روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الظروف القضائيه المخففه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الظروف القضائيه المخففه Empty الظروف القضائيه المخففه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 15, 2009 10:32 pm

    الظروف القضائية المخففةنظام يسمح للقاضي أن يوقع عقوبة اخف من العقوبة الأصلية المقررة للواقعة وفقا لنص التجريم وهى تشبه الأعذار القانونية المخففة في كونها تؤدى إلى تخفيض العقوبة وإنزالها إلى الحد الأدنى وتختلف فقط في أن الأعذار القانونية المخففة محددة وفقا للقانون ويلتزم القاضي بها أما الظروف القضائية المخففة فالقانون لم يوردها على سبيل الحصر أو التمثيل فهي غير محددة لكن ترك لقاضى الموضوع تقديرها وهو نظام يسمح للقاضي بأن ينزل بالعقوبة درجة واحدة درجتين وذلك وفقا لما يراه من ظروف الدعوى التي يحكم فيها ووفقا للعقوبة المنصوص عليها في مادة التجريم ويكون التخفيف أما من عقوبة جناية إلى عقوبة جناية وذلك إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام أو الأشغال الشاقة السجن المؤبدوقد يكون من عقوبة جناية إلى عقوبة جنحة إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة السجن المشددإذا يمكن النزول بالعقوبة من السجن أو الحبس الذي لا يقل عن ستة شهور وكذلك إذا كانت العقوبة الأصلية هي السجن فيجوز النزول بها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة شهور وفى كل الأحوال تظل الواقعة جناية – حتى ولو قضى فيها بعقوبة الجنحة والظروف القضائية المخففة – نظام مقصور على الجنايات المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية – الإعدام – الأشغال – السجن فلا تسرى على الغرامة والنيابة العامة ليس لها أن تقرر وجود الظروف المخففة ولا أن تأمر بإحالة الجناية على القاضي الجزئي إذا رأت أنها مقترنة بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الحبس وقد كان قانون العقوبات القديم 1883 في المادة 35 منه يشمل في الظروف القضائية المخففة الجنايات والجنح والمخالفات حوفى عام 1904 بعد الأخذ بنظام توحيد الحدود الدنيا في الجنح والمخالفات والنزول بها أصبح مقصورا على جميع الجنايات الواردة في قانون العقوبات إلا ما استثنى منها بنص خاص وهى سلطة واسعة النطاق ومن شأنها أن تحقق عدالة العقاب إذا أحسن استخدامها [1]حوقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون والذي صدر في 19 أكتوبر 1952 ( انه قد بحثت وزارة الحقانية أيضا فيما اذا كان من المناسب أن تبين بطريق الحصر في القانون الظروف المخففة التي تبرر اعتبار بعض الجنايات جنحا بدلا من تركها لمحض تقدير قاضى الإحالة – فتنزع منه بذلك حتى التوسل بغيرها ولكنها رأت من الأمور المتعذر تحقيقها عمليا أن تدرج في القانون كشف بيان تلك الظروف بالحصر ورأت انه ما دام باب المعارضة في قرار اعتبار الجناية جنحة مفتوحا فلا داعي للخوف من سوء استعمال السلطة الممنوحة إذ انه يكون في وسع غرفة المشورة أن تتلافى دائما مضارها في الظروف المخففة الواضحة التي يمكن ذكرها على سبيلا التمثيل ( قلة الضرر الحقيقي الواقع على شخص المجني عليه أو على أمواله وحداثة سن المجني عليه حتى في الأحوال التي لأتدخل في حدود العذر القانوني واستفزاز المجني عليه للجاني على ارتكاب الجريمةاو إغراؤه من أناس ذوى نفوذ شرعي عليه على ارتكابها والتعويض عن الضرر الواقع متى قام الجاني من تلقاء نفسه وحصول الصلح )وعلى الرغم من أن قانون العقوبات المصري تضمن العديد من بيان الظروف العامة المشددة وافرد نصوص من القسم الخاص في قانون العقوبات اعتبرت وجود علاقة تربط الجاني والمجني عليه هي بذاتها تشكل ظرفا مشددا خاصا يلحق ببعض الجرائم وقد وردت على سبيل الحصر في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق وذلك نظرا لسهولة ارتكاب الجريمة بحكم اتصال الجاني بالمجني عليها وثقتها فيه ووحشية مخالفة الطبيعة البشرية و بغض النظر على إن للجاني سلطة ما على المجني عليها وقت ارتكاب الجريمة فيكفى صفة الأهل مادة 267 من قانون العقوبات وايضا كلا من المواد التالية المادة 77 د والتى تنص على ( ولايجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عاموالمادة (88) مكرر (ج ملا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من هذا القانون عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد والنزول السجن المؤبد إلى السجن المؤقت التى لاتقل عن عشر سنوات.