روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أحوال عدم صلاحية القاضى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أحوال عدم صلاحية القاضى Empty أحوال عدم صلاحية القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:47 am


    أحوال عدم صلاحية القاضى


    ندب " رئيس المحكمة " أحد قضائها لنظر الدعوى بدلاً من القاضى المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار الرأى المانع من نظر الدعوى و بالتالى لا يفقد به " رئيس المحكمة " الصلاحية لنظرها .
    ( الطعن رقم 39 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/23 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .
    ( الطعن رقم 30 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/14 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات إلى الدرجة الرابعة .
    الطعن رقم90 لسنة 33مكتب فنى 17صفحة رقم 1955بتاريخ 20-12-1966
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    إذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعادة النظر ، فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية و غير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام إعتبارا بأنها تعد أحكاما باتة قاطعة و ليس من سبيل إلى تعيبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الأحكام الصادرة منها فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة و صدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضى به المادة الرابعة من القانون 56 لسنة 1959 ، هو نعى لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد و الحصر فى المادة 313 من قانون المرافعات السابق ، فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول .
    ( الطلب رقم 2 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/12/2 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    تحقق سبب عدم الصلاحية بأحدأعضاء لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ، هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده .
    الطعن رقم599 لسنة35 مكتب فنى21 صفحة رقم 389 بتاريخ 3-3-1970
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ، لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، و بالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 .
    ( الطعن رقم 4 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/5/24 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    تنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . و لما كان نظر المستشار .... الإستئناف المرفوع من الطاعنين فى دعوى أخرى ، و قضاءه فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذى تم - بتسليمها للطاعنين نفاذاً لقرار لجنة الإصلاح الزراعى - لمخالفتة القواعد العامة فى ملكية المال الشائع ، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة - من المطعون عليه - بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى و بالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .
    الطعن رقم50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم1247بتاريخ 1-6-1976
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم ندب الخبير الذى أصدره المستشار ........... بتاريخ 1960/10/3 فى الدعوى الإبتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الإبتدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى .
    الطعن رقم533 لسنة 46مكتب فنى30 صفحة رقم 224 بتاريخ 16-1-1979
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية .. ... إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة ، هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة و ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، و لما كان نظر القاضى دعوى الطاعة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للضرر لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية .
    الطعن رقم 5 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-3-1979
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أحوال عدم صلاحية القاضى Empty رد: أحوال عدم صلاحية القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:48 am


