روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع  Empty القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الخميس سبتمبر 23, 2010 3:07 pm

    قانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه وعرضها للبيع
    ماده (1) يقتصر ألأتجار فى الطيور والدواجن الحيه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه على المصرح منها بذبحه قانونا ويشترط ان يتم ألأتجار او الذبح وفقا للشروط والأجراءات وفى ألأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار اليها او عرضها للبيع او تداولها او نقلها لهذا الغرض وذلك فى الناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات ألأداره المحليه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير النختص بالزراعه . وكذلك يحظر بيع او تداول مخلفات المزارع المصابه او نقلها لهذا الغرض .
    ماده (2) تضبط بالطريق ألأدارى الطيور والدواجن الحيه موضوع المخالفه ويتم أعدامها فى حالة ألأشتباه فى أصابتها باى امراض او باليه تحت اشراف ألأداره البيطريه المختصه ويتم التخلص ألآمن من المخلفات تحت اشراف ألأداره البيئيه المختصه .
    وفى غير حالة ألأشتباه فى الاصابه يتم ذبحها فى آحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعه وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعه بقرار منه ويؤدى الثمن خزينة المحكمه المختصه حتى يتم الفصل فى الاتهام . فاذا حكم بالبراءه تؤدى قيمة ما تم ذبحه الى صاحبه بعد خصم المصروفات .
    ماده (3) مع عدم الاخلال باى عقوبه أشد منصوص عليها فى اى مكان آخر يعاقب على كل مخالفه لأحكام هذا الماده ألأولى من هذا القانون اوالقرارات الصادره تنفيذا له بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألأف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبه فى حديها ألأدنى وألأقصى فى حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفه .
    - وفى جميع ألأحوال يقضى فى حكم ألأدانه بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفه لحساب وزارة الزراعه وبغلق ألأماكن التى تم أرتكاب المخالفه فيها لمدة ثلاثه أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .
    ماده (4) ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانونبخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهوريه فى 8 جمادى ألأول سنة 1430 ه الموافق 3 مايو سنة 2009 م
    حسنى مبارك

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع  Empty رد: القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل السبت سبتمبر 25, 2010 6:17 pm

