روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً . Empty الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء ديسمبر 22, 2010 9:24 pm

    الموجز:

    الاكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المتعاقد بخطر محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط لاقبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة يبعثها المكره بغير حق تحمله على الاقرار بقبول مالم يكن ليقبله اختيارا .

    القاعدة:

    الاكراه المبطل للرضا لايتحقق الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط اخرى لاقبل له باحتمالها او التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبو يبعثها المكره فى نفس المكره بغير حق فتحمله على الاقرار مالم يكن ليقبله اختيارا .
    ( 127 مدنى )
    ( الطعن رقم 1249 لسنة 64 ق جلسة 22/ 1 / 1995 س 46 ج1 ص 224 )

    الموجز:

    تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الامور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض . شرطه . إقامة قضاؤها علي أسباب سائغة مع مراعاة جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية .

    القاعدة:

    تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الامور الواقعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع مراعية في ذلك جنس من وقع عليه الاكراه وسنه وحالته الاجتماعية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه . دون رقابة من محكمة النقض متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم ير في استدعاء المطعون ضده الثالث بصفته وكيل الطاعنين للتوقيع علي عقد الايجار المؤرخ 27-1-1966 المحرر عن عين النزاع ومفوضا منهم في ذلك ما يحقق وسيلة الاكراه التي تعيب إرادته أو إرادتهم وانتهي في أسبابه الي نفي تعرضه للاكراه علي سند من أن استدعائه بواسطة شقيقة للتوقيع علي عقد الايجار المحرر مسبقا لدي أمين الاتحاد الاشتراكي بالفيوم لا يعد بذاته وسيلة ضغط أو إكراه تعيب إرادته أو تبعث في نفسه الرهبة والخوف سيما وأنه من كبار المحامين وعلي علم ودراية بما يكفله القانون له من ضمانات في هذا الخصوص تجعله بمنأي عن سطوة السلطة الادارية وأن مثله لا تأخذخ رهبة ولا خوف من مجرد الاستدعاء خاصة وأن الاستدعاء وأنه لم يزعم أو أحدا من الطاعنين أنه وقع تحت سلطان رهبة قائمة علي أساس دون حق يعثها في نفسه أمين الاتحاد الاشتراكي المتعاقد الاخر .
    ( المادتان 127 مدني و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 3186 لسنة 58 ق جلسة 8-12-1994 س 45 ج 2 ص 1567 )

    الموجز:

    الإكراه المبطل للرضا . يتحقق بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله . النفوذ الادبي المقترن بوسائل إكراه للتوصل إلي غرض غير مشروع كفايته لإبطال التصرف .

    القاعدة:

    الإكراه المبطل للرضا إنما يتحقق _ وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة _ بتهديد الطرف المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لاقبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله علي الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، ولما كان النفوذ الأدبي إذا اترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلي غرض غير مشروع يعتبر كافيا لإبطال التصرف .
    ( المادة 127 مدني )
    ( الطعن رقم 5201 لسنة 63 ق جلسة 10 /11 / 1994 س 45 ص 1368 ج2 )

    الموجز:

    الاكراه المبطل للرضا. تحققه بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله .تقدير وسائله ومبلغ جسامتها وتأثيرها .موضوعى تستقل بالفصل فيه محكمة الموضوع .

    القاعدة:

    الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بما له ، وأن تقدير وسائل الاكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الامور الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع .ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً.
    ( م 127 ، 128 م 131 لسنة 1968 )
    ( م 178 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    (الطعن رقم 1430 لسنة 56ق-أحوال شخصية -جلسة 1992/5/19 س 43 ج1 ص 693)

    الموجز:

    الإكراه المبطل للرضا . تحققه بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويؤدى إلى حصول رهبة تحمله على قبول مالا يقبله اختياراً .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على قبول ما لم يكن ليقبله اختياراً .
    ( المادة 127 مدنى 131 لسنة 1948 )
    ( الطلب رقم 146 لسنة 58 ق - رجال القضاء - جلسة 1992/2/11 س 43 ج 1 ص 36 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:11 pm