    أحوال عدم صلاحية القاضى


    النص فى المادة 5/146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها " . و فى المادة 147 على أنه " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن القاضى لا يكون صالحاً لنظر الدعوى إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً و إلا كان حكمه فيها باطلاً لما كان ذلك . و كان الثابت من الأوراق أن السيد المستشار عضو اليمين بالدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كان عضواً بالدائرة التى أصدرت الحكم الإبتدائى و الذى قضى برفض الدفع بعدم جواز الطعن بالتزوير على عبارات التظهير و بجوازه و من ثم يكون قد سبق له نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة و إشترك فى إصدار حكم فيها فيكون غير صالح لنظرها أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون باطلاً .
    ( الطعن رقم 1152 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/28)
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ، أو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتيه .. "5" إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى .. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أنه "يقطع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمه الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إنتفاع القاضى عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم ، وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
    الطعن رقم721 لسنة 48 مكتب فنى30 صفحة رقم 101 بتاريخ 11-4-1979
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد أن إبداء الرأى - الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى - يلزم أن يكون فى ذات القضيه المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالراى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها وعوداً إليها ، فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله فى الدعوى السابقة ، و أدلى إليها برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية و ممنوعاً من سماعها ، إذ فى هذه الحالة بالذات تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه ، فيشل تقديره و يتأثر به قضاؤه .
    ( الطعن رقم 721 لسنه 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    مؤدى النص فى المادتين 146 و 1/147 من قانون المرافعات أن القاضى إذا ما كشف عن إعتناقه لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة بالدعوى المطروحة عليه فإن ذلك يفقده صلاحيته للحكم فيها و إذا ما حكم وقع حكمه باطلاً ، و لما كانت أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها أو بإحداها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه . لما كان ذلك ، و كان البين من الصورة الرسمية من الحكم 15 سنة 1975 كلى أحوال شخصية " بورسعيد أن السيد رئيس المحكمة كان هو رئيس الدائرة التى أصدرت ذلك الحكم الذى جاء فى أسبابه أن المحكمة لا تطمئن إلى سلامة عقد البيع المؤرخ فى 1971/5/13 و لم تأخذ به ، و كان فى الوقت نفسه هو رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم فى الدعوى رقم 165 لسنة 1976 مدنى كلى بورسعيد الذى قضى بصحة و نفاذ ذلك العقد برغم أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى كان تحت بصر الدائرة عند الحكم مما يجعلها غير صالحة لنظر الدعوى و ممنوعة من سماعها و يكون حكمها فيها باطلاً و إذ أيده الحكم المطعون فيه و أحال إليه فى أسبابه دون أن ينشىء لنفسه أسباباً مستقلة فيكون هو الأخر قد صدر باطلاً .
    ( الطعن رقم 1371 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/6/20)
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    عمل المجلس المخصوص المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى دعوى الصلاحية لا يعتبر من قبيل المحاكمة التأديبية بل هو - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - مجرد تقييم لحالة القاضى فى مجموعها من حيث صلاحيته للإستمرار فى وظيفته القضائية .

    الطعن رقم45 لسنة50 مكتب فنى32 صفحة رقم 71 بتاريخ 8-12-1981
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    أوجبت المادة 111 من قانون السلطة القضائية على المجلس المختص فى حالة ثبوت دعوى الصلاحية أن يقدر إحالة القاضى إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، و هما تدبير أن يقتضيهما فقد القاضى لأسباب الصلاحية لولاية القضاء ، إذ متى إنتفت صلاحيته لها فقد تعين إبعاده عن تولى المناصب القضائية و ذلك إما بإحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى بعيداً عن السلك القضائى .
    ( الطلب رقم 45 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/12/8 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - إيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع ، و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، لما كان ذلك ، و كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير إعلان الحكم المستأنف و الذى من تاريخ حصوله يبدأ سريان ميعاد الطعن بالإستئناف بالنسبة له ، و يستتبع بطريق اللزوم أن يكون قد سقط فيه ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه ببطلان ذلك الإعلان بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير لإختلاف نطاق و مرمى كل من الطعنين عن الآخر ، إذ قد تتعدد الأدلة على إثبات ذلك البطلان أو نفيه - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و هو ذاته المبنى على الإدعاء بالتزوير معاً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه فيما قضى به فى شكل الإستئناف .
    ( الطعن رقم 790 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/12/16 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أحوال عدم صلاحية القاضى Empty رد: أحوال عدم صلاحية القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:49 am


