روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مقومات العقد الإداري وصوره

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مقومات العقد الإداري وصوره Empty مقومات العقد الإداري وصوره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 22, 2010 10:58 pm

    مقومات العقد الإداري وصوره

    تعتبر الإدارة هي المسئولية 00عن تنظيم المرافق العامة والإشراف على إدارتها وانتظام سيرها وتلجأ في سبيل المرافق العامة إلى ابرام العقود مع الافراد أو الشركات .
    والإدارة العامة تكون دائما في حاجة لإبرام العديد من العقود مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى لتسير نشاطيا لأجل تحقيق المصلحة العامة .
    فالعقد الإداري ليس إلا إحدى وسائل الإدارة لضمان سير المرافق العامة ومن ثم يجب ألا ينظر إليه على أنه من عقود القانون الخاص بل يجب أن يوضع في الاعتبار أنه يساهم في تسيير المرافق العام

    وعلى ذلك يمكن تعريف العقد الإداري00 بأنه العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرافق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك يتضمن العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص .
    س:- تكلم عن مقومات العقد الإداري ؟
    غالبية القواعد المطبقة على العقد الإداري تكون مرتبطة بالطابع الإداري للعقد وباختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة به لا سيما فيما يتعلق بالعقود الإدارية بتحديد القانون
    .
    فمنذ اللحظة الأولى لنظر القضاء الإداري للمنازعات 00 التي تنشأ بصدد العقود الإدارية قد أقر القضاء أن العقود التي تبرمها الأشخاص العامة ليست جميعها عقود إدارية حيث اعتمد على ضابطين لتحديد أي العقود يمكن أن تكون عقود إدارية
    الضابط الأول :- يرتكز على الرجوع لإرادة الأطراف وهو ضابط عضوي يستند إلى الجهة التي ابرمت العقد وهذه الطريقة الذاتية لتمييز العقد جعلت القضاء يتخلى عنها رويدا لعدم إمكان قبولها في هذا المجال
    الضابط الثاني
    :-هو الضابط المادي ويستخدم من القضاء دون أن يحول إدارة الأطراف من أن تنتج بعض الآثار لكن بطريقة غير مباشرة فالعقد يعد إداريا وفقا لهذا الضابط سواء لاحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص أو سواء لاتصاله بدرجة معينة بمرفق عام .
    ويلزم توافر ثلاثة شروط في العقد الإداري الأول يستلزم لكي يصبح العقد إداريا أن يكون أحد اطراف العقد شخص من أشخاص القانون العام الثاني أن يتعلق بإدارة أو تسيير مرفق عام الثالث أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مالوفة في عقود القانون الخاص .
    ولنتناول بالتفصيل هذه الشروط الثلاثة التي تكون في مجموعها معيار العقد الإداري فيما يلى:-
    1- الإدارة طرف في العقد & 2- تعلق العقد بمرفق عام
    3- الشروط غير المألوفة .
    H- الإدارة طرف في العقد :-
    يعتبر العنصر الأساسي في تحديد العقود الإدارية أن يكون أحد اطرافه شخصا إداريا عاما ولذلك رفض القضاء الإداري اعتبار العقود التي تبرم بين أشخاص خاصة عقودا إدارية حتى ولو تدخلت الإدارة في اقتراح أو فرض بعض شروط العقد أو دفع الأفراد للتعاقد وترتب على ذلك أن العقود المبرمة بين اشخاص القانون الخاص أفراد شركات جمعيات نوادي تعتبر عقود أمنية
    وهذا الشرط من المبادئ00 التي استقرت عليها أحكام القضاء الإداري في كل من مصر وفرنسا فيجب بالضرورة لإضفاء الصفة الإدارية على العقد أن يكون أحد أطرافه على الأقل شخص من أشخاص القانون العام سواء كان هذا العقد من العقود الإدارية المسماة في القانون لاعتبارها كذلك أو وفقا للضوابط المستخلصة من أحكام القضاء فاشتراط أن تكون الإدارة طرفا في العقد بمثابة الشرط المفترض حتى يكون العقد إداريا .
    ومن الثابت في فقة القانون العام أن الأشخاص المعنوية العامة 00هي كل الأشخاص في مجال القانون العام وهي تنقسم إلى اشخاص القانون العام الإقليمية كالدولة أو المحافظة أو المركز أو المدينة أو القرية أو الحي وإلى اشخاص القانون العام المصلحية مثل الهيئات العامة والمؤسسات العامة قبل الغائها وإلى اشخاص عامة مهنية كالنقابات والاتحادات المهنية .
    وبناء على ذلك00 فقد خلص هذا القضاء في تكييف العلاقة بين طرفى الدعوى إلى أنها علاقة إجبارية من علاقات القانون الخاص ولا تخضع لأحكام قوانين ايجار الأماكن فلا تعد ترخيصا أو عقد إداريا ومقتضى ذلك كله أن يكون الاختصاص الولائي بنظر الدعوى مثار الطعن مقصورا للمحاكم المدنية دون محاكم مجلس الدولة باعتبار أن موضوع المنازعة متعلق بعقد مدني يحكمه القانون الخاص ويخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن ولا شأن له بالعقد الإداري .
    كما قررت المحكمة الإدارية العليا 00 بأن تأميم البنك العربي المصري بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1961 ليس من شأنه تحويله إلى مؤسسة عامة
    وذلك أن القانون قد حرص على تأكيد بقاء البنوك والشركات المؤممة بمقتضاها محتفظة كيانها القانون واستمرارها في مزاولة نشاطها على هذا الوجه ومفاد ذلك أن تظل هذه الشركات والبنوك على ما تملك الدولة لها شركات تجارية من اشخاص القانون الخاص .
    أما بالنسبة للعقود التي تبرمها شركات قطاع الأعمال الشركات القابضة والشركات التابعة واليت حلت محل هيئات القطاع العام ومحل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات بمقتضى القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال ليتبنى فلسفة اقتصادية جديدة تقوم على خصخصة النشاط الاقتصادي وتوسيع ملكية القطاع العام عن طريق الشراء أو المساهمة أو التأجير .
    يهدف ضغط الانفاق الحكومي وتحرير النشاط الاقتصادي من القيود الحكومية التي تكبله واستخدام حصيلة البيع أو التأجير في تحسين أوضاع الشركات الأخرى المتعثرة إذ أنها تعتبر عقود مدنية تخضع لقواعد القانون الخاص ويختص القضاء المدني بالمنازعات الناشئة عنها .
    اضفاء الصبغة الإدارية على بعض عقود اشخاص القانون الخاص :-
    الأصل العام أن وجود الإدارة طرف في العقد هو الذي يضفي على العقود التي تبرمها الصفة الإدارية إذا توافرت الشروط الأخرى ومفاد ذلك ضرورة أن يكون أحد اطراف العقد الإداري شخص معنوي عام وذلك حسبما أقره القضاء الفرنسي وفقا للمعيار العضوي بان القاعدة التي وفقا لها فإن العقود المبرمة بين الأفراد أو الهيئات الخاصة لا تعتبر بذاتها عقوداً إدارية .