المادة (102هـإستثناء من أحكام المادة 17 لايجوز فى تطبيق المواد السابقة ( 102 أ و ب وج ود ) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .المادة (102و ) أضيفت بموجب القانون رقم 7 لسنة 52 19[2] أسباب استعمال الرآفةلمحكمة الموضوع أن تأخذ المتهم بأسباب الرآفة وذلك حسب ظروف كل حالة على حدة باعتبار أن قاضى الموضوع هو الأقرب إلى تقدير توافر الظروف المخففة ونص المادة 17 لم يتطرق إلى تحديد عناصر يعتمد عليها قاضى الموضوع وتصلح أساسا لاستعمال الرآفة مع المتهم وترك المشرع ذلك التقدير للسلطة القاضي التقديرية باعتباره الأقرب إلى موضوع القضية والأقرب إلى تقدير ظروفها نظرا لاعتبارات موضوعية تتعلق بالجريمة وأيضا عناصر أخرى تتعلق بالمتهم دومن العناصر الموضوعية إلى يمكن إن يرجع إليها القاضي في تقدير الاستعمال الرآفة مع المتهم تفاهة الضرر الذي تخلف عن الجريمة أو تصالح المجني عليه مومن العناصر الشخصية سن المتهم وعلاقته بالمجني عليه وأيضا مدى تأثير العقوبة على المتهم وقد قضت محكمة النقض بأن عبارة أحوال الجريمة التي تقتضى رأفة القضاة والتي ورد ذكرها في المادة 17 من قانون العقوبات لا تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى ، وإنما تتناول بلا شك كل ما يتعلق بمادية العمل الاجرامى من حيث هو وما يتعلق بشخص المجرم وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروف بلا استثناء ، اى الظروف المادية والظروف الشخصية وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف والتي ليس في الاستطاعة بيانها ولا حصرها هي التي ترك لمطلق تقدير القاضي أن يأخذ منها مايراه موجبا للرأفة [3]وأيا كان أتساع نطاق عوامل اخذ المتهم بالرآفة إلا أن تقديرها يجب في جميع الأحوال أن يبنى على الحقائق المستمدة من الوقائع إلى تثبت للمحكمة وقت الحكم ولا يجوز أن تبنى على وقائع مستقبلة [4] نطاق التطبيقجاء نص المادة 17 وقد نص على الاتى مادة [ 17 ][5]يجوز في مـواد الجنايات إذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي: عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد .عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا تجوز أن تنقص عن ستة شهور .عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقض عن ثلاثة شهور .الجرائم التي يشملها نص المادة 17 من قانون العقوباتجرائم الجنايات دون الجنح والمخالفات ىلماذا ؟وفقا لنص المادة 17 فأن الجرائم التي يشملها تطبيق الظروف القضائية المخففة هي الجنايات، دوذلك أذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من الدعوى العمومية رأفة القضاة تبدل العقوبة علية الوجه التالي عقوبة الإعدام بعقوبة ا السجن المؤبد أو السجن المشدد( عقوبة جناية إلى عقوبة جناية ) عقوبة الأشغال السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن عقوبة الأشغال السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس ( عقوبة جناية إلى جنحة ) عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن يتقص عن ثلاثة شهور وقد بدأ العمل بنظام الظروف القضائية المخففة وفقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات في سنة1883 ولكن المبدأ كان يطبق في كل الجرائم جناية أو جنح أو مخالفة وهذا ما جاء به نص المادة 352 من قانون العقوبات القديم ولكن في عام 1904 أدخل المشرع المصري تعديلات جديدة على قانون العقوبات وساوت هذه التعديلات من الحد الأدنى في الجنح والمخالفات والنزول بها إلى 24 ساعة في الحبس والى خمسة قروش في الغرامة فلم يعد هناك حاجة لتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة في الجنح والمخالفات وأصبح مقصورا على جميع الجنايات الواردة في قانون العقوبات أو في العقوبات التكميلية إلا ما استثنى من ذلك بنصوص خاصة ومن خلال قراءة نص المادة 17 يسمح لقاضى الموضوع وفقا لتقديره أن ينزل بالعقوبة درجة واحدة أو درجتين وهنا يثار تساؤل حول تأثير استعمال الظروف القضائية المخففة والنزول درجة أو درجتي مدى تأثير ذلك على الوصف الاصلى الجناية ؟ في الواقع أنها تظل واقعة كما هي بوصفها الاصلى كجناية وفقا للقانون ولا تنقلب إلى جنحة حتى ولو قضى فيها بعقوبة الجنحة اوذلك لأن الظروف القضائية المخففة تتصل بالعقوبة فقط ومدى تقدير القاضي لها ولا تأثير منها على الوصف الاصلى للجريمة ولذلك تعامل الواقعة معاملة الجناية حتى ولو قضى فيها بعد استعمال الظروف القضائية المخففة بعقوبة الجنحة وفقا لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية لأن القانون في تمييزه بين الجرائم وتقسيمها إلى جنايات وجنح ومخالفات هو ينظر إلى أفعال المتهمين وهذه الأفعال لا تتأثر بالعقوبة المخففة من حيث جسامتها المادية أو خطورتها على المجتمع [6]ىوان تخفيض العقوبة يخضع لعوامل شخصية التأثير لها في طبيعة الفعل الاجرامى أو مدى جسامته تبقى جناية حتى لو حكم القاضي بعقوبة جنحة وتعد الواقعة جناية بالتالي في احتساب مدد تقادم الدعوى والعقوبة والظروف القضائية المخففة تطبق على الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام والإشغال الشاقة السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن لكن لا
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الظروف القضائيه المخففه Empty رد: الظروف القضائيه المخففه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يوليو 15, 2009 10:33 pm

    تسرى على الغرامة حتى ولو كانت عقوبة أصلية م 46/5 فلا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة وإلا كان ذلك خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم ولا تسرى الظروف القضائية المخففة على العقوبات التبعية أو التكميلية لكن إذا قضى القاضي وفقا لاستعمال الرآفة بعقوبة الجنحة فهذا بطبيعته قد يؤثر في العقوبات الطبيعية الضوابط القانونية في استعمال الرآفةإتساع في السلطة التقديرية للقاضي واتساع موازى في إستعمال تلك السلطة فالقاضي وحده هو الذي يقرر موجبات إستعمال الرآفة ولا يخضع تقديره هذا لمحكمة النقض تبقى رقابة محكمة النقض فقط على مدى صحة تطبيق المادة 17 فيكون حكمها معيبا موجبا لنقضه اذا ما نزل بالعقوبة إلى أكثر مما تسمح به المادة 17 أو الذي جاء متناقضا والمحكمة دائما في استعمالها للمادة 17 وموجبات إستعمال الرآفة المنصوص عليها في المادة 17 لا تلتزم بتحديد ماهية الظروف التي ارتكنت إليها في تقديرها وفى أخذ المتهم بالرآفة لباعتبار أن إعمال حكم المادة 17 من قانون العقوبات دون الإشارة إليها لا يعيب الحكم مادامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة تدخل في الحدود التي رسمها القانون ومادام تقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي من اجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتآتة [7]افليس هناك ما يلزم المحكمة بالأخذ بالرآفة اذا ما طلب ذلك منه المتهم أو النيابة العامة ولا قيود على المحكمة في إستعمال الرآفة سواء في العود أو على الأجانب حضوريا أو غيابيا وأيضا في حالة التعدد وأيضا للمحكم أن تستعمل الرآفة في مواجهة بعض المساهمين في الجريمة دون البعض الآخر ولا مانع من تعيين أسباب للتخفيف الوجوب كصغر السن والدفاع الشرعي بالإضافة إلى أسباب التخفيف الجواز وفقا لنص المادة 17فالمشرع المصري لم يقيد االقاضى في استعمال الظروف القضائية المخففة وترك تقديرها لقاضى الموضوع فنص المادة 17 يقررإذا اقتضت أحـوال الجريمة المقامة من أجلها الـدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبةواحوال الجريمة التي تقتضى رأفة القضاء والتي ورد ذكرها في المادة 17 لا تنصب فقط على مجرد وقائع الدعوى وإنما تتناول بلا شك كل ما يتعلق بمادية الفعل الاجرامى من حيث هو