جلسة 12 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 256 لسنة 62 (قضائية)
ملخص القاعدة
الأثر الناقل للإستئناف - مقتضاه - حدوده.
القاعدة
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أن يعتبر مطروحا على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.
جلسة 12 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 256 لسنة 62 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستناد المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فأجابته المحكمة إلى الإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغ للتعرض لباقي الأسباب - وإستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
القاعدة
إذا إستند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغا للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه وإستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الإستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها.
جلسة 25 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8752 لسنة 63 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستئناف - الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع إبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الإستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الإستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها، وكان مفاد نص المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منح مجلس إدارة الشركة سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وإجراءات للترقية بحسب ظروف الشركة التي يديرها وطبيعة نشاطها مادامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، وأن وضع الشركة قاعدة بعدم ترقية العامل الحاصل على إجازة خاصة بدون مرتب قاصدة قصر الترقية على القائمين فعلا بالعمل في تاريخ إجراء حركة الترقيات لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
جلسة 21 مارس سنة 2001
الطعن رقم 2789 لسنة 69 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستئناف الأثر الناقل للإستئناف - نطاقه - لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام برفعه.
القاعدة
أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالإستئناف الذي قام هو برفعه.
جلسة 19 مارس سنة 2001
الطعن رقم 1017 لسنة 70 (قضائية)
ملخص القاعدة
إستئناف. الأثر الناقل للإستئناف - حدوده.
القاعدة
أن وظيفة محكمة الإستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى فإستبعدته أو أغفلته، لتقول محكمة الدرجة الثانية كلمتها فيها.
جلسة 21 يناير سنة 2003
طعن رقم 8419 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
الأثر الناقل للإستئناف يوجب على المحكمة التي تنظر الإستئناف أن تنظر فيما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وكذلك كل ما قدم أمام محكمة أول درجة ما لم يثبت تنازل الخصم عن طلب أو دفاع منها - بيان ذلك.
القاعدة
من المقرر حسبما توجبه المادة 233 مرافعات على محكمة الدرجة الثانية أن تنظر الإستئناف على ما قدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قدم من ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه من شأن هذا الأثر الناقل للإستئناف أن يجعل الدفع وأوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الثانية بغير حاجة لترديده أمامها ما لم يقدم الدليل على التنازل عنها وأنه يجب على محكمة الدرجة الثانية أن تضم كافة الأوراق التي كانت مطروحة على محكمة أول درجة متى طلب أحد الخصوم ذلك فإن هي أغفلت ضم تحقيقات كانت أمام محكمة أول درجة وسلخت من الملف كان حكمها معيبا لمخالفته للأثر الناقل للإستئناف.
جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 1585 لسنة 71ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط دون أن يتعداه إلى مسائل لم تكن محل إستئناف ومن ثم فقد حازت حجية الأمر المقضي.
القاعدة
ذلك أن الإستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف ولا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وإن لم يكن محل للإستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
جلسة 6 فبراير سنة 2003
طعن رقم 4011 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة. الأثر الناقل للإستئناف. مقتضاه. طرح الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف.
القاعدة
النص في المادة 232 من قانون المرافعات يدل على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للإستئناف أنه يعتبر مطروحا على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الإستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمنا.
جلسة 3 يونيه سنة 2002
طعن رقم 813 لسنة 68ق (أحوال شخصية)
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة وأسبابها سواء تعرضت لها المحكمة أم لم تتعرض. وللخصوم أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف أو يضيفوا إليه أسباب أخرى.
القاعدة
النص في المادة 232 من قانون المرافعات على أن "الإستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الإستئناف ينقل الدعوى إلي محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة، وما أقيمت عليه تلك الطلبات من أسباب سواء ما تعرضت له وما لم تتعرض له منها ذلك طالما أن مبديها لم يتنازل عن التمسك بها، ولا يحول دون ترتيب هذا الأثر أن محكمة الإستئناف - في هذه الحالة - تتصدى لما لم تفصل به محكمة أول درجة من تلك الأسباب، ذلك أن المشرع أجاز للخصوم - وفقا لنص الفقرة الثالثة من المادة 235 من قانون المرافعات - أن يغيروا سبب الدعوى أمام محكمة الإستئناف وأن يضيفوا إليه أسباب أخرى لم يسبق طرحها أمام محكمة أول درجة مع بقاء الطلب الأصلي على حاله، فمن باب أولى تلتزم محكمة الإستئناف بالتصدي للأسباب السابق التمسك بها في الدعوى إذا ما إرتأت إلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في الطلب إستنادا إلي أحدها دون التعرض لباقي الأسباب.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10155 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القاعدة
تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.
جلسة 22 مايو سنة 2003
طعن رقم 8847 لسنة 66ق
ملخص القاعدة
رفع الإستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع برمته في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الإستئناف. الطعن بالنقض. شرط قبوله. أن يعود على الطاعن مصلحة من طعنه. المقصود بالمصلحة. الفائدة العملية. المصلحة - النظر به لا تكفي.
القاعدة
لا يجوز لمحكمة ثاني درجة أن تتخلى عن الفصل في الموضوع المطروح عليها بإعتبار أن رفع الإستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الإستئناف ويعيد طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية لتفصل فيه من جديد إلا أن المشرع قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ومؤداها أن الفائدة العملية هي شرط لقبول الدعوى أو أي طلب أو دفع فيها وذلك تنزيها لساحات القضاء عن الإنشغال بدعاوي وطلبات لا فائدة عملية منها، ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأصل فلا يقبل طعن إلا ممن كان خطأ الحكم أضر به بقضائه ضده ذلك أن المصلحة النظرية لا تكفي لنقض الحكم.
منقول