روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سريان القانون

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:50 am


    سريان القانون


    من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع من تصرفات أو يتحقق من أوضاع و لو كانت مستندة إلىعلاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، مادامت تلك القواعد و الأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا إستحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و كان من المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
    الطعن رقم90لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141بتاريخ 21-12-1987
    **************
    سريان القانون


    أوضح المشرع بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة المعده للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبره مدناً و غيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة و إذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما إستثنى بنص خاص و ذلك بصرف النظر عن عدم إستيفائها للشروط . و المواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها و سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر و من ثم فإن ما يتمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون ، و لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها موافقة للقانون .
    الطعن رقم1046لسنة51مكتب فنى 38صفحة رقم 1000بتاريخ 25-11-1987
    **************
    سريان القانون


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون السارى وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسرى أحكامه بأثر مباشر ، و قوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المبانى التى يقيمها على الأرض المؤجرة عند إنتهاء العقد ، و نصوص التقنين المدنى القائم التى وردت فى هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام و إنما هى قواعد مقررة أو مكملة ، و من ثم فإن عقد التداعى الذى أبرم فى 1939/8/31 يظل خاضعاً فى هذه الخصوصية لأحكام القانون المدنى الملغى - و القانون المدنى القديم لم ينظم هذه الحالة فى باب الإيجار ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التى أوردها فى شأن الإلتصاق فى المادة 65 منه و مؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء و بين طلب إبقائه ، فإن طلب إزالته إلتزم المستأجر أن يقوم به على نفقته و عليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، و إن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم و مازاد فى العين بسبب البناء .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/6 )
    **************
    سريان القانون


    إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة و تراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية و العامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار .
    ( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )
    **************
    سريان القانون


    النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثرة ، و لا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسرى أحكامه . على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية و لو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لإعتبارات النظام العام التى دعت لإصدارة .
    الطعن رقم1582لسنة 51مكتب فنى39صفحة رقم 616بتاريخ 7-4-1988
    **************
    سريان القانون


    لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، و قد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 1970/10/21 و الذى نشر بالوقائع المصرية فى 1970/12/9 و أحكام البندين 11 ، 12 إلى المادة 1/26 من القرار السابق و نص البند 11 على أنه " يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع " و قضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية .
    ( الطعن رقم 1582 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/7 )
    **************
    سريان القانون


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تحدث أو نشأت فى ظله .
    الطعن رقم1734لسنة 51مكتب فنى 39صفحة رقم 1439بتاريخ 26-12-1988
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 1:51 am


    سريان القانون


    إذا كانت قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص فى مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بعد نطاق سريان أحكامها على القرى التى يصدر بتحديدها قرار منه فلا يسوغ لغيره سلب هذا التفويض التشريعى منه يستوى فى ذلك المناطق السكنية التى تسرى عليها أحكام قانون نظام الحكم المحلى أو غيرها من المناطق التى لا تنطبق عليها أحكامه .
    الطعن رقم 977 لسنة 52مكتب فنى 39صفحة رقم 894بتاريخ 4-5-1988
    **************
    سريان القانون


    إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده إستأجر عن النزاع لإستعمالها مقراً لنقابة المهندسين بالزقازيق و لم تستخدم فى أغراض السكن و كان لا محل لإعمال نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على الحكم الوارد بالمادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 إذ ورد نص المادة 27 صريحاً فى تحديد نطاق سريانه على ما ورد بالقانون رقم 136 لسنة 1981 من أحكام و من ثم يكون الحكم إذ إنتهى إلى عدم سريان المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 على واقعة الدعوى قد أصاب صحيح للقانون .
    الطعن رقم 954لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 870 بتاريخ 26-3-1990
    **************
    سريان القانون


