سريان القانون
من الأصول الدستورية المقررة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، و أنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، مما مؤداه عدم جواز إنسحاب القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه و تلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ، غير أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام القانون الجديد على ما يقع من تصرفات أو يتحقق من أوضاع و لو كانت مستندة إلىعلاقات سابقة عليه إعمالاً لمبدأ الأثر المباشر للقانون ، مادامت تلك القواعد و الأحكام الجديدة غير متعلقة بالنظام العام ، أما إذا إستحدث القانون الجديد أحكاما متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و كان من المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تعيين أسباب الإخلاء قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها .
الطعن رقم90لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1141بتاريخ 21-12-1987
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
أوضح المشرع بجلاء فى كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947 ، 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 أن أحكامها تسرى على الأماكن و أجزاء الأماكن المؤجرة المعده للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض الكائنة فى عواصم المحافظات و البلاد المعتبره مدناً و غيرها من الجهات التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة و إذ ورد النص مطلقاً دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة عدا ما إستثنى بنص خاص و ذلك بصرف النظر عن عدم إستيفائها للشروط . و المواصفات اللازمة للترخيص بإقامتها و سواء صدر الترخيص ببنائها من الجهة المختصة أم لم يصدر و من ثم فإن ما يتمسك به الطاعن من دفاع فى هذا الخصوص لا يستند إلى أساس صحيح فى القانون ، و لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه ما دامت النتيجة التى إنتهى إليها موافقة للقانون .
الطعن رقم1046لسنة51مكتب فنى 38صفحة رقم 1000بتاريخ 25-11-1987
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار يخضع للقانون السارى وقت إبرامه ما لم يصدر أثناء سريانه قانون جديد متعلق بالنظام العام فتسرى أحكامه بأثر مباشر ، و قوانين إيجار الأماكن المتعلق بالنظام العام لم تتعرض لكيفية تقدير المستحق للمستأجر مقابل المبانى التى يقيمها على الأرض المؤجرة عند إنتهاء العقد ، و نصوص التقنين المدنى القائم التى وردت فى هذا الشأن غير متعلقة بالنظام العام و إنما هى قواعد مقررة أو مكملة ، و من ثم فإن عقد التداعى الذى أبرم فى 1939/8/31 يظل خاضعاً فى هذه الخصوصية لأحكام القانون المدنى الملغى - و القانون المدنى القديم لم ينظم هذه الحالة فى باب الإيجار ، و من ثم يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التى أوردها فى شأن الإلتصاق فى المادة 65 منه و مؤداها أن المؤجر يكون بالخيار بين طلب إزالة البناء و بين طلب إبقائه ، فإن طلب إزالته إلتزم المستأجر أن يقوم به على نفقته و عليه أن يرد العين إلى أصلها أو يدفع تعويضاً للمؤجر عما أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء ، و إن طلب المؤجر إبقاء البناء فعليه أن يدفع تعويضاً هو أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الهدم و مازاد فى العين بسبب البناء .
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/5/6 )
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
إذ كانت المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجاز للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك ، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة و تراخى فى سداد حصته فى تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية و العامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر فى سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التى لا تأخذ حكمها و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ذات الآثار .
( الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/8 )
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
النص التشريعى لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون - خروجاً على هذا الأصل و فى الحدود التى يجيزها الدستور - برجعية أثرة ، و لا يغير من ذلك تعلق القانون بالنظام العام إذ تسرى أحكامه . على ما يستجد من أوضاع ناشئة عن علاقات تعاقدية و لو أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية فى ظله فتخضع هذه الآثار لأحكام النظام الجديد لإعتبارات النظام العام التى دعت لإصدارة .
الطعن رقم1582لسنة 51مكتب فنى39صفحة رقم 616بتاريخ 7-4-1988
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
لما كان القانون رقم 45 لسنة 1962 قد نص فى المادة 21 على أن لوزير الإسكان إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ، و قد أصدر وزير الإسكان القرار 169 لسنة 1962 فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون ثم أصدر القرار رقم 651 لسنة 1970 بتاريخ 1970/10/21 و الذى نشر بالوقائع المصرية فى 1970/12/9 و أحكام البندين 11 ، 12 إلى المادة 1/26 من القرار السابق و نص البند 11 على أنه " يلزم طالبى البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبانى التى لا يقل إرتفاع أرضية أعلا دور فيها على 14 متراً من منسوب الشارع " و قضت المادة الثانية من القرار الوزارى الأخير على أن يعمل به من تاريخ نشره فإنه لذلك تسرى أحكام هذا القرار على المبانى التى تقام بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية .
( الطعن رقم 1582 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/4/7 )
**************
سريان القانون
**************
سريان القانون
المقرر فى قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع و المراكز القانونية التى تحدث أو نشأت فى ظله .
الطعن رقم1734لسنة 51مكتب فنى 39صفحة رقم 1439بتاريخ 26-12-1988