روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:52 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    يشترط لقيام حجية الشئ المقضى التى لا تجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل فيه أن تتحقق وحدة الموضوع و الخصوم و السبب . فمتى كان قرار هيئة التحكيم السابق قد فصل فى مزية السكن المجانى للعمال الذين كانوا قد حصلوا عليها فعلاً قبل صدوره و كان النزاع الحالى مطلوباً فيه أحقية من عدا هؤلاء العمال فى التمتع بالسكن مجاناً فى المساكن التى تنشئها الشركة لعمالها فإن لا يتحقق بذلك شرط إتحاد الموضوع فى النزاعين و يكون قضاء القرار المطعون فيه بعدم جواز نظر النزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى القانون .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/4/20 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .
    الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا كان الحكم الصادر من الهيئة العامة بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، قد إستند إلى أنه قد توافرت لديه الأهلية التى كانت متوافرة لزملائه الذين تخطوه ، فإن مؤدى ذلك ليس إعتباره فى درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها فحسب ، و إنما إنسحاب أثر إلغاء ذلك القرار إلى القرارات اللاحقة متى كان من شأنها إقصاؤه عن الترقية أسوة بزملائه الذين يلونه فى الأقدمية ، و لو لم يطلب إلغاءها طالما أنه لم يطرأ على أهليته ما يحول دون ترقيته ، و إذن فإذا كانت أهلية الطالب باقية على أصلها و رقته الوزارة إلى درجة رئيس محكمة قبل صدور الحكم سالف الذكر لمصلحته مما يؤكد أهليته للترقية و كان الطالب لا يستفيد بهذه الترقية إلا جزءاً من حقه فى ذلك الحكم ، فإن حقه فى متابعة زملائه يبقى قائماً بما يوجب اللحاق بهم عند ترقيتهم إلى درجة مستشار و ذلك كأثر من آثار الحكم الصادر لمصلحته .
    الطعن رقم 14 لسنة 30 مكتب فنى13صفحة رقم 5 بتاريخ 31-3-1962
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم467 لسنة 29مكتب فنى 15 صفحة رقم 996بتاريخ 29-10-1964
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لا محل للنعى على الحكم بمخالفته حكماً سابقاً حائزاً لقوة الأمر المقضى إذ تبين أن الحكم المذكور ليس صادراً فى ذات الخصومة موضوع الطعن - و لا يحوز حجية فى النزاع المعروض و من ثم يكون الدفع به غير مؤثر و لا على المحكمة أن هى سكتت عن الرد على الدفاع بشأنه .
    الطعن رقم 171 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1304بتاريخ 21-12-1965
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعوى الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذى أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 فى حين أن النزاع القائم فى الدعوى الثانية يدور حول إثبات طلاق أخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ، فإن شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين يكون غير متوافر ، و القول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز إيقاع الطلاق بإرادة الزوج المنفرد مردود بأن حجية الحكم فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها .
    الطعن رقم 25 لسنة 33 مكتب فنى 16 صفحة رقم 628 بتاريخ 26-5-1965
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لما كان موضوع الدعوى التى صدر فيها الحكم النهائى " إشكال فى تنفيذ حكم مرسى مزاد " يختلف عن موضوع دعوى الحراسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن قضاء الحكم السابق فى أسبابه بعدم جدية منازعة الموضوع ضدهما لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الحراسة وبالتالى لا يمنع القضاء المستعجل فى هذه الدعوى من العودإلى بحث الجدية فى تلك المنازعة وتقديرها من جديد إذ لا يكون للحكم جدية الأمر المقضى إلا إذا إتحدت الدعويان خصوماً ومحلاً وسبباً ولا يمكن القول بأن المسألة المقضى فيها - وهى مدى جدية النزاع - واحدة فى الدعويين ذلك أن تقدير الجد فى النزاع يختلف فى دعوى الحرسة عن تقديره فى دعوى الحراسة عن تقديره فى دعوى الإشكال التى يتطلب فيها وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
    ( الطعن رقم 10 سنة 23 ق ، جلسة 1966/5/12 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من المقرر أن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .
    الطعن رقم141 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1699بتاريخ 16-11-1967
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع .
    الطعن رقم376 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 931 بتاريخ 2-5-1967
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    ما دام الأساس فى الدعويين واحداً وهو ما إذا كانت المؤسسة المطعون عليها مسئولة على الضرر الذى لحق الطاعنة بسبب قتل إبنها فى حادث ، وقد تضمنت الحكم فى الدعوى الأولى الفصل فى هذا الأساس المشترك فتكون له حجيته فى هذا الخصوص .
    ( الطعن رقم 405 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:53 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    العبرة فى إتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما فى كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعنين قد أقاموها بصفتهم ورثة المؤجر الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم فى هذا الخصوص من إتحاد الخصوم فى كل من الدعويين يكون صحيحا فى القانون .
    ( الطعن رقم 135 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/5 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى كان النزاع فى الدعوى قد دار حول نوع العين المؤجرة و ما إذا كانت تخضع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أو لا تخضع و كانت هذه المسألة مسألة أساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم و عرضت لها المحكمة فى أسباب حكمها بتقريرها أن العنين المؤجرة لا تعتبر من الأراضى الفضاء المستثناه من تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و أنها لذلك لذلك تخضع لتلك الأحكام و كان تقريرها هذا هو العلة التى إنبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها فى هذه المسألة - صوابا كان أو خطأ متى أصبح نهائياً يكون مانعاً من التنازاع فيها بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه فيها أى الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها .
    الطعن رقم324 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1190بتاريخ 20-6-1968
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الموضوع : قوة الامر المقضى

    الموضوع الفرعي : عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    فقرة رقم : 2

    متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق إرتباطا وثيقا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ و بذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم 324 لسنة 34 مكتب فنى 19صفحة رقم 1190بتاريخ 20-6-1968
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لا يمنع من حيازة قضاء الحكم فى خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى ، كون هذا القضاء قد تناول الفصل فى مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة و إنما هو إذ بحث فى نوع العين المؤجرة و إنتهى إلى إخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 يكون قد فصل فى تطبيق القانون على واقع مطروح عليه و متى تعلقت التقريرات القانونية التى تضمنتها أسباب الحكم فى هذا الشأن بالوقائع محل النزاع و كانت هذه التقريرات مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق و داخلة فى بناء الحكم و تأسيسه و لأزمة للنتيجة التى إنتهى إليها و تكون مع منطوقه وحده لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم .
