قسمة أعيان الوقف
إن المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 التى تنص على عدم جواز زيادة المرتبات عما شرط لها فى الوقف وارد حكمها على قسمة غلة الوقف دون قسمة أعيانه التى ورد حكمها فى المادة 41 من ذلك القانون أما الإحالة الواردة فى المادة الأخيرة إلى المادة 36 فإلى تقدير المرتبات المفرزة للخيرات ليكون هذا التقدير أساس لفرز حصة الخيرات ذاتها على الأساس الوارد فى المادة 41 و بعدئذ يكون لأربابها غلة هذه الحصة بعد فرزها مهما يطرأعلى هذه الغلة من زيادة أو نقص فيما بعد .
( الطعن رقم 22 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/19 )
قسمة أعيان الوقف
******************
قسمة أعيان الوقف
******************
مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 342 لسنة 1952 والمادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 أن المعول عليه فى قسمة حصة الخيرات أو المرتبات الدائمة وفرزها عن باقى أعيان الوقف هو ما تنتجه تلك الحصة - أيا كانت عقاراً أو أطياناً زراعية من غلة - وهذه الغلة فقط هى التى يجب أن يراعى عند الفرز أن تكون بحيث تفى بالمرتبات الدائمة أو الخيرات المشروطة وعلى هذا الأساس وحده يتحدد مقدار الحصة ونسبة هذه القيمة إلى قيمة أعيان الوقف كله .
الطعن رقم22 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 240 بتاريخ 19-3-1959
قسمة أعيان الوقف
******************
قسمة أعيان الوقف
******************
متى كان محضر الصلح الذى إعتمدت عليه محكمة الإستئناف فى القول بحصول القسمة ، سابقاً على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات و جعل ما ينتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين فلا يصح إعتبار ما تضمنه هذا الصلح قسمة ملك للأطيان الشائعة لأن هذه القسمة جرت قبل أن تؤول الملكية إلى المتقاسمين و من ثم لا يعتد بها .
الطعن رقم494 لسنة29مكتب فنى 16صفحة رقم 1172بتاريخ 2-12-1965
قسمة أعيان الوقف
******************
قسمة أعيان الوقف
******************
إذا كان القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه بقصد التيسير على المستحقين الوصول إلى حقوقهم و تجنبهم إجراءات التقاضى المعتادة و ما يتفرع عنها من هذه منازعات و خصومات ، إلا أنه مع ذلك لم يخرج بحجية القرارات الصادرة من اللجان عن قاعدة الحجية النسبية للأحكام و عدم تعديها إلى غير خصوم الدعوى فقضى صراحة فى المادة 14 على أن " لكل ذى شأن لم يختصم فى إجراءات القسمة أن يرفع دعوى بحقه أمام المحكمة المختصة .. " ، كما لم يخرج فى أحكام هذا القانون على أى من نصوص و أحكام قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 بل إنه نص فى المادة 12 على على أن " تعتبر القرارات النهائية للجان القسمة بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن و تشهر فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بناء على طلب وزارة الأوقاف أو أحد ذوى الشأن " .. ، كما نص فى المادة 15 /1 على أنه " يجوز لكل ذى شأن و لوزارة الأوقاف إشهار طلب القسمة بعد إعلانه طبقاً لما هو مبين فى المادة الثالثة من هذا القانون و طبقاً للإجراءات المقررة فى شأن شهر صحيفة دعوى الملكية و يكون له نفس الآثار القانونية التى تترتب على إشهار صحيفة دعوى الملكية.
الطعن رقم1920لسنة 50 مكتب فنى33 صفحة رقم 169 بتاريخ 24-1-1982
قسمة أعيان الوقف
******************
قسمة أعيان الوقف
******************
مفاد نصوص المواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 10 ، 11 من القرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف - المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1969 أنه تشكل لجنة تختص إجراء القسمة بناء على طلب يقدم لها من صاحب الشأن مبيناً فيه إسم الوقف و الأعيان المطلوب قسمتها و إسم الحارس على الوقف أو من يتولى إدارة أعيانه ........ و يأمر رئيس اللجنة بتحديد جلسة لنظره و إرسال صورة من الطلب و تاريخ الجلسة إلى الحارس و الشركاء ....... و بعد إستيفاء الإجراءات أمام هذه اللجنة تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع و قسمته حصصاً إن كان يقبل القسمة عيناً دون أن يلحق نقص كبير فى قيمته ...... و فى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع لجنة القسمة هذه الأعيان بالمزاد العلنى ، كما تشكل لجنة آخرى تسمى لجنة الإعتراضات تختص بالنظر فيما يقدمه أصحاب الشأن من أوجه الإعتراض على الحكم الصادر من لجنة القسمة سوء أكان ذلك يتعلق بتقدير أنصبة المستحقين أو تقويم أعيان الوقف أوغير ذلك ، و ترفع الإعتراضات على حكم لجنة القسمة - بعد إنتهائها من عملها - خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم و إذ جاء إختصاص لجنة الإعتراضات على هذا النحو عاماً لا تقصير فيه و مطلقا ً لا قيد عليه فإن مؤدى ذلك أن ولايتها تتسع للفحص فى أوجه الإعترضات التى تقدم من أصحاب الشأن على كافة الأحكام و القرارات التى تصدر من لجنة القسمة سواء تعلقت بتقديم أعيان الوقف أو غير ذلك و يكون دفاع الطاعنين بإنحسار ولاية لجنة الإعتراضات عن التعرض لحكم القسمة بإيقاع البيع عليهم فى 1973/9/3 على غير سند من القانون .
الطعن رقم1857لسنة 52 مكتب فنى40 صفحة رقم 02 بتاريخ 19-3-1989
********************
قسمة المهايأة
********************
قسمة المهايأة
إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصرف ليس له فى الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .
( الطعن رقم 190 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )
قسمة المهايأة
********************
********************
مقتضى المادة 847 من القانون المدنى هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لإقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال فى عقد الإيجار . و إذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق و إلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد إنتهاء نوبته فى الإنتفاع بها و إلا كان غاصبا و يلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .
( الطعن رقم 66 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/11 )