الكسر المعتبر ظرفاً مشدداً للسرقة يتحقق بإستخدام الجانى أية
وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن
السارقين قد إستعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً بإستخدامهم مسطرة فى نزع
” الجمع ” دون مساس بالختم
و إعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 604 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة
بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً و
لو لم يعلم به .
( الطعن رقم 657 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )
يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد فى جريمة السرقة ما دام
الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته ” بندقية ” وقت إرتكاب السرقة ليلاً أياً كان
سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم
عمداً بقصد السرقة .
( الطعن رقم 454 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة
بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل
من ساهموا فيه .
( الطعن رقم 856 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/19 )
إن المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد
الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون
تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض و إستقر ،
فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله إرتكبا السرقة ليلاً ، و كان
أولهما يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية
لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .
( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )
الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق
العمومية هى تأمين المواصلات ، و هذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على
المجنى عليه من لصوص إنقضوا عليه فى عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ
البداية .
( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/5 )
من المقرر أن العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى
السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكن لطبيعة هذا
السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من
الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو
المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود
سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة . لما كان ذلك و
كان الحكم المطعون فيه بما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه لواقعة الدعوى
أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم يستظهر أن حمل
المتهم الثانى للمدية التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب إقترافه هو و
الطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة إرتكابهما لتلك الجريمة
فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق
القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 5477 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/15 )
يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأ ،
حتى يتحقق مراد القانون من توافر حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة 273
من قانون العقوبات ، فإن عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن
مجرد حمل السلاح فى ذاته كاف ، و أنه لا عبرة بالقصد من حمله ، و لا بكون
ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه إستعمال السلاح ، بحيث يستطاع
القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد
دخل فى إعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، و أن شره
هذا يؤخذ به زملاؤه و إن كان سلاحه مخبأ و كانوا هم لا يعلمون بمحله إياه ،
و أنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب .
( الطعن رقم 1 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لإستحقاق
العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة
المذكورة هو من الظروف المشددة العينية ” objectives ” التى تقضى بتشديد
العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة و لو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم ،
و ليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/14 )
يكفى لإعتبار الجانى شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة
بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة . و لمحكمة
الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك
لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1378 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع
المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة ، بل يكفى أن يثبت وجود السلاح
مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
( الطعن رقم 1093 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 )
متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة
مقيدة للحرية فى سرقات و نصب ، و كانت آخرها بالأشغال الشاقة ، فإنه يكون
عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم بإرساله إلى
المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52
من القانون المذكور صحيحاً . و ذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال
الشاقة ، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم
عليه بها .
( الطعن رقم 700 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم و زميلاً له قد إرتكبا
جريمة السرقة ليلاً و أنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به
جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون
العقوبات . و لا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا إتصال له
بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت قيامه به .
ذلك لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها
يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل السلاح – ظاهراً كان أو مخبأ – وقت مقارفة
الجريمة . إذ هذا من شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع
بصرهم عليه ، و أن يمهد لحامله – فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها –
سبيل الإعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده
، و هذا يستوى فيه أن يكون السلاح قد لوحظ فى حمله إرتكاب السرقة أو لم
يلاحظ فيه إرتكاب أية جريمة .