    فيعتبر العنصر الأساسي في تحديد العقود الإدارية أن يكون أحد اطرافه شخصا إداريا عاما ولذلك رفض القضاء الإداري اعتبار العقود التي تبرم بين اشخاص القانون الخاص عقود إدارية حتى ولو تدخلت الإدارة في اقتراح أو فرض بعض شروط العقد أو دفع الأفراد للتعاقد وترتب على ذلك كقاعدة عامة أن العقود المبرمة بين اشخاص القانون الخاص تعتبر عقوداً مدنية .
    وقد ظلت هذه القاعدة ثابتة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حتى ذهبت محكمة التنازع الفرنسي إلى أن إنشاء الطرق العامة له صفة الأشغال العامة التي تؤول بطبيعتها للدولة وهي تنفذ اصلا بطريق الإدارة المباشرة ويترتب على ذلك اعتبار العقود التي تنفذ بواسطتها تخضع للقانون العام وحيث أنه يجب تطبيق نفس القاعدة على العقود التي يبرمها رب العمل لإنشاء طرق للسيارات .
    وهكذا فإن العقد الإداري يمكن أن يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص في حالة احدهما بمثابة وكيل عن الجهة الإدارية أو يعمل لحساب احد الأشخاص القانون العام .
    ويرى البعض00 أن اعتبار القاضي الإداري المختص بنظر المنازعات الناشئة عن العقود المبرمة بين الأشخاص الخاصة نابع من تخلي القضاء عن تطبيق العضوي الذي يتطلب وجود شخص عام في العقد الإداري واستخدام المعيار المادي المؤسس على طبيعة النشاط محل العقد .
    وفي مصر يعتبر العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص الخاصة00 مع شخص خاص آخر لحساب جهة الإدارة ومصلحتها عقداً إداريا إذا تضمن الشروط والأخرى لاعتباره إداريا وتطبيقا لذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه ولكن كان من البديهي أن العقد الذي لا تكون الإدارة أحد أطرافه لا يجوز بحال أن يعتبر من العقود الإدارية ذلك أن قواعد القانون أنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد أو الهيئات الخاصة أنما كان في الحقيقة لحساب الإدارة ومصحلتها فإن هذا العقد يكتسب صفة العقد الإداري ومن ثم فإنه متى كان الثابت مما تقدم أن :" شركة شل في العقدين موضوع النزاع انما تعاقدت لحساب ومصلحة الحكومة فلا نزاع في أن العقدين المذكورين قد ابرما بقصد تسير مرفق عام وفي أنها اتبعت فيها وسائل القانون العام ومتى كان الأمر كذلك فإن العقدين المشار اليهما على ما تقدم يكتسبان صفة العقود الإدارية .
    والخلاصة أن المعيار العضوي يستند على الأطراف المتعاقدة وبتحديد أدق الطبيعة القانونية للأطراف المتعاقدة حيث يوجد نوعين من العقود التي تبرمها الإدارة العقود المبرمة بين الأشخاص العامة والأشخاص الخاصة والعقود المبرمة بين الأشخاص الخاصة .
    H- تعلق العقد بمرفق عام :-
    أن العقد الإداري ليس إلا أحدى وسائل الإدارة لضمان سير المرافق العامة ومن ثم يجب ألا ينظر إليه على أنه من عقود القانون الخاص بل يجب أن يوضع في الاعتبار أنه يساهم في سير ونشاط المرافق العامة .
    فالعقود الإدارية تبدو في أغلب الأحيان كنظام لمساهمة المتعاقدين في سير المرافق العامة تحقيقا للصالح العام ذلك أن العقد الإداري يفترق عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام الذي يكون طرفا في العقد الإداري يعتمد في ابرامه وتنفيذه على أساليب القانون العام ووسائله .
    فمناط العقد الإداري أن تكون الإدارة أحد اطرافه وذلك هو الضابط العضوي أو الشرط الشكلي وهو لا يكفي لإضفاء وصف العقد الإداري على عقد من العقود أن تكون الإدارة طرف في العقد ولكن لابد من أن تتوافر في العقد ضوابط أخرى تتعلق بموضوعه أو تتعلق بالضابط المادي للعقد الإداري الذي ينطوي على عنصرين مجتمعين لا غنى عنهما لاعتبار العقد اداريا في نظر القضاء المصري وهما ااتصال العقد بنشاط مرفق عام واتباع ذلك العقد أسلوب القانون العام
    ولهذا فقد اعتبرت العقود المبرمة من الأشخاص العامة لإدارة اموالها الخاصة من قبيل العقود المدنية لانقطاع صلتها بإدارة أو تسيير مرفق عام فعلى سبيل المثال فقضت محكمة القضاء الإداري بان عقود بيع الدولة لثمار بعض الحدائق المملوكة لها تعتبر عقودا مدنية لأنه :" لا علاقة لتلك العقود بتسيير مرفق عام وإنما تتصرف العقود إلى استغلال الدولة للدومين المملوك لها ملكية خاصة تنصرف فيه على شاكله الأفراد عندما يتصرفون في أموالهم تصرف السيد في ماله .
    والملاحظ في هذا الشأن أن القضاء الإداري الفرنسي يعتبر ان القطاع الصلة بين العقد وإدارة أو تسيير المرفق العام لا تعني بالضرورة دمغ العقد بالصفة المدنية حيث يكفي لجعل العقد عقدا اداريا من الناحية العملية من وجهة نظر مجلس الدولة الفرنسي أما اتصاله بنشاط مرفق عام أو احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة . وقد استقر في أحكم مجلس الدولة الفرنسي المبدأ الذي يقضي بأن العقد يعتبر إداريا متى كان موضوعه اشتراك المتعاقد مباشرة في تنفيذ المرفق العام ذاته حتى ولو لم يكن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة .
    كما يختلف موقف القضاء الإداري المصري عن موقف القضاء الإداري الفرنسي00 فيما يتعلق باتصال العقد بنشاط المرفق العام فإنه يختلف ايضا فيما يتعلق بمدى درجة صلة العقد بالمرافق العام لاعتباره عقداً إداريا حيث من المسلم به في القضاء المصري هو ضرورة اتصال العقد بنشاط المرفق العام وضرورة احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة فمناط العقد الإداري اجتماع شقى الضابط المادي معا الشق الخاص بالمرفق العام والشق الخاص بالشروط غير المألوفة بدرجة متساوية معاً .
    H- الشروط غير المألوفة :-
    العقود التي تظهر فيها نية الإدارة الأخذ بأحكام القانون العام تتجلى فيها امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة في مواجهة الأفراد فهي عقود إدارية تخضع لأحكام القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري .
    وشرط اتباع اسلوب القانون العام يعني أن يتضمن العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص وأن كان هذا الشرط ليس مطلق في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حيث قد يكتفي بتعلق العقد بمرفق عام أو احتواء العقد على شروط استثنائية غير مألوفة وتارجحت احكام القضاء بين هذين العنصرين باعتبارهما حجر الزاوية في بناء المعيار المادي .
    وبتحليل أحكام القضاء الإداري الفرنسي يتضح أنه بدء من الحكم الصادر في 31/7/1912 قد أكد على أن المعيار الحاسم في تحديد طبيعة العقد لا يتعلق بموضوعه بقدر ما يتعلق بالشروط التي يتضمنها والتي ترجم امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة .
    وقد اوضح مفوض الحكومة في هذه القضية عناصر ومعيار التفرقة بين العقود العامة والعقود الإدارية بأنه إذا تعلق الأمر بعقد يجب البحث ليس عن الهدف أو الغاية من ابرامه ولكن ما هو هذا بذات طبيعته ولا يكفي لكي يختص القاضي الإداري وجوب استعمال التوريد وهو محل العقد عقب تمامه لمرفق ام فيجب أن يكون هذا العقد بذاته وبطبيعته الخاصة أما من العقود التي لا يستطيع أن يعقدها إلا شخص عام وأن يكون بتكوينه عقداً إداريا فما يجب بحثه هو طبيعة العقد ذاته واستقلالا عن الشخص الذي عقده والغاية التي ابرم من أجلها واعتبر المفوض معيار العقد الإداري يتمثل في وجود شروط غير مالوفة في القواعد العامة .
    واستمر معيار الشروط الاستثنائية غير المألوفة مطبقا حتى صدور حكم 20/4/1956 والذي أقر المبدأ المستقر الآن والذي بمقتضاه لم يعد يستلزم القضاء لاعتبار العقد إداري ضروري اجتماع عنصري اتصال العقد بنشاط مرفق عام واحتوائه على شروط غير مألوفة معاً بل أيهما يكفي لذلك متى توافر فيه الشروط الأخرى التي تتطلب فيه .
    بعكس القضاء الإداري المصري يتطلب بجانب كون الإدارة طرفا في العقد ضرورة اجتماع عنصري الشروط الاستثنائية غير المألوفة مع عنصر المرفق العام بنفس الدرجة والقوة وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا بأن العقد الإداري على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو العقد الذي تكون الإدارة طرفا فيه ويتصل بنشاط مرفق عام من حيث تنظيمه وتيسيره بغية خدمة اغراضه وتحقيق احتياجاته مراعاة لوجه المصلحة العامة وتأخذ فيه الإدارة بأسلوب القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص هذا إلى أن العقد الذي قدمته جهة الإدارة أيا كان الرأي في مدى صحة هذا العقد .
    التحقق من الشروط غير المألوفة :-
    يمكن التحقق من الشروط غير المألوفة في ظل ظروف الدعوى ذاتها من خلال تكييف القاضي لها سواء القاضي الإداري أو القاضي العادي أو قاضي محكمة التنازع .
    ومما يدل على اختلاف وجهات النظر تجاه تحديد ماهية الشرط غير المألوف تلك الحالة الخاصة بشرط الفسخ من جانب واحد ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بأن هذا الشرط المدرج في العقد يطعي الشخص العام الحق في فسخ العقد بقوة القانون في حالة تقصير المتعاقد معه لأحد التزاماته دون إنذار سابق على الرقم من أنها كيفت هذا الشرط فسخ العقد على أنه مألوف في القانون الخاص رغم أنها قد قررت أن شرط فسخ العقد من جانب واحد يعتبر غير مألوف في الشريعة العامة .
    وقد أقر القضاء الإداري بأن احتواء العقد على شرط يقضي بإعطاء جهة الإدارة فسخ العقد من جانبها في حالة إخلال المتعاقد معها بالتزاماته شرطا استثنائيا يكفي وحده لإضفاء الصفة الإدارية على العقد
    وفي هذا المجال يمكن أن تسوق بعض الأمثلة للشروط غير المألوفة التي يمكن أن تتحقق في خارج شرطا الفسخ من جانب واحد .
    الشرط الذي يسمح للإدارة بتحصيل الديون بطريق التنفيذ الشرط الذي يسمح للإدارة في التصرف من تلقاء نفسها لتسوية المنازعات الشروط التي تعطي للإدارة سلطات الرقابة والتوجيه على نشاط المتعاقد معها أو التي تفرض على المتعاقد التزامات تتعلق بالمصلحة العامة .
    وبالعكس فإن الشروط التالية لم تكيف على أنها شروط غير مالوفة في القانون الخاص مثل شروط كراسة الشروط التي تنص على تحرير العقد بطريق المناقصة وكذلك مدة التنفيذ وغرامات التأخير الشرط الذي يمنح البلدية في عقد إيجار مطعم وبار بتمتعها بميزة مالية منخفضة تعهد الشركة بتصدير المنتجات المحلية وتوفير الوظائف .
    فالتحقق من مضمون الشروط غير المألوفة أمر في غاية الصعوبة نظراً لما درج عليه القضاء سواء في فرنسا أو مصر من بحث كل حالة على حده دون إمكانية وضع مفهوم عام للتحقق من هذه الشروط
    إن الأحكام القضائية المصرية لم تجمع على تعريف واحد للشروط الاستثنائية إلا أنها استقرت على ان تحديد الطبيعة الاستثنائية غير المألوفة لشروط العقد هي من الأمور التي يعود تقريرها إلى القاضي الذي عليه فحص تلك الشروط وتحديد ما هيتها وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أنه ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن العقد الإداري هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في عقود القانون الخاص .
    ومن خلال أحكام القضاء الفرنسي والمصري00 نجد أن القضاء لم يستقر على معيار أن ضابط محدد لتحديد ما هية الشروط غير المألوفة وأمام هذه الصعوبة وجدت محاولات من جانب الفقه لتعريفها أو وضع معيار محدد لها ولم يتفق الفقهاء على تحديد مفهوم للشرط غير المألوف فمنهم من يرى أنه الشرط الذي لا يقابله مثيل عادة في عقود القانون الخاص إما لأنه باطل لمخالفته للنظام العام وإما لأنه إدرج في العقد بقصد تحقيق أهداف تتعلق بالمصلحة العامة ومنهم من يرى أن الشروط غير المألوفة هي التي تتضمن إعمال أحد امتيازات السلطة العامة التي تمارسها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها بما من شأنه قلب المساواة بينهما .
    ويرى البعض أن بعض الشروط غير المألوفة يمكن أن تكون ممكنة في العقود المبرمة بين الأشخاص الخاصة .
    ويرى البعض الآخر أنه لا يمكن أن نقر إلا للشروط غير المألوفة التي ستكون متعذرة في العقود المبرمة بين الأشخاص الخاصة .
    ويرى جانب آخر أنه من الممكن التمييز بين نوعين من الشروط غير المألوفة الشروط المستبعدة في علاقات الأفراد الخاصة وهي التي تعطي الإدارة وضع متميز في مواجهة المتعاقد معها والشروط غير العادية وهذه الأخيرة . يمكن تصورها في عقود القانون الخاص ولا تعتبر من الشروط غير المألوفة بعكس النوع الأول .
    نخلص من استعراض احكام القضاء الفرنسي والمصري والقوانين المنظمة للعقود الإدارية إلى أن التمييز بين العقد الإداري وغيره من العقود الأخرى اصبح أمراً معقداً بتعين الرجوع فيه إلى عدة عناصر ولقد كان لقضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري واجتهاداته لتحديد المعيار المميز للعقد الإداري وتميزه عن غيره من العقود ولقد تناول الفقه بالشرح والتعقيب اجتهادات القضاء في هذا المجال وإذا كان لاخلاف سواء في فرنسا أو في مصر . منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مقومات العقد الإداري وصوره Empty رد: مقومات العقد الإداري وصوره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 22, 2010 11:08 pm

