روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الباب الثانى تنظيم الجهاز المصرفى إنشاء وتسجيل البنوك

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الباب الثانى تنظيم الجهاز المصرفى إنشاء وتسجيل البنوك

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:07 am

    الباب الثانى
    تنظيم الجهاز المصرفى
    الفصل الأول
    إنشاء وتسجيل البنوك
    المادة 30


    مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بانشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لاحكام هذا القانون .
    المادة 31


    يحظر على اى فرد او هيئة او منشاة غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون ، ان تباشر اى عمل من اعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الاشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملا من هذه الاعمال فى حدود سند انشائها .
    ويقصد باعمال البنوك فى تطبيق احكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل اساسى واعتيادى قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الاموال فى تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة فى رؤوس اموال الشركات ، وكل ما يجرى العرف المصرفى على اعتباره من اعمال البنوك .
    ويحظر على اية منشاة غير مسجلة طبقا لاحكام هذا القانون ، ان تستعمل كلمة بنك او اى تعبير يماثلها فى اية لغة سواء فى تسميتها الخاصة او فى عنوانها التجارى او فى دعايتها .
    المادة 32


    يتم تسجيل اية منشاة ترغب فى مزاولة اعمال البنوك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس ادارته ، وطبقا للشروط الاتية :
    1- ان يتخذ البنك احد الاشكال الاتية :
    (ا) شركة مساهمة مصرية ، جميع اسهمها اسمية .
    (ب) شخصا اعتباريا عاما يكون من بين اغراضه القيام باعمال البنوك .
    (ج) فرعا لبنك اجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى .
    2- الا يقل راس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى ، والا يقل راس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الاجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار امريكى او ما يعادلها بالعملات الحرة .
    3- ان يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس ادارته النظام الاساسى للبنك وعقود الادارة التى يتم ابرامها مع اى طرف يعهد اليه بالادارة ، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد او تعديل للانظمة الاساسية او لعقود الادارة .
    ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار اليه ، ويتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة البنك المركزى قبل بدء انشاء الفرع او الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل .
    المادة 33


    يقدم طلب التسجيل الى البنك المركزى ، طبقا للشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد اداء رسم مقداره عشرة الاف جنيه عن المركز الرئيسى وسبعة الاف جنيه عن كل فرع او وكالة ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى الحساب الخاص برسم الرقابة والاشراف بالبنك المركزى ، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس ادارة البنك المركزى .
    ويخطر الطالب بقرار القبول او بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات او بيانات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب .
    واذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوما من تاريخ الاخطار المشار اليه سقط حقه فى هذا الطلب .
    وتنشر القرارات الصادرة من مجلس ادارة البنك المركزى بقبول طلبات التسجيل فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها .
    المادة 34


    يقدم طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس ادارة البنك المركزى فى احدى الحالات الاتية :
    (ا) مخالفة اى حكم من الاحكام المنصوص عليها فى هذا القانون او فى لا ئحته التنفيذية او القرارات المنفذة له .
    (ب) اذا كان الترخيص للبنك او للفرع او الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة او الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تاسيس البنك او الفرع او الوكالة فيها .
    (ج) اذا كان الاسم التجارى الذى يتخذه البنك مماثلا او مشابها على نحو يثير اللبس مع اسم بنك اخر او منشاة اخرى .
    ويخطر الطالب بقرار الرفض مسببا بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
    وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى هذه المادة ، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع .
    المادة 35


    لمحافظ البنك المركزى ، بعد موافقة مجلس الادارة ، التصريح للبنوك الاجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها فى جمهورية مصر العربية بالشروط الاتية :
    (ا) الا يكون لها فروع فى جمهورية مصر العربية .
    (ب) ان تكون مراكزها الرئيسية خاضعة لرقابة السلطة المختصة فى الدول التى تقع فيها هذه المراكز .
    (ج) ان يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الاسواق وامكانيات الاستثمار ، وتكون حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية فى الخارج ، وتساهم فى تذليل المشاكل والصعوبات التى قد تواجه البنوك المراسلة لها فى جمهورية مصر العربية .
    ولايجوز لهذه المكاتب ان تمارس اى نشاط مصرفى او تجارى بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين واعمال الوساطة المالية .
    وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقا للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، بعد اداء رسم تسجيل مقداره خمسة الاف جنيه تودع فى الحساب الخاص برسم الرقابة والاشراف بالبنك المركزى .
    وتخضع مكاتب التمثيل المشار اليها لرقابة البنك المركزى ، ويكون له حق الاطلاع فى اى وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب البيانات التى تحقق اغراض الرقابة والاشراف عليها .
    وفى حالة مخالفة مكتب التمثيل لاى شرط من الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة ، يعلن المكتب بالمخالفة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ليقدم اوجه دفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه ، فاذا ثبتت المخالفة يتم شطبه من السجل بقرار مسبب من محافظ البنك المركزى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:27 am