( الطعن رقم 952 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )
إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى يعد
حمله ظرفاً مشدداً فى جريمة السرقة ، و لما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة
بطبيعتها ، و هى المعدة للقتل و يدل حملها بذاته على أن هذا هو المقصود
منها ، كالبنادق و الحراب و السيوف و الملاكم الحديدية و غيرها مما معاقب
على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 ، و أسلحة يمكن أن تحدث
الوفاة و لكنها معدة لأغراض بريئة و لا يدل حملها بذاته على أن المقصود
منها الإعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية و البلط و الفؤوس إلخ مما
يستخدم فى الشئون المنزلية و الصناعية و غيرها – لم كان ذلك فإنه يجب
بمقتضى القواعد العامة إعتبار كل ما هو من النوع الأول سلاحاً يتحقق بحمله
الظرف المشدد و لو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرد
حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه إنما كان لمناسبة
السرقة . و هذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ،
كإستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف
التى حمل فيها ، و عندئذ يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق
العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . و إذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر
الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلاً من الحقل ، و كان إثنان منهم
يحمل كل منهما سكيناً إستعملها فعلاً فى الإعتداء على المجنى عليه عند
مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، و مع ذلك إعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف
حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن السكين – و لو كان قانون حمل السلاح
لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى الشئون المنزلية و لها حد واحد –
يجب أن تعد سلاحاً بعد أن تحقق إستعمالها فى السرقة .
( الطعن رقم 738 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين
السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً
لعقوبة السرقة .
( الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )
إن إعتبار السرقة جناية حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبته عن الجناية هو و سائر من قارفوا السرقة معه .
( الطعن رقم 1539 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى
القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، و لو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن
يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة ، أى و
لو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة .
( الطعن رقم 925 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة [
المواد 315 و 316 و 317 ] و لقتل الحيوان و الإضرار به [ المادة 356 ] و
لإتلاف الزراعة [المادة 368] و لإنتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] … الخ
دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس
عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت
أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل شروق الشمس ، فإنه لا يكون قد
أخطأ فى إعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .
( الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن
أحد المتهمين ضبط عقب إرتكاب السرقة بزمن قريب و هو حامل سلاحاً كما ضبط
معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة ، إذ هما يعتبران فى هذه الحالة
أنهما ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة ” 8 ” من قانون تحقيق الجنايات . و
فى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا السلاح كان
مقارناً لإرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 1769 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفاً مشدداً
للسرقة لم يفكر قط فى صفة حاملة إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا ،
كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . و
كل ما أراده هو أن تقع السرقة و الجانى حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف
تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله و أسبابه فقد إستوفى القانون مراده و حقت
كلمته .
( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة
قد صدر غيابياً و خلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد
به فى توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب ، 3/26 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546
لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 .
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا
كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح – و لو
كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما
يلقيه بمجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه – و هذه العلة تتوافر و لو كان
السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .
( الطعن رقم 1486 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/8 )
وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق ، فإذا كان الحكم قد أثبت أن
السارقين قد إستعملوا العنف فى فتح باب مخزن ليلاً بإستخدامهم مسطرة فى نزع
” الجمع ” دون مساس بالختم
و إعادته عقب السرقة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 604 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/18 )
حمل السلاح فى السرقة هو من الظروف المادية المتصلة
بالفعل الإجرامى يسرى حكمه على كل من قارف الجريمة فاعلاً كان أم شريكاً و
لو لم يعلم به .
( الطعن رقم 657 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )
يتوافر ظرف حمل السلاح المشدد فى جريمة السرقة ما دام
الجانى يحمل سلاحاً بطبيعته ” بندقية ” وقت إرتكاب السرقة ليلاً أياً كان
سبب حمله لهذا السلاح و سواء أكان الجانى يحمل السلاح عرضاً بحكم وظيفته أم
عمداً بقصد السرقة .
( الطعن رقم 454 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
ظرف الإكراه فى السرقة من الظروف العينية المتعلقة
بالأركان المادية للجريمة ، فهو بهذا الوصف لاصق بنفس الفعل و سار فى حق كل
من ساهموا فيه .
( الطعن رقم 856 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/11/19 )
إن المادة 316 من قانون العقوبات هى كغيرها من المواد
الواردة فى باب السرقة التى جعلت من حمل السلاح مطلقاً ظرفا مشدداً دون
تحديد لنوعه أو وصفه و على هذا التفسير جرى قضاء محكمة النقض و إستقر ،
فإذا كان الثابت من الحكم أن المتهم و زميله إرتكبا السرقة ليلاً ، و كان
أولهما يحمل السكين فى يده فإن ذلك يتوافر به جميع العناصر القانونية
لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 1046 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/10/20 )
التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته .
( الطعن رقم 1293 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/15 )
الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التى تقع فى الطرق
العمومية هى تأمين المواصلات ، و هذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على
المجنى عليه من لصوص إنقضوا عليه فى عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ
البداية .
( الطعن رقم 411 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/10/5 )
من المقرر أن العبرة فى إعتبار السلاح ظرفاً مشدداً فى
السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة و الذخائر و إنما تكن لطبيعة هذا
السلاح و هل هو معد فى الأصل للإعتداء على النفس و عندئذ لا يفسر حمله إلا
بأنه لإستخدامه فى هذا الغرض ، أو أنه من الأدوات التى تعتبر عرضاً من
الأسلحة لكونها تحدث الفتك و إن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين أو
المطواة فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا إستظهرت المحكمة فى حدود
سلطتها التقديرية بأدلة سائغة أن حملها كان لمناسبة السرقة . لما كان ذلك و
كان الحكم المطعون فيه بما أورده فى مدوناته سواء فى بيانه لواقعة الدعوى
أو إطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة ، لم يستظهر أن حمل
المتهم الثانى للمدية التى ضبطت معه عند القبض عليه فى أعقاب إقترافه هو و
الطاعن واقعة السرقة المسندة إليهما كان بمناسبة إرتكابهما لتلك الجريمة
فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق
القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
( الطعن رقم 5477 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/15 )
يكفى حمل أحد السارقين السلاح وقت السرقة ظاهراً أو مخبأ ،
حتى يتحقق مراد القانون من توافر حمل السلاح المنصوص عليه فى المادة 273
من قانون العقوبات ، فإن عبارة القانون فى تلك المادة تفيد بنصها الصريح أن
مجرد حمل السلاح فى ذاته كاف ، و أنه لا عبرة بالقصد من حمله ، و لا بكون
ظروف الحادثة فى ذاتها مما لا يحتمل معه إستعمال السلاح ، بحيث يستطاع
القول بأن الشارع إذ نص على هذا الظرف ، ذلك النص المطلق عن كل قيد ، قد
دخل فى إعتباراته أن من يحمل سلاحاً هو فى ذاته شر ممن لا يحمل ، و أن شره
هذا يؤخذ به زملاؤه و إن كان سلاحه مخبأ و كانوا هم لا يعلمون بمحله إياه ،
و أنه شر موجب بذاته لتشديد العقاب .
( الطعن رقم 1 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/14 )
إن المادة 273 من قانون العقوبات لم تشترط لإستحقاق
العقاب علم رفقاء حامل السلاح بوجوده معه ، لأن حمل السلاح فى جريمة السرقة
المذكورة هو من الظروف المشددة العينية ” objectives ” التى تقضى بتشديد
العقوبة على باقى الفاعلين للجريمة و لو لم يعلموا بوجود السلاح مع رفيقهم ،
و ليس من الظروف الشخصية التى لا يتعدى أثرها إلى غير صاحبها .
( الطعن رقم 1187 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/14 )
يكفى لإعتبار الجانى شارعاً فى جريمة السرقة المصحوبة
بظروف مشددة إتيانه شطراً من الأفعال المكونة للظروف المشددة . و لمحكمة
الموضوع أن تستخلص نية السرقة من تنفيذ الأفعال دون أن تكون خاضعة فى ذلك
لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1378 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/5/28 )
لا يشترط لتطبيق المادة 273 عقوبات أن يثبت علم جميع
المتهمين بأن أحدهم يحمل سلاحاً وقت السرقة ، بل يكفى أن يثبت وجود السلاح
مع أحدهم ولو كان الآخرون يجهلونه.