    معيار تمييز العقد الإداري وأركانه

    أ‌-معيار تمييزه:
    سبق وان أوضحنا أن المشرع استبعد فكرة " العقود الإدارية المحددة " من نطاق اختصاص القضاء الإداري, مقرراً اختصاص هذا القضاء بكافة العقود الإدارية, لذا ظهرت الحاجة إلي معيار يميز العقد الإداري عن غيره, ولقد كان للقضاء الإداري السبق في هذا المجال, إذ أنه من خلال التعريف السابق للعقد الإداري, يمكن القول أن هذا المعيار يقوم علي أسسس ثلاثة, وهي:
    1-أن تكون الإدارة طرفاً في العقد.
    2-صلة العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام.
    3-وسائل القانون العام ( الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص )

    والعنصر ( أو الأساس ) الأول, يعد عنصراً مفترضاً لأن العقد الإداري, لا يكون كذلك إلا حينما يكون احد أشخاص القانون العام ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفاً فيه, ولاشك فى أن الأشخاص العامة الإقليمية ( الدولة، المحافظة، المركز، المدينة، الحي، القرية ) والأشخاص المصلحية والهيئات العامة، تعد جميعها من أشخاص القانون العام قولاَ واحداً، وأما عن ما أثير حول قيام شخصيات معنوية عامة أخرى فى ظل الأفكار الاشتراكية حينما كانت سائدة، بدأت تندثر حالياّ مع سياسة الخصخصة والاتجاه نحو منظومة السوق الحرة.

    وعن العنصر الثانى وهو وجوب أن يكون العقد ذى صلة بالمرفق العام، فإن مبرره الحقيقي أن مبادئ القانون الإداري فى وقتنا الحاضر- سواء فى مصر أو فى فرنسا – تقوم على أساس فكرة المرفق العام، ذلك لأن مقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واطراد، هى وحدها التى تعطينا المبرر الواضح لما يحتويه أو يتضمنه القانون الإدارى من خروج على المألوف فى القانون الخاص، وعلى منطق القواعد التى تسود وتحكم علاقات الأفراد فيما بينهم.

    وإنه ولئن كانت فكرة المرفق العام قد لاقت ولازالت تلاقى هجوما شديداّ من بعض الفقهاء، إلا أن القضاء الإداري فى مصر وفرنسا لازال يرجع إليها عند تطبيق معظم قواعد القانون الإداري، بل وأن الثابت أن القواعد التى شيدت على أساسها ابتداءً فكرة المرفق العام، قد تطورت وتغيرت إلى حد كبير، نظراّ لازدياد تدخل الدولة فى المجال الاقتصادي، وأيضاً بسبب معاونة الأفراد للدولة فى كثير من الميادين وتخويلهم استعمال وسائل القانون العام.
    ولقد حرص قضاء مجلس الدولة فى مصر على أبراز هذه الأمور فى السنوات الأولى من إنشائه، إذ ذهبت محكمة القضاء الإداري فى حكمها الصادر فى 2/6/1957 إلى الآتي:
    " إن المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات الإدارة بتزويد الجمهور للحاجات العامة التى يتطلبها لا بقصد الربح، بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام، وخدمة المصالح العامة فى الدولة. والصفات المميزة للمرفق العام هى أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام، أى أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة...." ثم استطردت قائلة: " .... كما وان التطور الحديث في الفقه والقضاء يعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاري مع انه يعمل لتحقيق الربح، ولكن الواقع من الأمر أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المرافق ليست تحقيق الربح, بل تحقيق المصلحة العامة أسوة بكل المرافق الأخرى, وما الربح الذي تحققه إلا اثر من الآثار المترتبة علي صفة المرفق باعتباره يقوم بأعمال صناعية أو تجارية...."

    وأما عن العنصر الثالث وهو استخدام وسائل القانون العام أو الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص, فإنه يعد من أهم عناصر التمييز, ذلك لان الدولة (أو احد الأشخاص المعنوية العامة), إذا ما نزلت إلي منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد, فإن العقد المبرم في هذا الشأن لا يكون من قبيل العقود الإدارية, وعلي العكس فإذا ما ارتدت الدولة رداء السلطة العامة وتعاملت بشروط غير مألوفة في القانون الخاص بغية تحقيق المصلحة العامة, فإننا نكون بصدد عقد إداري.
    وبناء عليه يمكن القول بان الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص هي حجر الزاوية في التعرف علي طبيعة العقود الإدارية في الوقت الحاضر.
    والشروط الاستثنائية وان كانت أحكام القضاء الإداري – سواء في مصر أو في فرنسا – لم تحددها و تحدد ما هو الخارج عن المألوف في القانون الخاص, إلا انه يمكن تعريفها وفق ما جاء بحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 20/10/1950 في قضية ( stien ) بأنها:
    " تلك الشروط التي تمنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري"
    وفي هذا المقام يمكن أن نشير إلي بعض الشروط الاستثنائية في الآتي:
    1-إلزام المتعاقد معه بتقديم المشروبات والمأكولات بأسعار محددة في عقود تأجير المقاصف.
    2-حق جهة الإدارة في استبعاد أحد تابعي المتعاقد معه المستعان بهم في تنفيذ العقد.
    3-حق جهة الإدارة في التفتيش علي أعمال المتعاقد معه أثناء تنفيذ العقد.
    4-حق جهة الإدارة في فسخ العقد وإخلاء المكان ودون حاجة إلي إنذار أو تنبيه.
    5-حق جهة الإدارة في توقيع غرامة يومية عند الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد.
    6-استقلال جهة الإدارة بوضع شروط العقد.
    7-حق جهة الإدارة في التنفيذ علي حساب المتعاقد معه المقصر وتوقيع جزاءات عليه دون الرجوع للقضاء.
    8-حق جهة الإدارة في في تعديل التعريفة.
    9-حق جهة الإدارة (وزارة التربية والتعليم) في تنقيح المؤلف وتعديله كيفما تشاء دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض علي ذلك.
    وهناك شروط استثنائية غير مألوفة أخري كثيرة, إلا انه بقي لنا أن نطرح مسألتين هامتين في هذا الصدد، هما:

    ( الأولي ) إذا تعاقد شخص معنوي عام بصفة غير صفته, وكانت هذه الصفة مما يندرج في أشخاص القانون الخاص, مثال ذلك أن تقوم وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة وقف بإبرام عقد معين, فإن العقد في هذه الحالة يعد من العقود الخاصة, استناداً علي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق بجلسة 21/ 2/ 1987, من انه:" من المقرر قانوناً للأوقاف بموجب المادة 52 من القانون المدني – شخصية اعتبارية, لا تختلط بشخص الناظر عليها أو المستحقين منها, وعلي ذلك فإن حقيقة التعاقد وواقعة الحال انه قد تم بين الوقف – كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص – وبين الطاعن, وبالتالي يتخلف في شأنه – حتى يعتبر عقداً إداريا – شرط أن يكون احد طرفي التعاقد من أشخاص القانون العام, وينحسر الاختصاص بشأنه عن القضاء الإداري, وينعقد لجهة القضاء المدني المختصة."