    ( الطعن رقم 324 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/20 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان الثابت من النزاع السابق رقم .... أمام هيئة التحكيم بمحكمة إستئناف القاهرة أن الطاعنة "النقابة" طلبت الحكم بتقرير عمولة لبائعى البترول الجائلين بالقاهرة ، و قد إستعرضت الهيئة عناصر النزاع و قضت بعمولة قدرها أربعة جنيهات شهرياً لكل منهم و تناولت فى أسباب قضائها الخلاف الذى قام بين الطرفين حول تكييف العلاقة القانونية التى تربط هؤلاء البائعين بالشركات المطعون ضدها و هل هى علاقة تجارية أم علاقة عمل و إنتهت الهيئة إلى أن هذه العلاقة هى علاقة عامل برب عمل و كان موضوع النزاع الحالى تقرير العمولة سالفة البيان للبائعين الجائلين بمنطقتى الجيزة و المرج الذين إنضموا إلى النقابة أخيرا أسوة بزملائهم فى القاهرة و هو موضوع يختلف عن الموضوع السابق لأن هؤلاء البائعين بمنطقتى الجيزة و المرج لهم كيانهم الذاتى و لهم أوضاعهم المادية و القانونية التى لم يمتد إليها فى النزاع السابق و لم تكن طبيعة علاقتهم بالشركات المطعون ضدها من بين مواطن الخلاف التى ثار حولها الجدل فى ذلك النزاع فالثابت أن النقابة قصرت طلباتها فى النزاع السابق على تقرير العمولة للباعة فى القاهرة وحدهم و قد صدر القرار رقم .... بالنسبة لهؤلاء العمال و هذا التخصيص يحول دون إعتبار مسألة التكييف التى حسمتها الهيئة فى النزاع المشار إليه مسألة عامة شاملة ينبسط نطاقها لشمول بائعى البتزول فى المناطق الأخرى لأن حجية الأحكام يجب أن تقدر بقدرها و لا يجوز أن تخرج عن الدائرة المرسومة لها لما كان ذلك و كان المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها و إذ كان ذلك غير متوافر فى النزاع الحالى على ما سلف القول فإن النعى على القرارين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم سابق يكون فى غير محله .
    الطعن رقم419 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1311بتاريخ 2-12-1972
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الحكم الذى يقضى بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صورية هذا العقد فى دعوى المنازعة فى صحته التى تقوم فيما بعد بين طرفيه لإختلاف الخصوم فى الدعويين . و إذ كان الثابت أن الخصوم فى الدعوى السابقة هم الدائنة ... المدعية ، و المورث و الطاعن المتصرف إليه مدعى عليهما ، و أنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف إليه مدعى عليهما ، و إنه لم تكن هناك خصومة مرددة بين المورث المتصرف و الطاعن المتصرف إليه فى شأن صحة العقد ، بل تمسك كل منهما بصحته ، و بطلب رفض دعوى الدائنة بإبطاله ، و كان قيام الدائن بإثبات صورية التصرف الحاصل من مدينه إضراراً به لا يؤثر على قيام التصرف ذاته فيما بين المتعاقدين ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و إكتفى فى قضائه بما زعمه عن حجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة للقول بصورية عقد الطاعن المسجل ، يكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .
    الطعن رقم 443 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 424 بتاريخ 16-3-1972
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من شرط الأخذ بقرينة الأمر المقضى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى ، وحدة الموضوع فى كل من الدعويين فإذا كان يبين من الأوراق أن الحكم الصادر فى أحدى الدعويين إنما صدر بتقدير أجرة حكر الأرض موضوع النزاع عن سنة 1931 بحسب صقع هذه الأرض فى تلك المدة فى حين أن النزاع الحالى يدور حول تقدير أجرة الحكر عن المدة من سنة 1941 و ما بعدها بما يتفق مع صقع الأرض المحكرة أو أجرة المثل فى هذه المدة فإن ذلك يجعل شرط إتحاد الموضوع فى الدعويين غير متوافر .

    الطعن رقم411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121بتاريخ 13-6-1972
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوى السابقة أن الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة و علاوة نوبتجية و نصيب فى الأرباح و ما يستحقه فى صندوق الإدخار و المعاشات و مقابل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة ، و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتعويض عن فصله تعسفياً ، الأمر الذى لم يكن معروضاً فى الدعوى السابقة ، فإن الدعويين تكونان مختلفتين موضوعاً ، و يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الحكم السابق فى غير محله .
    ( الطعن رقم 277 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/6/23 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:55 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها تقوم أمام المحاكم المدنية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و ما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية
    الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 894 بتاريخ 12-6-1973
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت أساسية ، و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفاءه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على أنتفائها .

    الطعن رقم 473 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1482بتاريخ 21-12-1974
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعوين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى ، و إستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول إستقراراً مانعاً . و إذ كانت الطاعنات قد أسسن دفاعهن فى الدعوى الراهنة على أن قيامهن بدفع الريع عن الأرض موضع النزاع كان كرها عنهن توقياً من توقيع الحجز الإدراى على أموالهن و ما يترتب على ذلك من إجراءات البيع الإدارى ، و إن شهودهن شهدوا بوضع يدهن و مورثهن من قبل على هذه الأرض المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة فى الدعوى السابقة - المرفوعة بطلب براءة ذمتهن من المبلغ الذى يطالب به المطعون عليهما مقابل أجرة أرض النزاع ، و المقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة به و برفض الدعوى تأسيساً على أنه ريع لا يسقط الحق فى المطالبة به إلا بالتقادم الطويل - و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى و لم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، و بالتالى لا يكون مانعاً من نظرها و الفصل فيها فى الدعوى الراهنة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 74 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/12/19 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان بحث إتحاد الموضوع فى الدعويين يعد فصلاً فى مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد إعتمدت على أسباب من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنتين على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .
    الطعن رقم429 لسنة 38 مكتب فنى 26 صفحة رقم 257 بتاريخ 27-1-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الأحكام المنهية للخصومة فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة بإستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى ، و ذلك طبقاً للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عباراتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، و إذ كان الحكم الصادر بندب الخبير قد قضى قضاء قطعياً فى أصل الحق المتنازع عليه ، هو المسئولية عن توقف العمل ، و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص ، و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان مقدار التعويض ، فإنه يكون من الجائز إستئنافه على إستقلال وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق ، و إذ لم تستأنفه الطاعنة فى الميعاد فإنه يكون قد إكتسب قوة الشىء المحكوم فيه .