( الطعن رقم 1093 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/5/6 )
متى كان قد سبق الحكم على المتهم بسرقة بأكثر من عقوبة
مقيدة للحرية فى سرقات و نصب ، و كانت آخرها بالأشغال الشاقة ، فإنه يكون
عائداً فى حكم المادة 51 من قانون العقوبات ، و يكون الحكم بإرساله إلى
المحل الخاص ليسجن فيه حتى يأمر وزير العدل بالإفراج عنه طبقاً للمادة 52
من القانون المذكور صحيحاً . و ذلك مهما كان تاريخ الحكم عليه بالأشغال
الشاقة ، لأن سبق توقيع هذه العقوبة عليه يجعله عائداً مهما طال أمد الحكم
عليه بها .
( الطعن رقم 700 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/2/16)
إذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم و زميلاً له قد إرتكبا
جريمة السرقة ليلاً و أنه كان حينذاك يحمل سلاحاً نارياً فذلك تتوافر به
جميع العناصر القانونية لجناية السرقة المعاقب عليها بالمادة 316 من قانون
العقوبات . و لا يهم أن يكون حمل المتهم السلاح راجعاً إلى سبب لا إتصال له
بالجريمة كأن يكون من مقتضيات عمله الرسمى أن يحمل السلاح وقت قيامه به .
ذلك لأن العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها
يحمل سلاحاً إنما هى مجرد حمل السلاح – ظاهراً كان أو مخبأ – وقت مقارفة
الجريمة . إذ هذا من شأنه أن يلقى الرعب فى نفوس المجنى عليهم إذا ما وقع
بصرهم عليه ، و أن يمهد لحامله – فضلاً عن السرقة التى قصد إلى إرتكابها –
سبيل الإعتداء به على كل من يحاول ضبطه أو الحيلولة بينه و بين تنفيذ مقصده
، و هذا يستوى فيه أن يكون السلاح قد لوحظ فى حمله إرتكاب السرقة أو لم
يلاحظ فيه إرتكاب أية جريمة .
( الطعن رقم 952 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/3/23 )
إنه لما كان القانون لم يرد فيه تعريف للسلاح الذى يعد
حمله ظرفاً مشدداً فى جريمة السرقة ، و لما كانت الأسلحة على نوعين : أسلحة
بطبيعتها ، و هى المعدة للقتل و يدل حملها بذاته على أن هذا هو المقصود
منها ، كالبنادق و الحراب و السيوف و الملاكم الحديدية و غيرها مما معاقب
على إحرازه و حمله بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 1917 ، و أسلحة يمكن أن تحدث
الوفاة و لكنها معدة لأغراض بريئة و لا يدل حملها بذاته على أن المقصود
منها الإعتداء على الأنفس ، كالسكاكين العادية و البلط و الفؤوس إلخ مما
يستخدم فى الشئون المنزلية و الصناعية و غيرها – لم كان ذلك فإنه يجب
بمقتضى القواعد العامة إعتبار كل ما هو من النوع الأول سلاحاً يتحقق بحمله
الظرف المشدد و لو لم يكن ذلك لمناسبة السرقة . أما النوع الثانى فإن مجرد
حمله لا يكفى فى ذلك ، بل يجب أن يقوم الدليل على أنه إنما كان لمناسبة
السرقة . و هذا يستخلصه قاضى الموضوع من أى دليل أو قرينة فى الدعوى ،
كإستعمال السلاح ، أو التهديد به ، أو عدم وجود المقتضى لحمله فى الظروف
التى حمل فيها ، و عندئذ يحق عده سلاحاً بالمعنى الذى قصده القانون لتحقق
العلة التى دعت إلى تشديد العقاب . و إذن فإذا أثبت قاضى الإحالة فى الأمر
الصادر منه أن المتهمين شرعوا فى السرقة ليلاً من الحقل ، و كان إثنان منهم
يحمل كل منهما سكيناً إستعملها فعلاً فى الإعتداء على المجنى عليه عند
مفاجأته لهم متلبسين بالجريمة ، و مع ذلك إعتبر الجريمة غير متحقق فيها ظرف
حمل السلاح ، فإنه يكون قد أخطأ . لأن السكين – و لو كان قانون حمل السلاح
لا يعاقب على حملها لأنها مما يستعمل فى الشئون المنزلية و لها حد واحد –
يجب أن تعد سلاحاً بعد أن تحقق إستعمالها فى السرقة .
