الفصل الثانى |
تنظيم عمليات النقد الأجنبى |
المادة 111
لكل شخص طبيعى او اعتبارى ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبى ، وله الحق فى القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على ان تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
وللشخص الطبيعى او الاعتبارى ايضا التعامل فى النقد الاجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لاحكام هذا القانون وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية له .
وينشا فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات القيد فى السجل .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية او فى قانون اخر .
وللشخص الطبيعى او الاعتبارى ايضا التعامل فى النقد الاجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لاحكام هذا القانون وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية له .
وينشا فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات القيد فى السجل .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية او فى قانون اخر .
المادة 112
يصدر بالقواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الاجنبى ، عرضا وطلبا ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزى .
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية يتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى ، فى ضوء القواعد والاسس المشار اليها .
ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية يتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى ، فى ضوء القواعد والاسس المشار اليها .
المادة 113
للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الاجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد اوراق النقد الاجنبى وتصدير العملات الاجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد واجراءات هذا التعامل ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات بما فى ذلك ايقاف البنك عن التعامل فى النقد الاجنبى لمدة لا تجاوز سنة .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد واجراءات هذا التعامل ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات بما فى ذلك ايقاف البنك عن التعامل فى النقد الاجنبى لمدة لا تجاوز سنة .
المادة 114
لمحافظ البنك المركزى ان يرخص بالتعامل فى النقد الاجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لاحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس ادارة البنك قواعد واجراءات هذا التعامل .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة اى من هذه الشركات او الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى الغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ويجب الشطب والغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها واندماجها فى شركة اخرى او اشهار افلاسها او تصفيتها ، او فى حالة اتباعها سياسة من شانها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة اى من هذه الشركات او الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى الغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ويجب الشطب والغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها واندماجها فى شركة اخرى او اشهار افلاسها او تصفيتها ، او فى حالة اتباعها سياسة من شانها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
المادة 115
يلزم ان تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وان تكون جميع اسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وان يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون راس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه .
المادة 116
ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالنقد الاجنبى .
ويجوز للقادمين الى البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنيه مصرى .
ويحظر ادخال النقد المصرى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة .
ويجوز للقادمين الى البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنيه مصرى .
ويحظر ادخال النقد المصرى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة .
المادة 117
على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى ان تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الاجنبى سواء تمت لحسابها او لحساب الغير ، ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات واسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبى وفقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبى وفقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة 118
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
المادة 119
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ايا من احكام المادة (31) من هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اى نوع من انواع التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اى نوع من انواع التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .