( جلسة الأربعاء 31 من يناير سنة 2001 )
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم السعيد الضميرى - نائب رئيس المحكمة رئيساً والسادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه – إلهام نجيب نوار – درويش مصطفى أغا " نواب رئيس المحكمة " وعلى محمد إسماعيل
( 38 )
الطعن رقم ( 20 ) لسنة 70 القضائية
استئناف .
الاستئناف ، اعتباره مرفوعاً فى الميعاد إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد له .
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف يعد مرفوعاً إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف .
الخطأ أو النقض فى أحد بيانات الإعلان التى ذكرتها المادة 9 مرافعات ، لا يترتب عليه البطلان طالما وردت بالإعلان على وجه ينفى الجهالة بشخص المعلن أو المعلن إليه . علة ذلك .
إذ كان نص المادة التاسعة من قانون المرافعات قد اوجب أن تشتمل أوراق المحضرين – ومنها صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه – وهى الأسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن ، فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلاً واحداً يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه .
ثبوت أن الاستئناف أقيم فى الميعاد ، وقوع خطأ فى اسم المطعون ضدها ليس من شأنه التجهيل بشخصها ، لا أثر له ، قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد لأن الاختصام الذى تم فى الميعاد كان لشخص آخر . خطأ .
إذ كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 29/6/1998 وتم التقرير بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 25/7/1998 فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد ، ولا يغير من ذلك وقوع خطأ فى اسم المطعون ضدها إذ أنه فضلاً عن أن ذلك الخطأ ليس من شأنه التجهيل بشخصها وبأنها المعينة بالخصومة فإنها قد حضرت أمام المحكمة بما يصحح إجراءات إعلانها واختصامها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بمقولة أن الاختصام الذى تم فى الميعاد كان لشخص آخر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / .. والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على مورث الطاعنين الدعوى رقم 4 لسنة 1998 مدنى كلى جرجا بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم لعدم وفائه بالأجرة القانونية عن الفترة من 1/1/1990 حتى 31/8/1997 وجملتها مبلغ 405 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء ، حكمت المحكمة بالطلبات ، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط مأمورية سوهاج بالاستئناف رقم 881 لسنة 73 ق التى قضت فى 22/11/1999 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن استئنافهم لحكم أول درجة كان فى الميعاد إذ أنه صدر بتاريخ 29/6/1998 وأودعت صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فى 25/7/1998 وأن المطعون ضدها – وإن كان هناك خطأ مادى فى اسم والدها – إلا أنه لم يترتب عليه تشكيك أو تجهيل بها فضلاً عن أنه تم تصحيحه كما حضرت هى ووكيلها أمام المحكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف يعد مرفوعاً إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف وأن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين – ومنها صحف الدعاوى – على بعض البيانات الخاصة بالمعن أو المعلن إليه – وهى الاسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلاً واحداً يكمل بعضها البعض الآخر بحيث أن النقض أو الخطأ فى بعضها لا يؤدى إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 29/6/1998 وتم التقرير بالاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 25/7/1998 فإن الاستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد ولا يغير من ذلك وقوع خطأ فى اسم المطعون ضدها إذ أنه فضلاً عن أن ذلك الخطأ ليس من شأنه التجهيل بشخصها وبأنها المعنية بالخصومة فإنها قد حضرت أمام المحكمة بما يصحح إجراءات إعلانها واختصامها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف بمقولة أن الاختصام الذى تم فى الميعاد كان لشخص آخر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .