الأثر الفورى للقانون
تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات بإستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل للإختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الإختصاص بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الإختصاص . و من المقرر أن الحكم الوارد فى قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد فى قانون عام . و لما كان قانون المرافعات هو القانون العام فى شأن الإجراءات القضائية ، فى حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون الآخير - فى المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الإبتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الإتباع .
( الطعن رقم 170 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/6/23 )
*************
الأثر الفورى للقانون
*************
الأثر الفورى للقانون
المقرر فى قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبه التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
الطعن رقم1018 لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 373 بتاريخ 24-1-1979
************
الأثر الفورى للقانون
************
الأثر الفورى للقانون
القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
الطعن رقم114 لسنة 49مكتب فنى30 صفحة رقم403 بتاريخ 27-12-1979
************
الأثر الفورى للقانون
************
الأثر الفورى للقانون
إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت فى تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الإستعمال فى مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى - بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
( الطعن رقم 342 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/24 )
************
الأثر الفورى للقانون
************
الأثر الفورى للقانون
الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشآت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها . و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة ، كما يحكم إنقضائها .
الطعن رقم 402 لسنة 50 مكتب فنى 32صفحة رقم 425بتاريخ 7-2-1981
***************
الأثر الفورى للقانون
***************
الأثر الفورى للقانون
القاعدة فى سريان قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت فى ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع .
الطعن رقم 838 لسنة43مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-3-1982