    أحوال عدم صلاحية القاضى


    أورد المشرع الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - م 146 مرافعات - و ليس من بينها إنتماءه إلى بلدة ينتمى إليها المتخاصمون .
    الطعن رقم 4 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306 بتاريخ 16-3-1982
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    منع القاضى من سماع الدعوى إذا سبق له نظرها قاضياً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات يهدف إلى أن يكون القاضى عند فصله فى النزاع خالى الذهن عن موضوعه حتى يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و كان مجرد حضور القاضى الجلسات التى عرضت فيها الدعوى لا ينبئ بذاته عن تكوينه رأياً خاصاً فيها إذ لا يكشف عن ذلك سوى إصداره أو إشتراكه فى إصدار حكم فيها أو إتخاذه إجراء يشف عن إقتناعه برأى معين فيها ، و إذ كان الثابت أن السيد عضو يسار الدائرة الإستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و إن حضر بعض جلسات المحكمة الإبتدائية التى عرضت فيها الدعوى إلا أنه لم يشترك فى إصدار حكم أو إتخاذ أى إجراء يشف عن إبدائه الرأى فيها و إنما إقتصر الأمر على مجرد تأجيل نظرها إستكمالاً لإجراءتها ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لعدم صلاحية عضو الدائرة المعنى لنظر الدعوى يكون على غير أساس .
    الطعن رقم 4 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 306بتاريخ 16-3-1982
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لما كان طلب الصلاحية ليس دعوى تأديبية و إنما هو دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى فى مجموعها و لا ترتبط بواقعة معينة و من ثم فإنها تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع فى الماضى أو الحاضر يستوى فى ذلك أن يكون التحقيق فيها قد تقرر إيداعه بالملف السرى أو حفظ خارجه ، و كان البين من الإطلاع على الشكوى رقم ... لسنة ....و التحقيقات التى تمت فيها ثبوت الواقعة التى نسبت إلى الطالب و هى ما تتعارض مع ما يجب أن يحرص عليه القاضى من توخى الحيدة التامة فى قضائه و النأى بنفسه عن كل ما يشوب الثقة فى صدور أحكامه بعيداً عن كل هوى و كانت هذه الواقعة تكفى وحدها لإفقاده الصلاحية لتولى القضاء فإن النعى على القرار المطعون فيه - أياً كان وجه الرأى فى مدى صحة الواقعة الأخرى المنسوبة إليه - يكون على غير أساس .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/18 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    يبين من مطالعة تحقيقات الشكوى رقم 124 لسنة1982 حصر عام أعضاء النيابة أن الوقائع موضوع هذه التحقيقات ثابتة فى حق الطالب ثبوتاً لا يدع مجالاً للشك و ما نسب إلى الطالب ينطوى على إخلال جسيم و إستظهار بالغ بواجبات وظيفته و إستغلالها و تسخيرها فى تحقيق مأرب شخصية تحط من قدره و قدر الهيئة التى ينتمى إليها مما يفقده الصلاحية لشغل وظيفته القضائية .
    ( الطلب رقم 160 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/28 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    إن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر فلا يقاس عليها ، و كانت الوكالة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى عملاً بالمادة سالفة الذكر هى التى تكون عن أحد الخصوم فيها ، أما أن يكون محامى أحد الخصوم وكيلاً عن القاضى فإنها لا تكون مانعاً له من نظر الدعوى ذلك أن المحامى لا يعتبر طرفاً فى الخصومة التى وكل فيها لأن طرف الخصومة هو الخصم الذى يمثله المحامى .
    الطعن رقم1447لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1564بتاريخ 7-6-1984
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... " ه " إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً ... " و فى الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن " يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر و لو تم بإتفاق الخصوم " يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، و إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى و على ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله فى الدعوى السابقة و أدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضى ، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ فى هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره و يتأثر به .

    الطعن رقم888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-3-1984

    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    أسباب عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه .

    الطعن رقم888 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 657 بتاريخ 12-3-1984
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم الإستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار فى الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 إبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى .
    ( الطعن رقم 2267 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/4 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشيه من أن يلتزام برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن مركز و حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه ، و لئن كان ظاهر سياق المادة يفيد أن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة ، إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى ذات الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى خصومة سابقة يكون القاضى قد عرض لها و أبدى برأيه لدى فصله فيها مما تعتبر معه الخصومة الحالية إستمراراً لها فيصبح بالتالى هذا القاضى غير صالح لنظرها ممنوعاً من الفصل فيها ، أما إذا توافرت فى الدعوى السابقة مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقتضى فأن إصدار القاضى لهذا القضاء لا يحول دونه و الفصل فى مدى توافر الشروط التى يتطلبها القانون لقيام حجية ذلك الحكم الذى أصدره بصدد الدعوى التالية إعتباراً بأن البحث فى هذا الأمر المتعلق بالنظام العام ليس من شأنه الخوض فى موضوع النزاع الجديد و الإدلاء بكلمته حسماً له مما تنتفى معه خشية تشبسه برأيه السابق الذى قد يشل تقديره و يتأثر به قضاؤه .
    الطعن رقم2048لسنة 52مكتب فنى 40 صفحة رقم 787 بتاريخ 16-3-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أحوال عدم صلاحية القاضى Empty رد: أحوال عدم صلاحية القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:51 am


