لان صوت العقل والعدل قد غاب ، فإنه من نافلة القول أن نذكر بان ذلك الحكم الباطل الذي استخدمت فيه المحكمة اقصى صلاحياتها التي منحها إياها القانون للحكم بأقسى وأشد عقوبة ، سيسجل له التاريخ انه أوقع ابلغ إساءة للقضاء المصري في تاريخه الطويل ، وذلك في ضوء كافة الظروف والملابسات التي شابت إصداره.
وبعيداً عن اعتبارات الهدوء والحكمة والعدالة التي غابت ، ولم يعد يسود في الساحة إلا اعتبارات الغل والقهر والإنتقام.
وإذ يظهر للبعض من ظاهر الاوراق ، إن المحامين في الموقف الأضعف ، وأنه قد كتبت عليهم الذلة والمسكنة بصفتهم مجرد مواطنين ، في مواجهتهم مع أصحاب المعالي والرفعة بالنيابة والقضاء الذين يتحصنون خلف منصاتهم العالية، فإن التدقيق الصابر المتأني يفيد بغير ذلك. ورب ضارة نافعة!!!
لقد سكتنا طويلاً على اوضاع بائسة مهينة مجحفة لمنظومة العدالة تكرست وترسخت ، مفادها توفير كل الإحترام والتوقير بل والتقديس لأعضاء الهيئات القضائية وتوفير كل ما هم جديرون به ولا ننكره عليهم من وسائل الراحة بوصفهم موظفين بالدولة يمسكون طرفاً من سلطتها ، مقابل إهمال وعدم اكتراث بالمعاناة والظروف المجحفة غير الإنسانية التي يعمل فيها المحامون ، بوصفهم مجرد مواطنين لا يمسكون لا بطرف ولا حتى بخيط مهترىء من أطراف ثوب السلطة ، فحقت عليهم معاملة أبناء الجارية ،
وما كان الإنفجار الاخير إلا ثورة للغضب المكتوم من هذه المعاملة المهينة وإهدار الكرامة التي يتعرض له المحامي في كل مهمة يقتضيها عمله من التعامل مع النيابات والمحاكم.
أقول إن المظلوم المطحون المنتهكة حقوقه وكرامته الإنسانية ، لن يعدم وسائل الرد والدفاع بل هو قادر مع توافر التصميم والإرادة ان يرد الصاع صاعين برغم الوضع التشريعي الجائر الذي يجعل من خصمه حكماً في مظلمته.
وعن الحكم الذي صدر بحق الزميلين المحاميين ، وإذ ورد بالأنباء ان ذلك الحكم لم يصدر في جلسة علنية ، وهو الامر الذي يتوافر لإثباته آلاف الشهود ،
وحيث إن علانية الجلسات ووجوب صدور الاحكام في جلسة علنية لهو من أبجديات العلم بالقانون ،
وحيث تنص المادة 494 مرافعات على :
{ تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . . }
فإن إصدار الحكم في جلسة غير علنية يعد خطأ مهنياً جسيماً لا يقع فيه قاض لا يتصور مطلقاً انه هذا الحكم القانوني لم يصل إلى علمه ، وهو الامر الذي لا يصدر عن قاض يهتم بواجبه الإهتمام العادي.
إذ تقرر محكمة النقض:
{ إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
[الطعن رقم 2333 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1990] }
وتبقى الدراسة الفاحصة لاوراق تحقيقات النيابة العامة لتبين إن كانت تتضمن أخطاء تسوغ مخاصمة أعضاء النيابة القائمين على التحقيقات والإحالة
وبعيداً عن اعتبارات الهدوء والحكمة والعدالة التي غابت ، ولم يعد يسود في الساحة إلا اعتبارات الغل والقهر والإنتقام.
وإذ يظهر للبعض من ظاهر الاوراق ، إن المحامين في الموقف الأضعف ، وأنه قد كتبت عليهم الذلة والمسكنة بصفتهم مجرد مواطنين ، في مواجهتهم مع أصحاب المعالي والرفعة بالنيابة والقضاء الذين يتحصنون خلف منصاتهم العالية، فإن التدقيق الصابر المتأني يفيد بغير ذلك. ورب ضارة نافعة!!!
لقد سكتنا طويلاً على اوضاع بائسة مهينة مجحفة لمنظومة العدالة تكرست وترسخت ، مفادها توفير كل الإحترام والتوقير بل والتقديس لأعضاء الهيئات القضائية وتوفير كل ما هم جديرون به ولا ننكره عليهم من وسائل الراحة بوصفهم موظفين بالدولة يمسكون طرفاً من سلطتها ، مقابل إهمال وعدم اكتراث بالمعاناة والظروف المجحفة غير الإنسانية التي يعمل فيها المحامون ، بوصفهم مجرد مواطنين لا يمسكون لا بطرف ولا حتى بخيط مهترىء من أطراف ثوب السلطة ، فحقت عليهم معاملة أبناء الجارية ،
وما كان الإنفجار الاخير إلا ثورة للغضب المكتوم من هذه المعاملة المهينة وإهدار الكرامة التي يتعرض له المحامي في كل مهمة يقتضيها عمله من التعامل مع النيابات والمحاكم.
أقول إن المظلوم المطحون المنتهكة حقوقه وكرامته الإنسانية ، لن يعدم وسائل الرد والدفاع بل هو قادر مع توافر التصميم والإرادة ان يرد الصاع صاعين برغم الوضع التشريعي الجائر الذي يجعل من خصمه حكماً في مظلمته.
وعن الحكم الذي صدر بحق الزميلين المحاميين ، وإذ ورد بالأنباء ان ذلك الحكم لم يصدر في جلسة علنية ، وهو الامر الذي يتوافر لإثباته آلاف الشهود ،
وحيث إن علانية الجلسات ووجوب صدور الاحكام في جلسة علنية لهو من أبجديات العلم بالقانون ،
وحيث تنص المادة 494 مرافعات على :
{ تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة فى الأحوال الآتية :
(1) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة فى عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم . . }
فإن إصدار الحكم في جلسة غير علنية يعد خطأ مهنياً جسيماً لا يقع فيه قاض لا يتصور مطلقاً انه هذا الحكم القانوني لم يصل إلى علمه ، وهو الامر الذي لا يصدر عن قاض يهتم بواجبه الإهتمام العادي.
إذ تقرر محكمة النقض:
{ إذ كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 494 من قانون المرافعات يجيز مخاصمة القضاة إذا وقع منهم فى عملهم خطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ مهنى جسيم فإنه يقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط واضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الإهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً ، يستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى . و تقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع .
[الطعن رقم 2333 - لسنــة 51 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1990] }
وتبقى الدراسة الفاحصة لاوراق تحقيقات النيابة العامة لتبين إن كانت تتضمن أخطاء تسوغ مخاصمة أعضاء النيابة القائمين على التحقيقات والإحالة