    ( الثانية ) تعاقد أحد أشخاص القانون الخاص لحساب ولمصلحة جهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة: ففي هذه الحالة اعتبرت المحكمة الإدارية العليا هذا التعاقد من العقود الإدارية باعتبار أنه ابرم لحساب ومصلحة الحكومة وبقصد تسيير مرفق عام وبوسائل القانون العام.
    " حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق.ع جلسة 7/3/1964 "

    ب‌-أركان العقد الإداري:

    العقد الإداري يقوم على أركان ثلاثة – شأنه فى ذلك شأن العقد الخاص وهذا الأركان هى: الرضاء ، المحل ، و السبب.
    - فالرضا: يعنى تلاقى الإيجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها، فهذا هو جوهر الرابطة التعاقدية، ومن المفترض في هذا الشأن تحقق الأهلية فى رجال الإدارة، إلا أن القضاء الإدارى طبق فى هذا الشأن القواعد المعمول بها فى القانون المدني الخاصة بعيوب الإرادة وهى الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن.
    - وأما المحل: فان القضاء يطبق بشأنه أيضاً قواعد القانون المدني أيضاً وذلك فيما عدا ما تستلزمته طبيعة العقود الإدارية، والملاحظ بخصوص المحل الآتي:
    1- أنه ثمة أمور يحرم المشرع التعاقد بشأنها صراحة مثال ذلك ما حرمه المشرع على العاملين بالدولة فى التقدم بعطاءات أو عروض في المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الإدارية التابعين لها.
    2- أن هناك بعض المسائل لا يجوز أن تكون محل تعاقد بين الإدارة والفرد، مثال ذلك اتفاق الإدارة مع موظفيها لإنقاص المزايا التى تضمنها لهم المراكز النظامية العامة أو الوظيفة العامة.
    - وعن السبب: فإن أحكام القضاء الإداري تكاد تكون قليلة في هذا الشأن وسبب ذلك أنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل، ولكن فى الجملة يمكن القول أن السبب ركن جوهري وأساسي فى العقد الإداري، وأنه محكوم فى المقام الأول بالقواعد المدنية هو الأخر، مع مراعاة ما يتعلق بطبيعة العلاقات الإدارية.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مقومات العقد الإداري وصوره Empty رد: مقومات العقد الإداري وصوره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 22, 2010 11:12 pm



    العقود الإدارية



    تمهيد:

    تسلك الجهات الإدارية، وهي بصدد مباشرتها لاختصاصاتها وأداء وظائفها المتعددة، طريقين رئيسيين هما: "القرارات الإدارية" و "التعاقد".

    وعندما تشرع الجهة الإدارية في "التعاقد" فإنها تختار أحد أسلوبين لإبرام ذلك التعاقد، إما أسلوب "القانون الخاص" وإما أسلوب "القانون العام".

    فليس كل ما تعقده "الإدارة" من تعاقدات يُعد "عقوداً إدارية" تخضع لأحكام القانون العام ويختص بالفصل في منازعاتها القضاء الإداري؛ لأنه حينما تختار الجهة الإدارية أسلوب "القانون الخاص" في إبرام عقودها، فهي تكون هنا مثل أي شخص من أشخاص القانون الخاص (سواء طبيعي أو اعتباري) ويُطبق على عقدها المبرم بهذا الأسلوب، أحكام القانون الخاص، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تلك العقود "القضاء العادي".

    فلا تُعد عقوداً إدارية إلا العقود التي تبرمها الجهة الإدارية بأسلوب "القانون العام"، أي تعقدها الجهة الإدارية بوصفها "سلطة عامة" وبهدف تنظيم سير "مرفق عام" أو إدارته أو استغلاله، فتلك فقط هي التي تعد عقوداً إدارية، ويُطبق عليها أحكام القانون العام، ويختص بالفصل في المنازعات الناشئة عنها "القضاء الإداري".

    تعريف "العقد الإداري":

    يُعرف "العقد الإداري" بأنه: "العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره، وشريطة أن يُظهر نيته في العقد باختيار أسلوب القانون العام وأحكامه، وذلك بأن يُضمن العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص".

    وقد عرفت المحكمة الدستورية العليا "العقد الإداري" بأنه: "هو الذي يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً، يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام، بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص".([1])

    شروط "العقد الإداري":

    يلزم توافر ثلاثة شروط في العقد حتى يُعتبر عقداً إدارياً:

    1- أن تكون جهة الإدارية طرفاً في العقد.

    2- أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام.

    3- أن يتفق طرفا العقد على الأخذ بوسائل القانون العام، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

    فمن المُقرر في قضاء محكمة النقض أنه: "لما كانت العقود التي تبرمها الإدارة مع الأفراد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تعتبر عقوداً إدارية إلا إذا تعلقت بتسيير مرفق عام أو تنظيمه، وأظهرت الإدارة نيتها في الأخذ بشأنها بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك بتضمين العقد شروطاً استثنائية غير مألوفة بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح الخاصة بها، وكان البين من الأوراق أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً استثنائية وغير مألوفة في عقود القانون الخاص وتكشف عن نية الإدارة في اختيار وسائل القانون العام، وهو ما يفقده ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إداري ويخرجه بالتالي من دائرة العقود الإدارية".([2])

    ومن أمثلة الشروط الاستثنائية الغير مألوفة في القانون الخاص: حق الإدارة في تعديل العقد بإرادتها المنفردة، أو حق الإدارة في فسخ العقد بدون اللجوء إلى القضاء، أو حق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها ...الخ.

