روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفصل الثانى تنظيم عمليات النقد الأجنبى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 الفصل الثانى تنظيم عمليات النقد الأجنبى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:35 am

    الفصل الثانى
    تنظيم عمليات النقد الأجنبى
    المادة 111


    لكل شخص طبيعى او اعتبارى ان يحتفظ بكل ما يؤول اليه او يملكه او يحوزه من نقد اجنبى ، وله الحق فى القيام باية عملية من عمليات النقد الاجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخليا على ان تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الاجنبى .
    وللشخص الطبيعى او الاعتبارى ايضا التعامل فى النقد الاجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لاحكام هذا القانون وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية له .
    وينشا فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد واجراءات القيد فى السجل .
    ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية او فى قانون اخر .
    المادة 112


    يصدر بالقواعد والاسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الاجنبى ، عرضا وطلبا ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزى .
    ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية يتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى ، فى ضوء القواعد والاسس المشار اليها .
    المادة 113


    للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الاجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من ارصدة بالنقد الاجنبى ، ويقتصر تصدير واستيراد اوراق النقد الاجنبى وتصدير العملات الاجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى .
    ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد واجراءات هذا التعامل ان يتخذ ما يراه مناسبا من اجراءات بما فى ذلك ايقاف البنك عن التعامل فى النقد الاجنبى لمدة لا تجاوز سنة .
    المادة 114


    لمحافظ البنك المركزى ان يرخص بالتعامل فى النقد الاجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقا لاحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس ادارة البنك قواعد واجراءات هذا التعامل .
    ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة اى من هذه الشركات او الجهات للقواعد والاجراءات المشار اليها ايقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى الغاء الترخيص وشطب القيد من السجل ويجب الشطب والغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها واندماجها فى شركة اخرى او اشهار افلاسها او تصفيتها ، او فى حالة اتباعها سياسة من شانها الاضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة .
    ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها .
    المادة 115


    يلزم ان تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة وان تكون جميع اسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وان يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون راس مال شركة الصرافة المدفوع بالكامل لا يقل عن عشرة ملايين جنيه .
    المادة 116


    ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول او الخروج اذا جاوز عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها بالنقد الاجنبى .
    ويجوز للقادمين الى البلاد او المسافرين منها حمل اوراق النقد المصرى فى حدود خمسة الاف جنيه مصرى .
    ويحظر ادخال النقد المصرى او اخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزى تعديل المبالغ المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة .
    المادة 117


    على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الاجنبى ان تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الاجنبى سواء تمت لحسابها او لحساب الغير ، ويحدد مجلس ادارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات واسلوب ومواعيد تقديمها .
    ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الاجنبى وفقا لاحكام هذه القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
    المادة 118


    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
    المادة 119


    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ايا من احكام المادة (31) من هذا القانون .
    ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم اى نوع من انواع التمويل او التسهيلات الائتمانية فى غير الاغراض والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .
    وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    09عال9 رد: الفصل الثانى تنظيم عمليات النقد الأجنبى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة يوليو 17, 2009 3:39 am

    المادة 120


    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المواد ( 38 و 42 و 60 ) من هذا القانون .
    المادة 121


    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .
    المادة 122


    يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات او التقارير او المعلومات المشار اليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا القانون فى المواعيد المحددة لذلك .
    ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر او السجلات او الاوراق او المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلا عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
    المادة 123


    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة او اخفى بعض الوقائع فى البيانات او فى المحاضر او فى الاوراق الاخرى التى تقدم من البنوك الى البنك المركزى بالتطبيق لاحكام هذا القانون .
    المادة 124


    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .
    المادة 125


    مع عدم الاخلال بحكم المادة (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من افشى من العاملين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون اية بيانات او معلومات حصل عليها بسبب وظيفته .
    المادة 126


    يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ايا من احكام المادة (116) من هذا القانون .
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه كل من خالف ايا من احكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .
    ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من خالف احكام المادة (114) من هذا القانون او القرارات الصادرة تطبيقا لها .
    وفى جميع الاحوال تضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فان لم تضبط حكم بغرامة اضافية تعادل قيمتها .
    المادة 127


    يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة الاف جنيه ، على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له .
    المادة 128


    فى الاحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الافعال التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات الوظيفة .
    ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، اذا كانت الجريمة قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه نيابة عنه .
    المادة 129


    يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ان تامر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى صحيفة او اكثر او بنشره باى طريق اخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .
    المادة 130


    يكون لموظفى البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزر العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مامورى الضبط القضائى بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتكون متعلقة باعمال وظائفهم .
    المادة 131


    لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ اى اجراءات من اجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وفى المادتين 116 مكررا و 116 مكررا (ا) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق احكم هذا القانون ، الا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى او طلب من رئيس مجلس الوزراء .
    المادة 132


    يتلقى محافظ البنك المركزى ما يرد من النيابة العامة اعمالا لحكم المادة (131) من هذا القانون . وكذلك ما يرد اليه من تقارير الجهات الرقابية والامنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
    وتنشا ادارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله اليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة .
    وعلى البنوك ان توافى هذه الادارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لاتمام الفحص والدراسة .
    وتعد الادارة المشار اليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ، تقريرا بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالراى ، ويعرض التقرير فور اعداده على المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقا لاحكام القانون .
    المادة 133


    للبنوك الخاضعة لاحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار اليها فى المادة (131) منه ولو كان قد صدر بشانها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى اية حالة تكون عليها الدعوى والى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط اتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقا لشروط التصالح .
    ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه اطرافه وتكون له قوة السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق او المحكمة المختصة ، ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع اوصافها .
    ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء بها وفقا لشروط التصالح .
    المادة 134


    لمحافظ البنك المركزى حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على كل من ارشد او عاون فى ضبط احدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لاحكام الباب السادس من هذا القانون او اكتشافها او فى استيفاء الاجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة البنك المركزى .
    المادة 135


    مع عدم الاخلال بالعقوبات والجزاءات الاخرى الواردة فى هذا القانون او فى اى قانون اخر يجوز لمجلس ادارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة احد البنوك لاى من احكام هذا القانون او نظام البنك المركزى او القرارات الصادرة من مجلس ادارته اتخاذ اى من الاجراءات الاتية :
    (ا) توجيه تنبيه .
    (ب) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف او وقفها .
    (ج) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات او تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه .
    (د) الزام البنك المخالف بايداع ارصدة لدى البنك المركزى دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالاضافة الى الرصيد الدائن المنصوص عليه فى المادة (74) من هذا القانون.
    (هـ) مطالبة رئيس مجلس ادارة البنك المخالف بدعوة المجلس الى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة الى البنك واتخاذ اللازم نحو ازالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل او اكثر عن البنك المركزى.
    (و) تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة البنك وذلك للمدة التى يحددها مجلس ادارة البنك المركزى ، ويكون لهذا العضو المشاركة فى مناقشات المجلس وتسجيل رايه فيما يتخذ من القرارات .
    (ز) حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة البنك لمدة لا تجاوز ستة اشهر ويجوز مدها لمدة ستة اشهر اخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الامر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس ادارة جديد ، او الدمج فى بنك اخر او تصفية البنك .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:23 am