الباب السادس |
تنظيم إصدار |
أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى |
الفصل الأول : تنظيم أوراق النقد |
المادة 106
وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش .
المادة 107
مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 50 لسنة 1940 بشان اصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى دون غيره حق اصدار اوراق النقد ، ويحدد مجلس ادارة البنك فئات ومواصفات اوراق النقد التى يجوز اصدارها ، ويجب ان تحمل اوراق النقد توقيع محافظ البنك المركزى .
المادة 108
يكون لاوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة ابراء غير محدودة .
المادة 109
يجب ان يقابل اوراق النقد المصدرة بصفة دائمة ويقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الاجنبى والصكوك الاجنبية وسندات الحكومة المصرية واذونها واى سندات مصرية اخرى تضمنها الحكومة .
المادة 110
يودع الذهب والنقد الاجنبى والاصول المكونة لغطاء الاصدار فى البنك المركزى بالقاهرة او فى احد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر العربية او فى اى من البنوك فى الخارج يوافق عليه مجلس ادارة البنك المركزى ، ويكون الايداع باسم ولحساب البنك المركزى .