روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الأثر الفورى للقانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الأثر الفورى للقانون Empty الأثر الفورى للقانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:24 am


    الأثر الفورى للقانون


    تقضى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات بإستثناء الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها من الأثر الفورى للقانون المعدل للإختصاص بما يوجبه على الحكم التى زال عنها الإختصاص بإحالة ما يوجد لديها من دعاوى إلى المحاكم التى آل إليها الإختصاص . و من المقرر أن الحكم الوارد فى قانون خاص يكون قيداً على الحكم الوارد فى قانون عام . و لما كان قانون المرافعات هو القانون العام فى شأن الإجراءات القضائية ، فى حين يعتبر القانون رقم 52 لسنة 1969 - فيما ورد به من قواعد إجرائية - قانوناً خاصاً لا يجاوز نطاق تطبيقه ما ينظمه من أحكام محدودة فيه ، فإن ما نص عليه هذ القانون الآخير - فى المادة 42 منه - من إحالة التظلمات المعروضة على مجالس المراجعة إلى المحاكم الإبتدائية بغير تفرقة بين ما كان منها مؤجلاً للنظر أو مؤجلاً لإصدار القرار فيه ، يكون هو وحده الواجب الإتباع .
    ( الطعن رقم 170 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/6/23 )
    *************
    الأثر الفورى للقانون


    المقرر فى قضاء النقض أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى و هى واجبه التطبيق على ما أبرم فى ظلها من عقود ، و لا يستثنى من ذلك إلا الأحكام التى صدرت فيها تشريعات خاصة فإنها تسرى بأثر فورى فى نطاق الأغراض التى وضعت لها دون توسع فى التفسير ، و آخر هذه التشريعات القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر .
    الطعن رقم1018 لسنة 48مكتب فنى 30صفحة رقم 373 بتاريخ 24-1-1979
    ************
    الأثر الفورى للقانون


    القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد يعينه فى قانون آخر ، فإنه بذلك يكون قد ألحق هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً . أما إذا كانت الإحالة مطلقة إلى ما يبينه أو يقرره قانون آخر ، فإن مؤدى ذلك أن القانون المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمراً محدداً فى خصوص ما أحال به و إنما ترك ذلك القانون المحال إليه بما فى ذلك ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير .
    الطعن رقم114 لسنة 49مكتب فنى30 صفحة رقم403 بتاريخ 27-12-1979
    ************
    الأثر الفورى للقانون


    إذ كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على الأثار المترتبة على العقود و لو كانت قد أبرمت فى تاريخ سابق على نفاذه طالما بقيت هذه الآثار سارية عند العمل به ، لما كان ذلك و كانت المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد خلت من النص عل جواز إخلاء المكان المؤجر بسبب تغيير الغرض من إستعماله ما لم ينطو هذا التغيير على إساءة الإستعمال فى مفهوم الفقرة [ د ] من المادة المذكورة ، و كان هذا النعى - بإعتباره لصالح المستأجرين - يتعلق بالنظام العام ، فإن مآل دعوى الطاعن أمام محكمة الموضوع حتماً هو الرفض لإنطباق أحكام القانون الجديد عليها بأثر فورى و بالتالى فإن هذا النعى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .
    ( الطعن رقم 342 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/24 )
    ************
    الأثر الفورى للقانون


    الأصل أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه سواء فى نشأتها أو فى إنتاجها آثارها أو فى إنقضائها ، و هو لا يسرى على الماضى ، فالمراكز القانونية التى نشأت و إكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد كالميراث ، تخضع للقانون القديم الذى حصلت فى ظله ، أما المراكز القانونية التى تنشأ و تكتمل خلال فترة تمتد فى الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر و الآثار التى تحققت فى ظله ، فى حين يحكم القانون الجديد العناصر و الآثار التى تتم بعد نفاذه ، و لئن كانت المراكز القانونية الإتفاقية تظل خاضعة للقانون القديم الذى نشآت فى ظله بإعتبار أنه تعبير عن إرادة ذوى الشأن فى نشوئها أو آثارها أو فى إنقضائها إلا أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد أخضع المراكز القانونية سالفة البيان لقواعد آمرة ، فحينئذ يطبق القانون الجديد فوراً على ما لم يكن قد إكتمل نشوءه من عناصرها . و على آثار هذه المراكز الحاضرة و المستقبلة ، كما يحكم إنقضائها .
    الطعن رقم 402 لسنة 50 مكتب فنى 32صفحة رقم 425بتاريخ 7-2-1981
    ***************
    الأثر الفورى للقانون