    مع ملاحظة أنه:

    1- يجب لاعتبار العقد "عقداً إدارياً" توافر الشروط الثلاثة سالفة الذكر مجتمعة، أما في حالة تخلف أي شرط منها فلا يُعد العقد "عقداً إدارياً".

    2- وأن العقود التي تبرمها "الشركات القابضة" التي حلت محل هيئات القطاع العام، لا تعتبر عقوداً إدارية، بل تعتبر عقوداً خاصة، طبقاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991، ما لم تبرم العقد مع شخص معنوي عام، وبوصفه سلطة عامة، ومتعلقاً نشاطه بمرفق عام. فيكتسب العقد هنا صفة "العقد الإداري" ليس لكون الشركات القابضة هي التي عقدته بل لكون المتعاقد الآخر في العقد هو شخص عام وعقد العقد بصفته سلطة عامة ويتعلق موضوع العقد بمرفق عام، وشريطة أن يتسم العقد بالطابع المميز للعقود الإدارية أي أن يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

    طرق إبرام العقد الإداري:

    تعبر الجهة الإدارية عن إرادتها في إبرام عقد إداري، عن طريق نشر إعلان تدعو فيه من يرغب في التعاقد معها إلى التقدم بعطائه، وهذا العطاء هو "الإيجاب"، ولا يتم التعاقد إلا بعد صدور "القبول" من السلطة المختصة في الجهة الإدارية.

    وعلى ذلك، فعملية إبرام العقد الإداري تتم على مراحل ثلاثة، هي:

    1- الإعلان.

    2- الإيجاب.

    3- القبول.

    1- الإعلان:

    يُقصد بالإعلان، إخطار ذوي الشأن عن المُناقصة (أو المُزايدة) التي ستجرى، وإبلاغهم عن كيفية الحصول على "كراسة" الشروط العامة والمواصفات وقائمة الأسعار.


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مقومات العقد الإداري وصوره Empty رد: مقومات العقد الإداري وصوره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء سبتمبر 22, 2010 11:18 pm

    تمييز العقد الإداري وأركانه

    معيار تمييزه:
    سبق وان أوضحنا أن المشرع استبعد فكرة " العقود الإدارية المحددة " من نطاق اختصاص القضاء الإداري, مقرراً اختصاص هذا القضاء بكافة العقود الإدارية, لذا ظهرت الحاجة إلي معيار يميز العقد الإداري عن غيره, ولقد كان للقضاء الإداري السبق في هذا المجال, إذ أنه من خلال التعريف السابق للعقد الإداري, يمكن القول أن هذا المعيار يقوم علي أسسس ثلاثة, وهي:
    1-أن تكون الإدارة طرفاً في العقد.
    2-صلة العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام.
    3-وسائل القانون العام ( الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص )

    والعنصر ( أو الأساس ) الأول, يعد عنصراً مفترضاً لأن العقد الإداري, لا يكون كذلك إلا حينما يكون احد أشخاص القانون العام ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفاً فيه, ولاشك فى أن الأشخاص العامة الإقليمية ( الدولة، المحافظة، المركز، المدينة، الحي، القرية ) والأشخاص المصلحية والهيئات العامة، تعد جميعها من أشخاص القانون العام قولاَ واحداً، وأما عن ما أثير حول قيام شخصيات معنوية عامة أخرى فى ظل الأفكار الاشتراكية حينما كانت سائدة، بدأت تندثر حالياّ مع سياسة الخصخصة والاتجاه نحو منظومة السوق الحرة.

    وعن العنصر الثانى وهو وجوب أن يكون العقد ذى صلة بالمرفق العام، فإن مبرره الحقيقي أن مبادئ القانون الإداري فى وقتنا الحاضر- سواء فى مصر أو فى فرنسا – تقوم على أساس فكرة المرفق العام، ذلك لأن مقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واطراد، هى وحدها التى تعطينا المبرر الواضح لما يحتويه أو يتضمنه القانون الإدارى من خروج على المألوف فى القانون الخاص، وعلى منطق القواعد التى تسود وتحكم علاقات الأفراد فيما بينهم.

    وإنه ولئن كانت فكرة المرفق العام قد لاقت ولازالت تلاقى هجوما شديداّ من بعض الفقهاء، إلا أن القضاء الإداري فى مصر وفرنسا لازال يرجع إليها عند تطبيق معظم قواعد القانون الإداري، بل وأن الثابت أن القواعد التى شيدت على أساسها ابتداءً فكرة المرفق العام، قد تطورت وتغيرت إلى حد كبير، نظراّ لازدياد تدخل الدولة فى المجال الاقتصادي، وأيضاً بسبب معاونة الأفراد للدولة فى كثير من الميادين وتخويلهم استعمال وسائل القانون العام.
    ولقد حرص قضاء مجلس الدولة فى مصر على أبراز هذه الأمور فى السنوات الأولى من إنشائه، إذ ذهبت محكمة القضاء الإداري فى حكمها الصادر فى 2/6/1957 إلى الآتي:
    " إن المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات الإدارة بتزويد الجمهور للحاجات العامة التى يتطلبها لا بقصد الربح، بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام، وخدمة المصالح العامة فى الدولة. والصفات المميزة للمرفق العام هى أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام، أى أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة...." ثم استطردت قائلة: " .... كما وان التطور الحديث في الفقه والقضاء يعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاري مع انه يعمل لتحقيق الربح، ولكن الواقع من الأمر أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المرافق ليست تحقيق الربح, بل تحقيق المصلحة العامة أسوة بكل المرافق الأخرى, وما الربح الذي تحققه إلا اثر من الآثار المترتبة علي صفة المرفق باعتباره يقوم بأعمال صناعية أو تجارية...."