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1978 و قبل تعديله بالقانون رقم 2 لسنة 1982 يدل على أن لكل من عبارتى " المبانى السكنية " و مبانى الإسكان الإدارى " - مدلولاً يختلف عن مدلول العبارة الأخرى و مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و نص المادة - الرابعة عشرة منها و النماذج الملحقة بها و من أحكام المادتين 49 ، 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية لا تدخل فى عبارة " المبانى السكنية " . و كانت تشريعات الإسكان و المبانى المشار إليها قد خلت من تحديد معنى خاص لعبارة " مبانى الإسكان الإدارى " . و كان المعنى الظاهر لهذه العبارة بذاتها لا يتسع أيضاً لمبانى الفنادق و المحال التجارية و المنشآت السياحية و هو ما أكده منشور وزير الإسكان الصادر بتاريخ 1980/5/10 لما كان ذلك فإن مبانى الفنادق لا تكون داخلة فى مدلول عبارة المبانى السكنية و مبانى الإسكان الإدارى الواردة بنص المادة السادسة المشار إليها ..... و إذا كان مؤدى المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 و المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 أن المشرع نظم من جديد الحالات التى يخضع الترخيص ببنائها لشرط الإكتتاب فإستبعد مبانى الإسكان الإقتصادى و المتوسط و فوق المتوسط من الخضوع لهذا الشرط مهما بلغت قيمتها - بعد أن كانت خاضعة له متى بلغت قيمتها خمسين ألف جنيه فأكثر - و أخضع لهذا الشرط مبانى الإسكان الإدارى و مبانى الإسكان الفاخر و لو قلت قيمتها عن النصاب المشار إليه - بعد أن كان خضوعها منوطاً ببلوغ هذا النصاب - كما أخضع لهذا الشرط - و بصرف النظر عن هذا النصاب أيضاً - مبانى المكاتب و المحال التجارية و الفنادق و المنشآت السياحية التى إعتبرها فى تطبيق هذا التنظيم الجديد من مبانى الإسكان الإدارى بعد أن كانت عدا النوع الأول منها غير خاضعة له - و لم تكن تحتملها عبارات النص السابق ، و كان هذا التنظيم الجديد لأحوال الإكتتاب من شأنه أن يلغى التنظيم السابق المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 و ذلك تطبيقاً لنص المادة الثانية من القانون المدنى فإن نص المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 1982 لا يعد نصاً تفسيرياً لتلك الفقرة التى ألغاها و لا كاشفاً عن المقصود منها بما لا محل معه للإستدلال بما تضمنه من تحديد المقصود بالإسكان الإدارى فى كشف ما أورده نص المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 فى هذا الخصوص .
    الطعن رقم 600 لسنة 58مكتب فنى41صفحة رقم 277 بتاريخ 28-1-1990
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:00 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    الأصل فى القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه و عدمه الى القانون السارى وقت صدوره لا وقت اعلانه وذلك أخذا بعموم قاعدة عدم جريان أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها . وقد كان الشارع حريصا على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين - المادة 3 من لائحة الترتيب والمادة 27 من الدستور - ، كما أن الشارع لم يقنع فى تقنياته الجديدة بمجرد التنويه بعدم استناد القانون الى الماضى وانما عمد الى تنظيم تناول كيفيه الانتقال من ولاية القانون القديم الى ولاية القانون الجديد وكان رائده فى ذلك رعاية حقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بألا تنهار وعدم المساس بالحالات القانونية الثابتة والتى اكتسبها أصحابها فى ظل القانون القديم - المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات والمادتين 1 و2 من هذا القانون - ، ومن ثم اذا كان قانون المرافعات الجديد قد أنشأ طريقا للطعن فى الأحكام لم يكن موجودا من قبل فلا يعمل به فى شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون لأن المحكوم له يكون قد اكتسب وفقا للقانون السابق حق عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر له ، ولا يرد على هذا بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض انما هو كون الحكم الصادر فى عهد القانون القديم قد أعلن وانقض ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد ، وان الأحكام الصادرة فى عهد القانون القديم التى لم تعلن للآن أو التى أعلنت ولم يمضى عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو التى أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده - ذلك لأن هذا الرأى الذى قالت به محكمة النقض فى ظل المرسوم بقانون الصادر بانشائها مؤسس على ما نص عليه الشارع فى المادة 47 من نفس القانون فى خصوص ما يجب اتباعه بالنسبة الى الأحكام الصادرة قبل العمل به ومن ثم لا يجوز الاستدلال به و لا الاستناد اليه مع قيام النص الصريح فى قانون المرافعات الجديد الذى يفيد عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام التى صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به ، و اذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد و كان صدوره فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى ماكان يجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية، فان الطعن فيه يكون غير جائز .
    ( رقم الطعن 182 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/14 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    القرار التشريعى يستلزم بطبيعته النشر فى الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة و ليكون له حكم القانون الذى صدر تنفيذا له و إعمالاً لأحكامه ، و لا يمكن تسوية القرار فى هذا الخصوص بالتنظيمات الإدارية التى يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين فى حدود سلطتهم التنفيذية و قد تكفى فيها الأوامر الشفوية و الكتب الدورية .
    ( الطعن رقم 336 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/5/17 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الأصل فى القوانين و ما فى حكمها ألا تكون ذات أثر رجعى إلا ما استثنى بنص خاص . و من ثم فلا محل للقول بسريان قرار وزير التموين الصادر فى 1945/2/26 على الماضى بمقولة إنه جاء تقريرا للواقع .
    ( الطعن رقم 334 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/2 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    متى كان قد حكم بالفوائد الاتفاقية قبل تاريخ تنفيذ المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1938 فى 1938/3/21 تنفيذا لاتفاق سابق فإنها تكون بمنأى عن أحكام هذا المرسوم بقانون .
    الطعن رقم354 لسنة 23 مكتب فنى 9 صفحة رقم 43 بتاريخ 2-1-1958
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لم يقصد المشرع بالقانون رقم 121 لسنة 1947 هو و ماسبقه من تشريعات استثنائية "الأمرين العسكريين رقمى 315 و 598 و المرسومين بقانون رقمى 97 لسنة 1945 ، 140 لسنة 1946" سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب و لا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة و الاستغلال ، و من هذا القبيل أن يكون أساس التأجير و الباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها و عمالها وحدهم رغبة منها فى انتظام العمل بها و تأجيرها المساكن لهؤلاء الموظفين و العمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها . و على ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها و اتفق فى العقد على أنه يعتبر مفسوخا فى حالة وفاة المستأجر و فى حالة ما إذا لم يعد من مستخدمى الشركة بسبب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته ثم أقامت الشركة بعد إحالته إلى المعاش دعوى تطلب إخلاء ذلك المسكن فان الحكم يكون قد أخطأ إذا قرر سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى .
    ( الطعن رقم 376 لسنة 23 ق ، جلسة 1958/1/23 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:01 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    التعديل الذى أدخله المشرع بموجب القانون رقم 146 لسنة 1950 على القانون 14 لسنة 1939 هو تشريع مستحدث لا يسرى على الماضى .
    ( الطعن رقم 45 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/12 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    المقصود بالربط النهائى المشار إليه فى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 ذلك الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أيه جهة من جهات الاختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها ويصبح ماعداه خاضعا لأحكام المادة الأولى من ذلك المرسوم بقانون ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه . فإذا كان الممول قد رفع استئنافا عن الحكم الصادر ضده بشأن تقدير أرباحه عن سنة 1948 و فى مرحلة الاستئناف نشر المرسوم بقانون المشار إليه فإن الضريبة لا تكون قد ربطت ربطا نهائيا بالنسبة لأرباح تلك السنة ويتعين إعمال نص المادة الأولى منه و اتخاذ أرباح الممول المقدره عن سنة 1947 أساسا لربط الضريبة فى سنة 1948 إذ يكفى أن يكون التقدير فى هذه السنة مطعونا فيه من جانب الممول وحده لكى يسرى عليه حكم المرسوم بقانون المذكور من تاريخ سريانه و تنتهى بصدوره ولاية المحكمة على النزاع القائم بشأن أرباح سنة 1948 .
    ( الطعن رقم 102 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/4/3 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون السارى وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة التأمين و الاقرار الذى بمقتضاه أحل المؤمن له شركه التأمين فى حقوقة و تنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الغير قد حررا فى ظل القانون المدنى القديم فإن هذا القانون هو الذى يجب إعماله فى شأن الحوالة .
    ( الطعن رقم 217 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/1 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    اذا ألغى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فى مادته الأولى قانون المرافعات القديم و إستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون ، و إذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريانه قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - فقدإستثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة و منها الحكم الوقتى الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد ، فنص على أن ( إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم و التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة ) و هذا الحكم الوقتى يعد إستثناء من القاعدة الأصليه التى تجرى سريان قوانين المرافعات بأثر فورى منذ صدورها . فإذا كان الثابت أن المطعون عليهم دفعوا فى 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضى المدة الطويلة و طلبوا وقف الإجراءات و إحاله القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فى الدفع ، و كان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية ، فإنه لا يعد إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكيه التى حتم المشرع إستمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذى صدر فى ظله ، و إنما تسرى عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد الذى أبدى الطلب فى ظلها .
    ( الطعن رقم 300 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/24 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما أستثنى بنص خاص ، فإذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق الإستثناءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و كان الإستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة إستئناف و تداول فى جلسات تحضير أمامها ، فإنه يخضع و الحالة هذه فى الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد .
    الطعن رقم 303 لسنة 25 مكتب فنى 10صفحة رقم 826 بتاريخ 17-12-1959
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تنص على أنه

    "إستثثناء من أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951" و كانت المادة الثانية تنص على أنه "لايسرىهذا القانون على الحالات التى ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين من سنة 1948 الى سنة 1951" ، ولما كان المقصود بالربط النهائى المشار اليه هو الربط الذى لم يعد قابلا للطعن فيه أمام أية جهة من جهات الإختصاص سواء فى ذلك لجان الطعن أو المحاكم على اختلاف درجاتها - سواء كان هذا الربط بناء على اتفاق المصلحة والممول على الارباح أو بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو حكم المحكمة متى صار نهائيا لعدم الطعن فيه - فإنه لا أعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون الممول وحده - دون مصلحة الضرائب - هو الطاعن فى قرار تحديد الأرباح ذلك أنه يكفى لإعتبار الربط غير نهائى أن يكون التقدير محل طعن - من أى من الطرفين - و لا محل فى هذا الصدد لإعمال قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه - ذلك لانه مادام المشرع قد رسم قاعدة لتقدير وعاء الضريبة فإن هذه القاعدة تكون واجبة الاتباع من تاريخ سريان القانون الذى نظمها و يتعين على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها إعمال أحكامه من وقت العمل به على كافة الحالات التى لم يصبح فيها الربط نهائيا .
    (الطعن رقم 54 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/2/26 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:02 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    تحدد طريقة الطعن فى الحكم بالقانون السارى المفعول وقت صدوره عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات إذ ورد على القاعدة المقررة بها و التى تنص على سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - ورد على هذه القاعدة ضمن الإستثناءات المقررة بالمادة " القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق " ، و لما كان القانون رقم 462 الصادر فى 24 من سبتمبر سنة 1955 و الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية قد نص بمادته الأولى على أن هذا الإلغاء لا يعمل به إلا إبتداء من أول يناير سنة 1956 - فإن مؤدى ذلك هو عدم الإعتداد بما نصت عليه المادة 13 من هذا القانون من إلغاء بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و منها المواد 329 إلى 335 الخاصة بإلتماس إعادة النظر ، و عدم الإلتفات إلى ما تقرره المادة السادسة من هذا القانون من إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية - إلا منذ الوقت الذى تقرر بالمادة الأولى من القانون المذكور لإلغاء المحاكم الشرعية و هو أول يناير سنة 1956 ، و إذن فمتى كان حكم المحكمة العليا الشرعية قد صدر فى 1955/12/28 فإن الطعن فيه بالإلتماس يكون مقبولاً ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون فى هذا الخصوص على غير أساس .
    الطعن رقم40 لسنة 27 مكتب فنى 11صفحة رقم 251بتاريخ 24-3-1960
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    نص المادة 14 من القانون المدنى نص آمر متعلق بالنظام العام يسرى بأثر فورى.
    الطعن رقم 17 لسنة 28مكتب فنى 11 صفحة رقم 583 بتاريخ 17-11-1960
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الحد الأقصى للمكافآت التى يجوز خصمها من الأرباح التى تخضع للضريبة و هو مرتب شهرين إنما تقرر بالقانون رقم 138 الصادر فى 16 من أغسطس سنة 1948 - و كان الوضع قبل صدور هذا القانون جواز إضافة المكافآت التى تعطى للموظفين و المستخدمين و العمال إلى حساب التكاليف التى تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج فى المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب إستبعادها من حساب التكاليف و إعتبار الزيادة الموزعة أرباحاً تخضع للضريبة ، فإذا كانت المبالغ المتنازغ عليها و التى رفضت محكمة الموضوع إضافتها إلى التكاليف التى تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة هى مكافآت صرفت لبعض موظفى الشركة عن عامى 1946 ، 1947 - أى قبل صدور القانون رقم 138 لسنة 1948 - و كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه برفض طلب الشركة إضافتها إلى التكاليف - إلى سبق صرف مرتب شهرين لجميع موظفى الشركة فى هاتين السنتين بأن جعل للمكافآة التى تخصم من حساب الأرباح حداً قانونياً لا يصح تجاوزه و هو مرتب شهرين طبقاً لنص المادة 39 بعد تعديلها بالقانون رقم 138 لسنة 1948 ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى حكماً قانونياً لأحقاً فى صدوره على وجودها مما يعد خطأ فى القانون يعيبه و يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 573 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/1/5 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية فى حكم القانون رقم 14 لسنة 1939 "قبل تعديله بالقانون رقم 146 سنة 1950" هى ضريبة القانون العام إذ نصت الفقرة الثانية من المادة 32 من هذا القانون على سريان هذه الضريبة على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها .
    الطعن رقم 7 لسنة 27 مكتب فنى 12صفحة رقم 595 بتاريخ 21-10-1961
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لا تكون الوصية لازمة إلا بوفاة الموصى و من حقه الرجوع فيها كلها أو بعضها حال حياته ، و لا تتحدد شروط الوصية - بصفة نهائية - إلا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الإرادة منه و من ثم تخضع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الوصى لا وقت صدور الوصية منه و بالتالى يسرى القانون رق 71سنة 1946 الخاص بالوصية على كل وصية صدرت من موصى توفى بعد العمل بأحكام هذا القانون و لو كان تاريخ صدورها سابقاً عليه فإذا كانت الوصية لوارث و توفى الموصى فى تاريخ لاحق للعمل بالقانون 71 لسنة 1946 سالف الذكر فإنها تصح و تنفذ فى ثلث التركة من غير إجازة الورثة وفقاً للمادة 37 من القانون المذكور ، والحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم نفاذ هذه الوصية إطلاقاً يكون قد خالف القانون .

