يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات – كما هو صريح النص
– أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليها نص
المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أما إذا كان الفعل يكون
جناية فلا يمكن أن يسرى عليه هذا الظرف المخفف .
( الطعن رقم 1694 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )
– أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليها نص
المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أما إذا كان الفعل يكون
جناية فلا يمكن أن يسرى عليه هذا الظرف المخفف .
( الطعن رقم 1694 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/1/19 )