روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإكراه المبطل للرضا

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإكراه المبطل للرضا Empty الإكراه المبطل للرضا

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:01 am


    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
    الطعن رقم 96 لسنة 18مكتب فنى 2 صفحة رقم 305 بتاريخ 8-2-1951
    ************
    الإكراه


    تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .

    الطعن رقم 131 لسنة 21 مكتب فنى 6صفحة رقم 36 بتاريخ 28-10-1954
    ***********
    الإكراه


    متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.
    ( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
    ***********
    الإكراه


    تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن" يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .

    الطعن رقم 392 لسنة 26 مكتب فنى 13صفحة رقم 127بتاريخ 25-1-1962
    ***********
    الإكراه


    بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

    الطعن رقم 117 لسنة 31 مكتب فنى17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-2-1966
    *********
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .
    الطعن رقم142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022بتاريخ 9-6-1970
    **********
    الإكراه


    تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
    ( الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
    **********
    الإكراه


    لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .
    الطعن رقم 463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674 بتاريخ 25-5-1971
    ***********
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .
    الطعن رقم 136 لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم 1358بتاريخ 27-12-1973
    ***********
    الإكراه


    لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .
    ( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإكراه المبطل للرضا Empty رد: الإكراه المبطل للرضا

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:02 am


    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد التعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .

    الطعن رقم 365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208 بتاريخ 22-1-1974
    **************
    الإكراه


    أنه و إن كان يشترط فى الإكراه الذى يعتد به سببا لإبطال العقد أن يكون غير مشروع و هو ما أشارت إليه المدة 1/127 من القانون المدنى إذ نصت على أنه . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد فى نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس " مما مفاده أنه يجب فى الرهبة أن يكون المكره قد بعثها فى نفس المكره بغير حق ، و على ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع ، فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق - إلا أنه إذا أساء الدائن إستعمال الوسيلة المقررة قانونا بأن إستخدمها للوصول إلى غرض غير مشروع كما إذا إستغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد عن حقه ، فإن الإكراه فى هذه الحالة يكون واقعا بغير حق و لو أن الدائن قد إتخذ وسيلة قانونية لبلوغ غرضه غير المشروع ، و ذلك على ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى .
    الطعن رقم 365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208 بتاريخ 22-1-1974
    ************
    الإكراه


    تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
    الطعن رقم 365 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 208 بتاريخ 22-1-1974
    ************
    الإكراه


    متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حدود سلطته الموضوعية ، و فى أسباب سائغة حصلها من أوراق الدعوى و ملابساتها أن المطعون ضده - تحت ضغط تهديد الطاعن له بتنفيذ حكم الطرد - من العين المؤجرة المستعملة مدرسة - فى الظروف التى أحاطت به ، و إعتقادا منه بأن خطرا جسيما أصبح و شيك الحلول يتهدده من هذا الإجراء ، يتمثل فى حرمان التلاميذ من متابعة الدراسة و الإلقاء بأثاث المدرسة فى عرض الطريق و التشهير بسمعته بين أقرانه - قد إضطر إلى التوقيع للطاعن على عقد بيعه له المبانى التى أقامها على العين المؤجرة بثمن بخس يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية ، و إلى الإتفاق على زيادة أجر العين . و أن الطاعن بذلك قد إستغل هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع ، و هو إبتزاز ما يزيد على حقه ، و كان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره يتحقق به الإكراه بمعناه القانونى ، و فيه الرد الكافى على ما أثاره الطاعن من أن المطعون ضده لم يكن يتهدده خطر جسيم حال ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 365 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/22 )
    ************
    الإكراه


    إذ كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة قد نفت لأسباب سائغة ، فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة الطاعنة عند تحرير الإقرارين فإن النعى على الحكم بالفساد فى الإستدلال ، يكون فى غير محله .
    الطعن رقم 12 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1035بتاريخ 12-6-1974
    ***********
    الإكراه


    الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إدارة الشخص و يدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، فيستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء.
    الطعن رقم655 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-1-1976
    **********
    الطعن رقم 655 لسنة 40مكتب فنى 27 صفحة رقم 301 بتاريخ 26-1-1976
    الإكراه


    تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و مدى أثرها فى نفس الموفى هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى إستدلال سائغ إلى أن وفاء الشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تبرعاً ، و إنما كان نتيجة إكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع على أموالها لدى البنكين اللذين تتعامل معهما ، فإنها لا تكون قد خالفت القانون لأن الإكراه بالمعنى المقصود فى المادة 181 من القانون المدنى يتحقق فى هذه الصورة .
    ( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/26 )
    ***********


    الإكراه

    مفاد نص المادة 127 من القانون المدنى أن الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن يتقبله إختيارياً . و يجب أن يكون الضغط الذى تتولد عنه فى نفس العاقد الرهبة غير مستند إلى حق ، و هو يكون كذلك إذا كان الهدف الوصول إلى شئ غير مستحق حتى و لو سلك فى سبيل ذلك وسيلة مشروعه .
    الطعن رقم172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815 بتاريخ 31-3-1976
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإكراه المبطل للرضا Empty رد: الإكراه المبطل للرضا

