روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ماهية القرار الإدارى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية القرار الإدارى Empty ماهية القرار الإدارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 2:59 am


    ماهية القرار الإدارى


    قرار وزير المالية الذى يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسرى مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر و هو أول الشهر التالى لصدور القانون ، فإذا نص فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة .
    الطعن رقم174 لسنة19مكتب فنى2صفحة رقم 143 بتاريخ 7-12-1950
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذى يقضى بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة فى المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه فى هذه المادة ، وبذلـك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسرى عليها نص المادة 8/32 .
    الطعن رقم174 لسنة19مكتب فنى 2 صفحة رقم 143 بتاريخ 7-12-1950
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملا بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسرى من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون " .
    الطعن رقم 174 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 143بتاريخ 7-12-1950
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم والتى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله أو الغاءه . إنما تشير إلى الأمر الادارى الفردى دون الأمر الأدارى العام ـ أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن على المحاكم قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها .
    ( الطعن رقم 299 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/10 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    تصرف الإدارة فى أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة دواما و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
    ( الطعن رقم 54 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/14 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفه فى حاله عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر .
    الطعن رقم 267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149 بتاريخ 28-1-1965
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسه بلديه الإسكندرية " بمعنى إنه يكون ملزماً لجهه الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء على مناقشته .
    ( الطعن رقم 267 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إذ أصدر مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى 11 مارس سنة 1961 إستناداً إلى السلطة المخولة له فى القانون رقم 146 لسنة 1957 - قراراً يقضى بأن المبانى والمساكن المبينة فيه و التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 و التى يشغلها الغير حاليا بمقتضى عقود أبرمت مع شركة قناة السويس " المؤممة " تعتبر مخصصة لخدمة مرفق قناة السويس و يجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها ، فإن هذا القرار يكون قد أستكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار الإدارى و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية - و منها القضاء المستعجل و هو فرع منها - بالفصل فى طلب إلغائه أوقف تنفيذه و إنما يكون الإختصاص بالفصل فى هذا الطلب لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
    ( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/8 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إذا كان القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و حائزا قانونا و كان الباعث عليه مصلحة عامة ، فإن القرار الذى أصدره مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير الأجر الذى يستحقه الطاعن - المرشد- لا يعد قرارا إداريا يباشر به عملا من أعمال السلطة العامة و ليس من شأنه إنشاء مركز قانونى ، و كل ما يهدف إليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة الموانى و المنائر إصدار هذا القرار هو مجرد إقامته وسيطا بين المرشد و السفينة لتيسير فض النزاع بينهما فى علاقة من علاقات القانون الخاص . و إذ تختص جهة القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات التى يحكمها القانون الخاص ما لم يرد نص بانتزاع هذا الاختصاص منها ، و كان الحكم قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير أجر الطاعن - المرشد - عن مساعدة السفينة قرارا إداريا و رتب على ذلك ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 117 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/16 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية القرار الإدارى Empty رد: ماهية القرار الإدارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:01 am


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و قد خولت المادتان 8 ، 9 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1955 بهيئة قضاء إدارى دون غيره الإختصاص بدعاوى التعويض عن القرارات الإدارية و تدخل هذه الدعاوى فى إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحكم المادة 14 من ذلك القانون .
    الطعن رقم 133لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1250بتاريخ 11-12-1973
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    متى كانت أعمال جهة الإدارة المادية قد وقعت إستناداً إلى قرار إدارى و تنفيذاً له ، فلا يسوغ النظر إليها مستقلة عن ذلك القرار ، إذ هى ترتبط به برابطة السببية و تستمد كيانها منه ، و ليست مجرد أعمال غصب منقطعة الصلة بالقرار الإدارى .
    الطعن رقم 133 لسنة 38 مكتب فنى24 صفحة رقم 1250بتاريخ 11-12-1973
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة ، فإن وضع مؤسسة المطاحن يدها . و من بعدها الشركة الطاعنة على مبنى الإدارة نفاذاً لقوانين التأميم إنما ينصرف إلى أحقية الدولة فى إستلامها ، سواء أكان المبنى محل النزاع مملوك للشركة المؤممة أو مؤجر لها ، و لا يعتبر بمجرده إفصاحاً من جهة الإدارة بإعتباره من المنشآت التى يلحقها التأميم ، و لا يتمخض بالتالى عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم العادية ، كما أن عدم تنفيذ عقد الإيجار بالإمتناع عن دفع الأجرة لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا ينهض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى ، و لا يؤثر فى ذلك أن الطاعنة لم تقر بقيام العلاقة التأجيرية و أدعت صوريتها لأن المطاعن التى توجهها جهة الإدارة إلى عقد خاضع لأحكام القانون المدنى و محاولة التحلل منها لا يعد قراراً إدارياً .
    الطعن رقم380 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 837 بتاريخ 30-3-1977