    الطعن رقم 624 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187 بتاريخ 16-1-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، و له سنده من الصورة الرسمية للحكم السابق و الشهادة الرسمية بعدم إستئنافه أن الحكم المشار إليه قضى فى منطوقه برفض دعوى صحه التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعياً محمولاً على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ إلتزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ إلتزامهم بنقل الملكية . و هذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الإلتزام بدفع الثمن قائم و لم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الإنقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضى به بصفة ضمنية فى الأسباب المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً ، لا يقوم المنطوق بدونها ، و يمتنع على الطاعن الإدعاء بإنقضاء الإلتزام بدفع الثمن بتجديده و لا يقبل منه إثبات إدعائه بأى دليل آخر ، و لو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذى حاز قوة الأمر المقضى ، و ذلك عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات .
    الطعن رقم76 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1040بتاريخ 21-5-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة - برفض الدفع بسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة و هو دفع موضوعى وارد على ذات الحق المطالب به - يعتبر حكماً صادراً فى الموضوع ، و كان مما يطعن فيه على إستقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله ، و كان الطاعنون لم يستأنفوه إلا مع الحكم الصادر فى الموضوع فإن إستئنافهم له يكون بعد الميعاد المقرر قانوناً و بعد أن حاز قوة الأمر المقضى به و ليس من شأن عدم تنبه الحكم المطعون فيه إلى ذلك و القضاء على أساسه بسقوط الحق فى إستئناف الحكم فى الدفع أن يغير من الأمر شيئاً ، و من ثم يكون النعى على ذلك الحكم - الصادر فى شأن الدفع - غير منتج لوروده على حكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم531 لسنة 40 مكتب فنى26 صفحة رقم 1482بتاريخ 26-11-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن المطعون عليها أقامت الدعوى بطلب إلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعوا لها ريع المنزل المبينة حدوده بصحيفة الدعوى و ذلك على أساس أنها تملك هذا المنزل بحكم مرسى المزاد و دفع الطاعن الأول هذه الدعوى بأن المنزل مملوك لمورثه و مورث باقى الطاعنين ثم قدم مذكرة طلب فيها إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية للفصل فى طلبه العارض الخاص بمنازعته فى ملكية المنزل الذى تجاوز قيمته نصاب المحكمة الجزئية ، ثم قضت المحكمة فى طلب الريع بعد أن إستبعدت مذكرة الطاعن الأول لتقديمها بعد الميعاد مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من أقوال الشهود من أن الطاعنين يضعون اليد على المنزل غصباً ، و أن ريعه جنيهان فى الشهر ، فأستأنف الطاعنون هذا الحكم ، و قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف ، تأسيساً على أن قضاء محكمة أول درجة لم يتناول الملكية و صدر فى حدود النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى . إذ كان ذلك و كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لحصة شائعة فى منزل النزاع ، إستناداً إلى أيلولة هذه الحصة إليهم بالميراث و تملكهم لها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، و هى مسألة لم تكن مطروحة فى الدعوى السابقة ، و لم يناقشها خصوم تلك الدعوى ، بل و إستبعدها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا تكون لهذا الحكم قوة الشىء المقضى بالنسبة لتلك المسألة ، ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على خلاف هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 583 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/11/27 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:56 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن القضاء فى موضوع الإستئناف رقم ... ... بإلغاء الحكم الإبتدائى الصادر ضد الطاعن و رفض دعوى المطعون ضده مؤسساً على أن عبارات صلب الإقرار المؤرخ ... ... صحيحة و يحاج بها المطعون ضده طالما أنه لم يطعن على مدونات هذا الصلب بمطعن بعد أن ثبت صحة توقيعه عليه ، فإن مؤدى ذلك صحة الإقرار صلباً و توقيعاً ، و قد رتب الحكم المذكور على ذلك قضاءه فى موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض الدعوى التى أقامها المطعون ضده على الطاعن و إذ كان المطعون ضده قد سبق الإحتجاج عليه بالإقرار سالف الذكر فى الدعوى رقم ... ... المشار إليها و قصر طعنه بالتزوير فيها على توقيعه فى نهاية الإقرار دون أن يتناول طعنه ما سطر بصلبه رغم ما كشف عنه تقرير الخبير المقدم فى تلك الدعوى من أن بيانات الورقة الأصلية قد محيت و حلت محلها بيانات الإقرار المدعى بتزويره إلى أن صدر الحكم فى الإستئناف ، و حاز قوة الأمر المقضى و توافرت فى الحق المدعى به فى كل من الدعوى السابقة و الدعوى الراهنة وحدة الخصوم و الموضوع و السبب ، فإنه يمتنع على المطعون ضده الأول العودة إلى المناقشة فى مسألة تزوير الإقرار و لو بأدلة قانونية أو واقيعة لم سبق إثارتها فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول .
    الطعن رقم120لسنة 41مكتب فنى 26 صفحة رقم 1053بتاريخ 21-5-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية ، فإنه لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم 178لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1354بتاريخ 28-10-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    يشترط وفقاً للمادتين 1114 من القانون المدنى ، 12 من قانون الشهر العقارى لكى يسرى الرهن الحيازى العقارى فى حق الغير إلى جانب إنتقال الحيازة ، قيد الرهن ، و أنه وفقاً للمادة 43 من القانون الأخير يسقط القيد إذا لم يجدد خلال عشر سنوات من تاريخ إجرائه و يترتب على سقوط القيد عدم سريان الرهن فى حق " الغير " و المقصود " بالغير " فى حكم هذه المواد هو كل من له مصلحة فى عدم سريان الرهن عليه عدا الراهن و ورثته ، فيعتبر من " الغير " من إنتقلت إليه ملكية العقار المرهون كالمشترى من المدين الراهن بمقتضى عقد مسجل ، و يكون لهذا المشترى أن يتمسك بعدم سريان الرهن فى حقه إذا لم يكن قد قيد ، أو إذا قيد و لم يجدد القيد خلال السنوات العشر التالية ، و لو كان إنتقال الملكية إلى المشترى لأحقاً على القيد قبل سقوطه .
    ( الطعن رقم 220 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/4/2 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو إنتفائه . فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز حجية الأمر المقضى فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و إذ كان الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... قد قضى بإلغاء أمرى الأداء الصادرين بقيمة سندين موقعين من المطعون ضده لصالح الطاعن ، و قطع فى أسبابه المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بمنطوقه أن السندات العشرة المؤرخة ... ... و الصادرة بإسم الطاعن تمثل فى حقيقتها ثمن أرض زراعية بموجب عقد بيع لم ينفذ بسبب إستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على الأرض المبيعة و كان السندان موضوع النزاع من بين تلك السندات العشرة المؤرخة ... ... و التى فصل فى شأنها الحكم المشار إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بحجية الحكم الصادر فى الإستئنافين رقمى ... ... سالفى الذكر ، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
    ( الطعن رقم 320 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/5/21 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعياً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية ، و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم7 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1786بتاريخ 31-12-1975
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا كان الحكم - الصادر فى دعوى سابقة - لم يثبت أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ .... أو أنه أثير بشأنه نزاع فى تلك الدعوى و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فإنه لايحوز قوة الأمر المقضى فى النزاع الماثل .
    الطعن رقم502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444بتاريخ 28-6-1976
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه .
    الطعن رقم350 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1378بتاريخ 7-6-1977
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    أن الأصل فى الحجية أنها تثبت لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه - كما أن القضاء النهائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، أما ما لم تنظر فية المحكمة بالفعل و تحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين ... ... ... أن المحكمة لم تفصل بصفة صريحة جازمة فى إدعاء المطعون ضدهم ملكية المساحة محل المطالبة بالأجرة و لم يحسم الخلاف فى شأنها و إنما إقتصرت أسبابه على إستكشاف مبلغ الجد فيه للحكم فيما طلبه المطعون ضدهم من وقف السير فى دعوى الإيجار حتى يفصل فى ملكية الأرض فإن النعى لا يكون سديداً .
    الطعن رقم553 لسنة 41 مكتب فنى 28 صفحة رقم 491 بتاريخ 21-2-1977
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، و بشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأولى إستقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى الطرفين قيل الآخر من حقوق متفرعة عنها . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين السابقتين إن الطاعنين إستصدرا أمر بتوقيع الحجز التحفظى على منقولات المطعون عليه وفاء للأجرة المتأخرة عليه طبقاً للعقد المبرم بينهما بواقع 5,600 و أن المطعون عليه و إن أشار فى دفاعه إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الحالية مقرراً أنه إنتهى إلى تخفيض الأجرة عما هو ثابت بالعقد ، إلا أن المحكمة أفصحت فى أسباب الحكم المطعون فيه - أن طلب تخفيض الأجرة يخرج عن نطاق إختصاصها و أن الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار تظل ملزمة له حتى بعد صدور حكم بذلك التخفيض من المحكمة المختصة و هو ما لم يقم الدليل عليه . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه إذ إستخلص أن دعوى تخفيض الأجرة لم تطرح من قبل بين الطرفين و أن كل الدعاوى التى ترددت بينهما تتعلق بإقتضاء الأجرة المسماه فى العقد و لم يعرض لموضوع الدعوى الحالية و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 110 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/11/2 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:57 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    يشترط فى المنع من إعاده نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها وفق المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً ومانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم460 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 174بتاريخ 5-1-1977
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإن ذلك يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسائل التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع سواء بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فلا على الحكم إن هو أخذ بتقرير الخبير فى إستناده إلى تقدير أجرة المثل لشقة النزاع على الحكم المشار إليه بسبب النعى دون إلتفات لدعوى إجراء تحقيقات إدارية بشأنه بعد صدوره لأن قوة الأمر المقضى التى إكتسبها الحكم تعلو على إعتبارات النظام العام .
    ( الطعن رقم 74 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/2/9 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان المنع من إعادة المسألة المقضى فيها يشترط فيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة واحده فى الدعويين و يجب لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، و كان البين من الأوراق أن الأحكام التى ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة حجيتها صدر أحدها فى دعوى مستعجله فلا تكون له حجية أمام محكمة الموضوع ، و أن الحكمين الآخرين و أن الزما المطعون عليهما الأولين بمتجمد الأجرة المستحقة عليهما بموجب عقدى الإيجار الصادرين إليهما من مورث الطاعنين ، إلا أنهما لم يتعرضا للفصل فى المسألة الجديدة التى أسست عليها الدعوى الماثلة و المتعلقة بتحديد الأثر القانونى المترتب على وفاة مورث الطاعنين مع ما يدعيه المطعون عليهم الثلاثة الأول من مشاركتهم إياه فى الإنتفاع بالعين المؤجره حال حياته كمكتب للمحاماه بعلم من المالك و إستمرارهم فى شغلها بعد ذلك بهذه الصفة ، و من ثم فإن الحقيقة فى هذه المسألة لا تكون قد إستقرت بين الخصوم بما لا محل معه للقول بصدور الحكم المطعون عليه على خلاف تلك الأحكام .
    الطعن رقم 417 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 638 بتاريخ 9-3-1977
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تعليق أمر الفصل فى الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها و الحكم بوقف الدعوى لهذا السبب - يجعل الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم ، و لما كان البين من الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بتاريخ 1967/11/6 و القاضى بوقف الدعوى حتى تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 36 مكرراً من القانون رقم 52 لسنة 1966 لإثبات قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين و بين المنصوص عليهما ، أنه أقام قضاءه بالوقف عملاً بالمادة 293 من قانون المرافعات السابق على سند من المادة 36 مكرراً المشار إليها واجبة الأعمال على أى إدعاء بقيام علاقة إيجارية بشأن أرض زراعية متى كان الإدعاء قائماً وقت العمل بها ، فإن هذا الحكم يكون قد قطع فى أن لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية هى المختصة دون سواها بالفصل فى قيام العلاقة الإيجارية المشار إليها أو عدم قيامها ، و يكون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر ، فلا يسوغ لها أن تعاود النظر فى هذه المسألة أو أن تخالف الرأى الذى إنتهت إليه اللجنة فى صدده ، لا يغير من ذلك أن مفاد الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و المعمول به إعتباراً من 1966/9/10 تقضى بأن إختصاص اللجان ينحسر عن المنازعات التى طرحت الخصومة بشأنها على المحاكم قبل العمل بهذا القانون إذا كان باب المرافعة قد أقفل فيها أمام محكمة أول درجة ، و من باب أولى إذا كان قد قضى إبتدائياً و طعن على حكمها بطريق الإستئناف كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ، لأن حكم الوقف النهائى و قد إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، و هى تعلو على إعتبارات النظام العام .