    أحوال عدم صلاحية القاضى


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية . . . . إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتبها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظره قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو شهادة هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية - تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أِن يتشبث برأيه الذى يكشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة وضئاً بأحكام القضاء من أن يعلق بها أسترابة من جهة شخص القاضى لدواع يزعن لها عادة أغلب البشر.
    الطعن رقم1916لسنة 54مكتب فنى 40صفحة رقم 280 بتاريخ 14-5-1989
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 204 من قانون المرافعات الواردة فى الباب الخامس بأوامر الأداء على أنه " إذا رأى القاضى ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر و أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها . " يدل على أن المشرع أوجب على القاضى متى رأى عدم توافر شروط إصدار الأمر بالأداء فى الدين موضوع المطالبة ، أو رأى ألا يجيب الطالب ببعض طلباته أن يمتنع عن إصداره ، و يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة .
    الطعن رقم 1916 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 280 بتاريخ 14-5-1989
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - تطبيقاً لأحكام المادتين 5/146 ، 1/147 من قانون المرافعات - أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى و عدم صلاحيته للفصل فيه متى سبق له نظرها قاضياً و بطلان حكمه فى هذه الحالة - أن يكون قد أقام فى النزاع بعمل يجعله له - رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، مخافة أن يتشبث برأية الذى يشف عن عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة ، و أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى إلتزامه - و لو فى النتيجة مما يتنافى مع ما ينبغى أن يتوافر له من حرية العدول عنه ، و ذلك ضناً بأحكام القضاء من أن تعلق بها إسترايه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، فإذا إستوجب الفصل فى الدعوى الإدلاء بالرأى فى مسائل أو حجج أو أسانيد عرض لها القاضى لدى فصله فى خصومة سابقة و أبدى رأياً فيها فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و إلا كان حكمه باطلاً ، و كان البين من الحكم الصادر فى الدعويين 3663 ، 3757 لسنة 1977 مدنى الإسكندرية الإبتدائى الذى كان تحت نظر محكمة الموضوع و إستأنفته الطاعنة و لم يفصل فى إستئنافها حتى صدر الحكم المطعون فيه - أن السيد رئيس الدائرة التى قضت فيها بعدم ثبوت ملكية الطاعنة لعقار النزاع هو نفسه عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و كانت ملكية الطاعنة لهذا العقار هى التى يقوم عليها دفاعها فى الدعاوى الثلاث فإنه يكون ممنوعاً من سماع الدعوى الأخيرة و يستتبع إشتراكه فى إصدار الحكم فيها بطلان هذا الحكم عملاً بنص المادة 147 من قانون المرافعات .
    ( الطعن رقم 2246 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .
    ( الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق ، جلسة 1990/1/18 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن أساس إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه .
    الطعن رقم2090 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 868 بتاريخ 13-12-1990
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء الرأى يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الأدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها .
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    دعوى الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 111 من قانون السلطة القضائية هى دعوى أهلية تستوجب تقييم حالة القاضى فى مجموعها و تتناول كافة ما نسب إليه من وقائع فى الماضى و الحاضر ، فإن مجرد إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية للنظر فى أهليته لتولى القضاء يسوغ لجهة الإدارة إرجاء ترقيته حتى تستقر أهليته فى ضوء ما يقضى به المجلس ، و فى هذه الحالة لا يعيب الإجراءات عدم إخطار القاضى بأن مشروع الحركة القضائية لن يشمله بالترقية لأن الغرض من الإخطار المنصوص عليه فى المواد 79 و80 و81 من قانون السلطة القضائية هو إتاحة تظلم القاضى أمام مجلس القضاء الأعلى من إتجاه الوزارة إلى تخطيه فى الترقية بسبب ما إرتأته من إنتقاص أهليته للترقى فنياً أو مسلكياً و للمجلس حق تأييد أو إلغاء هذا الإتجاه ، و هو ما لا حاجة له عند إحالة القاضى إلى مجلس الصلاحية حيث يصير لهذا المجلس وحده حق القرار فى شأن أهليته لتتولى القضاء ، و للقاضى - إذا رأى المجلس محلاً للسير فى الإجراءات - ضمانه أن يبدى أمامه ما يعن له من دفوع و دفاع .
    ( الطلبان رقما 78 لسنة 55 ق و 109 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/9 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أحوال عدم صلاحية القاضى Empty رد: أحوال عدم صلاحية القاضى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 3:52 am


