روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الرقابة على عمليات النقد

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الرقابة على عمليات النقد Empty الرقابة على عمليات النقد

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس أكتوبر 14, 2010 11:42 pm


    الرقابة على عمليات النقد


    إلتزم الشخص باعتباره كفيلا متضامنا بدفع دين بعملة أجنبية وإن كان يعتبر تعهدا تعهدا مقوما بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 ، إلا أن شرط التجريم فى هذه الحالة أن يكون التعهد قد صدر فى مصر ، أما إذا كان التعهد قد صدر فى الخارج فإنه لا يعد من الحالات التى يؤثمها قانون الرقابة على النقد إلا إذا كان الدفع فى مصر ، ذلك أن هذا القانون فيما تضمنه من جرائم لا يسرى إلا داخل إقليم الدولة ولا يتعداه إلى الخارج فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون العقوبات وهو الخاص بحالة من يرتكب فى خارج مصر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن - وقع فى بيروت عقد قرض بصفته كفيلا متضامنا فى سداد دين يستحق فى لبنان بالليرات اللبنانية فإن هذا التعهد وإن قوم بعملة أجنبية إلا أنه صدر فى بيروت فلا يسرى قانون الرقابة على النقد فى مصر عليه ويعد تعهدا صحيحا لا يسوغ التمسك ببطلانه بالاستناد إلى مخالفة هذا القانون .
    الطعن رقم 32 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم1720بتاريخ 21-11-1967
    **********
    الرقابة على عمليات النقد


    إذا تعلق الأمر بتنفيذ التعهد الصادر فى الخارج والمقوم بعملة أجنبية فى مصر فإن ذلك لا يخضع لقانون الرقابة فى مصر إلا فى حدود ما قرره المشرع بالمادة الخامسة من القانون 80 لسنة 1947 معدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 التى تنص على أن " المبالغ المستحقة الدفع إلى أشخاص غير مقيمين فى مصر والمحظور تحويل قيمتها إليهم طبقا لأحكام هذا القانون " يعتبر مبرئا للذمة دفعها فى حسابات تفتح فى أحد المصاريف المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لصالح أشخاص غير مقيمين فى مصر وتكون هذه الحسابات مجمدة ، ويعين وزير المالية بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة للتصرف فى المبالغ التى تشتمل عليها الحسابات المجمدة .
    الطعن رقم 32 لسنة 34 مكتب فنى 18صفحة رقم1720بتاريخ 21-11-1967
    ************
    الرقابة على عمليات النقد


    مفاد نص المادتين 2/1 و 5 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون 157 لسنة 1950 مرتبطين ، أن الحظر المشار إليه فى المادة الأولى لا يشمل التصرف القانونى فى حد ذاته الذى يرتب لكل من المتعاقدين فيه إلتزامات على الآخر ، بل إن هذا التصرف قائم و صحيح بين طرفيه ، و إنما الحظر يقتصر على تنفيذ التعهد ، أى عملية دفع النقد المصرى سواء كان ذلك بطريق الوفاء أو بطريق المقاصة أو بغيرهما من طرق إنقضاء الإلتزام التى يحصل فيها تنفيذه بالتعامل بالنقد المصرى ، فقد رسم المشرع بمقتضى المادة الخامسة كيفية تنفيذ الإلتزام بالمبالغ المستحقة لأشخاص غير مقيمين فى مصر و إعتبر دفعها على الوجه المبين فيها مبرئا لذمة المدين قبل الدائن غير المقيم ، و إذ أخذ الحكم بهذا النظر و رتب عليه صحة العقد ذاته و إستبقى أمر التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها طبقا لما تقتضيه قوانين النقد ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم311 لسنة 35 مكتب فنى20 صفحة رقم 1180بتاريخ 11-11-1969
    ************
    الرقابة على عمليات النقد


    إذ كان الإتفاق ... قد تضمن تحويل الطاعنة - شركة ثانية - إلى المطعون ضده قيمة ثمن السكر التالف الذى بيع فى جدة و ذلك بعد موافقة رقابة النقد و كان هذا الإتفاق قد تم فى مصر و تضمن تعهداً مقوماً بعملة أجنبية مما حظرته المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1948 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 فإن الإتفاق المشار إليه يكون باطلاً لمخالفته نصاً آمراً متعلقا بالنظام العام ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الإاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النقد و لم يقم بخصم قية ثمن السكر التالف المشار إليه من قيمة التعويض المقضى به يكون قد إلتزم صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 371 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/11/29 )
    **************
    الرقابة على عمليات النقد