    الطعن رقم 615 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1852بتاريخ 21-12-1977
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إنه على الرغم من أن القرار المراد تفسيره كان قد صدر من اللجنة الإستئنافية فإن القرار التفسيرى إذ صدر من اللجنة الإبتدائية و أضحى نهائياً بعدم التظلم منه و له بهذه المثابة حجية و يتعين الإلتزام بما إنتهى إليه أياً كان وجه الرأى فيه .
    ( الطعن رقم 615 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/12/21 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لا يحوز الحكم السابق - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع فى كل من الدعويين و إتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رفع الدعوى السابقة ضدها بطلب الحكم له بالعموله التى يستحقها عن فترة كان يعمل خلالها بقسم البيع و كانت طلبات الطاعن فى الدعوى الحالية هى الحكم له بتلك العمولة عن فترة لاحقه لنقله إلى عمل آخر لا يباشر فيه أعمال البيع فإن الدعويين تكونان مختلفتين سبباً لأن عمولة التوزيع . لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى و بنقل الطاعن من قسم البيع أصبح لا يباشر عملية التوزيع و ينتفى لذلك سبب إستحقاقه للعمولة . و لذلك يكون النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته الحكم السابق فى غير محله .
    ( الطعن رقم 778 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/12 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، و كان البين من مدونات الحكم رقم 27 لسنة 1966 مدنى دمياط الإبتدائية ، أنه لم يتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً بمقدار الأجرة التى كان يدفعها الطاعن بالفعل و إنما أنصب قضاؤه على حسم المنازعة التى أثيرت حول زيادة الأجرة المتعاقد عليها عن الأجرة القانونية لعين النزاع بما يستوجب تحقيقها و هو ما إقتضى تحديد الأجرة عند بدء الإجازة و إخضاعها للتخفيضات المقررة فى القوانين المتتالية ، و أما مقدار ما كان يدفعه الطاعن من أجرة للمطعون عليهما فلم يعرض له الحكم تبعاً لأنه لم يكن محل نزاع بين الخصوم فى الدعوى و من ثم فلا يحوز حجية فى هذا الخصوص . لما كان ذلك فإن محكمة الإستئناف إذا إقامت قضاءها على سند من حيازة الحكم المشار إليه قوة الأمر المقضى بصدد تحديد الأجرة التى كان يدفعها الطاعن من بدء التأخير بمبلغ 375 قرشاً شهرياً و حجبت بذلك نفسها عن بحث دفاعه بشأن قدر الأجرة التى كان يدفعها بالفعل للمطعون عليهما ، و هو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و إستخلصت من ذلك ثبوت تأخره فى الوفاء و رتبت عليه قضاءها بإخلائه من العين المؤجرة ، و تكون قد أخلت بحق الدفاع فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 9 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/9 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 4:59 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    تقضى المادة 101 من قانون الإثبات بأن لا يكون للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا فى نزاع تعلق بذات الحق محلاً و سبباً . فمن شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وحدة الموضوع فى كل من الدعويين ، و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم الصادر فى الدعوة المرفقة صورته التنفيذية بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى - أنه قضى للطاعن بمبالغ العمولة عن المدة من 1963/8/1 الى 1964/12/31 بينما يدور النزاع الحالى حول العمولة عن المدة من 1965/1/1 الى 1968/12/31 و تقدير مرتب الطاعن منذ أول يناير سنة 1969 ، و هو ما يجعل شرط إتخاذ الموضوع فى الدعويين غير متوافرة ، و من ثم فإن حجية الحكم السابق تكون قاصرة على المدة التى فصل فيها و لا تنسحب على المدة اللاحقة لها التى لم تكن محل مطالبته فى الدعوى السابقة ذلك أن العمولة - تدور وجوداً و عدما مع التوزيع أو التحصيل الفعلى فإذا أدى العامل أى عمل منهما إستحقها بمقدار توزيعه أو تحصيله و إن لم يعمل أصلاً إفتقدها لأنها بطبيعتها قابلة للتغيير و الزوال ، و لما كان الطاعن خلال فترة الدعوى السابقة يقوم بعمل مندرج فى عمليات العمولة و أصبح أثناء مدة الدعوى الراهنة يؤدى عملاً مختلفاً لم تقرر له عمولة ، فإن حجية الحكم السابق فى هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التى صدر فيها ، و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى الدعوى الحالية على خلاف الحكم الصادر فى الدعوى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 270 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/1/14 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من المقرر أن القضاء النهائى لا يكتسب قوة الأمر المقضى فيه إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع و فصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المرتبطة به ، فالمنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين تناقش فيها الطرفان فى الدعوى الأولى و أستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر .
    ( الطعن رقم 302 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/4/22 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ، و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم 135 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 315 بتاريخ 18-12-1979
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقين فى الدعوى الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، و من ثم لا يصح إعتبار الحكم جائزاً لقوة الأمر المقضى به بالنسبة إلى خصم أدخل فى الدعوى و لم توجه إليه فيها طلبات، و كان البين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى إختصمت المطعون ضده الثانى ليصدر الحكم فى مواجهته دون أن توجه إليه أية طلبات و لم يحكم عليه بشىء و قد قضى بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف بالنسبة له ، و إذا كان ذلك فإن المطعون ضده الثانى لا يعد خصماً حقيقياً فى الدعوى و لا يترتب على صدور الحكم بقبول ترك الخصومة بالنسبة له إسباغ على قضاء الحكم الإبتدائى بنفى علاقة العمل بينه و بين مورث المطعون ضدها الأولى ، و لما كان ذلك . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضدها الأولى بأحقيتها لمعاش تأسيساً على قيام رابطة بين مورثها و بين المطعون ضده الثانى فإنه لا يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 104 لسنة 43 ق ، جلسة 1980/1/12 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الإتهام فى قضية الجنحة قد وجه إلى معاون المستشفى عن واقعتى القتل و الإصابة الخطأ بوصف أنهما كأنا ناشئتين عن إهماله و عدم إحتياطه و إخلاله إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأن لم يقم بوضع تحذير على باب المصعد بعدم إستعماله رغم علمه بتعطيله فإستقله المجنى عليهم و سقط بهم ... و هو إتهام يقوم على الإخلال من صميم ما تقضيه الحراسة على المصعد كآلة ميكانيكية من بذل عناية خاصة لا سبيل لمساءلة الهيئة المطعون ضدها - هيئة التأمين الصحى - كشخص معنوى عنه إلا من خلال شخص طبيعى يمثلها فى مباشرة الحراسة على المصعد المملوك لها فإن المسئولية عن حراسة المصعد تكون قد طرحت على المحكمة الجنائية فيما وجه لمعاون المستشفى من إتهام و فى الدعوى المدنية التى أقيمت عليه هو و الهيئة المطعون ضدها تبعاً للدعوى الجنائية . و إذ قضت تلك المحكمة برفضها قبلهما بعد أن ثبت لديها وجود السبب الأجنبى متمثلاً فى خطأ المتهم الآخر و هو المقاول الذى عهد إليه إصلاح المصعد فإن حكمها هذا يجوز قوة الأمر المقضى و يحول دون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطالبتها بالتعويض و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
    (الطعن رقم 214 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/4/23 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    قوام الأمر المقضى هو ما يفترضه القانون فى حكم القضاء من صحة مطلقة متى إستنفدت طرق الطعن فيها رعاية لحسن سير العدالة و تثبيت لمفهومها بوصفها الحاسم بين الحق و الباطل و كان القانون - سدا منه لكل ذريعة تؤدى إلى قيام التناقص بينم الأحكام و تنافى مفهوم العدالة تبعاً لذلك - قد أفسح مجال الطعن فيما يصدر من الأحكام على خلاف أحكام سابقة فنص فى المادة 222 من قانون المرافعات على جواز إستئناف جميع الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى إذا كان صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضى و إعتبر الحكم السابق مستأنفاً فى هذه الحالة بقوة القانون ما لم يكن قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف كما نص فى المادة 249 منه على حق الخصوم فى أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى أياً كانت المحكمة التى أصدرته فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر أو صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى لما كان ما سلف فإن فيه ما ينطق بحرص المشرع على توقى وقوع المحاكم فى التناقص بين الأحكام إبتداء و عنايته البالغة بعلاج ما قد يقع بينها رغم ذلك من تناقص عن طريق فتح أبواب الطعن كافة دون تقيد بضوابطها الأصلية .
