السريان الزمانى للقانون
لئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها أو عدم جوازه للقانون السارى وقت صدورها طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات إلا أن المادة 85 من القانون 49 لسنة 1977 قد أوردت حكماً إنتقالياً مؤداه أن الدعاوى التى أقيمت قبل العمل به تخضع للقوانين و الإجراءات الواردة فى القانون الذى أقيمت فى ظله و لو أردكها القانون المذكور ، و إذ جاءت عبارة القواعد و الإجراءات فى صيغة عامة فلا محل لتقييدها و تخصيصها بإجراء دون آخر أو بمرحلة من النزاع دون أخرى . و من ثم تتسع لتشمل كافة الإجراءات و القواعد الإجرائية بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن فى الأحكام فتسرى فى كافة مراحل الدعوى ، لما كان ذلك و كانت الدعوى أقيمت فى ظل القانون 52 لسنة 1969 و الذى كان يجيز الطعن فى الأحكام بالإستئناف و النقض فإن حكم هذا القانون هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة من حيث جواز الطعن فى الحكم بالنقض على الرغم من نفاذ القانون 49 لسنة 1977 إعتباراً من 1977/9/9 و قبل صدور الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم878 لسنة 49مكتب فنى 35 صفحة رقم 2227بتاريخ 26-12-1984