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    الثابت من الرجوع إلى القانون 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية الذى عمل به إعتباراً من 1964/3/24 أن المستشفى اليونانى بالإسكندرية لم يكن من بين المستشفيات المبينة بالكشف المرافق للقانون التى نصت المادة الأولى منه على أن تؤول ملكيتها إلى الدولة ، إلا أنه لما كانت المادة 11 من القانون المذكور قد نصت على أن يشكل بقرار من وزير الصحة مجالس إدارة للمستشفيات الأخرى المرخص بها طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 و لا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد إعتمادها منه ، كما تصدر جميع اللوائح الخاصة بهذه المستشفيات و العاملين بها بقرار من وزير الصحة . و كان المستشفى اليونانى بالإسكندرية مرخصاً به طبقاً لأحكام القانون رقم 490 لسنة 1955 ، و كان وزير الصحة قد أصدر قراره رقم 550 لسنة 1964 باللائحة الأساسية للمستشفى متضمناً تفويضاً لمحافظ الإسكندرية بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى المذكورة ، و صدر قرار محافظ الإسكندرية رقم 343 لسنة 1964 بتاريخ 1964/9/16 بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للمستشفى ، و أن الجمعية الطاعنة تكون بذلك قد أقصيت عن إدارة المستشفى و زالت صفتها فى تلك الإدارة . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية الطاعنة إنما تستمد صفتها فى تمثيل المستشفى من تلك الإدارة و التى زايلتها فإنه لا يكون لها صفة فى رفع دعواها بالصحيفة المودعة فى 1969/1/22 للمطالبة بالمبالغ الموصى بها للمستشفى .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 43 ق ، جلسة 1978/2/23 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    النص فى المادة الخامسة من دستور سنة 1971 على أن " الإتحاد الإشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل تنظيماته القائمة على أساس من الديمقراطية و تحالف قوى الشعب العاملة ... " و تحديده فى الفصول الثانى و الثالث و الرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و هى السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و السلطة القضائية ، يدل على أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى جانب هذه السلطات الثلاث و إنما هو تنظيم سياسى يضم قوى الشعب العاملة فلا تعد قرارات إدارية أو عمل من أعمال السيادة ، و إذ كانت المحاكم المدنية طبقاً للمادة 15 من قانون السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات عدا ما إستثنى بنص خاص و كان الطاعن قد طلب الحكم بإنعدام القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل إستنادا لصدوره بفصله من عضوية الإتحاد حال أنه لم يكن عضواً به فإن النزاع على هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدنية .
    الطعن رقم 545 لسنة 44مكتب فنى 29 صفحة رقم 1101بتاريخ 25-4-1978
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 161 لسنة 1961 بزيادة رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمة الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل به ، إذ نص فى المادة الأولى منه على أنه "" يزاد رأس مال الجمعية التعاونية للبترول بقيمه الديون المستحقة عليها للحكومة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة فى تاريخ العمل بهذا القانون ... " و نص فى المادة الثانية على أنه " يتولى تحديد قيمة الديون المشار إليها لجنة من ثلاثة أعضاء ... و يكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأى وجه من وجوه الطعن " فقد دل على أن ولاية الجنة المشار إليها قاصرة على تحديد ديون الحكومة أو إحدى الهيئات الحكومة أو المؤسسات العامة على الجمعية التعاونية للبترول " الطاعنه " و ليس له من أثر خارج هذا النطاق لا يكون له أى حجية تحول دون دائنى الطاعنة الأخرين و الرجوع عليها بما يكون لهم من حقوق قبلها و لا يوثر على المطعون عليه الأول ــ متعهد النقل ــ فى منازعة الطاعنة أمام المحكمة صاحبة الولاية العامة فى أحقيتها فى إقتطاع شىء من أجور النقل المستحقة له و طلب إلزامها برد ما إستقطعته لحسابها من مبالغ فى صورة معونة أن تكون اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه قد إعتبرت تلك المبالغ من حق الحكومة على أساس أنها التى تتحمل أجور نقل المواد البترولية و أنه لا يجوز للجمعية " الطاعنة " أن تجنى ربحاً من عمليات النقل و ذلك لإختلاف علاقة المطعون عليه الأولى بالطاعنه عن علاقة الحكومة بها فى هذا الشأن ، و لخروج هذه المنازعة عن حدود ولاية اللجنة المذكورة .
    الطعن رقم 721 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 593 بتاريخ 22-2-1979
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية القرار الإدارى Empty رد: ماهية القرار الإدارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:02 am


