روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً  Empty بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين ديسمبر 13, 2010 2:11 pm

    الموجز:

    بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه . لازمه . عدم التعويل عليه في الإدانة ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً . لا يغنى عنه إثبات بجلسة المعارضة في حبس المتهمين اعترافيهما لدى سؤالهما . علة ذلك ؟ خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين غير الاعتراف الذى تم إهداره . أثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل عمد .

    القاعدة:

    جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل في الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات اسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان اسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولى وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد تغى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادى ومعنوى وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدأ من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق في صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبني عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة في حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت في محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترافا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً في اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن الموائمة بينهما وبين الدليل الفني في الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت في غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ، وأخيراً فإن المحكمة لا تطمئن إلى ورود عبارة الاعتراف مستقلة عما سبقها من إجراءات باطلة ، لما كان ذلك ، وكان لا أثر في إسناد الاتهام لضبط الكرسي وقالب الطوب المقال باستعمالها في الاعتداء ولا للمفروشات أو السجاد المقال بأنها ملوثة بدماء المجني عليه مادام التحقيق لم يغن البتة بتحليل آثار الدماء التي وجدت عليها أو يقم في الأوراق ـ من غير الاعتراف ـ دليل على صلة المتهمين بها ـ كما لا تفلح تحريات الشرطة أو أقوال من أجراها بعد ما سلف ذكره على السياق المتقدم من أن مصدرها الاعتراف ال1ى تم إهداره . و إذ خلت الأوراق من دليل صحيح على إسناد تهمة القتل العمد إلى المتهمين فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما عملاً بالمادة عملاً بالمادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة نظراً لأن إعلانها والفصل فيها سوف يؤخر القضاء في الدعوى الجنائية .
    ( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 18753 لسنة 65 ق جلسة 15 / 12 / 1998 س 49 ص 1456 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:04 pm