    الطعن رقم414 لسنة 26مكتب فنى 13صفحة رقم 824 بتاريخ 21-6-1962
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لا يسرى ما أستحدثه القانون 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بإلغاء نظام التحضير و إلغاء المادة 116 من قانون المرافعات التى أحالت المادة 416 من قانون المرافعات على أحكامها ، إلا على الإستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد أما الإستئناف الذى يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع فى شأنه النصوص السارية وقت رفعه .
    ( الطعن رقم 1 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/10/18 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:03 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    لم تتضمن الأوامر العالية الخاصة بالتنفيذ الإدارى الصادرة فى 1880/3/25 و 1885/11/4 و 26 مارس 1900 أحكاماً وإجراءات معينة فى خصوص الدعوى التى يرفعها مدعى ملكية العقار المنفذ عليه إدارياً على الوجه الذى قرره القانون رقم 308 سنة 1955 الذى حل محل الحجز الإدارى فى شأن الحجز الإدارى ، مؤدى ذلك وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات فى هذا الصدد بإعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص عن الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و طبق حكم المادة 705 من قانون المرافعات على واقعة الدعوى فإنه لايكون قد خالف القانون أو أخطاء فى تطبيقه .
    الطعن رقم230 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 294 بتاريخ 14-3-1962
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لاوجه لتطبيق القانون رقم 690 سنة 1954 على واقعة الدعوى متى كانت قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع فى شأنه الإجراءات التى نص عليها هذا القانون.
    ( الطعن رقم 257 لسنة 27 ق، جلسة 1962/1/31)
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الطعن رقم 22 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1088بتاريخ 5-12-1962

