تعيين
نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 156 لسنة 1963 بشأن تعيين خريجى الكليات و المعاهد العليا النظرية على أن " يعين خريجو الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية الآتى بيانهم بوظائف الدرجة السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى فى الوزارات و المصالح و الهيئات العامة و المحافظات و بالفئات المعادلة لها فى المؤسسات العامة و ذلك فى الوظائف الخالية حالياً أو التى تنشأ بقرار جمهورى " و نص المادة الرابعة منه على أن " تسوى حالة خريجى الكليات النظرية بالجامعات و الأزهر و المعاهد العليا النظرية بناء على طلبهم إذا كانوا موجودين حالياً فى الخدمة بمكافآت أو على إعتمادات أو درجات فى كادر العمال أو درجات تاسعة أو ثامنة أو سابعة أو سادسة بالكادرين الكتابى أو الفنى المتوسط أو ما يعادلها من وظائف المؤسسات العامة . و تكون التسوية على الدرجات السادسة بالكادرين الفنى العالى و الإدارى أو ما يعادلها " ... ... ... مؤداهما أن المشرع قد أراد أن يقصر تطبيق هذا القانون فيما يتعلق بتسوية حالة هؤلاء الخريجين على العاملين منهم بتلك الجهات التى عينتها الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فلا يندرج فيها الشركات التابعة للمؤسسات العامة و لا وجه للربط بين الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى من ذلك القانون ، لإختلاف مجال كل منهما عن الأخرى إذ عنت الفقرة الأولى ببيان الخريجين الذين يرشحون للتعيين و الجهات التى يجرى تعيينهم بها بينما نصت الفقرة الأخيرة على أن يستبعد من الإختيار للتعيين الخريجون الذين يشغلون وظائف بالجهات التى عددتها و منها المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و لا صلة بين النصين ، كما لا يجدى الطاعن أيضاً ما يدعيه من أن المشرع و قد نص على سريان القانون على العاملين بالمؤسسات العامة فإنه قصد من ذلك أن ينصرف هذا النص إلى العاملين بالشركات التابعة لها بما يتلائم مع إتجاهه إلى إزالة الفوارق بينهم ، لأن تبعية هذه الشركات للمؤسسات العامة لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن تلك المؤسسات و متى كانت نصوص هذا القانون واضحة كما سبق القول فإنه لا يجوز الخروج عليها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن أحكام ذلك القانون لا ينطبق على الطاعن بإعتبار أنه يعمل فى شركة فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .
الطعن رقم 41 لسنة 39 مكتب فنى 26صفحة رقم 452بتاريخ 22-2-1975
***************
خضوع التصرف لاكثر من قانون
***************
خضوع التصرف لاكثر من قانون
ليس هناك ما يمنع قانوناً أن تخضع العلاقة التعاقدية لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ، و من ثم يتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التى قصد المشرع إخضاعها لأحكامه و لا محل للقول بوجود تعارض أو تناقض فى تطبيق تلك القوانين إذ لكل قانون مجال و نطاق لتطبيقه .
الطعن رقم79 لسنة 54 مكتب فنى40 صفحة رقم 461بتاريخ 28-12-1989
***************
سريان القانون
***************
سريان القانون
نص المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة من المؤجرين و المستأجرين يدل على أن القانون لم يشترط فى عقود الإيجار إلا أن تكون مكتوبة و لم يشترط إثبات تاريخها و أن يكون هذا الإثبات لدى مأمورية معينة من مأموريات الشهر العقارى و من ثم فليس هناك ما يمنع المطعون ضده الأول فى ظل هذا القانون - من إثبات تاريخ عقده فى أى مأمورية من هذه المأموريات وفقاً لأحكام المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات و التى لم تشترط مأمورية لذلك - و من ثم يضحى عقده صحيحاً و منتجاً لآثاره القانونية ، و تقع عقود الإيجار التالية له باطلة ، و لو كانت ثابتة التاريخ فى المأمورية التى تتبعها العين المؤجرة و يكون عقد إيجار الطاعنة الذى حرر فى تاريخ لاحق فى .... - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام و لا محل لإعمال حكم المادة 573 من القانون المدنى بإجراء المفاضلة بين العقدين . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر . ذلك أن هذا النص لم يعمل به إلا إعتباراً من 1977/9/9 اليوم التالى لنشر القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر و من ثم فإنه و أياً كان وجه الرأى فى المخاطب به - لا ينطبق على عقد إيجار المطعون ضده الأول الذى أثبت تاريخه فى 1976/3/25 و تسرى عليه أحكام القانون رقم 1969/52 .
( الطعن رقم 1057 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/30 )
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعى لا يسرى على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون خروجاً على هذا الأصل - و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثره - و لا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام , إذ لا يجاوز أثر ذلك أن تسرى أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية فى ظله إذ تخضع هذه الأحكام لأحكام النظام الجديد تغليباً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين فى تحديد إلتزاماتهما و حقوقها التعاقدية ، الحالى منها و المستقبل على السواء .
الطعن رقم2145لسنة 54مكتب فنى 37 صفحة رقم 102 بتاريخ 13-1-1986
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
النص فى المادتين 22 ، 29 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الصادر فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و الذى نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1981 - يدل على أن المشرع قصد إلى سريان الحكم المقرر فى الفقرة الثانية من المادة 22 منه على حالات البناء التى تتم بعد نفاذ هذا القانون ، و هو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان و المرافق العامة و التعمير و مكتب لجنة الشئون الدستورية و التشريعية فى تعقيبه على ذلك النص إذ جاء به " ... إلتزمت ذات المادة المستأجر الذى يقيم مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بأن يكون بالخيار بين أن يترك الوحدة السكنية التى يستأجرها من المالك أو أن يوفر له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية وحدة سكنية ملائمة بما لا يجاوز مثلى أجرة الوحدة التى يستأجرها . " و يؤكد ذلك خلو القانون رقم 136 لسنة 1981 من نص على سريان حكم المادة 22 منه بأثر رجعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن الطاعن و أن أستأجر من المطعون ضده الشقة التى يسكنها و أقام عقاره قبل صدور القانون سالف الذكر و العمل به يخضع لحكم الفقرة الثانية من ذلك النص بما يوجب عليه أما التخلى للمطعون ضده عن العين المستأجرة أو توفير مكان ملائم له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالبناء الذى أقامه بأجرة لا تتجاوز مثلى أجرة شقة النزاع يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 2145 لسنة 54 ق ، جلسة 1986/1/13 )