روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الظروف المشددة فى جريمة السرقة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الظروف المشددة فى جريمة السرقة .. طعن Empty الظروف المشددة فى جريمة السرقة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:05 pm

    الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة يتحقق بإستخدام الجانى أية
    وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن
    السارقين قد إستعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً بإستخدامهم مسطرة فى نزع
    ” الجمع ” دون مساس بالختم

    و إعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم 604 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )



    حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة
    بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً و
    لو لم يعلم به .



    ( الطعن رقم 657 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )



    يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد فى جريمة السرقة ما دام
    الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته ” بندقية ” وقت إرتكاب السرقة ليلاً أياً كان
    سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم
    عمداً بقصد السرقة .



    ( الطعن رقم 454 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )



    ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة
    بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل
    من ساهموا فيه .



    ( الطعن رقم 856 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/19 )





    إن المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد
    الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون
    تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض و إستقر ،
    فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله إرتكبا السرقة ليلاً ، و كان
    أولهما يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية
    لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .



    ( الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )



    التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .



    ( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )



    الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق
    العمومية هى تأمين المواصلات ، و هذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على
    المجنى عليه من لصوص إنقضوا عليه فى عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ
    البداية .



    ( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/5 )



    من المقرر أن العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى
    السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكن لطبيعة هذا
    السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
    بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من
    الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو
    المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود
    سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة . لما كان ذلك و
    كان الحكم المطعون فيه بما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه لواقعة الدعوى
    أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم يستظهر أن حمل
    المتهم الثانى للمدية التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب إقترافه هو و
    الطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة إرتكابهما لتلك الجريمة
    فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق
    القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 5477 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/15 )



    يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأ ،
    حتى يتحقق مراد القانون من توافر حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة 273
    من قانون العقوبات ، فإن عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن
    مجرد حمل السلاح فى ذاته كاف ، و أنه لا عبرة بالقصد من حمله ، و لا بكون
    ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه إستعمال السلاح ، بحيث يستطاع
    القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد
    دخل فى إعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، و أن شره
    هذا يؤخذ به زملاؤه و إن كان سلاحه مخبأ و كانوا هم لا يعلمون بمحله إياه ،
    و أنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب .



    ( الطعن رقم 1 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )



    إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لإستحقاق
    العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة
    المذكورة هو من الظروف المشددة العينية ” objectives ” التى تقضى بتشديد
    العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة و لو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم ،
    و ليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها .



    ( الطعن رقم 1187 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/14 )



    يكفى لإعتبار الجانى شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة
    بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة . و لمحكمة
    الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك
    لرقابة محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 1378 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )



    لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع
    المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة ، بل يكفى أن يثبت وجود السلاح
    مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.



    ( الطعن رقم 1093 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 )







    متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة
    مقيدة للحرية فى سرقات و نصب ، و كانت آخرها بالأشغال الشاقة ، فإنه يكون
    عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم بإرساله إلى
    المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52
    من القانون المذكور صحيحاً . و ذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال
    الشاقة ، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم
    عليه بها .



    ( الطعن رقم 700 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16)



    إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم و زميلاً له قد إرتكبا
    جريمة السرقة ليلاً و أنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به
    جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون
    العقوبات . و لا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا إتصال له
    بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت قيامه به .
    ذلك لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها
    يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل السلاح – ظاهراً كان أو مخبأ – وقت مقارفة
    الجريمة . إذ هذا من شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع
    بصرهم عليه ، و أن يمهد لحامله – فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها –
    سبيل الإعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده
    ، و هذا يستوى فيه أن يكون السلاح قد لوحظ فى حمله إرتكاب السرقة أو لم
    يلاحظ فيه إرتكاب أية جريمة .



    ( الطعن رقم 952 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )





    إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى يعد
    حمله ظرفاً مشدداً فى جريمة السرقة ، و لما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة
    بطبيعتها ، و هى المعدة للقتل و يدل حملها بذاته على أن هذا هو المقصود
    منها ، كالبنادق و الحراب و السيوف و الملاكم الحديدية و غيرها مما معاقب
    على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 ، و أسلحة يمكن أن تحدث
    الوفاة و لكنها معدة لأغراض بريئة و لا يدل حملها بذاته على أن المقصود
    منها الإعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية و البلط و الفؤوس إلخ مما
    يستخدم فى الشئون المنزلية و الصناعية و غيرها – لم كان ذلك فإنه يجب
    بمقتضى القواعد العامة إعتبار كل ما هو من النوع الأول سلاحاً يتحقق بحمله
    الظرف المشدد و لو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرد
    حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه إنما كان لمناسبة
    السرقة . و هذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ،
    كإستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف
    التى حمل فيها ، و عندئذ يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق
    العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . و إذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر
    الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلاً من الحقل ، و كان إثنان منهم
    يحمل كل منهما سكيناً إستعملها فعلاً فى الإعتداء على المجنى عليه عند
    مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، و مع ذلك إعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف
    حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن السكين – و لو كان قانون حمل السلاح
    لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى الشئون المنزلية و لها حد واحد –
    يجب أن تعد سلاحاً بعد أن تحقق إستعمالها فى السرقة .



    ( الطعن رقم 738 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )



    إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين
    السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً
    لعقوبة السرقة .



    ( الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )



    إن إعتبار السرقة جناية حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبته عن الجناية هو و سائر من قارفوا السرقة معه .



    ( الطعن رقم 1539 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )



    إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى
    القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، و لو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن
    يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة ، أى و
    لو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة .



    ( الطعن رقم 925 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )



    إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة [
    المواد 315 و 316 و 317 ] و لقتل الحيوان و الإضرار به [ المادة 356 ] و
    لإتلاف الزراعة [المادة 368] و لإنتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] … الخ
    دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس
    عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت
    أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل شروق الشمس ، فإنه لا يكون قد
    أخطأ فى إعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .



    ( الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )



    يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن
    أحد المتهمين ضبط عقب إرتكاب السرقة بزمن قريب و هو حامل سلاحاً كما ضبط
    معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة ، إذ هما يعتبران فى هذه الحالة
    أنهما ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة ” 8 ” من قانون تحقيق الجنايات . و
    فى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا السلاح كان
    مقارناً لإرتكاب السرقة .



    ( الطعن رقم 1769 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )



    إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفاً مشدداً
    للسرقة لم يفكر قط فى صفة حاملة إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا ،
    كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . و
    كل ما أراده هو أن تقع السرقة و الجانى حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف
    تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله و أسبابه فقد إستوفى القانون مراده و حقت
    كلمته .



    ( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )‏



    إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة
    قد صدر غيابياً و خلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد
    به فى توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب ، 3/26 من القانون
    رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546
    لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 .



    ( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )





    العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا
    كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح – و لو
    كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما
    يلقيه بمجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه – و هذه العلة تتوافر و لو كان
    السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .



    ( الطعن رقم 1486 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/8 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:53 am