    الطعن رقم1104لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 89 بتاريخ 5-1-1980
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    قضاء المحكمة ليس هو منطوق الحكم وحده ، و إنما هو ذلك القول الفصل فى النزاع أو فى بنود منه أياً كان موضعه سواء كان فى المنطوق أو فى الأسباب دون أن يغير من ذلك أن ينتهى الحكم فيه إلى ندب خبير ما دامت أسبابه قد تضمنت الفصل فى النزاع الذى دار بين الطرفين بعد مناقشة حجج الخصوم و أسانيد كل منهما ، لما كان ذلك و كان الثابت من مدونات الحكم الصادر بجلسة ... - بندب خبير - أنه تصدى فى أسبابه لما تناضل فيه الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأولى فى شأن دين مصلحة الضرائب الواجب خصمه من دين الطاعن و حسمه بقضاء حاز قوة الأمر المقضى - لعدم الطعن عليه طبقاً للمادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر فى ظله - إنتهى فيه إلى حق المطعون ضدهم الأربعة الأول فى خصم كل المبلغ المستحق لهذه المصلحة ، بإعتبار أن هذا القضاء هو مقتضى نص البند السابع من عقد الإتفاق المؤرخ .... ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه بقوة الأمر المقضى لقضاء الحكم الصادر - بندب الخبير - فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
    الطعن رقم424 لسنة 43مكتب فنى 32 صفحة رقم 307 بتاريخ 26-1-1981
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:00 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    تصريح محكمة الموضوع للطاعنين بإيداع باقى الثمن خزانة المحكمة لا يعتبر فصلاً فى الخصومة مما تستنفد به المحكمة ولايتها ، و يحوز حجية الأمر المقضى .
    الطعن رقم388 لسنة 48 مكتب فنى32 صفحة رقم 2052 بتاريخ 18-11-1981
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    النص فى المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق و لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و سبباً ، يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى هو وحده الموضوع و الخصوم و السبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إنتفت تلك الحجية ، لما كان ذلك و كان المقرر أن حجية الفصل فى المسألة الكلية الشاملة و وحدة الموضوع لا تمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما و أنه إذا كانت المحكمة قد بينت الحقيقة الواقعية التى حصلتها فى سداد من أصل ثابت لها و أنزلت عليها حكم القانون الصحيح فلا عليها إذا ما خالفت حقيقة أخرى أخذ بها حكم لا يحاج به طرفا النزاع .
    الطعن رقم 1268 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 818 بتاريخ 14-3-1981
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    جرى قضاء محكمة النقض على أن المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز فيه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون قد تضمنت الفصل فى أوجه التزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها و متصلة به إتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ تكون الأسباب فى هذه الحالة هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، و الذى يعتد به فيها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التى تتضمن الفصل فى أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به و تحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات فى شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة و لو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه ، و كانت المحكمة قد قضت فى 27-6-1979 برفض الدفع بعدم جواز الإلتماس و بقبوله و إلغاء الحكم الملتمس فيه على سند مما ثبت لديها من أن المطعون ضدها و وكيلتها قد أخفيتا عنها وجود مال للمطعون ضدها فى صندوق التوفير مما يتحقق به الغش و أنه كان من شأنه التأثير فى الحكم ، فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد الفصل فى قبول الإلتماس لتوافر الغش الذى أدخلته المطعون ضدها على المحكمة متمثلاً فى إخفائها عنها وجود رصيد بإسمها فى صندوق التوفير و أنه كان من شأن ذلك التأثير فى الحكم ، و لا يحوز حجية الأمر المقضى إلا فى منطوقه و ما يرتبط به من أسباب لازمة للفصل فى موضوع الغش المؤثر فى الحكم ، أما ما جاوز ذلك من أسباب - إستطرد الحكم إليها - متعلقة بموضوع الدعوى و بما إذا كان المال المودع بإسم المطعون ضدها مملوكاً لها و أن من حقها و قد صرفته والدتها نيابة عنها أن ترجع عليها به إن لم تكن قد سلمته لها فى الحال فإنه يتصل بما لم يكن مطروحاً على المحكمة فى هذه المرحلة من نظر الإلتماس و من ثم فلا يحوز الحكم حجية فى خصوصه .
    الطعن رقم 4 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1621بتاريخ 26-5-1981
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها - متى كانت أساسية - و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشىء المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها .
    الطعن رقم960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991 بتاريخ 18-4-1983
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لئن كان الطعن بالنقض كأصل عام و على ما تقضى به المادة 248 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إلا أن النص فى المادة 249 من قانون المرافعات على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أياً كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى . " يدل على أن المشرع أجاز إستثناء من هذا الأصل الطعن على الأحكام الإنتهائية إذا خالفت حجية حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم و لا يلزم لذلك - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة أساسية إستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها .
    الطعن رقم966 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1720بتاريخ 21-6-1984
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و لا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تنافسا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هذه بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية و ينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضى .
    ( الطعن رقم 1090 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/30 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    يدل نص المادة التاسعة من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية و الصادر برقم 25 لسنة 1968 على أن حكم الإثبات لا يحوز حجية الأمر المقضى طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم و صدر بالبناء عليها حكم الإثبات ، و من ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى موضوع النزاع ، كما أن لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بعد تنفيذه ، و المشرع و أن تطلب فى النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات فى محضر الجلسة . و بيان أسباب عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات الذى تنفذ فى أسباب الحكم إلا أنه لم يرتب جزءاً معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص فى هذا الشأن تنظيمياً .
    الطعن رقم 1706 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 561 بتاريخ 15-5-1986
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره أكتساب قوة الأمر المقضى فى النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو إنتفائه على ثبوت المسألة.
    الطعن رقم 1578 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 1203بتاريخ 30-12-1987
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة طرح النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين و هى تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير ، و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية بين نفس الخصوم .
    الطعن رقم688 لسنة 55 مكتب فنى 38 صفحة رقم 679 بتاريخ 7-5-1987
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين و ذلك وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة التى أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإدارى كانت تتعلق بطلب إلغاء قرار وزير التموين - بالإستيلاء على الأرض محل النزاع إستناداً إلى عدم مشروعيته و قضت المحكمة برفضها ، بينما أن الدعوى الحالية أقامها المطعون ضده على ذات الشركة بطلب إخلاء الأرض المشار إليها على أساس أن قرار الإستيلاء المذكور قد إنتهى أثره بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدوره تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة ، و من ثم فإن كلا من هاتين الدعويين يختلف عن الأخرى موضوعاً و سبباً و إن إتحد الخصوم فيها .
    الطعن رقم1188 لسنة 57مكتب فنى 39 صفحة رقم 193بتاريخ 3-2-1988
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدل بذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
    الطعن رقم 473 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 368 بتاريخ 30-1-1989
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:02 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا إتحد الموضوع و السبب فى كل من الدعويين فضلاً عن وحدة الخصوم .
    الطعن رقم 363 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 835 بتاريخ 23-3-1989
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو إثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها .
    الطعن رقم257 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 591 بتاريخ 25-2-1990
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم فى مسألة أساسية و حيازته قوة الشىء المحكوم فيه يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها فى أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين من حقوق مترتبة عليها .
    ( الطعن رقم 1585 لسنة 54 ق ، جلسة 1991/5/8 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    من المقرر أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى .
    الطعن رقم1724لسنة 55 مكتب فنى42صفحة رقم 1272بتاريخ 30-5-1991
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب . فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن إستعرضت فى أسباب حكمها الأوجه التى دار النزاع حولها طلباً و دفعاً و بحثت هذه الأوجه و فصلت فيها فصلاً قاطعاً و خلصت من بحثها إلى النتيجة التى حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها ، بعد أن قضت فى هذه المسائل ، وضعت قضاءها فيها فى أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم ببطلان البيع ، و هو نتيجة ما وضعته فى الأسباب ، فأصبح الحكم فاصلاً فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً و دفعاً .
    الطعن رقم 81 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 428 بتاريخ 14-6-1934
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إن القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب الإحتراس من توسيع مدى شمولها منعاً للأضرار التى قد تترتب على هذا التوسيع . و إذن فكلما إختل أى شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع أو الأخصام بأن إختلف أيها فى الدعوى الثانية عما كان عليه فى الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية .
    الطعن رقم70 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-4-1935
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم و يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . و لكن وحدة المسألة فى الدعويين لا يجوز أمام نص القانون أن تمنع من الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما .
    الطعن رقم70 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 674 بتاريخ 11-4-1935
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين . و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً ، و تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد فى الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . فإن توافر هذا الشرط و جاء الحكم الثانى المؤسس عليها مخالفاً للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين الحكمين و ببطلان ثانيهما ، و إن لم يتوافر بأن كانت بعض ظروف المسألة المقضى فيها أولاً غير أساسية إطلاقاً كظرف زمانها الذى لم يكن يهم تحديده فى الحكم الأول تحديداً جامعاً مانعاً فلا مانع من إعادة النزاع فى المسألة مسندة إلى زمن آخر غير زمنها فى الحكم الأول و لا يكون هناك تناقض إن صدر الحكم على خلاف الحكم الأول . فإذا أبطلت محكمة الإستئناف تنازلاً عن مبلغ ما صادراً من والد إلى ولده بكتابة منه فى 31 يوليه سنة 1923 بإعتبار هذا التنازل حاصلاً فى مرض موت الوالد مع أنها ، بحكم سابق فى دعوى أخرى كانت مرددة بين الطرفين ، قررت أن مرض موت هذا الوالد إنما بدأ فى 10 أغسطس سنة 1923 مما قد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصل من المورث فى وقت صحته، ثم تبين أن هذا الإعتراض قد عرض على المحكمة فتناولته فى حكمها و بينت ما حاصله أن موضوع الدعوى الأولى كان خاصاً بتصرفات وقعت من المورث فى أكتوبر و نوفمبر سنة 1923 طعن الورثة ببطلانها لحصولها فى مرض موته فلم يكن يهم المحكمة إذ ذاك سوى معرفة ما إذا كان الشهران المذكوران هما من فترة المرض أم لا و لم يكن يعنيها أن تقرر مبدأ مرض موت المورث لأنها لم تكن محتاجة إلى تقريره ، ثم إستنتجت من الظروف و المستندات التى أشير إليها فى الحكم الأول أن مرض موت الوالد قد إبتدأ فعلاً قبل أول أغسطس 1923 ، و أن ورقة أول يوليه سنة 1923 قد حررها فعلاً المورث فى هذا المرض ، فهذا الذى قررته محكمة الموضوع هو تحصيل للواقع مما تختص به هى وحدها بلا مراقبة لمحكمة النقض .
    الطعن رقم92لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 840 بتاريخ 6-6-1935
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إن قوه الشىء المحكوم فيه و إن كانت لا ترد إلا على منطوق الحكم فإن من المتفق عليه فقها و قضاء أن الأسباب المرتبطة بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها تكون معه وحدة لا تتجزأ ، و بذلك يرد عليها مايرد عليه .