    وأما عن العنصر الثالث وهو استخدام وسائل القانون العام أو الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص, فإنه يعد من أهم عناصر التمييز, ذلك لان الدولة (أو احد الأشخاص المعنوية العامة), إذا ما نزلت إلي منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد, فإن العقد المبرم في هذا الشأن لا يكون من قبيل العقود الإدارية, وعلي العكس فإذا ما ارتدت الدولة رداء السلطة العامة وتعاملت بشروط غير مألوفة في القانون الخاص بغية تحقيق المصلحة العامة, فإننا نكون بصدد عقد إداري.
    وبناء عليه يمكن القول بان الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص هي حجر الزاوية في التعرف علي طبيعة العقود الإدارية في الوقت الحاضر.
    والشروط الاستثنائية وان كانت أحكام القضاء الإداري – سواء في مصر أو في فرنسا – لم تحددها و تحدد ما هو الخارج عن المألوف في القانون الخاص, إلا انه يمكن تعريفها وفق ما جاء بحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 20/10/1950 في قضية ( stien ) بأنها:
    " تلك الشروط التي تمنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري"
    وفي هذا المقام يمكن أن نشير إلي بعض الشروط الاستثنائية في الآتي:
    1-إلزام المتعاقد معه بتقديم المشروبات والمأكولات بأسعار محددة في عقود تأجير المقاصف.
    2-حق جهة الإدارة في استبعاد أحد تابعي المتعاقد معه المستعان بهم في تنفيذ العقد.
    3-حق جهة الإدارة في التفتيش علي أعمال المتعاقد معه أثناء تنفيذ العقد.
    4-حق جهة الإدارة في فسخ العقد وإخلاء المكان ودون حاجة إلي إنذار أو تنبيه.
    5-حق جهة الإدارة في توقيع غرامة يومية عند الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد.
    6-استقلال جهة الإدارة بوضع شروط العقد.
    7-حق جهة الإدارة في التنفيذ علي حساب المتعاقد معه المقصر وتوقيع جزاءات عليه دون الرجوع للقضاء.
    8-حق جهة الإدارة في في تعديل التعريفة.
    9-حق جهة الإدارة (وزارة التربية والتعليم) في تنقيح المؤلف وتعديله كيفما تشاء دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض علي ذلك.
    وهناك شروط استثنائية غير مألوفة أخري كثيرة, إلا انه بقي لنا أن نطرح مسألتين هامتين في هذا الصدد، هما:

    ( الأولي ) إذا تعاقد شخص معنوي عام بصفة غير صفته, وكانت هذه الصفة مما يندرج في أشخاص القانون الخاص, مثال ذلك أن تقوم وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة وقف بإبرام عقد معين, فإن العقد في هذه الحالة يعد من العقود الخاصة, استناداً علي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق بجلسة 21/ 2/ 1987, من انه:" من المقرر قانوناً للأوقاف بموجب المادة 52 من القانون المدني – شخصية اعتبارية, لا تختلط بشخص الناظر عليها أو المستحقين منها, وعلي ذلك فإن حقيقة التعاقد وواقعة الحال انه قد تم بين الوقف – كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص – وبين الطاعن, وبالتالي يتخلف في شأنه – حتى يعتبر عقداً إداريا – شرط أن يكون احد طرفي التعاقد من أشخاص القانون العام, وينحسر الاختصاص بشأنه عن القضاء الإداري, وينعقد لجهة القضاء المدني المختصة."

    ( الثانية ) تعاقد أحد أشخاص القانون الخاص لحساب ولمصلحة جهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة: ففي هذه الحالة اعتبرت المحكمة الإدارية العليا هذا التعاقد من العقود الإدارية باعتبار أنه ابرم لحساب ومصلحة الحكومة وبقصد تسيير مرفق عام وبوسائل القانون العام.
    " حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق.ع جلسة 7/3/1964 "

    ب‌-أركان العقد الإداري:

    العقد الإداري يقوم على أركان ثلاثة – شأنه فى ذلك شأن العقد الخاص وهذا الأركان هى: الرضاء ، المحل ، و السبب.
    - فالرضا: يعنى تلاقى الإيجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها، فهذا هو جوهر الرابطة التعاقدية، ومن المفترض في هذا الشأن تحقق الأهلية فى رجال الإدارة، إلا أن القضاء الإدارى طبق فى هذا الشأن القواعد المعمول بها فى القانون المدني الخاصة بعيوب الإرادة وهى الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن.
    - وأما المحل: فان القضاء يطبق بشأنه أيضاً قواعد القانون المدني أيضاً وذلك فيما عدا ما تستلزمته طبيعة العقود الإدارية، والملاحظ بخصوص المحل الآتي:
    1- أنه ثمة أمور يحرم المشرع التعاقد بشأنها صراحة مثال ذلك ما حرمه المشرع على العاملين بالدولة فى التقدم بعطاءات أو عروض في المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الإدارية التابعين لها.
    2- أن هناك بعض المسائل لا يجوز أن تكون محل تعاقد بين الإدارة والفرد، مثال ذلك اتفاق الإدارة مع موظفيها لإنقاص المزايا التى تضمنها لهم المراكز النظامية العامة أو الوظيفة العامة.
    - وعن السبب: فإن أحكام القضاء الإداري تكاد تكون قليلة في هذا الشأن وسبب ذلك أنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل، ولكن فى الجملة يمكن القول أن السبب ركن جوهري وأساسي فى العقد الإداري، وأنه محكوم فى المقام الأول بالقواعد المدنية هو الأخر، مع مراعاة ما يتعلق بطبيعة العلاقات الإدارية
    منقول


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:47 am