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:04 am


    الإكراه


    تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى مسلك العاقد من الأمور الواقعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و فى حدود سلطتها التقديرية على وقوع إكراه مؤثر على إرادة المطعون عليه أدى إلى تنازله عن الإستئناف فى الدعوى المعروضة و أنه على الرغم من إستعمال الطاعن حقاً مشروعاً فضغط على إرادة مدينة للتوصل إلى أمر لا حق له فيه .
    الطعن رقم 172 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 815 بتاريخ 31-3-1976
    **********
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض بتهديد المتعاقد المكره بحظر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعماله وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول هبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذ كان الطاعن لم يخصص إختياراً عين النزاع لإستعمال هيئة الكهرباء دون مقابل و إنما جاء بوليد ضغطها عليه بأنها لن توصل تيار الكهرباء لعقاره إلا بعد تنازله لها بغير مقابل عن الإنتفاع بحجرة فيه تضع فيها الكابلات و المحولات المخصصة لإستعمالها ، و كانت هيئة الكهرباء هى التى تقوم وحدها دون غيرها بتوصيل تيار الكهرباء إلى عقاره و إعتقاداً منه أن خطراً جسيماً وشيك الحلول به و يتهدده من هذا الحرمان ، هو عجزه عن الإنتفاع بعقاره الإنتفاع المعتاد لمثل هذا العقار بغير إنارة بالكهرباء مما أجبره على قبول طلب الهيئة التى إستغلت هذه الوسيلة للوصول إلى غرض غير مشروع هو الإنتفاع بالحجرة التى تضع فيها الكابلات و المحولات بغير مقابل . إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون خالف الثابت بالأوراق و أسس قضاءه بنفى حصول الإكراه على الطاعن من إستدلال غير سائغ .
    الطعن رقم 964 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2101بتاريخ 25-11-1981
    ***********
    الإكراه


    تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
    ( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/25 )
    ************
    الإكراه


    من المقرر طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها على نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة و كان فيما ساقه الحكم المطعون فيه ما ينهض أسباباً سائغة تكفى للتدليل على إنتفاء الإكراه ، فإن مجادلة الطاعنين بعد ذلك فى قيام الإكراه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 749 لسنة 46 مكتب فنى 33 صفحة رقم 50 بتاريخ 2-1-1982
    ***********
    الإكراه


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 181 من القانون المدنى على أنه " 1- كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده 2- على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره على هذا الوفاء " يدل على أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة و ترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، و أن الأكراه الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص و يدفعه إلى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى و تدفعه إلى الوفاء ، و قيام عدم العلم و تقدير وسيلة الأكراه و مدى أثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع .
    ( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/2/2 )
    ************
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بحظر جسيم يحدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها . و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله إختياراً .
    الطعن رقم 1 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 21بتاريخ 18-7-1989
    **********
    الإكراه


    ما يقتضيه تقدير الإكراه طبقاً للمادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية . و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه - و إذ كان الطالب و هو وقت أن قدم إستقالته وكيل نيابة على علم بما يكفله قانون السلطة القضائية لرجال القضاء و النيابة العامة من ضمانات تجعلهم بمنأى عن سطوة السلطة الإدارية ، فإن مثله لا تأخذه رهبة أو يقع تحت تأثير أدبى أو معنوى من مجرد إستدعائه إلى مكتب النائب العام ، و أن هذا الإستدعاء بذاته ليس من شأنه أن يسلبه حرية القصد و الإختبار و تكون الإستقالة الصادرة منه حرة مختارة بما يجعل طلب إلغاء القرار الصادر بقبول إستقالته على غير أساس .



    ( الطعن رقم 1 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
    *************
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يقبله إختباراً .
    الطعن رقم 7 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34 بتاريخ 5-12-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الإكراه المبطل للرضا Empty رد: الإكراه المبطل للرضا

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:05 am


    الإكراه


    ما يقتضيه الإكراه طبقاٌ لنص المادة 127 من القانون المدنى مراعاة جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه . لما كان ذلك و كان الطالب و هو رئيس محكمة الإستئناف ولى القضاء بين الناس و مثله لا تأخذه رهبه من قول يلقى إليه من رئيس و أعضاء مجلس الصلاحية ، و من ثم فإن تقديم الإستقالة بناء على طلبهم ليس من شأنه - بذاته - و إن صح - أن يسلبه حرية الإختبار فى هذا الصدد . لما كان ذلك فإن الإستقالة تكون قد صدرت من الطالب تحت إرادة حرة مختارة و يكون طلبه بإلغاء القرار الصادر بقبولها على غير أساس .
    الطعن رقم 7 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 34 بتاريخ 5-12-1989
    ***********
    الإكراه


    إن المادة 135 من القانون المدنى ، و إن لم تنص على إشتراط عدم مشروعية العمل الذى يقع به الإكراه المبطل للمشارطات ، إلا أن ذلك مفهوم بداهة ، إذ الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يرتب عليها الشارع بطلان ما ينتج عنها .
    الطعن رقم 9 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 120 بتاريخ 2-6-1932
    ************
    الإكراه


    لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و هل هو شديد و مؤثر فى الشخص الواقع عليه أولاً ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك . أما تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة فمما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة فى الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانونى المعطى لواقعة معينة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيها الخطأ فى تطبيق القانون .

    فإذا صدر حكم مستأجر بإخلاء العين المستأجرة ، ولدى تنفيذ هذا الحكم تعرض ثالث مدعياً أنه مالك العين و إنتهت معارضته فى التنفيذ بأن إستأجر هو العين ممن صدر له حكم الإخلاء ، فلا يصح القول بأن عقد الإجارة الأخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له ، بل يكون هذا العقد صحيحاً منتجاً لكل آثاره .
    ( الطعن رقم 9 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/6/2 )


    ************
    الإكراه


    الإكراه المبطل للرضاء لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للإنسان بإحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول خوف شديد يحمل الإنسان على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و حصول هذا الخوف الموصوف أو عدم حصوله إنما هو من الوقائع التى لقاضى الموضوع وحده القول الفصل فيها .
    الطعن رقم 27 لسنة 5 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم923 بتاريخ 7-11-1935
    ***********


    الإكراه

    إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة بأن العقد موضوع الدعوى إنما حرر تحت تأثير الإكراه فإنه لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم 15 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 380 بتاريخ 5-6-1941

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس يونيو 13, 2024 11:56 pm