    تتضمن المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - التى ألغيت بالقانون رقم 462 لسنة 1955 قاعدة من قواعد المرافعات تنظم طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام و من ثم فإن حكم هذه المادة يبقى سارياً بالنسبة للأحكام التى صدرت فى ظلها و ذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 22 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/12/5 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    تقضى المادة 227 من القانون المدنى الجديد بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% و لم يستثن هذا النص من تطبيقه الاتفاقات السابقة على صدوره كما فعل القانون 20 لسنة 1938 و لما كان تعيين الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها هو مما يتصل بالنظام العام ، فان حكم هذه المادة ينطبق بأثر فورى من تاريخ العمل بالقانون الجديد فى 1949/10/15 و يسرى السعر المخفض من هذا التاريخ حتى على الاتفاقات السابقة عليه و ذلك بالنسبة للفوائد التى تستحق منذ نفاذ ذلك القانون .
    الطعن رقم115لسنة 28 مكتب فنى 14صفحة رقم 936 بتاريخ 27-6-1963
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لا تلازم بين قوانين المرافعات المتعلقة بالإجراءات و بين ما هو متعلق منها بالمواعيد ، ذلك أن المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد بعد أن نصت على قاعدة سريان قوانين المرافعات على ما لم يكون قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، أخرجت من هذه القاعدة العامة بعض مستثنيات من بينها عدم سريان القانون الجديد بالنسبة للمواعيد المعدلة متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها .
    الطعن رقم 191 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 703 بتاريخ 23-5-1963
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار ، يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى أن المشرع قصد من إيراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب ـ فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون .
    ( الطعن رقم 348 سنة 28 ق ، جلسة 1963/12/12 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    متى كانت علاقة العمل قد استمرت إلى ما بعد تاريخ العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952 فان ما لم يكن قد تم واكتمل من آثارها يحكمه هذا المرسوم بقانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام بشأن أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة
    ( الطعن رقم 487 سنة 29 ق ، جلسة 1963/11/20 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:05 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    النصوص الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 هى السند للمراكز القانونية التى تحققت فى ظلها رغم النص على إلغائها فى القانون رقم 160 لسنة 1950 . وإلغاؤها إنما يكون بالنسبة للمستقبل فقط .
    الطعن رقم 86 لسنة 27مكتب فنى 15صفحة رقم 486 بتاريخ 1-4-1964
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    إنه و إن كان من أسس النظام القانونى و المبادىء الدستورية العامة أن " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها " إلا إنه مع ذلك يجوز للسلطة التشريعية فى غير المواد الجنائية و لإعتبارات من العدالة و المصلحة العامة تستقل هى بتقدير مبرراتها و دوافعها ، أن تجرى تطبيق حكم قانون معين على الوقائع السابقة بنص صريح فيه - و إذا كان الظاهر أنه بعد صدور القانون رقم 217 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، قام خلاف بين مصلحة الضرائب وفريق من الممولين حول نشره وبالتالى حول تاريخ العمل به رأى المشرع إزاء ملائمة إصدار القانون رقم 488 لسنة 1953 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 217 لسنة 1951 والنص فيها على أن العمل به من 1965/11/5 وهو ذات التاريخ الذى يحمل عدد الوقائع المصريه الذى أعد لنشره وذلك على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ، وكان النزاع فى الدعوى يدور حول فئات رسم الايلولة على تركة مورث المطعون عليهم و إستحقاق هذا الرسم على التصرفات الصادرة من المورث إلى الورثة وهل يحكمها القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أم بعد تعديله 0 و جرى الحكم المطعون فيه على أن القانون رقم 142 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 هو الواجب التطبيق على التركة مستنداً فى ذلك إلى أن المشرع لم يلتزم المصلحة العامة فيما قرره بمقتضى القانون رقم 488 لسنة 1953 من ترتيب أثر رجعى للقانون رقم 217 لسنة 1951 ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه 0
    ( الطعن رقم 517 لسنة 29 ق، جلسة 1965/3/31 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    متى كان محل الإلتزام المطالب به فى الدعوى مبلغاً من النقود هو مقابل تعويض الضرر الذى لحق المطعون ضدها نتيجة فقد بعض أجولة البضاعة التى تعهدت الشركة الطاعنة بموجب سند الشحن بنقلها - و كانت المادة 124 من القانون المدنى القديم هى المنطبقة على واقعة الدعوى على أساس أن عدم تسليم البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدنى الحالى و أن المادة 226 منه تشريع مستحدث و ليس له أثر رجعى - فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق المبلغ المطالبة به كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب ، و قد حسم الحكم الخلاف فى شأنه بتقدير مبلغ معين تعتبر ذمة الشركة الطاعنة مشغولة به منذ مطالبتها رسمياً - لأن الأحكام مقررة للحقوق و ليست منشئة لها و إذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية فإنه يكون قد توخى صحيح حكم القانون المدنى القديم الذى تحكم الماده 124 منه واقعة النزاع و لا يعيبه إستناده فى أسبابه إلى نص المادة 226 من القانون المدنى الحالى ما دام ذلك لا يؤثر فى سلامه منطوقه .
    ( الطعن رقم 245 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/12/14 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    طبقاً لما نصت عليه المادة 67 من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنه 1909 و المادة 66 من قانون المعاشات الملكية رقم 37 لسنة 1929 لا تسرى أحكام هذين القانونين إلاعلى الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم فى ميزانية الحكومة العمومية - وعلى موظفى المصالح الست الواردة على سبيل الحصرفى كل من المادتين المذكورتين إستثناء من تلك القاعدة - أما غير هؤلاء من الموظفين و المستخدمين التابعين لمصالح أو جهات غيرمدرجة ميزانيتها فى الميزانية العامة للحكومة - و منهم موظفو و مستخدمو المجالس البلدية و القروية الذين لم يشملهم الإستثناء السابق - فلا تجرىعليهم أحكام قانونى المعاشات سالفى الذكر وذلك لإستقلال تلك المجالس منذ إنشائها بميزانياتها عن ميزاينة الحكومة - و إنما يخضع موظفو و مستخدمو المجالس البلدية و القروية للنصوص القانونية و اللائحية المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 28 من أغسطس سنة 1915 بالإستناد إلى اللائحة الأساسيه للمجالس المحلية الصادرة فى 14 يولية سنة 1909 و الخاص بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى تلك المجالس و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم و قد جعلت المادة الثانية من ذلك القرار الإشتراك فى صندوق التوفير إلزامياً لجميع المستخدمين الذين يدخلون فىخدمه المجلس المحلى بعد إنشاء هذا الصندوق إلى إستثناء العمال المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال والخدمة السائرة فى الحدود المبينه فى المادة المذكورة و نصت المادة 14 من القرار المذكور على أن المستخدمين الذين يكونون فى خدمة المجلس المحلى حين أنشاء صندوق التوفير بموجب هذه اللائحة و يكونون جامعين للشروط المذكورة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية يحق لهم الإشتراك فى صندوق التوفير ، و أجازت هذه المادة للمجالس بعد موافقة وزارة الداخلية أن يرخص للمستخدمين المذكورين بحسبان إشتراكهم فى صندوق التوفير من تاريخ دخولهم الخدمه و ذلك بالشروط المبينة فى المادة المذكورة ، كما أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 9 يونيه سنة 1945 بلائحة توظف موظفى المجالس البلدية والقروية و مستخدميها و عمالها هذا القرار الذى صدر إستناداً إلى التفويض الوارد فى المادة 55 من القانون رقم 145 لسنة 1944 بشأن نظام تلك المجالس نص فى الماده 15 منه على أن " تطبق لائحة صندوق التوفير الصادر بها القرار الوزارى بتاريخ 28 أغسطس سنة 1915 فى جميع المجالس البلدية و القروية - على أن تتبع بالنسبة للموظفين و المستخدمين الغيرمشتركين فى هذا الصندوق أحكام الفقره الأخيره من المادة 14 من قانون المعاشات الملكية الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 " وعرفت المادة 17 من قرار مجلس الوزراء المشار اليه الموظف الدائم بأنه الذى يشغل وظيفة دائمة مدرجة فى ميزانية المجلس ذات مرتب شهرى و يكون ممن يجوز لهم الإنتفاع بصندوق التوفير - ومؤدى هذه النصوص وباقى نصوص القرار الوزارى الصادر فى 28 اغسطس سنة 1915 التى تبين كيف يجرى الإستقطاع من ماهيات الموظفين المشتركين فى صندوق التوفير ومآل الأموال المستقطعه وطريقة تصفيتها ، أن المشرع قصد إحلال صندوق التوفير لموظفى المجالس البلدية و القروية محل نظام المعاشات بالنسبة لموظفى الحكومة و جعل سن الإحالة إلى المعاش هى الستون بالنسبه للموظف الدائم فى تلك المجالس الذى ينتفع بصندوق التوفير اسوة بالموظف الذى يشغل وظيفه دائمه فى الحكومه و ينتفع بالمعاش .
    الطعن رقم370 لسنة 30مكتب فنى 16صفحة رقم 690 بتاريخ 3-6-1965
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:06 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    وإن كان القانون رقم 106 لسنة 1952 الذى عمل به إعتباراً من 27 يونية سنة 1962 قد ألغى ما كانت تجيزه المادة الثانية عشرة من القانون رقم 57 لسنة 1959 للمدعى عليه فى الطعن من التمسك فى مذكرتة بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها إلا أن أثر هذا الإلغاء لا يسرى على الطعون التى رفعت فى ظل القانون المشار إليه فيبقى للمدعى عليهم فيها الحق فى التمسك بتلك الدفوع و لو كان القانون رقم 106 لسنة 1962 قد أدركهم قبل أن يبدوها ، ذلك أن الرخصة التى كانت تخولها المادة 12 سالفة الذكر تعتبر من قبيل الطعن الفرعى لأنها تحقق بعض غاياتها و يغنى إستعمالها فى بعض الأحوال وقد يكون المطعون ضده قد إستغنى عن رفع طعن أصلى - فيما قضى به الحكم من رفض دفوعه - إعتماداً على ثبوت حقه فى التمسك أمام محكمة النقض دون حاجة لرفع هذا الطعن ومن ثم فإن إلغاء تلك الرخصة أو بمعنى آخر هذا النوع من الطعن الفرعى ، لا يكون له أثر على الأحكام الصادرة قبل تاريخ العمل به و ذلك إستناداً إلى ماتنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات من أن القوانين الملغية لطريق من طرق الطعن لا تسرى على ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها وإعتباراً بأن " عبارة طرق الطعن " الواردة فى هذا النص تشمل طرق الطعن بأوسع معانيها لتحقق الحكمة التى توخاها المشرع من إيراد هذا الإستثناء وهى رعاية الحقوق المكتسبة 0
    الطعن رقم401 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 476بتاريخ 8-4-1965
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    إستحقاق الفوائد " عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب " من تاريخ الحكم - على ماجرى به قضاءء محكمة النقض - قد إستحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى . وليس لهذا النص أثر رجعى .
    ( الطعن رقم 29 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/21 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    القاعدة بحسب مفهوم المادة 7 من القانون المدنى أن النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم لا تسرى على ما أكتمل من التقادم وفقاَ للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة فإذا كانت مدة التقادم ـ وفقاَ للمادة 2/377 من القانون المدنى قد إكتملت بالنسبة لجميع المبالغ المطالب بردها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 646 لسنة 1953 فلا يسرى القانون المذكور على هذا التقادم وبالتالى فلا محل للإستناد إلى الحكم المستحدث الوارد فى عجز المادة الثانية منه والذى يقضى ببدء التقادم من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد إذا ظهر هذا الحق بعد إجراءات إتخذتها الجهة التى قامت بالتحصيل .
    الطعن رقم 93 لسنة 31 مكتب فنى 17صفحة رقم 425 بتاريخ 24-2-1966
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    متى كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذى جعل إستصدار أوامر الأداء لإستيفاء الديون الثابتة بالكتابة وجوبياً فإنه يسرى على رفع تلك الدعوى الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات ـ قبل تعديله بالقانون الآنف ذكره ـ ومن ذلك أن نظام أوامر الأداء جوازى للدائن ولا يؤثر فى ذلك أن تكون الدعوى قد قيدت بجدول المحكمة بعد تاريخ العمل بذلك القانون لأن العبرة بتاريخ رفعها بإعلان الخصم بورقتها لا بتاريخ قيدها فى جدول المحكمة ذلك أن هذا القيد إجراء لاحق لإعلان صحيفتها وبالتالى لرفعها .

