكم بعدم قبول الطعن ، وكذلك إذا بوشر الإجراء بالمخالفة للأصول التي وضعها القانون ، كما لو اشترط القانون أن يكون الطعن فى ميعاد معين ، فعدم مراعاة هذا الميعاد توجب توقيع جزاء عدم القبول فالذي يميز
عدم القبول عن البطلان هو أن عدم القبول يرد على طلب مقدم إلى السلطة المختصة أما البطلان فينال كافة الأعمال الإجرائية فى غير هذه الصورة (10).
ويتفق عدم القبول مع البطلان فى وحده سبب كل منهما وهو عدم توفر شروط صحة العمل إلا أن البطلان يسبق عدم القبول ولكن الذي يميز عدم القبول عن البطلان أن عدم القبول يرد على طلب مقدم إلى المحكمة أما البطلان فينال باقي الأعمال الإجرائية فى غير صورة الطلب أو الدعوى (11).
ومن أحوال الحكم بعدم قبول الدعوى ما يكون راجعاً إلى عدم توافر أمر معين افترض المشرع توافره لقبول الدعوى ، مثال ذلك رفع الدعوى دون تقديم شكوى أو اذن أو طلب فى الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ، فلو رفعت دعوى دون تقديم شكوى من المجني عليه فى الدعاوى التي يتطلب فيها القانون هذه الشكوى . هنا يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى ويلاحظ أنه يجوز تجديد الدعوى التي حكم بعدم قبولها إذا توافر الشرط الذي كان منتفياً ، كتقديم الشكوى في المثال السابق بشرط أن يكون الحق في رفع الدعوى لا يزال قائما (12).
عدم القبول وعدم الجواز
وعدم جواز الإجراء صورة من عدم قبوله ، ويرد على محل الطعن وهو الحكم ، أي يكون الحكم من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها مثل الطعن بالنقض فى حكم غيابي قابـل للطعـن بالمعارضة ويعبر المشرع أحيانا عن عدم الجواز بعدم القبول قتنص المادة 401/2 إجراءات على أن " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ( 13 ).
بعد العمل بدستور سنة 1971
للدكتور عبد الرءوف مهدى
أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق
نائب رئيس جامعة المنصورة السابق
--------
تمهيد :
التفتيش إجراء من أخطر الإجراءات الجنائية التي تمس حريات الناس فهو بحث فى مستودع أسرارهم التي يحرصون على الاحتفاظ بها لأنفسهم واعتداء على حرياتهم فى صون أسرار مساكنهم وأشخاصهم . ولذلك أحاطه المشرع بسياج من الضمانات أهمها أن المجتمع رفع بعضها إلى مصاف المبادئ الدستورية لأول مرة فى دستور سنة 1971 (1). لذلك ثار البحث حول الجزاء على إهدار هذه الضمانات . ولما كان البطلان من أهم الجزاءات الإجرائية التي يرتبها القانون على مخالفة قواعد الإجراءات الجنائية ، فإن البحث يثور حول مدى الاستعانة بهذا الجزاء حماية لهذه الضمانات .
ولذلك رأينا أن نبدأ ببيان دور البطلان كجزء إجرائي فى التشريع المصري ، ثم نثنى : بيان أثر تضمين الدستور المصري بعض أحكام هذا التفتيش على مدى الأخذ بالبطلان كجزاء إجرائي لمخالفة قواعد التفتيش .
وقبل ذلك أردنا أن نوضح الفرق بين البطلان والانعدام وعدم القبول والسقوط كأجزية إجرائية
الانعدام : Anéantissement
انعدام العمل الإجرائي نوع من الجزاء الإجرائي يأمر به القانون إذا لم تتوافر للعمل الإجرائي شروط وجوده القانونية ، ولا توجد نصوص تحدد مفهوم الانعدام وتحدد حالاته أو حتى تصف آثاره فهي فكرة ليس لها أصلي تشريعي ، ومثال عدم توافر الشروط القانونية .لوجـود العمل الإجرائي أن من الشروط القانونية لوجود الحكـم القضائي أن تكون أسبابه موقعة من قاض ، فإذا تبين أن الذي وقع أسباب الحكم شخص ليست له صفة القاضي كان الحكم غير موجود أصلاً منعدماً (2) وكذلك يكون الحكم منعدماً إذا صدر فى غير خصومه كما لو حكم القاضي في قضية لم يصدر فيها قرار بإحالتها إليه أو أحيلت إليه ممن لا يملك رفعها قانوناً ، وفى ذلك تقول محكمة النقض " من المقرر انه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 63 و 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ولا تملك المحكمة أي الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها ، وبطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ، فيجوز إبداؤه فى أي مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها . ومن ثم فإن توجيه التهمة من ممثل النيابة العامة للمطعون ضده الأول فى الجلسة أمام محكمة أول درجة وعدم اعتراضه على ذلك لا يصحح الإجراءات لأن الدعوى قد سعى بها إلى ساحة المحكمة أصلاً بغير الطريق القانوني ولا يشفع فى ذلك إشارة رئيس النيابة اللاحقة برفع الدعوى لان هذه الإجازة اللاحقة لا تصحح الإجراءات السابقة الباطلة " (3). وكذلك يكون الحكم منعدما إذا لم يصدر فى القضية أمـر بتكليف المتهم بالمثول أمامه (4). ولكن لا يعتبر الحكم معدوماً إذا صدر من قاض حتى ولو كان غير مختص بإصداره ، لأن مثل هذا الحكم له آثاره أمام القاضي الذي أصدره (5) .
