ماهية القرار الإدارى
قرار وزير المالية الذى يصدر عملاً بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر قراراً كاشفاً يسرى مفعوله من التاريخ المعين بالمادة سالفة الذكر و هو أول الشهر التالى لصدور القانون ، فإذا نص فى القرار على سريانه من تاريخ آخر كان ذلك مخالفاً لصريح نص هذه المادة .
الطعن رقم174 لسنة19مكتب فنى2صفحة رقم 143 بتاريخ 7-12-1950
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
سريان قرار وزير المالية من التاريخ المعين بالمادة 72 لا يتعارض مع نص المادة 8/32 الذى يقضى بسريان الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها لأنه متى صدر قرار وزير المالية بإضافة مهنة إلى المهن المبينة فى المادة 72 فإنها تأخذ حكم هذه المهن من التاريخ المنصوص عليه فى هذه المادة ، وبذلـك لا تعتبر مهنة لم ينص القانون على ضريبة خاصة بها حتى يسرى عليها نص المادة 8/32 .
الطعن رقم174 لسنة19مكتب فنى 2 صفحة رقم 143 بتاريخ 7-12-1950
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
القول بأن قرار وزير المالية الصادر عملا بنص المادة 72 بإضافة مهنة أخرى جديدة يعتبر تشريعاً جديداً يسرى من تاريخ نشره فيه مخالفة للمادة 134 من الدستور التى تنص على أنه " لا يجوز إنشاء ضريبة أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون " .
الطعن رقم 174 لسنة 19 مكتب فنى 2 صفحة رقم 143بتاريخ 7-12-1950
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
استقر قضاء هذه المحكمة على أن المادة 18 من قانون نظام القضاء المقابلة للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم والتى تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإدارى أو تأويله أو الغاءه . إنما تشير إلى الأمر الادارى الفردى دون الأمر الأدارى العام ـ أى اللوائح كقرار المجلس البلدى بفرض رسم ـ إذ لاشبهة فى أن على المحاكم قبل أن تطبق لائحة من اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها و مطابقتها للقانون فإن بدا لها ما يعيبها فى هذا الخصوص كان عليها أن تمتنع عن تطبيقها .
( الطعن رقم 299 سنة 22 ق ، جلسة 1955/3/10 )
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
تصرف الإدارة فى أملاكها العامة لا يكون إلا على سبيل التلاخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة دواما و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها و لا تخضع لقانون الخاص - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة .
( الطعن رقم 54 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/6/14 )
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
القرار الصادر من وزير الداخلية فى 1946/9/26 قد صدر بالإستناد إلى المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1946 - بشأن صرف مياه المحال الصناعية فى المجارى العمومية ولم يتضمن فرضاً لضريبة وإنما بين القواعد الواجب إتباعها فى تقدير كميات المياه المنصرفه فى حاله عدم وجود عداد وهو ماخوله له القانون آنف الذكر .
الطعن رقم 267 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 149 بتاريخ 28-1-1965
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
نهائية التقدير المنصوص عليها فى الماده الثانيه من قرار وزير الداخلية الصادر فى 1946/9/26 قد بينت حدودها عبارة المادة ذاتها إذ قالت "أن هذا التقدير يكون نهائياً من جانب قسم هندسه بلديه الإسكندرية " بمعنى إنه يكون ملزماً لجهه الإدارة بصفة نهائية ، ولا يعنى ذلك عدم جواز الطعن فيه وحجب ولاية القضاء على مناقشته .
( الطعن رقم 267 لسنة 30 ق، جلسة1965/1/28 )
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
إذ أصدر مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى 11 مارس سنة 1961 إستناداً إلى السلطة المخولة له فى القانون رقم 146 لسنة 1957 - قراراً يقضى بأن المبانى والمساكن المبينة فيه و التى آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى المادة الأولى من قانون التأميم رقم 285 لسنة 1956 و التى يشغلها الغير حاليا بمقتضى عقود أبرمت مع شركة قناة السويس " المؤممة " تعتبر مخصصة لخدمة مرفق قناة السويس و يجرى إخلاؤها لهذا الغرض من شاغليها ، فإن هذا القرار يكون قد أستكمل بحسب البادى من الأوراق مقومات القرار الإدارى و لا يشوبه فى ظاهره عيب يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية - و منها القضاء المستعجل و هو فرع منها - بالفصل فى طلب إلغائه أوقف تنفيذه و إنما يكون الإختصاص بالفصل فى هذا الطلب لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و ذلك بالتطبيق للمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 والمادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
( الطعن رقم 239 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/8 )
ماهية القرار الإدارى
********************
ماهية القرار الإدارى
********************
إذا كان القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله ، هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكنا و حائزا قانونا و كان الباعث عليه مصلحة عامة ، فإن القرار الذى أصدره مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير الأجر الذى يستحقه الطاعن - المرشد- لا يعد قرارا إداريا يباشر به عملا من أعمال السلطة العامة و ليس من شأنه إنشاء مركز قانونى ، و كل ما يهدف إليه المشرع من تخويل مدير عام مصلحة الموانى و المنائر إصدار هذا القرار هو مجرد إقامته وسيطا بين المرشد و السفينة لتيسير فض النزاع بينهما فى علاقة من علاقات القانون الخاص . و إذ تختص جهة القضاء العادى بنظر جميع المنازعات المتعلقة بالعلاقات التى يحكمها القانون الخاص ما لم يرد نص بانتزاع هذا الاختصاص منها ، و كان الحكم قد اعتبر قرار مدير عام مصلحة الموانى و المنائر بتقدير أجر الطاعن - المرشد - عن مساعدة السفينة قرارا إداريا و رتب على ذلك ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 117 لسنه 36 ق ، جلسة 1970/6/16 )