طلب الإخلاء مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطه
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .
( الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31 )