    الطعن رقم166لسنة 32مكتب فنى17صفحة رقم 701 بتاريخ 24-3-1966
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    قوانين الضرائب - وهى آمرة - تسرى بأثر فورى على كل مركز قانونى لم يكن قد تم أو إكتمل إلى تاريخ العمل بها .
    الطعن رقم 161 لسنة31مكتب فنى18 صفحة رقم 581 بتاريخ 8-3-1967
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    متى كانت إصابة العمل لم تستقر و لم تتحدد و تكتمل آثارها إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الإجتماعية ، فإن أحكام هذا القانون فيما تضمنه من قواعد تنظيمية آمرة أو من النظام العام فى هذا الخصوص تلحقها . و إذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن حالة المطعون عليه " لم تستقر بصفة نهائية إلا بعد توقيع الكشف عليه بمعرفة القومسيون الطبى بناء على طلب وزارة الداخلية فى تاريخ لاحق لسريان القانون رقم 92 لسنة 1959 لإمكان صرف مكافأة نهاية المدة و التعويض " و إنتهى الحكم و فى نطاق الواقعة المعروضة إلى أن القاانون رقم 92 لسنة 1959 واجب التطبيق عليها " عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من هذا القانون " ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 271 لسنة 32 ق ، جلسة 1967/1/4 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    النص فى المادة الأولى من قانون المرافعات على أن " تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها " يكفى فى مجال تطبيقه أن يكون قد صدر حكم فى موضوع الدعوى دون ما شرط الحكم فيها نهائياً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على عدم سريان المادة 25 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 على واقعة الدعوى لسبق صدور الحكم فيها إبتدائيا - ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيع محام عليها - قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    ( الطعن رقم 245 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/10/25 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    نصت المادة الخامسة من مواد إصدار قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أن تسرى أحكام المادة 17 منه إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ، و تقضى المادة 17 هذه بأن يلتزم صاحب العمل فى حالة عدم أدائه الإشتراكات الشهرية المستحقة فى المواعيد المعينة فى هذا القانون بأداء مبلغ إضافى إلى الهيئة يوازى 10% من الإشتراكات التى تأخر فى أدائها عن كل شهر و ذلك بحد أقصى قدره 30% ، فضلا عما تقضى به المادة 14 من إحتساب فوائد بسعر 6% عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . و إذ كان المبلغ الذى طلبت الشركة المطعون ضدها " صاحب العمل " الحكم برده إليها و الذى سبق أن سددته للطاعنة " هيئة التأمينات الإجتماعية " هو ما كانت تطالبها به الهيئة على أساس أن المستحق عليها نظير التأخير هو 100% من المبالغ التى تأخرت فى سدادها ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه إعمال الأثر الرجعى الذى جعله المشرع لأحكام المادة 17 على النحو سالف الذكر ما دام القانون رقم 63 لسنة 1964 قد عمل به قبل الفصل نهائيا فى الدعوى .
    ( الطعن رقم 265 لسنة 35 ق ، جلسة 1696/11/11 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:07 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    الأصل فى القوانين ألا تكون ذات أثر رجعى إلا ما إستثنى بنص خاص ، و إذ إنتفى هذا الإستثناء ، و إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بمخالفته القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 181 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/30 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لئن كان مقتضى نص المادتين 3 و 8 من القانون رقم 99 لسنة 1949- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضريبة العامة على الإيراد لا تسرى إلا من أول يناير سنة 1951 عن إيراد سنة 1950 ، و هى أول سنة تالية لتاريخ سريان القانون ، إلا أن المشرع نص فى المادة 25 منه على أن تسرى الضريبة المقررة به لأول مرة فى أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، و مؤدى ذلك أن المشرع قرر سريان القانون على الماضى فى الحدود التى قررتها المادة 25 المذكورة . و إذا كان هذا النص قد ورد إستثناء من القواعد العامة التى تقضى بأن القوانين تسرى على المستقبل دون الماضى ، فإنه يجب عدم التوسع فى تفسيره ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن الإيراد محل النزاع هو عن السنة المالية للمنشأة التى تبدأ من أول سبتمبر سنة 1948 و تنتهى فى آخر أغسطس سنة 1949 فإنه يتعين ألا يدخل فى حساب الضريبة إلا جزء الإيراد الخاص بالمدة الداخلة سنة 1949 دون الجزء الناتج قبل ذلك فى سنة 1948 و لا يغير من هذا النظر أن تكون المادة السادسة من القانون قد نصت فى فقرتها السادسة على أن " الإيرادات تحدد طبقاً للقواعد المقررة فيما يتعلق بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها " و أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية و الصناعية تحدد نتيجة العمليات على إختلاف أنواعها التى تباشرها المنشـأة ، و أنه يكفى أن تكون نتيجة النشاط التجارى أو الصناعى فى نهاية السنة الضريبية ربحاً حتى تفرض الضريبة على هذا الربح ، و قد تم ذلك فى آخر أغسطس سنة 1949 ، أى خلال سنة 1949 ، ذلك أن هذا الحكم إنما يسرى فى الأحوال العادية حيث تكون كل مدة الإستغلال خاضعة للضريبة ، و لا يسرى على واقعة الدعوى حيث طبق القانون لأول مرة إعتباراً من أول يناير سنة 1950 عن إيرادات سنة 1949 ، فلا تخضع المدة السابقة على سنة 1949 لأحكام الضريبة الجديدة ، و إلا لأدى ذلك إلى أعمال أثر الرجعية فى الحدود التى وردت فى القانون .
    (الطعن رقم 170 لسنة 35 ق ، جلسة 1973/1/3)
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    تقضى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه " يعفى من أداء الضريبة المنشآت التى تقوم بتربية المواشى . . . إذا لم تكن متخذة شكل الشركات المساهمة " وقد أضيفت إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 270 لسنة 1959 الذى نشر بالجريدة الرسمية فى 1959/12/26 ، وكانت المادة 67 من الدستور المؤقت الصادر فى مارس 1958 تقضى بالعمل بالقوانين بعد عشرة أيام من تاريخ العمل به أو من النص على العمل بأحكامه بأثر رجعى ، ومقتضى ذلك سريان الإعفاء المنصوص عليه فيه اعتبارا من 1960/1/5 ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه بتطبيقه القانون سالف الذكر على السنوات 1957 ، 1958 ، 1959 وهى سنوات سابقة على تاريخ العمل به وإعفائه المطعون عليه من أداء الضريبة عن نشاطه فى تربية المواشى عن تلك السنوات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للسنوات المذكورة .
    ( الطعن رقم 129 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/3 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 51 لسنة 1968 - الصادر فى 1968/9/28 - فى مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية لا يجوز للعاملين الذين سرت فى شأنهم لائحة نظام موظفى وعمال الشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 الإستناد إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق لهذه اللائحة للمطالبة برفع مرتباتهم أو إعادة تسوية حالاتهم أو صرف أية فروق عن الماضى " كما نص فى مادته الثانية على أن " ... يعمل به إعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 المشار إليه " لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه فى سنة 1964 بطلب رفع مرتبه إستناداً إلى الحد الأدنى المقرر فى الجدول المرافق باللائحة الصادرة بالقرار رقم 1598 لسنة 1961 وهو ما نص القانون51 لسنة 1968 على عدم جواز المطالبة به وقد صدر الحكم المطعون فيه فى 1968/5/16 بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى فإن الطعن يكون متعين الرفض .
    ( الطعن رقم 396 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/11/2 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    جرى قضاء محكمة النقض على أنه فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المجالس الملية ، كانت المحاكم الشرعية تختص بنظر مسائل مواريث المصريين غير المسلمين بإعتبارها ذات الولاية العامة ما لم يتراض الورثة الذين تعترف الشريعة الاسلامية بوراثتهم و المتحدى الملة على الإحتكام إلى مجالسهم الملية ، فتكون لهذه المجالس عند ذاك ولاية نظرها عملاً بإتفاقهم ما دامت لهم أهلية التصرف فى حقوقهم ، و إذ لم يدع الطاعن تخلف الشروط التى إستلزمها القانون عند إستصدار إعلام الوراثة من مجلس ملى المنيا من سنة 1941 فإنه لا محل للقول ببطلان ذلك الإعلام لصدوره من جهة كانت مختصة بإصداره وقتذاك .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/6/25 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    قرار وزير التربية و التعليم رقم 20 بتاريخ 1959/3/17 وبما أوجبه فى المادة 6/69 منه أن تكون مرتبات مدرسى المدارس الخاصة عند التعين مماثلة لمرتبات نظرائهم فى المادرس الحكومية هو تشريع مستحدث ليس له أثر رجعى و مقتضى ذلك أن حساب فروق المرتب المستحقة للمطعون ضدها الثانية - المدرسة بالمدرسة الخاصة - تطبيقاً لأحكام القانون 210 لسنة 51 بشأن نظام موظفى الدولة يجب أن يجرى إعتبار من تاريخ العمل بذلك القرار فى 23 أبريل 1959 و لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و رتب قضاءه على حساب تلك الفروق منذ بدأت المطعون ضدها الثانية خدمتها فى أول يناير 1955 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 649 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/5/22 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:14 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    القانون يطبق بوجه عام على الواقع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذ تقرر ذلك بنص خاص . لما كان ذلك و كان يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 71 لسنة 1971 و مذكرتة الإيضاحية أنه صدر لعلاج و تقرير إعفاءات معينة فى تواريخ سابقة على صدوره و من بينها حالة العاملين بالسلك الدبلوماسى الذين عادوا للبلاد نتيجة لقرار مجلس الوزراء فى أول أكتوبر 1964 لغلق بعض المكاتب التى فى الخارج أو تخفيض عدد العاملين بها و كان قد أفرج مؤقتاً عند عودتهم عن أمتعتهم و سيارة لكل منهم بموجب قرار وزير الخزانة حتى يصدر القانون المنظم لحالاتهم ، و إذ كان تطبيق القانون رقم 71 سنة 1971 قد أسفر عن حالات لم يتمكن فيها بعض المبعوثين من الإستفاده بأحكام المادة الثانية من هذا القانون فقد أعادت السلطات المختصة بحث هذه الحالات و تبين لها عدم إنطباق الشرطين الواردين فى هذه المادة كان يرجع إلى أمور لا بد لهم فيها و جاء على غير توقع منهم مما يدعو لرفع الضرر عنهم و إعفائهم من هذه الرسوم التى لا طاقه لهم بسدادها و ذلك وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 111 لسنة 1974 التى حققت شروط المادة الثانية من القانون رقم 71 سنة 1971 ، و لما كان مجال تطبيق القانون رقم 111 سنة 1974 ينصرف إلى الحالات السابقة على صدوره و التى كان ينظمها القانون رقم 71 سنة 1971 وفقاً لما تضمنتة أحكام هذا القانون و مذكرتة الإيضاحية من أنه خصص لعلاج هذه الحالات السابقة و ملاقاة ما أسفر عنه تطبيقة من عيوب و ذلك بإستحداث هذا التيسير الذى تضمن تعديل نص المادة الثانية المشار إليها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه النظر فطبق أحكام القانون رقم 111 سنة 1974 على السيارة التى أحضرها المطعون ضده بتاريخ 1965/4/25 أثر إلغاء المكتب الثقافى الذى كان يعمل به بالخارج فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 608 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/9)
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    نصت المادة 6/14 من مواد إصدار قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على إلغاء الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بزيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفى و مستخدمى و عمال المحال التجارية و الصناعية و المعمول به بمقتضى القانون رقم 20 لسنة 1958 و من ثم فإن أية مطالبة بزيادة جديدة فى الأجر بالتطبيق لقواعد إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها فى ذلك الأمر العسكرى تكون و لا سند لها ، و إذ كان مقصود الشارع بما نصت عليه المادة الرابعة من مواد إصدار قانون العمل من إستمرار العمل بأحكام الأمر العسكرى المشار إليه إلى أن تصبح قرارات اللجان المشكلة طبقاً لحكم المادة 156 من هذا القانون نافذه ، هو ما رمى إليه من رغبة فى إستمرار إحتفاظ هؤلاء الموظفين و المستخدمين و العمال الذين خضعوا لأحكام ذلك الأمر العسكرى بما رتبه لهم أثناء سريانه من زيادة فى إعانة غلاء المعيشة دون غيرهم ممن عينوا فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون رقم 91 لسنة 1959 الذى ألغاه ، فيفترض فى شأنهم أن أجورهم قد شملت تلك الإعانة ، و طالما أنها لا تقل عن الحد الأدنى للأجور ، فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون .
    ( الطعن رقم 463 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/3/25 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفترة بين تاريخ العمل به و إلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه . لما كان ذلك و كانت المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى المعمول به فى 1975/9/1 تنص فى فقرتها الثالثة على أنه " فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقرره لها إلتزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1 % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات و ذلك من تاريخ إستيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم " و كانت الطاعنة قد أنفردت بالطعن فى الحكم و كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1978/4/25 و قضى للمطعون ضده الأول بتعويض الدفعة الواحدة و فوائده بواقع 1 % عن كل يوم من تاريخ صدوره حتى السداد و لم يطبق المادة 141 من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 الواجبة التطبيق فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 1216 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/11/13 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    الأصل أن أحكام القانون لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه و لا يترتب عليه أى أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية ما لم ينص على خلاف ذلك ، إلا أنه متى كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام فإنه - دون حاجة إلى نص خاص - يحكم الآثار التى تترتب من وقت نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز قانونية سابقة عليه و ذلك طبقاً للأثر الفورى المباشر لهذا التشريع . و لما كان القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 متعلقاً بالنظام العام فإنه يسرى على العقود السابقة عليه بالنسبة لما يستجد من آثارها من وقت نفاذه .
    ( الطعن رقم 1313 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/8 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    نصت المادة 85 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 بأن " تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى أقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقاً للقواعد و الإجراءات السارية قبل نفاذه " و هذا يفيد إستمرار القانون السابق فى التطبيق بالنسبة للمنازعات التى رفعت بها دعاوى قبل نفاذ القانون الحالى ، لأن النص فى هذه المادة على سريان القواعد و الإجراءات المعمول بها قبل نفاذ القانون الجديد على ما كان قد رفع من دعاوى قبل ذلك لا ينصرف إلى الأحكام الموضوعية التى إحتواها القانون المذكور و هو ما أفصحت عنه المناقشات البرلمانية .
    ( الطعن رقم 1218 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/2/27 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لئن نصت المادة 3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على إعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة - و هو ذات الحكم الذى تنتظمه المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 - إلا أنه لم ينظم أحكام الإستيلاء المؤقت و مدته ، و الذى نصت عليه أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 47 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أنه " مع مراعاة حكم المادة 43 يلغى القانون رقم 121 لسنة 1947 و القانون 46 لسنة 1962 و القانون رقم 7 لسنة 1965 و القوانين المعدلة له ، كما يلغى القانون رقم 605 لسنة 1954 فى شأن المنشآت الأيلة للسقوط و كل نص يخالف أحكام هذا القانون " ذلك لأن مفاد المادة 2 من القانون المدنى يدل على أن المناط فى إلغاء تشريع سابق بتشريع لاحق هو أن ينص التشريع الجديد صراحة أو ضمناً على هذا الإلغاء أو تنتظم أحكامه قواعد جديدة فى ذات الموضوع . لما كان ذلك و كان البين أن مجال تطبيق القانون رقم 577 لسنة 1954 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 52 لسنة 1969 إختلافاً ، فمن ثم فلا محل للقول بأن هذا القانون الأخير قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه القانون الأول و يؤيد هذا النظر أن ديباجة القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 47 منه سالفة البيان قد خلت من الإشارة إلى القانون رقم 577 لسنة 1954 مما مفاده أن المشرع لم يشأ المساس بأحكامه الموضوعية أو تعديلها أو إلغائها للعلة التى إقتضت إصداره ، و هى صون الملكية الخاصة و وضع الضمانات لذويها .
    ( الطعن رقم 249 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/6/13 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:15 am


