محكمة القضاء الادارى الغلو فى تقدير الجزاء عن واقعة غش فى امتحان كلية الحقوق جامعة الاسكندرية
باسم الشعب
مجلس الدولـــــة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رمضان الترامسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ علي إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد شهاب المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد السفطي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد السيد
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 1876 لسنه 60 ق
المقامة من : ( - )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1. رئيس جامعة الإسكندرية
2. عميد كلية الحقوق
الوقائع:
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2005 أقام المدعي هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الصادر بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي فيما تضمنه من إلغاء جميع المواد التي أدت فيها كريمته الامتحان في الفصل الدراسي الثاني وحرمانها من دخول باقي مواد الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي 2004/2005 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن كريمته كانت مقيدة بالسنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 2004/2005 نظام الانتساب الموجه وقد أدت الامتحان في الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي المشار إليه وكانت نتيجتها ناجحة في جميع المواد، كما أنها أدت امتحان الفصل الدراسي الثاني حتى المادة الأخيرة وهي المقرر الأجنبي المقرر لها تاريخ 30/6/2005 وبالرغم من هذه المادة بسيطة ولا تحتاج إلي غش إلا أنها فوجئت بالمشرف ينسب إليها الغش من خلال ورقة عبارة عن "منديل" ونظرا لأنها كانت في حالة إجهاد غير عادية بسبب أنها طالبة مغتربة إذ أنها تقيم بمطروح اضطرت إلي قبول ما تم تدوينه بالمحضر دون أن تعي بالآثار الخطيرة التي تضر بمستقبلها والتي تتمثل في القرار المطعون فيه والذي تنعى عليه مخالفة القانون تأسيسا على ان المنديل محل المخالفة لا يخص كريمته فضلا عن عدم تناسب العقوبة الصادرة ضدها مع المخالفة المنسوبة إليها على فرض حدوثها سيما وأن هذه المادة تعتبر الأخيرة في الامتحان وانتهى إلي طلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/11/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظتي مستندات تضمنت الأولى أوراق مجلس التأديب وبجلسة 29/12/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 5/1/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا..
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما كانت الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها فإن هذا الطلب يكون غير مجدي ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 180 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "يخضع الطلاب للنظام التأديبي وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية" وتنص المادة 181 على أن "لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية.........".
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 النظام التأديبية للطلاب في القسم السادس من الباب الرابع حيث عددت المادة 124 المخالفات التأديبية ومنها كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه. ونصت المادة 125 على أن "كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب، أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش، وعددت المادة 126 العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب وهي تندرج من التنبيه شفاهة أو كتابة إلي الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر إلي إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر إلي أن تصل إلي الفصل النهائي من الجامعة.
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية قد وضعا نظاما متكاملا لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التأديبية التي تقع منهم ومنها ارتكاب الغش في الامتحان أو الشروع فيه وأناط بمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التي عددتها المادة 126 من اللائحة التنفيذية.
ومن حيث أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يعم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 454 لسنة 38ق بجلسة 24/2/1996) والتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون في ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة التأديبية في ضوء الظروف والملابسات المكونة لابعادها.
ومن حيث أنه تأسيسا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن كريمة المدعي تقدمت إلي مجلس تأديب الطلاب بتهمة ارتكاب الغش في امتحان المقرر الأجنبي الذي أجرى بتاريخ 30/6/2005 فقرر المجلس إلغاء جميع المواد التي أدت فيها الامتحان في الفصل الدراسي الثاني وحرمانها من دخول المواد التالية في هذا الفصل في العام الجامعي 2004/2005 وبتاريخ 30/8/2005 تأيد هذا القرار استئنافيا تأسيسا على ما ثبت في حقها من مخالفة الغش المنسوبة إليها من قيامها بتدوين معلومات على منديل ورقي دون أن يأخذ في الاعتبار مسبق نجاحها في جميع مواد امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2004/2005 وأن المادة محل المخالفة هي المقرر الأجنبي كما أنها آخر امتحان في الفصل الدراسي الثاني ومن ناحية أخيرة فإن كريمة المدعي نفت صلتها أو استفادتها من أداة الغش (منديل ورقي) حسبما هو ثابت من محضر مجلس التأديب الابتدائي ثم أقرت بعكس ذلك في محضر التحقيق الاستئنافي وأن الأصل الجامع في هذا الخصوص أن تكون المخالفة ثابتة على وجه قاطع لا يخالفه أدنى شك ولا شك أن تناقض المحضرين المشار إليهما مع خلو الأوراق من تقرير صادر من استاذ المادة يبين مدى استفادة الطالبة من المعلومات المدونة في أداة الغش من شأنه أيضا إلغاء ظلالا من الشك وأن كان لا يرقى إلي مرتبة ففي المخالفة عنها إلا أنه يشكل ظرفا بجانب الظروف سالفة الذكر التي تجعل الجزاء الموقع عليها وهو إلغاء جميع المواد التي أدت فيها الامتحان وحرمانها من دخول باقي المواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2004/2005 (بالرغم من أن المادة موضوع المخالفة هي مادة الامتحان الأخيرة) يتسم بالغلو وعدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها الأمر الذي معه تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من إلغاء جميع المواد التي أدت فيها كريمة المدعي الامتحان واعتبارها راسبة فيها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2004/2005.