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بما ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما وصف له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .
    الطعن رقم 455لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 573 بتاريخ 21-2-1980
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    مؤدى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين المقابلة للمادة 7 من القانون رقم 121 لسنة 1947 و المادة 6 / 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن قرار الإستيلاء الصادر من شخص معنوى عام يخوله القانون هذا الحق لأغراض تتعلق بالمصلحة العامة كإستيلاء وزارة التموين على المبانى و المنشآت اللازمة لأغراضها و كإستيلاء وزارة التربية و التعليم على الدور اللازمة للمدارس يقوم مقام عقد الإيجار ، و يكون الإستيلاء بأمر إدارى من الجهة المختصة و النظر فى صحة الأمر و طلب إلغائه لمخالفتة القانون هو من إختصاص القضاء الإدارى شأن كل أمر إدارى آخر ، و لكن بعد صدور أمر الإستيلاء صحيحاً و وضع اليد على العقار يكون أمر الإستيلاء قد إستنفذ أغراضه ، و أصبحت العلاقة بعد ذلك بين الجهة المستولية و مالك العقار المستولى عليه علاقة تأجيرية تخضع للتشريعات الإستئنافية و يكون النظر فى المنازعات المتعلقة بها من إختصاص المحكمة المختصة طبقاً لهذه التشريعات .
    الطعن رقم 43 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1461بتاريخ 13-5-1981
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    مبدأ التقاضى على درجتين هو أحد المبادئ الأساسية التى يقوم عليها النظام القضائى ، و إذ كانت المحاكم الإبتدائية أو المحاكم الجزئية - كل فى حدود إختصاصها هو أولى الدرجتين فى جهة القضاء العادى ، فإن الإحكام الصادرة منها ، سواء فى دعوى مبتدأة أو فى طعن فى قرار إحدى اللجان الإدارية ، و لو كانت ذات إختصاص قضائى تكون قابلة كأصل للطعن فيها بالإستئناف أمام حاكم الدرجة الثانية ، ما لم يأت نص يقيد من هذه القاعدة أو يخالفها ، و لما كان المشرع فى القانون 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد ناط فى المادة 31 منه بالجهة الإدارية المختصة معاينة

    و فحص المبانى و المنشآت و تقرير ما يلزم إتخاذه للمحافظة عليها سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله . و عهد فى المادة 32 منه إلى لجنة مشكلة تشكيلاً خاصاً بدراسة هذه التقارير التى تقدمها الجهة الإدارية

    و إصدار قرار فيها ، و أجاز فى المادة 34 منه لكل من ذوى الشأن الطعن فى هذا القرار خلال مدة معينة أمام المحكمة الإبتدائية فإن الحكم الذى يصدر من هذه المحكمة فى مثل هذه الطعون لا يعدو أن يكون حكماً إبتدائياً صادراً من محكمة أول درجة قابلاً للطعن فيه بالإستئناف و فى نطاق ما تنص به القواعد العامة الواردة فى قانون المرافعات طالما خلا القانون من نص صريح يحول دون ذلك ، و لما كانت الدعوى الراهنة غير قابلة لتقدير قيمتها و بالتالى تجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، فيكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه .
    الطعن رقم 585 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1259بتاريخ 29-12-1982
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة .
    الطعن رقم 1834 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1279بتاريخ 30-12-1982
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله أو التعويض عن الأضرار المترتبة عليه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة
    الطعن رقم 2062 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1116بتاريخ 05-12-1982