    وزارة الزراعه وأستصلاح ألأراضى
    قرار وزارى رقم 940 لسنة 2009
    بشأن الائحه التنفيذيه للقانون رقم 70 لسنة 2009
    والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه وعرضها للبيع
    وزير الزراعه واستصلاح ألأراضى
    بعد ألأطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور الحيه وعرضها للبيع
    وعلى قانون الزراعه رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته :
    وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذيه فى شأن ألأداره المحليه وتعديلاته
    وعلى القانون رقم 96 لسنة 1998 فى شأن الأتحاد العام لمنتجى الدواجن ولائحته التنفيذيه
    قرر
    ماده 1- لا يسمح بنقل الطيور والدواجن الحيه بكافة أنواعها فيما عدا الكتاكيت عمر يوم من المزارع الى اى مكان آخر الا اذا كانت مصحوبه بتصريح من الهيئه العامه للخدمات البيطريه بعد الفحص فى المعمل القومى للرقابه البيطريه على ألأنتاج الداجنى وثبوت خلوها من أنفلونزا الخنازير .
    ماده 2- يمنع منعا باتا تداول بيع الطيور والدواجن الحيه فى مدن القاهره والجيزه . 6 أكتوبر . الشيخ زايد . حلوان . وحى المعادى . شبرا الخيمه . ألأسكندريه من اليوم التالى لنشر هذا القرار بالوقائع المصريه على ان يسمح بفتره انتقاليه لا تزيد عن سنه تبدأمن التاريخ السابق بالنسبه لباقى مدن الجمهوريه للتحول التدريجى من تداول بيع الطيور والدواجن الحيه الى تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزه والمذبوحه بالمجازر المرخصه من وزارة الزراعه واستصلاح ألأراضى وذلك لحين أستكمال طاقة الذبح وتاهيل محلات تداول بيع الطيور والدواجن الحيه وتحويلها الى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن المجهزه المذبوحه بالمجازر المرخصه على ان يتم المنع البات بقررارات لاحقه خلال الفتره ألأنتقاليه بالنسبه للمدن التى يتم توفيق أوضاعها خلال المهله وبانتهاء الفتره ألأنتقاليه يمنع التداول والبيع للطيور والدواجن الحيه فى جميع مدن الجمهوريه بصفه نهائيه .
    ماده 3- خلال الفتره ألأنتقاليه المنوه عنها للماده السابقه يسمح بتداول وبيع الطيور والدواجن الحيه الى محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبه بتصريح من الهيئه العامه للخدمات البيطريه يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وبشرط استيفاء محلات تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه لللاشتراطات الصحيه وفقا للمنشور الصادر بذلك من الهيئه العامه للخدمات البيطريه وتحت اشراف الساده المحافظين .
    ماده 4- تلتزم شركات ألأمهات والبياض التجارى اما بأنشاء خطوط لذبح هذه الطيور او التعاقد مع مجازر لهذا الغرض ولا تصدر تراخيص لتشغيل مجازر جديده الا اذا كان ملحقا بها خط لذبح الطيور المذكوره ز
    ماده 5- تقوم الهيئه العامه للخدمات البيطريه وفروعها بالمحافظات بمتابعة الطيور داخل المزارع سواء المعده للبيع والتداول او بغرض التثمين ويكون لتلك الجهات الحق فى أتخاذ اجراراءات التحفظ الوقائى او المؤقت على الطيور داخل تلك المزارع فى حالة ألأشتباه بالأصابه وبالنسبه للطيور التى يتم استرادها يتم وضعها بصفه مؤقته داخل المزارع تحت نظام الحجر المؤقت ولا يجوز لأصحاب تلك المزارع التصرف فى الطيور المتحفظ عليها الا بعد ألأفراج عنها بتصيح من الهيئه بعد الفحص المعملى وثبوت سلامتها وفى حالة مخالفة ذلك يتم غلق المزرعه لمدة ثلاثة أشهر
    ماده 6- يحظر تداول او بيع مخلفات مزارع الطيور والدواجن الا اذا كانت مصحوبه بتصريح من الهيئه العامه للخدمات البيطريه يثبت انها من مزارع غير مصابه بمرض أنفلونزا الطيور
    ماده 7- تضبط الطيور والدواجن الحيه موضوع المخالفه بالطريق الأدارى وتتخذ حيالها ألأجراءات الأتيه
    اولا : فى حالة ألأشتباه فى اصابتها بمرض معد او وبائى يتم فحصها معمليا واذا اصابتها يتم اعدامها والتخلص ألأمن من المخلفات تحت اشراف ألأداره البيطيريه المختصه
    ثانيا : فى حالة سلامة الطيور والدواجن المضبوطه يتم ذبحها باحد المجازر المرخصه وتتوزع على محلات التداول والبيع المرخص لها بذلك من المحافظ المختص وودع الثمن خزينة المحمه المختصه حتى يتم الفصل نهائيا فى الدعوى فاذا حكم بالبراءه تؤدى قيمة ما تم ذبحه الى صاحبه بعد خصم المصروفات
    ماده 8- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ويعمل به من اليوم التالى لنشره
    صدر فى 14 / 7 / 2009
    عماد محمود خليل المحامى بسوهاج
    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع  Empty رد: القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع

    مُساهمة من طرف احمد الريس السبت سبتمبر 25, 2010 6:37 pm

    جزاكم الله خيرا
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع  Empty رد: القانون رقم 70 لسنة 2009 فى شان تنظيم وتداول بيع الطيور والدوجن الحيه وعرضها للبيع

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت سبتمبر 25, 2010 11:32 pm

    والله عظيم ياعماد بك لكن لم تقل لناالفراخ المقصودة بلدى ولابيضا هى الفراخ البيضا موجودة فى الصعيد اكيد دا السبب اللى تعب شيخ العرب همام

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:10 pm