    مفاد القانونين 94 ، 95 لسنة 1959 أن إستبدال أوراق البنكنوت من فئتى الخمسين جنيهاً و المائة جنيه بأوراق بنكنوت من الفئات الأخرى وفقاً لأحكامها قاصر على أوراق البنكنوت من هاتين الفئتين الموجودة و المتداولة داخل مصر ، أما الموجود منها بالخارج فإنه يعتبر حصيلة جريمة تهريب عملة وفقاً لأحكام المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد و المحظور بالتالى إدخالها إلى البلاد لأى سبب .

    الطعن رقم1332 لسنة47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1476بتاريخ 14-5-1981
    *****************
    الرقابة على عمليات النقد


    مؤدى الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 14 من القانون 1976/97 بتنظيم التعامل فى النقد الأجنبى و ما قررته المحكمة العليا فى طلب تفسير نص الفقرتين آنفتى البيان بقرارها الصادر بتاريخ 1978/3/8 فى الطلب رقم 10 سنة 8 ق عليا أن مصادرة المبالغ و الأشياء موضوع الجريمة النقدية لا يتم بقرار من الجهة الإدارية مقابل عدم طلب إقامة الدعوى الجنائية أو التنازل عن السير فيها مما كانت تجيزه المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أصبح لا يتفق و أحكام الدستور القائم الذى حظر المصادرة الإدارية بالمادة 36 منه ، بل تؤول تلك المبالغ و الأشياء إلى الحكومة بالصلح ، تتنازل بموجبه الجهة الإدارية عن الدعوى الجنائية مقابل تنازل المتهم عن تلك المبالغ و الأشياء للدولة و أن تعبير الشارع عن تنازل المتهم عن المضبوطات موضوع الجريمة بلفظ المصادرة قد جاء من قبيل التجاوز إستناداً إلى تماثلها من حيث الأثر و هو أيلولة المبالغ و الأشياء للدولة فى الحالتين ، و مفاد ذلك أن قرار التصالح الذى تصدره الجهة الإدارية بغير رضاء المتهم لا تترتب عليه أيلولة الأموال المضبوطة للدولة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مدير عام إدارة النقد رفض الصلح الذى تقدم به المطعون ضده عند ضبطه فى 1978/2/15 فسقط بذلك إيجاب الصلح الصادر من الأخير و أن القرار الذى أصدره وكيل وزارة الإقتصاد بالتصالح بعد ذلك لا يعدو أن يكون إيجاباً جديداً لم يصادف قبولاً من المطعون ضده . و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرتب على هذا القرار أيلولة المبلغ المضبوط إلى الدولة .
    ( الطعن رقم 1793 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/6 )
    *************
    الرقابة على عمليات النقد


    إذ كانت النصوص الخاصة بالرقابة على عمليات النقد نصوصاً آمرة و متعلقة بالنظام العام و كان ثمن الأرض المبيعة ديناً مستحقاً على مدينين فى مصر لدائن فى الخارج محظوراً تحويل قيمته إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947 فإن دفعه فى حساب مفتوح لصالحه " حساب غير مقيم " فى مصرف مرخص له بذلك فى مصر هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الوسيلة الوحيدة المبرئة لذمة هذين المدينين طالما أن الإدارة العامة للنقد لم تحدد طريقة أخرى بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقض بصحة و نفاذ العقد تأسيساً على أن المطعون ضده سعودى الجنسية و غير مقيم فى مصر و إن ولى الطاعنين أقام دعواه على أنه دفع الثمن إلى وكيل المطعون ضده و ليس بإيداعه لصالحه فى حساب غير مقيم فى مصرف مرخص له بذلك و دون أن يقدم ما يفيد أن الإدارة العامة للنقد قد حددت طريقة أخرى للدفع بمقتضى تعليمات عامة أو بموافقة خاصة و هذه الدعامة لم تكن محل نعى من الطاعن و كافية لحمل قضاء الحكم فإنه يضحى غير ذى أثر ما وجهه الطاعنان إلى الدعامة الأخرى الخاصة بتزوير عقد البيع و يكون النعى غير منتج .
    ( الطعن رقم 225 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/2/26 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:25 pm