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها

    و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فوظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .
    الطعن رقم 1459لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 118بتاريخ 4-1-1983
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً و كان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ، و لما كان القرار رقم 818 لسنة 1978 بشأن تقرير المنفعة العامة على أرض النزاع و الإستيلاء عليها بالتنفيذ المباشر قد إستكمل مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب الجسامة ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و تنحدر به إلى درجة العدم فإن الأختصاص بنظر المطاعن التى يوجهها إليه الطاعن ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره .
    الطعن رقم 208 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1708بتاريخ 27-11-1983
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    الإتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية و الجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع إستثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهورى رقم 231 سنة 1975 قانونــــاً من قوانين الدولة و كان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع و المراكز القانونية التى تقـــع بعد تاريخ العمل به و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم .
    الطعن رقم1588لسنة 50مكتب فنى 35 صفحة رقم 858بتاريخ 27-3-1984
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية القرار الإدارى Empty رد: ماهية القرار الإدارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:04 am


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً و جائزاً إبتغاء مصلحة عامة لما كان ذلك - و كان الثابت أن لجنة المنشآت الأيلة للسقوط سبق أن أصدرت قرارها رقم 368 لسنة 1980 فى 1980/7/18 و الذى قضى أساساً بإجراء الترميمات للدور الأرضى الذى يشغله الطاعن و إزالة الدور الأول العلوى و أصبح هذا القرار نهائياً سواء بالنسبة للدور الأول العلوى لصدور حكم نهائى بشأنه أو بالنسبة للدور الأرضى الذى قبله الطاعن - و المالك - المطعون ضده الأول و لم يطعن عليه و من ثم فإن إصدار الجهة الإدارية المختصة القرار الآخر رقم 289 سنة 1981 بسرعة تنفيذ القرار الأول و بذات المضمون لا يعد قراراً جديداً منشئاً لأثر قانونى و بالتالى فإنه لا يجوز للمطعون ضده الأول المالك حق الطعن على هذا القرار .
    ( الطعن رقم 859 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/23 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بتأويله أو إلغائه أو تعديله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة .
    الطعن رقم 67لسنة 55 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1136بتاريخ 18-12-1985
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القانون لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل ، و ينبنى على ذلك أن للمحاكم العادية أن تعطى تلك القرارات وصفها القانونى على حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم ، و هى فى سبيل ذلك تملك بل من واجبها التحقق من قيام القرار الإدارى بمقوماته القانونية و التعرف على فحواه فإن ظهر لها سلامة صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم كان عليها أن تعمل على تطبيقه وفقاً لظاهر نصوصه و تنزل ما يرتبه له القانون من آثار على النزاع المطروح و لا يعتبر ذلك منها تعرضاً للقرار بالتأويل .
    الطعن رقم 1259 لسنة 50مكتب فنى 37 صفحة رقم 1070بتاريخ 29-12-1986
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه مصلحة عامة أما القرار الذى يصدر من شخص لا سلطة له قانوناً فى إصداره فإنه يعد عصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً بما يعتبر معه مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات ، و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى ، و إذ كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 252 لسنة 1960 فى شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة و الإستيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية و التعليم و معاهدها بقرار من رئيس الجمهورية " مؤداه أن يختص رئيس الجمهورية - وحده بإصدار القرارات بالإستيلاء على العقارات اللازمة لهذه الوزارة أو معاهدها فإن القرار الصادر منه برقم 77 لسنة 1977 بالإستيلاء على العقار موضوع النزاع - بالمخالفة لذلك - يكون قد صدر ممن لا سلطة له فى إصداره بما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و تخضع المنازعة فيه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .
    ( الطعن رقم 2200 لسنة 51 ق ، جلسة 1986/12/25 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين . و كان القراران الصادر أولهما من رئيس محكمة إستئناف القاهرة رقم 1985/4/17 و ثانيهما من مجلس القضاء الأعلى فى 1985/5/24 ليسا من قبيل تلك القرارات الإدارية النهائية . و إنما لا يعدو كل منهما أن يكون من الأعمال الإجرائية التنفيذية التى إتخذت فى سبيل تنفيذ القرار الجمهورى رقم 286 لسنة 1982 ، فإنه لا تجوز المطالبة أمام هذه المحكمة بإلغائهما إلا من خلال مخاصمة ذلك القرار .
    الطعن رقم29 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 34 بتاريخ 18-2-1986
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    لما كان مناط العقد الإدارى أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة و أن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييرة أو تنظيمة و أن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية و هو إنتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط إسثنائية غير مألوفة فى روابط القانون الخاص ، لما كان ذلك و كان عقد الإشتراك فى خطوط الهواتف - الذى تبرمه الهيئة العامة المختصه بقصد الإستفادة من خدمة المرفق الإقتصادى الذى تديرة لا يتناول تنظيم المرفق الذى عليه أو تسييرة و من ثم يخضع للأصل المقرر فى شأن سائر العقود التى تنظم العلاقة بين المرافق الإقتصادية و بين المنتفعين بخدماتها بإعتبارها من ورابط القانون الخاص ، و لا يغير من ذلك ما يتضمنه هذا العقد من شروط إستثنائية مألوفة فى عقود الإذعان المدنية التى نظمها القانون المدنى بأحكام تكفل دفع مضارها عن الطرف الضعيف فى التعاقد و من ثم تكون المنازعة المطروحة منازعة مدنية بشأن عقد مدنى مما تختص جهة القضاء العادى بالفصل فيه .
    الطعن رقم 767 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 688بتاريخ 26-4-1988
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة لا تعدو أن تكون مجرد تعلميات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يجوز لها أن تعدل أحكامه .
    الطعن رقم2108 لسنة 54مكتب فنى 40 صفحة رقم 809 بتاريخ 30-7-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ماهية القرار الإدارى Empty رد: ماهية القرار الإدارى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:05 am


