روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قسمة المهايأة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قسمة المهايأة Empty قسمة المهايأة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:35 am


    قسمة المهايأة
    ********************


    وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها .
    الطعن رقم 332 لسنة 35 مكتب فنى 20صفحة رقم 1084بتاريخ 26-6-1969
    قسمة المهايأة
    ********************


    القاعدة الواردة بالمادة 1/846 من التقنين المدنى القائم و التى تقضى بأن إذا اتفق على قسمة المهايأه المكانية و لم تشترط لها مدة أو أنتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد ، هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظيرفى التقنين المدنى الملغى ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم .
    الطعن رقم127لسنة 36 مكتب فنى21 صفحة رقم 862 بتاريخ 19-5-1970
    قسمة المهايأة
    ********************


    يشترط وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، و أن لا يكون الشركاء قد إتفقوا مقدماً على خلاف ذلك . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن القسمة - قسمة نظر - لم تنقلب إلى قسمة نهائية لعدم مضى مدة خمس عشر سنة من وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى جعل ما إنتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1959 ، فإن مقتضى ذلك إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى الإعيان التى كانت موقوفة و من بينها العقار موضوع قسمة النظر .
    الطعن رقم293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132 بتاريخ 26-1-1971
    قسمة المهايأة
    ********************


    الأصل فى الدعاوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و إذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة .
    الطعن رقم 527 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 955 بتاريخ 7-4-1977
    قسمة المهايأة
    ********************


    قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك .
    الطعن رقم881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871 بتاريخ 19-3-1981
    قسمة المهايأة
    ********************


    النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته و إستغلاله و الإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ، و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ، و يكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمه مشهراً إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجارفإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير .
    ( الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/12/6 )
    قسمة المهايأة
    ********************


    لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفزره من حيث المنفعة و ذلك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ، فإذا إستمرت خمسة عشر عاماً إنقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيو ع .
    ( الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/23 )
    قسمة المهايأة
    ********************


    إن مقتضى الإستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقة بالأصالة ، و لا يكون نائباً عن شريكه إلا فى وضع اليد المادى على العين مدة الإستغلال . و هذا لا تأثير له فى حق الإنتفاع ذاتها ، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الإنتفاع به .
    ( الطعن رقم 41 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/21 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:56 pm