( الطعن رقم 738 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/8 )
إن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكين
السارق من التخلص من المجنى عليه و الفرار بما سرقه يعتبر إكراهاً مشدداً
لعقوبة السرقة .
( الطعن رقم 1625 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/10/25 )
إن إعتبار السرقة جناية حمل أحد المتهمين سلاحاً يقتضى قانوناً معاقبته عن الجناية هو و سائر من قارفوا السرقة معه .
( الطعن رقم 1539 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/11 )
إن مجرد حمل السلاح ظاهراً أو مخبأ وقت السرقة يعد بمقتضى
القانون ظرفاً مشدداً للجريمة ، و لو كان المتهم من واجبه أو من حقه أن
يحمل السلاح لأى سبب من الأسباب أو غرض من الأغراض المشروعة الجائزة ، أى و
لو كان لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة .
( الطعن رقم 925 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/24 )
إن قانون العقوبات إذ نص على الليل كظرف مشدد للسرقة [
المواد 315 و 316 و 317 ] و لقتل الحيوان و الإضرار به [ المادة 356 ] و
لإتلاف الزراعة [المادة 368] و لإنتهاك حرمة ملك الغير [المادة 372] … الخ
دون أن يحدد بدايته و نهايته فقد أفاد أنه إنما يقصد بالليل ما تواضع الناس
عليه من أنه الفترة بين غروب الشمس و بين شروقها . فإذا كان الحكم قد أثبت
أن الحادث وقع عقب الفجر بقليل ، أى قبل شروق الشمس ، فإنه لا يكون قد
أخطأ فى إعتبار الواقعة متوافراً فيها ظرف الليل .
( الطعن رقم 2136 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )
يكفى لتطبيق المادة 273 عقوبات أن تذكر المحكمة بحكمها أن
أحد المتهمين ضبط عقب إرتكاب السرقة بزمن قريب و هو حامل سلاحاً كما ضبط
معه المتهم الثانى يحمل الأشياء المسروقة ، إذ هما يعتبران فى هذه الحالة
أنهما ضبطا متلبسين بالجريمة بحسب المادة ” 8 ” من قانون تحقيق الجنايات . و
فى ضبطهما على هذا الوجه ما يسوغ للمحكمة أن تعتقد أن حمل هذا السلاح كان
مقارناً لإرتكاب السرقة .
( الطعن رقم 1769 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/11/13 )
إن القانون إذ جعل حمل السلاح فى المادة 273 ظرفاً مشدداً
للسرقة لم يفكر قط فى صفة حاملة إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا ،
كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأى داع آخر . و
كل ما أراده هو أن تقع السرقة و الجانى حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف
تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله و أسبابه فقد إستوفى القانون مراده و حقت
كلمته .
( الطعن رقم 788 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/29 )
إذا كان الحكم الصادر بالحبس ضد المتهم عن جريمة السرقة
قد صدر غيابياً و خلت الأوراق من الدليل على أنه أصبح نهائياً فإنه لا يعتد
به فى توافر الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 7/ب ، 3/26 من القانون
رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546
لسنة 1954 و 75 لسنة 1958 .
( الطعن رقم 1345 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/13 )
العلة التى من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا
كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هى مجرد حمل مثل هذا السلاح – و لو
كان الجانى لم يقصد من حمله الإستعانة به و إستخدامه فى الجريمة و ذلك لما
يلقيه بمجرد حمله من رعب فى نفس المجنى عليه – و هذه العلة تتوافر و لو كان
السلاح فاسداً أو غير صالح للإستعمال .
( الطعن رقم 1486 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/2/8 )