    سريان القانون من حيث الزمان
    إذ صدر الحكم المطعون فيه فى إستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر فى ظل سريان حكم المادة 378 من قانون المرافعات السابق التى كانت تجيز الطعن فى الأحكام التى تنهى الخصومة فى شق منها ، فإنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 يخضع من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون السارى وقت صدوره ، و إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1977/11/8 بعد العمل بقانون المرافعات الحالى فإنه يسرى عليه حكم المادة 212 من هذا القانون . ( الطعن رقم 28 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/2/26 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    و لئن كان الأصل أن القانون يطبق على المراكز و الوقائع التى تنشأ أو تتم فى الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه ، و أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه إلا أنه إذا كان القانون قد إستحدث أحكاماً متعلقة بالنظام العام أفرغها فى قواعد آمره فإنه يسرى بأثر فورى على النتائج و الآثار التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع تمت قبل ذلك ، و كانت أحكام تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى التى نظمتها قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة هى مما يتعلق بالنظام العام بإعتبار أن المشرع قصد بها حماية المستأجر ، و كان ما إستحدثته المادة 4/39 من القانون 49 لسنة 1977 من حكم جديد رخص بمقتضاه للمالك الحق فى أن يؤجر سكنه خالياً أو مفروشاً لمدة مؤقته بفترة إقامته بالخارج يكون له بعدها إخلاء المستأجر منه وفقاً لشروط و أوضاع معينة و أياً كانت مدة الإيجار المتفق عليها - و ذلك على خلاف الأصل المقرر فى جميع قوانين إيجار الأماكن و هو الإمتداد القانونى لإجارة الأماكن الخالية و الذى تنظمه قاعدة آمرة و متعلقة بالنظام العام بإعتباره الركيزة الأساسية التى تكفل حماية المستأجر إلا أن المشرع إستهدف بهذا الإستثناء - إلى جانب التيسير على الملاك - مرعاة صوالح المستأجرين بتوفير المزيد من فرص السكنى أمامهم و لو كانت لمدد مؤقته ، و كان مؤدى ذلك أن يجرى أعمال ذلك الحكم المستحدث فى حدود مجاله و نطاقه و غايته سالفة البيان فلا يسرى إلا من تاريخ العمل به و لا يطبق إلا على الوقائع التى تنشأ بعد نفاذه أى على التأجير الحاصل بعد سكن المالك الذى يقيم بالخارج و ذلك لمستأجر يعلم بواقع هذا التأجير حتى يكون على بينة من أمره و مما يؤكد هذا النظر ما هو بين من مناقشات مجلس الشعب حول مشروع هذه المادة إذ كان قد إقترح وقتئذ إضافة عبارة " أن هذا النص يسرى على العقود السارية الآن " حتى ينسحب حكمه على تلك العقود فيتسنى للملاك الذين أجروا مساكنهم قبل صدور القانون أن يستعملوا الرخصة التى إستحدثها غير أن مجلس الشعب أطرح هذا الإقتراح لأنه ينطوى على مساس بالمراكز القانونية للمستأجرين الذين إستقروا فى مساكنهم و يتضمن بالتالى سريان القانون بأثر رجعى ، و هو ما إنتهى إلى إقرار المجلس للنص الحالى دون الموافقة على تلك الإضافة المقترحة فى شأنه ، و ترتيباً على ما سلف فإن الحكم المستحدث بالمادة 4/39 سالفة الذكر لا يسرى على وقائع التأجير التى تكون سابقة على صدوره و التى إكتسب بموجبها المستأجر للمكان الخالى حقه فى الإمتداد القانونى لعقد إيجاره طبقاً للقانون الذى نشأ فى ظله و بالتالى لا يكون لذلك الحكم الجديد أى مساس بالمراكز القانونية التى نشأت عن عقود تمت قبل العمل به و التى تظل خاضعة للقواعد الآمرة التى تنظمها القوانين التى نشأت فى ظلها .
    الطعن رقم 1405 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/28