وما تعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل وشخص من وقعت عليه الجريمة وكذا كل ما أحاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من ملابسات وظروف بلا استثناء وهو ما يسمى بالظروف المادية والظروف الشخصية وهذه المجموعة المكونة من تلك الملابسات والظروف والتي ليس في استطاعة بيانها ولا حصرها هي التي ترك لمطلق تقدير القاضي أن يأخذ فيها ما يراه موجبا للرآفة [8]والمحكمة حرة في تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أو عدم تطبيقها وفقا لما تراه من توافر أسباب لاستعمال الرآفة من عدمه وليس لمحكمة النقض رقابها عليها في ذلك وللمحكمة أيضا ومن تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلب الخصوم استعمال الرآفة أن تستعملها فإذا لم تستعمل المحكمة الرآفة مع المتهم حتى ولو طلبها الدفاع ولم تجب له ذلك لا تكون سببا من أسباب الطعن بالنقض اوالقاضلى ليس ملزما بيان أسباب استعمله للرآفة فقط له أن يقرر في حكمه اذا استعمل الرآفة مع المتهم أن هناك ظروف مخففة وان يشير إلى نص المادة 17 أما اذا رأى أن المتهم لا يستحق إستعمال الرآفة معه فتقديره لا سلطة لمحكمة النقض عليه لكن لا بد لصحة الحكم أن تشير المحكمة إلى نص المادة 17 وأيضا إلى الفقرة التي حكمت بمقتضاها منها لأن في حالة عدم ذكر الفقرة المحكوم بمقتضاه لايمكن في هذه الحالة معرفة ما اذا كان التخفيض الحاصل للمتهم تطبيقا على القانون آم لا [9]سأمثلة للظروف القضائية المخففةويعد من الظروف القضائية المخففة تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي بنية سليمة صغر سن المتهم شرف الباعث لدى الجاني خلو صحيفة السوابق من ثمة اتهامات عنصر الاستفزاز ( استفزاز المجني عليه ) الوقوع تحت تأثير من له سلطة عليه ( الوالد – الولي ) عدم جسامة الفعل أو عدم تخلف ضرر عنه تصالح المجني عليه ؟ لارتباط بين المادتين 17 و 251 عقوبات لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والتي تتعلق بالظروف المخففة وبين المادة 251 عقوبات والتي تتعلق بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي فإذا رأت المحكمة أن ظروف الواقعة تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد المذكور في نص المادة 17 عليها أن تطبق المادة 251 وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا يجوز أن تصل إلى الحد الأدنى ( ثلاثة شهور ) رقابة محكمة النقض على تقدير الظروف القضائية المخففةإستعمال الرآفة مع المتهم أمر يخضع لتقدير قاضى الموضوع وفق ما يراه من ظروف الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك استعمل الرآفة أو لم يستعملها فلقاضي الموضوع أن يطبق المارة 17 حتى ولو لم يدفع بها دفاع المتهم وقد يطبقها على احد المتهمين دون الآخرين ولا يجوز أن يكون طلب الرآفة أساسا للطعن بطريق النقض فتقدير العقوبة هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون أن تكون ملزمة بيان الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي رأته [10]لكننا نرى اذا نزلت محكمة الموضوع في كمها عن الحد الأدنى للعقوبة بمقتضى نص المادة 17 عليها أن تشير في حكمها إلى ذلك الخطأ في تطبيق القانون في إعمال المادة 17عقوبات المادة 17 من قانون العقوبات تجعل النزولبالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً إلا أنهيتعين على المحكمة أذا ما رأت أخذ المتهم بالرآفة ومعاملته طبقاً للمادة 17المذكورة إلا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حددتنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قددانت الطاعن بجريمة حيازة نبات مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أوالاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذكرت في حكمها أنها رأتمعاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الإشغالالشاقة( السجن المشدد)وهى العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة 38/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قدأخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة الإشغال الشاقة السجن المشدد إلىعقوبة السجن مدة لا تقل عن ست سنوات. ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول محكمة النقض أن تنقض الحكملمصلحة المتهم من تلقاء نفسها أذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فيتطبيق القانون، ومن ثم فإنه تعين نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض إلا حالةلما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع،وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن . سفلهذه الأسبابحكمتالمحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلىمحاكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد هيئة أخرى..[11]آثار الظروف القضائية المخففةوسلطة تخفيف العقوبة في المواد الجنائية لها حدود قانونية لا يجوز للقاضي أن يتعداها وانه مهما تكن درجة التخفيف لا يمكن أن تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر ولا تأثير أيضا للظروف القضائية المخففة على العقوبات التبعية والتكميلية إقتراحات تقييد سلطة القاضي في التخفيفمن المتفق عليه أن هناك أولويات أساسية للعقوبة ( الجزاء الجنائي ) انه أولا لا بد أن تكون العقوبة منصوص عليها في القانون ومحدده فلا يمكن للقاضي أن يطبق عقوبة غير منصوص عليها في القانون أو غير محدده وأيضا أن تكون العقوبة عادلة تتناسب مع الجريمة كفعل ومع المجرم كفاعل [12]وثالثا أن العقوبة شخصية في تصب إلا الجاني دون سواه رابعا عمومية الجزاء – على الكافة في الجريمة الواحدة اى أن تكون محددة في النص القانوني بحديها الأقصى والأدنى وتطبق على الجاني دون تفرقة والجاني بارتكابه للجريمة قد انزل ضررا بالمجني عليه والمجتمع ويلزم توقيع العقوبة على الجاني باعتبار أن الجريمة اعتداء على النظام القانوني ومساس بالحقوق التي يحميها القانون وأنها تعيد للقانون هيبته فسلطة القاضي في تخفيف العقوبة تحتاج إلى المزيد من التنظيم التشريعي لها فيجب إن يتناسب تخفيف العقوبة مع الجريمة ذاتها وجسامتها فإذا كان مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة مبدأ وموجهها أساسيا للسياسة الجنائية فيجب إن يتناسب تخفيف العقوبة مع الجريمة المرتكبة حتى تتحقق هدف الردع المستهدف من توقيع العقوبة وتحقيقا للعدالة ىويراعى في التخفيف جسامة الجريمة ودرجة مسئولية المتهم وان يتناسب التخفيف مع ظروف الجاني تلك التي تحدد شخصيته الإجرامية وفإذا كان على القاضي إن يراعى اعتبارات إن تناسب العقوبة وجسامة الجريمة ودرجة مسئولية المتهم بالجريمة ومقدار خطورته على المجتمع وان تتناسب وظروف الجاني التي تحدد نوع شخصيته الإجرامية ومقدار خطورتها على المجتمع [13]وطفيجب عليه أيضا أن يراعى عند خفيف العقوبة تناسب هذا التخفيف مع جسامة الجريمة المرتكبة وخاصة في قضايا الشرف وطبيعة صلة الجاني بالمجني عليه ومراعاة مطابقة الظروف المشددة عليه من جانب أخر ى ى
    [1] د رؤف عبيد ( مبادئ القسم العام من التشريع العقابي دار الفكر العربي طبعة 1979 ص 689 ) [2] معدلة بالقانون 95 لسنة 2003[3] نقض 8/1/1934 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 1181 ص 135 ونقض 26/11/1978 مجموعة أحكام محكمة النقض س 38 ص 1041 [4] نقض 5/12/1938 مجموعة القواعد القانونية رقم 295 ص 376 [5] تم تعديل المادة 17 بمقتضى المرسوم بقانون في 19/10/1925 [6] د محمد مرسى كامل – شرح قانون العقوبات المصري الجديد طبعة الثانية ص 61 [7] نقض 829 1/5/1987 س 38 رقم 116 ص 670 [8] نقض 8/1/1934 القواعد القانونية ج 3 رقم 181ص 235 [9] حكم نقض 21/10/1903 مج 5 ص 90 0مشار إليه جندي عبد الملك ص 687 فقرة 104 [10] نقض 24/12/1955 قواعد النقض ج 2 رقم 46 ص 853 ى[11] الطعن رقم 18783/1995 والمقيدبرقم 18783 لسنة 65 ق[12] النظرية العامة للقانون الجنائي رمسيس بهنام – ص 1104 [13] د محمود نجيب حسنى – دروس في قانون العقوبات – القسم العام – دار النهضة المصرية 1957 ص 429 بند 413 ) ط

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 5:06 am