    الطعن رقم77 لسنة 6 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 138 بتاريخ 18-3-1937
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إن المدار فى وحدة الدعويين ، فى صدد قوة الشئ المحكوم فيه ، هو على ما هية الموضوع فى كل دعوى و السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما . فإذا كان موضوع الدعوى الأولى بين الخصوم هو المطالبة بتعويض ، و سببها حفر مسقى ، و موضوع الدعوى الثانية المطالبة بتعويض أيضاً ، و سببها هى الأخرى حفر المسقى نفسها ، فلا يؤثر فى وحدتها إختلاف علة السبب المطلوب التعويض من أجله و لا قيمة التعويض المطالب به .
    ( الطعن رقم 38 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها Empty رد: عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:04 am


    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا طلب الدائن الحكم ببطلان الرهن الصادر من مدينه إلى دائن آخر بمقولة إن هذا الرهن عمل تواطؤا للهروب من الوفاء بدينه ، و كان الطلب مقصوداً به القضاء ضمناً ببطلان القرض أيضاً ، و قضى برفض الدعوى بناء على إنعدام الدليل على علم الدائن المرتهن بالدين السابق أو تواطئه مع المدين ، كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن فإذا عاد المدعىإلى طلب الحكم ببطلان عقد القرض نفسه كان الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم أنفسهم سليماً قانوناً .
    ( الطعن رقم 44 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/18 )
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم بل بحثتها و حددت حقيقة معناها ، ثم عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصاريف الدعوى ، ثم حكمت فى الدعوى بعد إستعراض ظروفها و أدلتها و من بينها إقرارات الخصوم كان ذلك قضاء حاسماً للنزاع يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لا مجرد توثيق و إثبات لتلك الإقرارات .
    الطعن رقم 60 لسنة 13مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 266 بتاريخ 24-2-1944
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا رفعت دعوى من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه فقضى ببطلان البيع ثم صدر بعد ذلك إقرار من البائع بأن هذا البيع لم يكن صورياً و أن ثمنه كان ديناً فى ذمته للمشترى و تعهد بدفع دين الدائن الذى قضى له بإبطال التصرف حتى يزول أثر هذا الحكم ، ثم رفعت دعوى من بعض أولاد البائع ببطلان ذلك الإقرار فقضى ببطلانه لصدوره إجازة لعقد سبق الحكم ببطلانه بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة ، ثم رفع المشترى دعوى بمطالبة ورثة البائع بالدين الذى يدعيه فى ذمة مورثهم ، فسبب هذه الدعوى ، و هو قيام الدين الذى يدعيه المشترى فى ذمة البائع ، يكون مغايراً لسبب فى الدعويين السابقتين ، و هو إنعقاد البيع فى الدعوى الأولى و إجازته فى الثانية ، و فى هذه الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى المذكورة بمقولة سبق الفصل فى موضوعها .
    الطعن رقم 137لسنة 14 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 37 بتاريخ 3-1-1946
    ******************
    عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها


    إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى و الآخر إحتياطى ، فإنه إذا ما أجيب الطلب الأصلى سقط الطلب الإحتياطى من تلقاء نفسه و إندفع عن الدعوى و أصبح غير ماثل فى الخصومة ، إذ المدعى لا يريد أن يتصل القاضى بالطلب الإحتياطى إلا إذا لم يقض له بالطلب الأصلى . و إذا كانت المحكمة حين قضت للمدعى بالطلب الأصلى قد أسست ذلك على سبب واحد هو قولها " إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة من المدعى و عدم تقديم ما ينفيها " ، ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة " و رفض ما عدا ذلك من الطلبات " ، و لم يكن فيما أوردته فى حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع تلك الطلبات الإحتياطية فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاة على إختتام أحكامهم به ، أو أنه لا محل للطلبات الإحتياطية بعد قبول الطلبات الأصلية . و إذن فلا يعتبر الطلب الإحتياطى مقضياً برفضه و لا يمتنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية . و على ذلك فإذا رفع الدائن على مدينيه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسليم مقدار من المحصولات لبيعه و إستيفاء دينه من ثمنه بطريق الإمتياز تنفيذاً لعقد المديونية ، و إحتياطياً إلزامهم بدفع مبلغ الدين متضامنين ، و قضت المحكمة له بطلبه الأصلى ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، فإن موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه فى الدعوى الأولى ، فإذا حكم فى الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بمقولة إنه بالحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن فى المديونية فهذا الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .
    ( الطعن رقم 66 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/4 )
    قوة الشىء المحكوم فيه


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم و ما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً وثيقاً و أنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا فى بعض أسبابها - إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل فى الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/12/21 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان تثبيت ملك شائع و موضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد ، و أن المحكمة فى الدعوى الأولى كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه ، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون أن تبحث فى أساس الملكية فإن الحكم برفض الدفع صحيح ، لأن الحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع من المطالبة بعد ذلك بتثبيت الملكية محددة .
    ( الطعن رقم 64 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/12/10 )
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إن الراجح فى باب قوة الشئ المحكوم فيه هو إعتبار كل ما تولد به للمضرور حق فى التعويض عن شخصه أو عن ما له قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه - كل ذلك هو السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو أسبابه ، لأن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أو صرقه [ moyens ] فمهما كانت طبيعة المسئولية التى بحثها القاضى فى حكمه الصادر برفض دعوى التعويض ، و مهما كان النص القانونى الذى إستند إليه المدعى فى طلباته أو النص الذى إعتمد عليه القاضى فى حكمه ، فإن هذا الحكم يمنع المضرور من إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه ، لأنه يعتبر دالاً بالإقتضاء على إنتفاء مسئولية المدعى عليه قبل المدعى عما إدعاه عليه أياً كانت المسئولية التى أسس عليها طلبه عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، على معنى أن كل ذلك كان نم طرق الدفاع و وسائله فى دعوى التعويض ، و أن لم يتناوله البحث بالفعل فيها و لم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما .
    الطعن رقم57لسنة 8 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 452 بتاريخ 5-1-1939
    قوة الشىء المحكوم فيه
    ******************


    إذا إدعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ، ثم حكم بإلزمه بهذا الدين ، و تناول هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخلص من الدين بالوفاء قائلاً عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة ، فليس لهذا المدين بعد ذلك أن يدعى براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك .
    ( الطعن رقم 32 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/11/30 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:08 pm