    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لما كانت الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية ــ بشأن تنظيم وسائل تشجيع و حماية إستثمارات رعايا الدولتين ـ أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 131 سنة 1915 قانوناً من قوانين الدولة و كان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى عن الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص ـ و إذ كان البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ـ و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقيه لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدا قبل ذلك .
    الطعن رقم 773 لسنة 41 ق ، جلسة 1982/5/18


    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    مؤدى نص المادة 54 من قانون تنظيم الشهر العقارى المعمول به أنه لا يسرى هذا القانون على المحررات التى ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 1924 و لا على الأحكام التى صدرت قبل هذا التاريخ بل تظل هذه المحررات و الأحكام خاضعة لأحكام القوانين التى كانت سارية عليها .

    الطعن رقم 242 لسنة 43 ق ، جلسة 1982/1/26
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لا يسرى بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه إعمالاً للأثر المباشر للقانون، و كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون عليهم الأربعة الأول قد أحيل إلى التقاعد منذ سنة 1954 فى تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 92 لسنة 1959 و القانون رقم 63 لسنة 1964 فإن أحكام هذين القانونين لا تمتد إليه و لا تظله من ثم مظلة التأمينات الإجتماعية مما تكون دعوى ورثته بطلب إلزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بالوفاء لهم بمعاش عنه فاقدة الأساس . و لا يغير من ذلك صدور حكم على صاحب العمل بإلزامه بتقدير معاش للعامل ، فهو لا ينشئ له حقاً قبل الهيئة لا تقرره له القوانين ، و من ثم لا يكتسب ورثته أى حق قبل الهيئة الطاعنة أيضاً .

    الطعن رقم 631 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/4/26
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لئن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ مكن المطعون ضدها من شقة النزاع تغليباً لحقها كحاضنة على حق الطاعن كمستأجر مع أن قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقت صدور الحكم المطعون فيه لا يلزم المطلق بالتخلى عن مسكن الزوجية لمطلقته الحاضنة ، إلا أنه لما كان القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية الذى صدر فى تاريخ لاحق للحكم المطعون فيه قد نص فى المادة الرابعة منه على أن " للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ما لم يهيئ لها المطلق سكنا آخر مناسباً و كان هذا النص - و الغاية منه رعاية جانب الصغار حماية للأسرة - متعلقا بالنظام العام ، فينطبق على واقعة الدعوى بأثر فورى ، لما كان ذلك ، و كان الطاعن لم يتحد بأنه هيأ للحاضنة المطعون ضدها مسكناً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسليم شقة النزاع إليها يكون قد إتفق مع نص المادة المذكورة مما يضحى معه الطعن غير منتج .

    الطعن رقم 470 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/1/28
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:17 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    البين من الإتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع و حماية الإستثمارات القائمـــة وقت نفاذها و تلك التى تتم أثناء العمل بها ، و خلت نصوصها من حكم ينظم حالة الإستثمارات التى إنقضت قبل تاريخ سريانها و من ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعى على الإستثمارات التى إنقضت و زالت بالتأميم فى تاريخ سابق ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الإتفاقية على خضوع الإستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذى يقع الإستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ ، ذلك أن مفادها خضوع الإستثمارات القائمة فعلاً فى إحدى الدولتين وقت نفاذ الإتفاقية لتشريعات هذه الدولة و لو كان الإستثمار قد بدأ بعد ذلك.

    الطعن رقم 1588 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/27
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لئن أوجبت المادة 42 من القانون 49 لسنة 1977 على المؤجر قيد عقد إيجار المفروش لدى الوحدة المحلية ، و رتبت المادة 43 من ذات القانون على تخلف هذا القيد عدم سماع دعواه ، إلا أنه لما كانت هذه القواعد الآمرة تسرى بأثر فورى على العقود القائمة وقت العمل بالقانون المذكور و تلك التى تبرم فى تاريخ لاحق دون العقود التى إنتهت فى تاريخ سابق عل نفاذه ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن عقد النزاع قد إنتهى

    بإنتهاء مدته فى سنة 1976 أى قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 مما لا محل معه لإخضاعه لما إستحدثه القانون المذكور من إلتزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش كشرط لازم لسماع دعواه .
    الطعن رقم 1070 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/4/29
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    إذا كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر قد حدد فى بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من إنه " و يجوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأولى منه كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة . . . . . " و طبقاً لهذا النص وإعمالاً لحكم المادة 144 من الدستور - على ما تقدم بيانه - يكون وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليها ، و يكون قرار محافظ الدقهلية رقم 116 لسنة 1980 إذ نص على مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون على بعض القرى الواقعة فى دائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية و من بينها قرية بشلا التى بها محل النزاع ، قد صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون لصدوره من سلطة غير مختصة بإصدارة .
    ( الطعن رقم 1194 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/13 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    إذ كان الشارع لإعتبارات تتعلق بإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة و المؤجرة لتلك الجهات قبل صدور هذ القرار ، و كان الواقع فى الدعوى أن عقد الإيجار المؤرخ 1978/2/1 قد أبرمه عاقداه و هما الطاعن و المطعون ضده فى وقت لم يكن قد صدر قرار من وزير الإسكان و التعمير بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على القرية الكائنة بها عين النزاع فإن الأجرة التى إتفق عليها فى هذا العقد و قدرها سته جنيهات تكون هى الأجرة القانونية للعين المؤجرة ما دام أن الطاعن - و على ما يبين من صحيفة دعواه - لا يجادل فى قيام المطعون ضده بتنفيذ ما إلتزم به فى عقد الصلح بالنسبة لتغيير سقف هذه العين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

