روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى المخاصمة

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى المخاصمة Empty دعوى المخاصمة

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:03 am


    دعوى المخاصمة
    ******************


    لئن كان مفاد نص المادة 495 من قانون المرافعات أن تنظر دعوى المخاصمة فى غرفة مشورة فى أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علانية ، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضى بالحكم الصادر فيها علانية و إلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون ، و هو بطلان يتعلق بالنظام العام إعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها إلا ما أستثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التى توخاها المشرع و هى تدعيم الثقة فى القضاء و الأطمئنان إليه فيتعين على هذه المحكمة أن تتعرض له رغم تنازل الطاعن عن التمسك بالسبب الأول الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره فى جلسة غير علانية .
    ( الطعن رقم 926 لسنة 46 ق ، جلسة 1983/3/10 )
    دعوى المخاصمة
    ******************


    مفاد نص المادتين 495 ، 496 مرافعات ، أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ، و هى محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها ، و إذ لم يسلك الطالب هذا الطريق فى رفع دعواه قبل مستشارى محكمة النقض المخاصمين و إنما خاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
    ( الطلب رقم 2208 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/12/13 )
    دعوى المخاصمة
    ******************


    لما كان قانون المرافعات أورد أحكام إلتماس إعادة النظر فى مواد الفصل الثالث من الباب الثانى عشر منه الخاص بطريق الطعن فى الأحكام بإعتبار أن الإلتماس طريق غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية و كان المشرع و إن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق فى الأحوال المبينة على سبيل الحصر فى المادة 241 منه ، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة و أعضاء النيابة - و على ما بينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادى دواعى الطعن فى الحكم فيها بطريق إلتماس إعادة النظر - إستثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة ، فنص فى المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيهيا بغير طريق النقض .
    ( الطعن رقم 10 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/15 )
    دعوى المخاصمة
    ******************


    الشارع إذ نص فى المادة 496 من قانون المرافعات على أن " تحكم المحكمة فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها و ذلك بعد سماع الطالب أو وكيله و القاضى أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال " لم يستلزم أن يحضر العضو المخاصم بنفسه أمام الهيئة التى تنظر دعوى المخاصمة و إنما رد الأمر إلى القواعد العامة التى تجيز للمدعى عليه أن يحضر هو بنفسه أو وكيله عنه أو يودع مذكرة بدفاعه و رتب على هذا الإجراء الأخير ما رتبه على الحضور من أثر إذ جعل الخصومة حضورية فى حقه .
    الطعن رقم1236لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم487 بتاريخ 29-3-1987
    دعوى المخاصمة
    ******************


    على المحكمة أن تبحث فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم قبولها و هو أمر لا يتأتى إلا بإستعراض أدلة المخاصمة لتبين مدى إرتباطها بأسبابها ، و الفصل فى هذه المرحلة من مراحل الدعوى يكون على أساس ما يرد بتقرير المخاصمة و الأوراق المودعة معه و ما يقدمه القاضى أو عضو النيابة من مستندات و ما يحويه ملف الدعوى الموضوعية من أوراق دون أن يكون للمخاصم بأن يبدى أسباباً جديدة أو أن يقدم أوراقاً أو مستندات غير التى أودعها مع التقرير .
    الطعن رقم1236لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم487 بتاريخ 29-3-1987
    دعوى المخاصمة
    ******************


    الموضوع : قضاة

    الموضوع الفرعي : دعوى المخاصمة

    فقرة رقم : 1

    الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله أنه إنما يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون و ترك له السلطة التقديرية فيه ، إلا أن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء فنص فى المادة 494 من قانون المرافعات على أسباب مخاصمته على سبيل الحصر و من بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم و هو الخطأ الفادح الذى ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً و صفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى لا ينبغى أن يقع منه ، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى للفهم الواقع فى الدعوى و تقدير ، لأقوال الشهود و كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر و الإجتهاد فى إستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه و لو خالف فى ذلك أحكام القضاء و إجماع الفقهاء.
    الطعن رقم 598 لسنة 57 مكتب فنى 38صفحة رقم 778 بتاريخ 4-6-1987
    دعوى المخاصمة
    ******************


    النص فى المواد 494 ، 495 ، 497 من قانون المرافعات يدل على أن القواعد المنظمة لدعوى المخاصمة لا تسرى إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاء المحاكم العادية و أعضاء النيابة العامة لديها ، و لا يمتد سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر على ذلك ، و إذ كان قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 فى المواد 60 ، 61 ، 62 قد نظم حالات عدم صلاحية القضاة العسكريين لنظر الدعوى و طلب ردهم عن نظرها دون أن يرد به نص على جواز مخاصمتهم طبقاً لقواعد دعوى مخاصمة قضاة المحاكم العادية المقررة بقانون المرافعات ، و كان نص المادة العاشرة من القانون آنف الذكر إنما قصد به الإحالة إلى القوانين العامة فى شأن ما يعترى مواد قانون الأحكام العسكرية من نقض فى الأحكام المتعلقة بالإجراءات أو العقوبات الخاصة بالدعاوى الجنائية التى يختص القضاء العسكرى بنظرها دون إجراءات الدعاوى المدنية التى حظرت المادة 49 منه على المحاكم العسكرية قبول نظرها ، و أما النص الآخر الذى أشار إليه الطاعن و المقرر بالمادة 58 من هذا القانون فلا يستفاد منه إخضاع هؤلاء القضاء العسكريين للقواعد المنظمة لدعوى المخاصمة التى تسرى على قضاء المحاكم العادية . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إنتهى فى منطوقه إلى القضاء بعدم جواز مخاصمة المطعون ضدهم الثلاثة الأول تأسيساً على أن دعوى المخاصمة المرفوعة عليهم غير مقبولة لعدم إنطباق أحكامها على قضاء المحاكم العسكرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    الطعن رقم 2026لسنة 52 مكتب فنى40 صفحة رقم657 بتاريخ 22-6-1989
    دعوى المخاصمة
    ******************


    إذ أوجبت المادة 495 من قانون المرافعات من فقرتها الثانية على طالب المخاصمة أن يودع تقرير المخاصمة مشتملاً على أوجهها و أدلتها و مشفوعاً بالأوراق المؤيدة لها ، و كان مقتضى المادة 496 من هذا القانون أن تحكم المحكمة أولاً فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها فقد دل ذلك على أن الفصل فى دعوى المخاصمة فى مرحلتها الأولى هذه لا يكون إلا على أساس ما يرد فى تقرير المخاصمة و المستندات المشفوعة به و الأدلة التى يرتكن إليها طالب المخاصمة فيه . لما كان ذلك و كان الطاعن لم يستند فى الأدلة التى إشتمل عليها تقرير المخاصمة إلى شهادة الشهود و لم يضمنه طلب سماع شهادتهم أمام المحكمة بصدد وقائع تتعلق بأوجه قبول المخاصمة فلا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب إلى طلب سماع أقوال من أشهدهما أمامها .
    الطعن رقم2333 لسنة51مكتب فنى41 صفحة رقم 204 بتاريخ 18-1-1990

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:33 pm