وأنه وأن كان الانعدام يتفق مع البطلان في تعطيل الأثر القانوني للإجراء ، إلا انهما يختلفان فى سبب هذا التعطيل . فسبب انعدام العمل الإجرائي عدم وجوده أصلاً ، بينما سبب بطلان الإجراء عدم صحة هذا العمل رغم الاعتراف بوجوده . وينبنى على ذلك ، أن الانعدام يترتب بقوة القانون ، بينما لا يتقرر البطلان إلا بحكم قضائي ، كما أن الانعدام لا يقبل التصحيح لأنه غير موجود ، بينما يقبل العمل الباطل التصحيح ، وأخيراً ، فان الانعدام لا يقوم على تقريره تدخل تشريعي بتنظيمه ، بينما البطلان يوجد له مثل هذا التنظيم . فإذا صدر حكم منعدم فيمكن التمسك بانعدامه عن طريق الطعن فيـه أو الدفـع بتجاهل صدوره . فيجوز للنيابة العامة أن ترفع الدعوى من جديد متجاهلة وجود الحكم المنعدم . ويمكن كـذلك التمسك بالانعـدام
عن طريق رفع إشكال في تنفيذ الحكم المنعدم بسبب عدم وجود الحكم أصلا الأمر الذي لا يتطلب من محكمة الإشكال البحث في صحة الحكم (6).
وقد ذهب البعض (7). إلى جواز رفع دعوى بطلان أصلية بشأن الحكم المنعدم ، ولكن محكمة النقض قضت بأن الطعن فى الأحكام بدعوى البطلان الأصلية غير جائز إلا في الحالة المنصوص عليها فى المادة 147/2 مرافعات (.
وقد وجهت إلى نظرية الانعدام انتقادات أهمها :
(1) عدم فائدة النظرية لأن المحكمة ملتزمة بأن تقرر البطلان والانعدام فدور القاضي فى الحالين يقرر ولا ينشئ.
(2) مخالفتها للقانون ، لأن المشرع لم ينص على الانعدام كجزاء ولم ينظمه بنصوص تشريعية ولو أراد المشرع الأخذ بنظرية الانعدام لنظمها بنصوص تشريعية .
(3) وحدة الآثار المترتبة على البطلان المطلق والانعدام ففي كلتي الحالين يكون العمل غير قابل للتصحيح (9).
عدم قبول : Irrecevabilité
يشترط القانون أحياناً لكي يقبل طلب معين أمام القضاء ، أن يتم هذا الطلب بشروط معينة .
وأن يحدد صاحب الحق في مباشرة هذا الطلب ، فإذا تخلف الحق فى مباشرة الطلب وقع عدم القبول كجزاء على هذا التخلف ومثال ذلك تخلف الحق في مباشرة الطعن على حكم بانتفاء الصفة اللازمة له وهى صفة المحكوم عليه ، فإذا انتفت هذه الصفة تعين الحكم بعدم قبول الطعن ، وكذلك إذا بوشر الإجراء بالمخالفة للأصول التي وضعها القانون ، كما لو اشترط القانون أن يكون الطعن فى ميعاد معين ، فعدم مراعاة هذا الميعاد توجب توقيع جزاء عدم القبول فالذي يميز
عدم القبول عن البطلان هو أن عدم القبول يرد على طلب مقدم إلى السلطة المختصة أما البطلان فينال كافة الأعمال الإجرائية فى غير هذه الصورة (10).
ويتفق عدم القبول مع البطلان فى وحده سبب كل منهما وهو عدم توفر شروط صحة العمل إلا أن البطلان يسبق عدم القبول ولكن الذي يميز عدم القبول عن البطلان أن عدم القبول يرد على طلب مقدم إلى المحكمة أما البطلان فينال باقي الأعمال الإجرائية فى غير صورة الطلب أو الدعوى (11).
ومن أحوال الحكم بعدم قبول الدعوى ما يكون راجعاً إلى عدم توافر أمر معين افترض المشرع توافره لقبول الدعوى ، مثال ذلك رفع الدعوى دون تقديم شكوى أو اذن أو طلب فى الأحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ، فلو رفعت دعوى دون تقديم شكوى من المجني عليه فى الدعاوى التي يتطلب فيها القانون هذه الشكوى . هنا يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الشكوى ويلاحظ أنه يجوز تجديد الدعوى التي حكم بعدم قبولها إذا توافر الشرط الذي كان منتفياً ، كتقديم الشكوى في المثال السابق بشرط أن يكون الحق في رفع الدعوى لا يزال قائما (12).
عدم القبول وعدم الجواز
وعدم جواز الإجراء صورة من عدم قبوله ، ويرد على محل الطعن وهو الحكم ، أي يكون الحكم من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها مثل الطعن بالنقض فى حكم غيابي قابـل للطعـن بالمعارضة ويعبر المشرع أحيانا عن عدم الجواز بعدم القبول قتنص المادة 401/2 إجراءات على أن " لا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ( 13 ).