    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إذ كان من المقرر وفقاً لما تقضى به المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً - و كان البين من قرار إعتقال المطعون ضده الصارد بتاريخ 11 من سبتمبر سنة 1965 أنه صدر من رئيس الجمهورية و أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأنه القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة و الذى تضمن النص فى مادته الأولى على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية القبض على الأشخاص الآتى ذكرهم و حجزهم فى مكان أمين ........" و كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ الأول من إبريل سنة 1978 فى القضية رقم 5 لسنة 7 قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ، إلا أن عدم تطبيق النص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب و إنما ينسحب على الوقائع و العلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعى الحقوق و المراكز التى تكون قد إستقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بإنقضاء مدة التقادم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص ، و بلا نعى عليه فى هذا الخصوص ، إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنين بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى ، و من ثم فإن الإستثناء من تطبيق الأثر الرجعى للحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالفة الذكر يكون غير متحقق و ينبنى عليه عدم جواز تطبيق هذا النص بشأن واقعة إعتقال المطعون ضده و يصبح قرار رئيس الجمهورية بإعتقاله بمثابة قرار فردى لا يستند فيه مصدره إلى قانون بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية و متسماً بمخالفة صارخة للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية فيصبح متجرداً من صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية و يختص بالتالى للقضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإجراء المادى من آثار .
    ( الطعن رقم 646 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/14 )
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إن الشارع عند ما وضع المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات لم يعرف الأوامر الإدارية ، و لم يبين لها مميزات يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها و صيانتها من تعرض السلطة القضائية لها بتعطيل أو تأويل و إذن فإن من وظيفة المحاكم أن تعطى الإجراء الإدارى وصفه القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ فصل السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم .
    الطعن رقم 28 لسنة 14مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 504 بتاريخ 28-12-1944
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    إن كل إجراء يتخذه أحد رجال السلطة التنفيذية بمقتضى السلطة المخولة له قبل فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة هو عمل من أعمال الإدارة التى تخضع لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم . فالترخيص الذى يصدره وزير المالية بتصدير سلعة مما حرم القانون رقم 98 لسنة 1939 تصديره إلا بإذن من وزارة المالية ، و الأمر الصادر بإلغاء هذا الترخيص للإخلال بالشرط الذى صدر بناءاً عليه - كلاهما عمل من أعمال الإدارة ، و ليسا من أعمال السيادة ، لأنهما قد أصدرا فى صدد تنفيذ القانون رقم 98 لسنة 1939 السابق الذكر .
    الطعن رقم109 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 267 بتاريخ 5-12-1946
    ماهية القرار الإدارى
    ********************


    المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية فى حق فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء فى حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة . و من هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصرى ، و إذ كانت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر فى 19 من يونيه سنة 1931 لم تجعل إسقاط الجنسية من إطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها بشرط شكلى و بشروط موضوعية هى أن يكون المصرى مقيماً فى الخارج و منضماً إلى هيئة تهدف إلى نشر دعاية مناقضة للنظام الإجتماعى للدولة . . . . إلخ ، فإن إختلال أى شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم إسقاط الجنسية مخالفاً للقانون من حيث تطبيق تلك المادة على ما لا تنطبق عليه ، و على ذلك فدعوى التعويض المؤسسة على فساد الأسباب التى بنى عليها المرسوم بإسقاط الجنسية تعتبر مبنية على الإدعاء بمخالفة القانون ، فتدخل فى ولاية المحاكم . فإذا قضت المحكمة بعدم إختصاص المحاكم بهذه الدعوى قولاً بأن المرسوم هو أمر إدارى يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التى بنى عليها كان حكمها مخالفاً للقانون .
    ( الطعن رقم 60 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/1 )
    ********************
    محل القرار الادارى


    لما كان محل القرار الإدارى هو المركز القانونى الذى تتجه إرادة مصدر القرار إلى أحداثه و ذلك بإنشاء حالة قانونية أو تعديلها أو إلغائها فإن قرار اللجنة العليا للتعليم الخاص - برفض تحديد الإستيلاء على إحدى المدارس و تسليمها للمالك الظاهر - لا يعتبر قرارا إداريا إلا بالنسبة لعدم تجديد الإستيلاء أما أمره بتسليمها إلى المالك الظاهر فلا يعدو أن يكون عملا ماديا قصدت به إلى مواجه الحالة الناجمة عن رفع يد مديرية التعليم عن إدارة المدرسة ، و من ثم فإن تعيين حارس على المدرسة لا يمس القرار الإدارى المذكور و تختص به المحاكم العادية .
    الطعن رقم 319 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1344بتاريخ 31-12-1970
    ********************
    مناط التمييز بين القرارات الولائية و غير الولائية


    تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية من الأحكام إنما يرجع فيه إلى حكم القانون لا إلى إقرارات الخصوم أو إتفاقهم 0

    الطعن رقم 10لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 244 بتاريخ 3-3-1965
    ********************
    وجوب تسبيبه


    متى أوجب القانون تسبيب القرار الذى تصدره جهه الإدارة فإن التسبيب يصبح ركناً أساسياً بإعتباره ضماناً من ضمانات الأفراد يترتب على إغفاله بطلان القرار لفقدانه سبب وجوده و مبرر إصداره ، و أنه و لئن كان الأصل أن ترد أسباب القرار فى صلبه إلا أنه إذا تبنى مصدر القرار الأسباب التى تبديها الجهة المختصة و أحال إليها فى ديباجه القرار بما يفيد إطلاعه عليها فإن ذلك يكفى لتسبيبه ، ذلك أن موافقته على ما إنتهت إليه مذكرة هذه الجهة يعنى أنه أتخذ من تلك الأسباب و الأسانيد أسباباً لقراره ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن اللجنة المختصة بإدارة الشركات المنوط بها التحقيق مع المطعون عليهم قدمت مذكرة مؤرخه ......... بنتيجة التحقيق ضمنتها المخالفات المنسوبه إليهم و إقترحت لصالح العمل عرض نتيجة التحقيق على الطاعن لإصدار قرار بنتحيتهم من عضوية مجلس إدارة شركة القناة لأعمال الموانى للأسباب و الأسانيد التى أبدتها فى تلك المذكرة و قد أشير الطاعن فى نهايتها بالموافقة على ما جاء بها ، و أتبع ذلك إصدار القرار موضوع الدعوى نفاذاً لتلك الموافقه أشار فى ديباجته إلى إطلاعه على تلك المذكرة فإن ذلك يعنى أن - مصدر القرار قد إعتنق الأسباب و الأسانيد التى تضمنتها المذكرة و إتخذ منها أسباباً لقراره المطعون عليه على نحو تصبح معه تلك المذكرة جزءاً لا يتجزأ من القرار تضمنت أسبابه و دواعيه و سنده من القانون بما تكون معه القرار سبباً و يكون النعى عليه بخلوه من الأسباب على غير أساس .
    ( الطعن رقم 1254 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/12/31 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 8:10 am