    القاعدة فى سريان قانون المرافعات طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات هى أنها تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، و ذلك فيما عدا القوانين التى نصت عليها هذه المادة و ليس من بينها الإجراءات الخاصة بإبداء الإعتراض على قائمة شروط البيع أو التدخل فيها و ترتيباً على ذلك فإنه و إن كانت قائمة شروط البيع قد أودعت أثناء العمل بقانون المرافعات السابقة إلا أنه طالما أن الإعتراضات التى أبديت عليها لم يكن قد فصل فيها حتى أدركها قانون المرافعات الحالى ، فإن أحكام هذا القانون الأخير تكون هى الواجبة التطبيق بأثر فورى و لا محل للتحدى بأن إجراءات إيداع القائمة بدأت فى ظل العمل بالقانون السابق ، ذلك أن القوانين المنظمة لأصول التداعى و الترافع و الحكم هى فى عمومها قوانين منظمة لمراكز قانونية خاضعة بطبيعتها للتعديل و التغيير من جانب المشرع .
    الطعن رقم 838 لسنة43مكتب فنى 33 صفحة رقم 347 بتاريخ 30-3-1982
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الأثر الفورى للقانون Empty رد: الأثر الفورى للقانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:26 am


    الأثر الفورى للقانون


    إذا كان القانون 136 لسنة 1981 أثر فورى على المراكز القانونية القائمة التى إستقرت حتى عند نفاذه إلا أنه لا ينسحب على المراكز القانونية التى نشأت و إنتهت قبل العمل به و بالتالى لا تعتبر حالة الوفاء بالأجرة المتأخرة فى دعوى الطرد أمام قاضى الأمور المستعجلة و التى تمت و إنتهت قبل العمل بهذا القانون ضمن حالات التأخير التى يتوافر بها ركن التكرار ، و إذ كان الوفاء بالأجرة المبين بالحكم المستعجل رقم 281 لسنة 1973 قد تم و إنتهى قبل نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فإنه لا يسرى عليه .
    الطعن رقم 985 لسنة 46 مكتب فنى 33صفحة رقم 85 بتاريخ 13-1-1982
    ***********
    الأثر الفورى للقانون


    أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعمول به إعتباراً من 1968/11/10 تنص على أنه " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها " . كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه " إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد فى ظله " . و مؤدى هذين النصين أن القانون الجديد جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة 668 من قانون المرافعات القديم فيصلاً يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التى بدأت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث يسرى عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو المزاد قبل تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن قائمة شروط البيع قد أودعت فى 1969/1/25 فى ظل قانون المرافعات الجديدة فإن المادة 414 منه هى التى تسرى عليها .
    ( الطعن رقم 1623 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/11/23 )
    ***********
    الأثر الفورى للقانون


    المقرر أن العقود إنما تخضع فى بنيانها و آثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد .
    الطعن رقم581 لسنة 49مكتب فنى 35 صفحة رقم 1265بتاريخ 10-5-1984
    **********
    الأثر الفورى للقانون


    إن القانون رقم 141 لسنة 1981 000 يسرى بأثر فورى و يتعلق بالنظام العام0
    ( الطعون أرقام 1010،1012،1013،1014لسنة 49 ق جلسة 1984/1/26 )
    **********
    الأثر الفورى للقانون


    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبقة على واقعة الدعوى و المقابلة للمادة 24 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن المشرع إستهدف علاج أزمة الإسكان بتشجيع الملاك على إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى أو لأى غرض آخر إستثناء من حكم المادة 1/571 من القانون المدنى التى لا تجيز للمؤجر أن يحدث بالعين و ملحقاتها أى تغيير يخل بإنتفاع المستأجر و من حكم المادة 28 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و المقابلة للمادة 20 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و التى لا تجيز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان يتمتع بها سواء تم ذلك عن طريق التعلية بإقامة طابق أو أكثر فوق البناء القائم أو الإضافة بإنشاء مبان جديدة تزيد فى رقعة البناء المؤجر حتى و لو كان عقد الإيجار يحظر ذلك طرحه ، و الحق المخول للمؤجر فى إقامة وحدات جديدة تخصص للسكنى فى العقار المؤجر بالإضافة أو التعلية ينبغى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقدر بقدره فلا يجاوز ما تستلزمه الإضافة أو التعلية ، و لا يحق إستغلاله لإساءة إستعمال الحق طبقاً للقواعد العامة .
    ( الطعن رقم 2256 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/4/9 )
    ***********
    الأثر الفورى للقانون


    القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد فى قانون آخر فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسرى بسريانه دون توقف على سريان القانون الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلاً .
    ( الطعن رقم 242 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/4/4 )
    *************
    الأثر الفورى للقانون


    المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسرى و يطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة و لو كانت ناشئة فى تاريخ سابق على نفاذه ، طالما أنها لم تكن قد إستقرت بصدور حكم نهائى فى النزاع .
    الطعن رقم 2696لسنة 56مكتب فنى 40صفحة رقم 142 بتاريخ 19-4-1989
    *********
    الأثر الفورى للقانون


    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الأمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الأمرة من حيث سريانه بأثر فورى على المراكز و الوقائع وقت نفاذه .
    الطعن رقم 134 لسنة 55مكتب فنى 41صفحة رقم 587 بتاريخ 22-2-1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:41 pm