ومن حيث أن امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2005/2006 مقرر لها 17/1/2006 فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان عملا بالمادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
السكرتير رئيس المحكمة
باسم الشعب
مجلس الدولـــــة
محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15/1/2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد رمضان الترامسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ علي إسماعيل عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ/ أشرف محمد محمد شهاب المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد السفطي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد السيد
أصدرت الحكم الأتي
في الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 1876 لسنه 60 ق
المقامة من : ( - )
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1. رئيس جامعة الإسكندرية
2. عميد كلية الحقوق
الوقائع:
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/11/2005 أقام المدعي هذه الدعوى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الصادر بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي فيما تضمنه من إلغاء جميع المواد التي أدت فيها كريمته الامتحان في الفصل الدراسي الثاني وحرمانها من دخول باقي مواد الفصل الدراسي الثاني في العام الجامعي 2004/2005 وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن كريمته كانت مقيدة بالسنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الجامعي 2004/2005 نظام الانتساب الموجه وقد أدت الامتحان في الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي المشار إليه وكانت نتيجتها ناجحة في جميع المواد، كما أنها أدت امتحان الفصل الدراسي الثاني حتى المادة الأخيرة وهي المقرر الأجنبي المقرر لها تاريخ 30/6/2005 وبالرغم من هذه المادة بسيطة ولا تحتاج إلي غش إلا أنها فوجئت بالمشرف ينسب إليها الغش من خلال ورقة عبارة عن "منديل" ونظرا لأنها كانت في حالة إجهاد غير عادية بسبب أنها طالبة مغتربة إذ أنها تقيم بمطروح اضطرت إلي قبول ما تم تدوينه بالمحضر دون أن تعي بالآثار الخطيرة التي تضر بمستقبلها والتي تتمثل في القرار المطعون فيه والذي تنعى عليه مخالفة القانون تأسيسا على ان المنديل محل المخالفة لا يخص كريمته فضلا عن عدم تناسب العقوبة الصادرة ضدها مع المخالفة المنسوبة إليها على فرض حدوثها سيما وأن هذه المادة تعتبر الأخيرة في الامتحان وانتهى إلي طلباته سالفة الذكر.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 23/11/2005 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظتي مستندات تضمنت الأولى أوراق مجلس التأديب وبجلسة 29/12/2005 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها بشقيها.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات.
وبجلسة 5/1/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا..
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لما كانت الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها فإن هذا الطلب يكون غير مجدي ويتعين الالتفات عنه.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 180 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أن "يخضع الطلاب للنظام التأديبي وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية" وتنص المادة 181 على أن "لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية.........".
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 النظام التأديبية للطلاب في القسم السادس من الباب الرابع حيث عددت المادة 124 المخالفات التأديبية ومنها كل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه. ونصت المادة 125 على أن "كل طالب يرتكب غشا في امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلس التأديب، أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش، وعددت المادة 126 العقوبات التأديبية التي توقع على الطلاب وهي تندرج من التنبيه شفاهة أو كتابة إلي الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر إلي إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر إلي أن تصل إلي الفصل النهائي من الجامعة.
ومن حيث أنه يبين من ذلك أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية قد وضعا نظاما متكاملا لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التأديبية التي تقع منهم ومنها ارتكاب الغش في الامتحان أو الشروع فيه وأناط بمجلس تأديب الطلاب سلطة تحديد العقوبة التي عددتها المادة 126 من اللائحة التنفيذية.
ومن حيث أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلي مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب التأديبي غير أن هذه السلطة تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة والذي يتحقق عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يعم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 454 لسنة 38ق بجلسة 24/2/1996) والتناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون في ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة التأديبية في ضوء الظروف والملابسات المكونة لابعادها.
ومن حيث أنه تأسيسا على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن كريمة المدعي تقدمت إلي مجلس تأديب الطلاب بتهمة ارتكاب الغش في امتحان المقرر الأجنبي الذي أجرى بتاريخ 30/6/2005 فقرر المجلس إلغاء جميع المواد التي أدت فيها الامتحان في الفصل الدراسي الثاني وحرمانها من دخول المواد التالية في هذا الفصل في العام الجامعي 2004/2005 وبتاريخ 30/8/2005 تأيد هذا القرار استئنافيا تأسيسا على ما ثبت في حقها من مخالفة الغش المنسوبة إليها من قيامها بتدوين معلومات على منديل ورقي دون أن يأخذ في الاعتبار مسبق نجاحها في جميع مواد امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2004/2005 وأن المادة محل المخالفة هي المقرر الأجنبي كما أنها آخر امتحان في الفصل الدراسي الثاني ومن ناحية أخيرة فإن كريمة المدعي نفت صلتها أو استفادتها من أداة الغش (منديل ورقي) حسبما هو ثابت من محضر مجلس التأديب الابتدائي ثم أقرت بعكس ذلك في محضر التحقيق الاستئنافي وأن الأصل الجامع في هذا الخصوص أن تكون المخالفة ثابتة على وجه قاطع لا يخالفه أدنى شك ولا شك أن تناقض المحضرين المشار إليهما مع خلو الأوراق من تقرير صادر من استاذ المادة يبين مدى استفادة الطالبة من المعلومات المدونة في أداة الغش من شأنه أيضا إلغاء ظلالا من الشك وأن كان لا يرقى إلي مرتبة ففي المخالفة عنها إلا أنه يشكل ظرفا بجانب الظروف سالفة الذكر التي تجعل الجزاء الموقع عليها وهو إلغاء جميع المواد التي أدت فيها الامتحان وحرمانها من دخول باقي المواد الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2004/2005 (بالرغم من أن المادة موضوع المخالفة هي مادة الامتحان الأخيرة) يتسم بالغلو وعدم التناسب بين المخالفة والجزاء الموقع عنها الأمر الذي معه تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من إلغاء جميع المواد التي أدت فيها كريمة المدعي الامتحان واعتبارها راسبة فيها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2004/2005.
ومن حيث أن امتحانات كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2005/2006 مقرر لها 17/1/2006 فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان عملا بالمادة 286 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جامعة الإسكندرية المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان.
السكرتير رئيس المحكمة