الإكراه
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق - فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .
الطعن رقم 96 لسنة 18مكتب فنى 2 صفحة رقم 305 بتاريخ 8-2-1951
************
الإكراه
************
الإكراه
تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ .
الطعن رقم 131 لسنة 21 مكتب فنى 6صفحة رقم 36 بتاريخ 28-10-1954
***********
الإكراه
الإكراه
متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.
( الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15 )
***********
الإكراه
***********
الإكراه
تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن" يراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه " ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .
الطعن رقم 392 لسنة 26 مكتب فنى 13صفحة رقم 127بتاريخ 25-1-1962
***********
الإكراه
الإكراه
بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .
الطعن رقم 117 لسنة 31 مكتب فنى17 صفحة رقم 287 بتاريخ 15-2-1966
*********
الإكراه
الإكراه
الإكراه المبطل للرضا يتحقق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد .
الطعن رقم142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022بتاريخ 9-6-1970
**********
الإكراه
**********
الإكراه
تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك جنس من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه .
( الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )
**********
الإكراه
**********
الإكراه
لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة .
الطعن رقم 463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674 بتاريخ 25-5-1971
***********
الإكراه
***********
الإكراه
الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .
الطعن رقم 136 لسنة 38 مكتب فنى 24صفحة رقم 1358بتاريخ 27-12-1973
***********
الإكراه
***********
الإكراه
لئن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير درجة الإكراه من الوقائع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك إلا أن تقدير كون الأعمال التى وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة مما يخضع لرقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه فى الحكم . و إذ كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الشكوى التى قدمها الطاعن - بشأن تقاضى المطعون عليه منه مبلغ " كخلو رجل " - إلى المحافظة تعتبر وسيلة غير مشروعة إستناداً إلى أنها قدمت إلى جهة غير مختصة غير صحيح فى القانون ، لأن الشكوى تبليغ عن جريمة أثمها القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و وجهت إلى الجهة الرئيسية التى تتبعها أجهزة الأمن و هى بذاتها وسيلة مشروعة ، عاقب القانون على كذب ما تضمنته ، و كان الحكم قد خلا مما يدل على أن المطعون عليه قد قدم ما يدل على تهديده بالنشر فى الصحف - عن موضوع الشكوى - فإنه يكون فضلاً عن مخالفة القانون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 136 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/12/27 )