أحوال عدم صلاحية القاضى
ندب " رئيس المحكمة " أحد قضائها لنظر الدعوى بدلاً من القاضى المطلوب رده لا يعتبر من قبيل إظهار الرأى المانع من نظر الدعوى و بالتالى لا يفقد به " رئيس المحكمة " الصلاحية لنظرها .
( الطعن رقم 39 لسنة 29 ق ، جلسة 1962/5/23 )
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
الحكم فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت هو حكم مؤقت لا يمنع من أصدره من أن يعود فيحكم فى أصل الحق وفقاً للمادتين 49 ، 52 من قانون المرافعات وبالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .
( الطعن رقم 30 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/14 )
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
المصاهرة التى تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى هى التى تكون فى النطاق الذى يمتد بنص المادة 313 من قانون المرافعات إلى الدرجة الرابعة .
الطعن رقم90 لسنة 33مكتب فنى 17صفحة رقم 1955بتاريخ 20-12-1966
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
إذ قضت المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض بأنه لا تجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية و لا يقبل الطعن فى أحكامها بطريق التماس إعادة النظر ، فإنما دلت على أن المشرع قد منع الطعن فى أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن الأخرى العادية و غير العادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على تلك الأحكام إعتبارا بأنها تعد أحكاما باتة قاطعة و ليس من سبيل إلى تعيبها أو الطعن فيها إلا بقدر ما خول لمحكمة النقض من حق إعادة النظر فى الأحكام الصادرة منها فى حالة قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وفق المادتين 313 و 314 من قانون المرافعات السابق . و إذ كان ما ينعاه الطالب على الحكم الصادر من محكمة النقض من أنه تضمن العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة و صدر الحكم دون إحالة إلى الهيئة العامة المختصة على خلاف ما تقضى به المادة الرابعة من القانون 56 لسنة 1959 ، هو نعى لا يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل التحديد و الحصر فى المادة 313 من قانون المرافعات السابق ، فإن الطلب لهذا السبب يكون غير مقبول .
( الطلب رقم 2 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/12/2 )
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
تحقق سبب عدم الصلاحية بأحدأعضاء لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية ، هو مجرد عيب يعترى قرارها دون أن يؤثر عليه من حيث وجوده .
الطعن رقم599 لسنة35 مكتب فنى21 صفحة رقم 389 بتاريخ 3-3-1970
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
نظر القاضى دعوى النفقة ، لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة ، لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، و بالتالى لا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 .
( الطعن رقم 4 لسنة 40 ق ، جلسة 1972/5/24 )
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
تنص الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد من الخصوم إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها . و لما كان نظر المستشار .... الإستئناف المرفوع من الطاعنين فى دعوى أخرى ، و قضاءه فيه بإعادة وضع يد المطعون عليه على الأطيان تأسيساً على بطلان التنفيذ الذى تم - بتسليمها للطاعنين نفاذاً لقرار لجنة الإصلاح الزراعى - لمخالفتة القواعد العامة فى ملكية المال الشائع ، لا يمنعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة - من المطعون عليه - بطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا التنفيذ لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى و بالتالى لا يكون سبباً لعدم الصلاحية .
الطعن رقم50 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم1247بتاريخ 1-6-1976
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
إن ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب إمتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً . و لما كان الثابت من الإطلاع على حكم ندب الخبير الذى أصدره المستشار ........... بتاريخ 1960/10/3 فى الدعوى الإبتدائية إبان عمله بمحكمة القاهرة الإبتدائية ، أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة فى موضوع النزاع فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى فى تلك الدعوى .
الطعن رقم533 لسنة 46مكتب فنى30 صفحة رقم 224 بتاريخ 16-1-1979
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
أحوال عدم صلاحية القاضى
******************
النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها و لو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية .. ... إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها و لو كان قبل إشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى الشهادة فيها " يدل على أن المعول عليه فى إبداء الرأى الموجب لعدم صلاحية القاضى إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة ، هو أن يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجم الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم حتى و لو خالف مجرى العدالة و ضنا بأحكام القضاء من أن يعلق بها إسترابه من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق ، و لما كان نظر القاضى دعوى الطاعة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للضرر لإختلاف كل من الدعويين عن الأخرى ، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية .
الطعن رقم 5 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 798 بتاريخ 14-3-1979