    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادتان 147 ، 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه فهى واجبة الإحترام على الدوام بإعتبار مرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى و أحكامها بأنه لا سبيل إلى الطعن فيها ، و أن المشرع إغتنى عن النص على منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، و لم يستثن المشرع من ذلك . الأصل إلا ما أورده فى نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاء الذين ما أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من هذا القانون ، و ذلك زيادة فى الإصطيان و التحوط لسمعة القضاء . و سبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التى إختصها المشرع بنظره غير مقيد فيه بميعاد حتى أخذاَ بعموم النص و إطلاقه . و لا يسوغ القول بخضوع هذا الطلب لميعاد السنين يوماً المقرر للطعن طبقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات كما ذهب إلى ذلك المدعى عليه فى دفعة ، لأنه لا يعد طعناً بطريق النقض و إنما هو بمثابة دعوى بطلان أصلية ، و من ثم فلا يجرى عليه الميعاد المقرر للطعن طبقاً لهذا النص فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت الحكم الصادر منها فى الطعن و أعادت نظر الطعن أمام دائرة أخرى و إن تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك حكمت بعدم قبوله .
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أنه " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الأتية ......... [5] إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى ........ أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً " و ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضى و قضائه فى الأحوال المتقدمة ، يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، إستناداً إلى أن وجوب إمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعوا إلى إلتزامه ، مما يتنافى مع حرية العدول عنه .

    الطعن رقم2353لسنة55مكتب فنى41 صفحة رقم 819 بتاريخ 22-3-1990
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    لئن كان ظاهر سياق المادة 146 من قانون المرافعات يفيد بأن إبداء القاضى لرأيه يلزم أن يكون فى ذات القضية المطروحة إلا أنه ينبغى أن يفسر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به حتى كانت الخصومة الحالية مرددة بين ذات الخصوم ، و يستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى فى نفس الحجج و الأسانيد التى أثيرت فى الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية إستمراراً لها و عوداً إليها .
    ( الطعن رقم 2353 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/3/22 )
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها بمقتضى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً .
    الطعن رقم482 لسنة 56 مكتب فنى41 صفحة رقم 808 بتاريخ 28-11-1990
    أحوال عدم صلاحية القاضى
    ******************


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد فى المادة 146 من قانون المرافعات الأحوال التى يكون القاضى فيها غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم - على سبيل الحصر - فلا يجوز القياس عليها و إذ كان ليس من بين الحالات التى نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر حالة ندب القاضى للعمل مستشاراً قانونياً لجهة مختصمة فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع ببطلان الحكم الإبتدائى لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا يعيبه ما قد يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية عندما أقام رفضه لذلك الدفع على أن كتاب إدارة التفتيش القضائى الذى يفيد ندب عضو يمين الدائرة التى أصدرت الحكم سالف الإشارة للعمل مستشاراً قانونياً لمحافظة شمال سيناء لا يكفى للدلالة على أنه أفتى أو أبدى رأياً فى الموضوع ، إذ أن لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم ما دام أنه قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة ، و من ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
    الطعن رقم1297لسنة56مكتب فنى41 صفحة رقم 833 بتاريخ 29-11-1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:54 pm