القرار الإدارى المنعدم
إذا ألغى قرار لوزير المالية فى جميع نصوصه بحكم محكمة القضاء الإدارى استناداً إلى عدم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة ، وإلى أنه قرار وزارى استحدث قاعدة جديدة ما كان له - طبقاً لأحكام الدستور - أن يقيم لها أثراً رجعياً ، فإن مقتضى حكم الإلغاء على هذا النحو هو إعتبار هذا القرار منعدما من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار .
الطعن رقم376 لسنة 33مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 2-5-1967
********************
بدء سريان القرار الإدارى
********************
بدء سريان القرار الإدارى
الأصل إن القرار الإدارى يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره ، و تلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ، و لو لم ينشر ، غير أنه لا يحتج به على الأفراد و لا ينتج أثره فى حقهم إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقيناً ، و ذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها ، و حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضى و هو ما يتنافى مع مبادىء العدالة و المشروعية و وجوب حماية الحقوق المكتسبة ، و ما يقتضيه الصالح العام من إستقرار معاملات الأفراد و المحافظة على عوامل الثقة و الإطمئنان على حقوقهم .
الطعن رقم43لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1339بتاريخ 28-10-1975
********************
بدء سريان القرار الادارى
********************
بدء سريان القرار الادارى
لما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 - بفرض الحراسة على أموال و ممتلكات بعض الأشخاص - قراراً إدارياً فردياً و قد صدر بتاريخ 1961/10/25 و نص فى مادته الثالثة على أن ينشر فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ صدوره ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه - على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية - أن عدد الجريدة الرسمية الذى نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع فى 1962/1/8 و لم يوزع إلا فى 1962/1/22 فإن هذا الأمر لا تعتبر نافذاً فى مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، و هى وسيلة العلم التى نص عليها الامر المذكور دون الإعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره هذا إلى أن الأمر المشار إليه نص على أن تسرى فى شأن الخاضعين أحكام الأمر العسكرى رقم 138 لسنة 1961 و قد أحال الأمر الأخير بدوره إلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 ، و قد حظرت المادة الخامسة له من هذا الأمر إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية من أى نوع مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه و نصت المادة 20 من الأمر المذكور على أن تسرى أحكامه على كل شخص ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكامه و إنما يباشر معاملات مع أحدهم و فى خصوص هذه المعاملات ، كما نصت المادة الثامنة منه على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عمل ثم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص فيه وزير المالية و الإقتصاد أو المدير العام لإدارة الأموال التى آلت إلى الدولة ، و نصت المادة 23 على عقاب كل من خالف أحكام هذا الأمر أو شرع فى مخالفتها بالحبس و بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان مقتضى القول بسريان القرار رقم 140 لسنة 1961 من تاريخ صدوره و ليس من تاريخ نشره ، أن تسرى الأحكام السالف بيانها بأثر رجعى على الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة و المتعاملين معهم و فى خصوص هذه المعاملات فتبطل بأثر رجعى تصرفاتهم التى أبرمت قبل نشر القرار المذكور ، مع أنه لا يجوز تقرير الأثر الرجعى فى هذا الشأن إلا بقانون ، كما يعاقبون من أجل هذه التصرفات مع أن الدستور لا يجيز الخروج على قاعدة عدم رجعية القانون فى مسائل العقوبات . لما كان ذلك و كان الإقرار المؤرخ 1961/11/20 - المتضمن مديونية المطعون عليه الثانى - الذى فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 للمطعون عليه الأول قد صدر قبل نشر الأمر المذكور ، فإنه يكون بمنأى عن البطلان و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بصحة الإقرار سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 43 لسنة 38 ق ، جلسة 1975/10/28 )
********************
بدء سريان القرار الادارى
********************
بدء سريان القرار الادارى
القرار الإدارى و إن كان لا يحتج به فى مواجهة الإقرار إلا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية إلا أنه يعتبر موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و يسرى فى مواجهة الإدارة المختصة بتنفيذه و لو لم ينشر فى الجريدة الرسمية و على ذلك فإن قرار مدير عام الجمارك رقم 12 لسنة 1963 يكون موجوداً قانوناً من تاريخ صدوره و تكتسب الرسوم المفروضة بموجبه الشرعية القانونية غير أنه لا يكون نافذاً فى حق الأفراد المخاطبين بأحكامه إلا بعد نشره فى الجريدة الرسمية .
الطعن رقم 465 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1519بتاريخ 27-6-1977