تقرير مخاصمة القاضى
******************
النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 مرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم غش أو خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد بالغش إنحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه القانون قاصداً هذا الإنحراف و ذلك إما إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى . أما الخطأ المهنى الجسيم فهو الخطأ الذى يرتكب القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثانية فى ملف الدعوى و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم920 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 514 بتاريخ 14-2-1980
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقدير مدى جسامة الخطأ الموجب لمسئولية المخاصم ضده من الأمور الموضوعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية - أن الطعون الموجهة إلى القضاء الصادر فى موضوع الدعوى محل المخاصمة طعون موضوعية مجالها الطعن فى الحكم المشار إليه سواء ما تعلق منها بالقصور فى الأسباب أو الخطأ فى تفسير التعاقد المبرم بين طرفى الخصومة و لا ترقى إلى الخطأ المهنى الجسيم فإن النعى على هذا الحكم و المنازعة فى جسامة الخطأ المنسوب إلى المطعون ضده يكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 920 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/2/14 )
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
إذا كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وفع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادىء القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبالغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ، و إذا كان من حقها عملاً بالمادة 496 من قانون المرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها فإن هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى إرتباطها بأسبابها .
الطعن رقم1298 لسنة 47مكتب فنى31 صفحة رقم 1788بتاريخ 19-6-1980
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
المقصود بالخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القضاة عملاً بنص المادة 494 مرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاحش ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، و يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى ، و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
الطعن رقم1758لسنة50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1338بتاريخ 17-5-1984
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
دعوى المخاصمة تستند فى أساسها القانونى إلى المسئولية الشخصية للقاضى أو عضو النيابة فيما يتعلق بأعمال وظيفتهما و مؤدى ذلك و لازمة أنه لا يجوز مساءلة النائب العام عن أعمال لم تصدر منه شخصياً ذلك أنه و لئن كان النائب العام هو الجهة الرئيسية للنيابة العامة إلا أن تبعية أعضاء النيابة لا تعدو أن تكون تبعية وظيفية و لا تدخل فى نطاق التبعية التضمينية التى يسأل فيها المتبوع عن أعمال تابعة إذ لا تقوم هذه التبعية إلا فى جانب الدولة التى يمثلها وزير العدل بإعتباره الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة و عن إدارته .
الطعن رقم1236لسنة51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 487 بتاريخ 29-3-1987
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
مؤدى نص المادتين 495 و 496 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفصل فى دعوى المخاصمة و هى فى مرحلتها الأولى - مرحلة الفصل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها - لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه ، و أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أوراق و مستندات غير التى أودعت مع التقرير ، الأمر الذى يبنى عليه أن يكون ضم قلم الكتاب محكمة الإستئناف لملف الأمر الوقتى رقم ... و الأوراق المتعلقة به و الذى قال الطاعنان أنه يحوى أصول المستندات المؤيدة لدعواهما مخالفاً لصريح القانون .
الطعن رقم1791لسنة 51مكتب فنى 38 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-2-1987
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
لئن كان المشرع قد قضى فى المادة 496 من قانون المرافعات بأن تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم إلا أن سماع أقوال هذا القاضى أو عضو النيابة - فى هذا الصدد - إنما هو أمر مقرر لمصلحتهما فلا يجوز لغيرهما التمسك به ، و من ثم فلا يقبل من الطاعنين تعييب الحكم المطعون فيه لسبب لا مصلحة لهما فيه .
( الطعن رقم 1791 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/2/19 )
تقرير مخاصمة القاضى
******************
تقرير مخاصمة القاضى
******************
من المقرر على ما جاء بنص المادة 172 من الدستور أن " مجلس الدولة هيئة مستقلة و يختص بالفصل فى المنازعات الإدارية و فى الدعاوى التأديبية ، و يحدد القانون إختصاصاته الأخرى " و هو ما مؤداه ما يصدره من أحكام فى حدود إختصاصه المقرر قانوناً يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى و هو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض عنها لما كان ذلك و كانت دعوى المخاصمة هى فى حقيقتها دعوى مسئولية و جزاؤها التعويض و من آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها و من ثم فإن الإختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كانت المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة ، و لايغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة بإعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى و أحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة و هى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة و فى حدود ما يتسق و أصول القضاء الإدارى و طبيعة الدعوى أمامه ، و ذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .
( الطعن رقم 1856 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/12/6 )