    الطعن رقم 2164 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/26
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكاماً حائزة لقوة الأمر المقضى ، و إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب المتعة على سند من أن واقعة طلاقها الحاصل فى 1984/10/20 لا تخضع لأحكام القانون 100 لسنة 1985 فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 73 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/23 )
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لما كان مفاد المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانوينة التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى ، و كانت المادة 11 مكرراً ثابتاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى تنص على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ إلامتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 1984/11/17 و إعتباره كـأن لم يكن قد إكتفى بالقول " لما كان المستأنف ضده قد إستند فى إنذار الطاعة الموجه منه إلى المستأنفة إلى القرار بقانون 44 لسنة 1979 و الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته ثم فقد أصبح منعدماً غير صالح للتطبيق منذ نفاذه على جميع الوقائع التى تمت فى ظله و يظل إنذار الطاعة محل الدعوى خاضعاً للقانونين رقمى 25 لسنة1920 ، 25 لسنة 129 و أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفه وهى قواعد الأحوال الشخصية التى كانت سارية المفعول وقت حدوثه و هذه القواعد لم تنص على الطاعة بطريق الإنذار بل بطريق الدعوى العادية و لم يدركه القانون الجديد 100 لسنة 1985 الذى بدأ نفاده منذ 1985/5/16 و من ثم فإنه فقد السند القانونى الذى يستند إليه وأضحى إنذار الطاعة المذكو منعدماً بإنعدام سنده ... " و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه على الدعوى فإنه يكون مشوباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 107 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/5/30 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    سريان القانون Empty رد: سريان القانون

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:18 am


    سريان القانون من حيث الزمان


    من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز إنسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل ذلك من تصرفات أو تحقق من آثار إذ بحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن ذلك لا ينتقض من وجوب سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات أو يتحقق من آثار و لو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، و مع ذلك فإنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه ، و لو كانت ناشئة قبله .

    لما كانت الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .

    إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء - بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز و الوقائع ، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو إستوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة أو إستلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسرى فى هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التى رفعت فى ظله أما الدعاوى التى رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون السارى وقت رفعها هو الذى يحكم شروط قبولها و إجراءاتها و قواعد إثباتها ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون المدنى على أن تسرى فى شأن الأدلة التى تعد مقدماً النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى فيه إعداده .

    إستحدث المشرع بالتعديل الوارد بالفقرة (د) من المادة (18) أمرين أولهما أنه عدل من سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة (23/ج) من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، الأمر الثانى أنه حدد وسيلة الإثبات القانونية لهذه الوقائع فأوجب ثبوتها بحكم قضائى نهائى و على ذلك فإن ما إستحدثه القانون فى الأمر الأول من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام تسرى بأثر فورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تكن قد إستقرت بعد بصدور حكم نهائى فيها وقت العمل به ، و لو كانت قد نشأت فى ظل قانون سابق عليه أما ما إستحدثه فى الأمر الثانى و المتعلق بشرط الحصول على حكم قضائى نهائى لثبوت الواقعة محل النزاع لا يمس ذاتية القاعدة الأمرة و لا يغير من حكمها بل يرسم طريقاً خاصاً لإثباتها ، و هو ما لم يكن مقرراً فى القانون رقم 52 لسنة 1969 ، و من ثم فإنه لا محل لإعمال هذا الشرط على الدعاوى التى رفعت فى ظل العمل بأحكامه قبل إلغائه بالقانون رقم 49 لسنة 1977 .

    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

    قيام المستأجر بإنشاء حظيرة فى فناء المنور الملحق بالعين المؤجرة له و تربية الدواجن فيها هو من الأمور الضارة بالصحة العامة و ينطوى على إقلاق لراحة السكان مما يخول للمؤجر طلب إخلاء العين ، و ذلك وفقاً لنص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه آنفاً و لا يغير من ذلك وقوف الجيران أو باقى سكان العقار من هذا التصرف الصادر من المستأجر موقفاً سلبياً ذلك أن طلب الإخلاء فى هذه الحالة هو حق مقرر للمؤجر وحده متى توافرت شروطها و لو لم يكن مقيماً فى العقار الكائن به عين النزاع .
    الطعن رقم 99 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/1/31
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و الأصل أن للقانون أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد لما كان ذلك و كان عقد البيع موضوع التداعى مبرماً فى 1972/2/2 فى ظل القانون 52 لسنة 1940 - بتقسيم الأراضى المعدة للبناء فإن هذا القانون بحسب الأصل هو الواجب التطبيق على العقد ، و إذ حظر هذا القانون فى المادة العاشرة منه - التصرف فى الأراضى المقسمة قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم و هو خطر عام كما وصفته المذكرة الإيضاحية دعت إليه الإعتبارات التى أفصحت عنها و كلها إعتبارات تتعلق بالصالح العام من مقتضاه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ترتيب هذا الجزاء و أن يصرح به و إعتبار هذا البطلان فى هذه الحالة مطلقاً يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و إذ لم يصدر قرار بتقسيم الأرض موضوع عقد البيع فإن العقد يكون باطلاً ، لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى الذى ألغى القانون 52 لسنة 1940 ذلك أنه فضلاً عن أن - القانون الجديد لا يسرى على عقد البيع موضوع الدعوى بإعتبار أن البطلان قد تحقق فى ظل أحكام القانون القديم فإن مفاد نص المادة الثانية من مواد إصدار قانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982 أنه يجوز إتخاذ الإجراءات لتقسيم الأراضى الزراعية و ما فى حكمها الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى 1981/12/1 و ذلك بالشروط و الأوضاع المنصوص عليها فى القانون و منها المواد من 11 إلى 26 الواردة بالفصل الثالث فى شأن التقسيم و هى تتضمن ذات الحظر على التصرف فى الأراضى المقسمة الواردة فى المادة العاشرة من القانون الملغى .

    لما كان القاضى وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنى لا يحكم بمقضى مبادئ القانون الطبيعى و قو اعد العدالة إلا إذا لم يوجد نص تشريعى أو عرف أو مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية يمكن تطبيقها ، لما كان ذلك و كان القانون 52 لسنة 1940 قد رتب البطلان المطلق على بيع الأرض الناشئة عن تقسيم لم يصدر قرار بإعتماده و هو بطلان يجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك به و من ثم فلا يقبل التحدى بمبادئ القانون الطبيعى و قواعد العدالة فى هذا الخصوص ، لما كان ذلك و كانت العبرة فى تحديد طلبات الخصم هى بما يطلب الحكم له به و إذا كانت مورثه الطاعن لم تطلب من محكمة الموضوع إلزام المطعون عليه الأول رد الثمن الذى دفعته فلا على الحكم إذ لم يعرض لذلك .
    الطعن رقم 1171 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/11/18
    *****************
    سريان القانون من حيث الزمان


    لما كانت المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - و قبل تعديلها بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن"........ " و كان المشرع قد أصدر القانون رقم 103 لسنة 1982 بتعديل المادة 44 سالفة الذكر و نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أنه "........... " فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها فى هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة و لتلافى ما يمكن أن يترتب على حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية من زعزعة المراكز القانونية المستقرة للعاملين إذا ما تعرضت للطعن عليها ، و حماية لأصحاب هذه المراكز حظر المشرع الإستناد إلى الأقدمية المقررة بهذا النص للطعن على قرارات التعيين و الترقية التى تمت فى الفترة من 1968/12/1 حتى 1980/12/1 تاريخ العمل بأحكام القانون 127 لسنة 1980 ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب ضم مدة الخدمة العسكرية و إرجاع أقدميته إلى 1978/10/1 و صرف ما يستحقه عنها من علاوات ، و كان هذا الطلب لا يتضمن طعناً فى القرارات التى أصدرتها المطعون ضدها بتعيين أو ترقية أى من العاملين فى الفترة المحددة بالفقرة الأخيرة من المادة 44 سالفة الذكر . و من ثم لا يسرى عليه الحظر المنصوص عليه بتلك الفقرة .
    الطعن رقم 1253 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/15

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:37 pm