قانون رقم 70 لسنة 2009 فى شأن تداول وبيع الطيور والدواجن الحيه وعرضها للبيع
ماده (1) يقتصر ألأتجار فى الطيور والدواجن الحيه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه على المصرح منها بذبحه قانونا ويشترط ان يتم ألأتجار او الذبح وفقا للشروط والأجراءات وفى ألأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار اليها او عرضها للبيع او تداولها او نقلها لهذا الغرض وذلك فى الناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات ألأداره المحليه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير النختص بالزراعه . وكذلك يحظر بيع او تداول مخلفات المزارع المصابه او نقلها لهذا الغرض .
ماده (2) تضبط بالطريق ألأدارى الطيور والدواجن الحيه موضوع المخالفه ويتم أعدامها فى حالة ألأشتباه فى أصابتها باى امراض او باليه تحت اشراف ألأداره البيطريه المختصه ويتم التخلص ألآمن من المخلفات تحت اشراف ألأداره البيئيه المختصه .
وفى غير حالة ألأشتباه فى الاصابه يتم ذبحها فى آحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعه وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعه بقرار منه ويؤدى الثمن خزينة المحكمه المختصه حتى يتم الفصل فى الاتهام . فاذا حكم بالبراءه تؤدى قيمة ما تم ذبحه الى صاحبه بعد خصم المصروفات .
ماده (3) مع عدم الاخلال باى عقوبه أشد منصوص عليها فى اى مكان آخر يعاقب على كل مخالفه لأحكام هذا الماده ألأولى من هذا القانون اوالقرارات الصادره تنفيذا له بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألأف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبه فى حديها ألأدنى وألأقصى فى حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفه .
- وفى جميع ألأحوال يقضى فى حكم ألأدانه بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفه لحساب وزارة الزراعه وبغلق ألأماكن التى تم أرتكاب المخالفه فيها لمدة ثلاثه أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .
ماده (4) ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانونبخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهوريه فى 8 جمادى ألأول سنة 1430 ه الموافق 3 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك
ماده (1) يقتصر ألأتجار فى الطيور والدواجن الحيه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه على المصرح منها بذبحه قانونا ويشترط ان يتم ألأتجار او الذبح وفقا للشروط والأجراءات وفى ألأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعه ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار اليها او عرضها للبيع او تداولها او نقلها لهذا الغرض وذلك فى الناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات ألأداره المحليه التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير النختص بالزراعه . وكذلك يحظر بيع او تداول مخلفات المزارع المصابه او نقلها لهذا الغرض .
ماده (2) تضبط بالطريق ألأدارى الطيور والدواجن الحيه موضوع المخالفه ويتم أعدامها فى حالة ألأشتباه فى أصابتها باى امراض او باليه تحت اشراف ألأداره البيطريه المختصه ويتم التخلص ألآمن من المخلفات تحت اشراف ألأداره البيئيه المختصه .
وفى غير حالة ألأشتباه فى الاصابه يتم ذبحها فى آحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعه وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعه بقرار منه ويؤدى الثمن خزينة المحكمه المختصه حتى يتم الفصل فى الاتهام . فاذا حكم بالبراءه تؤدى قيمة ما تم ذبحه الى صاحبه بعد خصم المصروفات .
ماده (3) مع عدم الاخلال باى عقوبه أشد منصوص عليها فى اى مكان آخر يعاقب على كل مخالفه لأحكام هذا الماده ألأولى من هذا القانون اوالقرارات الصادره تنفيذا له بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامه لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألأف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبه فى حديها ألأدنى وألأقصى فى حالة العود الى ارتكاب ذات المخالفه .
- وفى جميع ألأحوال يقضى فى حكم ألأدانه بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفه لحساب وزارة الزراعه وبغلق ألأماكن التى تم أرتكاب المخالفه فيها لمدة ثلاثه أشهر ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .
ماده (4) ينشر هذا القانون فى الجريده الرسميه ويعمل به أعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانونبخاتم الدوله وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهوريه فى 8 جمادى ألأول سنة 1430 ه الموافق 3 مايو سنة 2009 م
حسنى مبارك